جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 251)

ويدفعه أنّه يمكن أن يكون ذلك لأجل كون التعرّض للقسمين الآخرين كافياً ومغنياً خصوصاً بعد بيان الملاك والضابطة في الذيل بقوله: «ومن استولى على شيء» الخ .
ثانيهما: ما أفاده بعض الأعاظم قدّس سرّه الشريف: من أنّ غاية مفادها ترتيب آثار الملكية لما تحت يد شخص من دون تعرّض إلى أنّ اليد طريق إلى الملكية أم لا، فقوله (عليه السلام): «من استولى على شيء منه فهو له» لا يدلّ إلاّ على ترتيب آثار الملكية على ما استولى عليه ، وهذا المعنى أعمّ من الأماريّة والأصليّة ، ويجتمع مع كلّ واحد منهما ، فلا يمكن إثبات خصوص أحدهما بها ، حتى إنّ جواز الحلف والشهادة اللذين أخذ العلم في موضوعهما على نحو الطريقيّة مستنداً إليها لا ينافي أصليّتها ، لأنّ الأصول التنزيلية أيضاً مثل الأمارات تقوم مقام العلم الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية ، فمن هذه الجهة أيضاً لا فرق بينهما(1) .
وأجبنا عن هذه المناقشة في كتابنا في القواعد الفقهية المشتمل على عشرين قاعدة; بما يرجع إلى أنّ تشخيص المراد من الروايات موكول إلى العرف ، فانّه الحاكم في هذا الباب ، ومن الواضح أنّه لو كان شيء عند العقلاء يعامل معه معاملة الطريقية ، فإذا ورد في كلام الشارع ترتيب الأثر عليه ، فلا محالة يفهم من ذلك الكلام أنّ الشارع اعتبره على النحو الذي يعتبره العقلاء ، فحينئذ كان الاستيلاء على شيء موضوعاً عند العقلاء للحكم بالملكية ، وترتيب آثارها عليه بنحو الأمارية والطريقية ، فإذا وقع في كلام الشارع الملقى إلى العرف لا يجري فيه احتمال كون الحكم بترتيب آثار الملكية عند الشارع بنحو الأصلية ، ويؤيّده جواز الحلف
  • (1) القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي: 1 / 115 و 114 .

(الصفحة 252)

والشهادة مستنداً إلى اليد ، فإنّ الاكتفاء فيه بالأصول التنزيليّة على حسب اصطلاحه محل كلام واختلاف، كما بيّن في محلّه ، مع أنّه لم يختلف أحد في جواز الحلف والشهادة في المقام، وهذا يكشف عن عدم كونه من تلك الأصول ، بل من الأمارات(1) ، فتدبّر جيّداً .
ومنها: رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، التي رواها الكليني بطريقين والشيخ بأسانيد متعدّدة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما ، فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضايا . فقال: وما ذاك؟ قلت: أمّا أوّلهنّ: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثمّ بلغني أنّه قال: إنّهما مدّعيان جميعاً ، فالذي بأيديهما جميعاً [يدّعيان جميعاً](2) بينهما نصفان  .
ثمّ قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية ; فالمتاع كلّه للرجل إلاّ متاع النساء ، الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثمّ قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروه عنه(3) ، ماتت امرأة منّا ولها زوج ، وتركت متاعاً فرفعته إليه ، فقال: اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلاّ الميزان ، فإنّه من متاع الرجل فهو لك .
فقال (عليه السلام)لي: فعلى أيّ شيء هو اليوم؟ فقلت: رجع ـ إلى أن قال بقول إبراهيم
  • (1) القواعد الفقهية: 1 / 369 ـ 370  .
  • (2) من الوسائل ، وفي التهذيب ج9; ممّا يدّعيان جميعاً ، وفي الاستبصار: ممّا يتركان .
  • (3) في الكافي: لم أردّه عليه  .

(الصفحة 253)

النخعي ـ أن جعل البيت للرّجل ، ثمّ سألته (عليه السلام) عن ذلك ، فقلت: ما تقول أنت فيه؟ قال: القول الذي أخبرتني: أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه . فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت: شاهدين  .
فقال: لو سألت من بين لابتيها ـ يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكّة ـ لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، وهذا المدّعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة(1) .
لا مجال للإشكال في الرواية من جهة السند ، كما أنّ متنها يؤيّد كونها من الإمام (عليه السلام) ،كما أنّ دلالتها ظاهرة واضحة لدلالتها على اختصاص متاع البيت بالمرأة ، وأنّ الرجل هو المدّعي إن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة ، معلّلا بوضوح «أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهي التي جاءت به» فمفادها أنّ المرأة مستولية على متاع البيت; والاستيلاء كاشف عن كونها مالكة ، فيجب على الزوج إقامة البيّنة ، والمرأة مع عدمها لايجب عليها إلاّ اليمين ، فدلالة الرواية واضحة .
ومن هذه الطائفة رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال أحقّ به(2) .
ورواية جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل وَجد في منزله ديناراً . قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير . قال: هذا لقطة . قلت: فرجل وجد في
  • (1) الكافي: 7 / 130 ح1 ، التهذيب: 6 / 297 ـ 298 ح829 ـ 831 وج9 / 301 ح1078 ، الإستبصار: 3 / 44 ـ 46 ح149 ـ 151 ، الوسائل: 26 / 213 ، أبواب ميراث الأزواج ب8 ح1 .
  • (2) الكافي: 5 / 138 ح1 ، التهذيب: 6 / 390 ح1169 ، الوسائل: 25 / 447 ، كتاب اللقطة ب5 ح1 .

(الصفحة 254)

صندوقه ديناراً . قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟ قلت: لا . قال: فهو له(1) .
ورواية دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه سئل عن الورق توجد في الدار؟ فقال: إن كانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة(2) .
الطائفة الثانية: من الروايات ما يدلّ على حجّية اليد واعتبارها من غير دلالة على كونها أمارة ، مثل:
رواية محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك؟ فوقّع (عليه السلام): يتّقي الله ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن(3) .
وربّما يقال: بعدم دلالة هذه الرواية على اعتبار اليد بوجه ، ولا ينبغي أن تعدّ الرواية في رديف الأدلّة على اعتبار اليد ، مع أنّه من الواضح أنّ السؤال ليس بلحاظ كون الرجل الأوّل مالكاً للرحى ، بل بلحاظ كونه مستولياً عليها في مدّة من الزمان ، مع احتمال عدم الملكية، كما في سائر موارد ثبوت اليد، فثبوتها له إنّما هو باعتبار اليد ضرورة أنّه لم يكن مجال للسؤال مع الملكية الثابتة من غير طريق اليد .

  • (1) الكافي: 5 / 137 ح3 ، التهذيب: 6 / 390 ح1168 ، الفقيه: 3 / 187 ح841 ، الوسائل: 25 / 446 ، كتاب اللقطة ب3 ح1 .
  • (2) دعائم الإسلام: 2 / 497 ح1774 ، مستدرك الوسائل: 17 / 128 ، كتاب اللقطة ب4 ح1 .
  • (3) الكافي: 5 / 293 ح5 ، التهذيب: 7 / 146 ح647 ، الفقيه: 3 / 150 ح659 ، الوسائل: 25 / 431 ، كتاب إحياء الموات ب15 ح1 .

(الصفحة 255)

ورواية العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ ، ولم يأتِ بيّنة على ذلك ، اشتريه؟ قال: نعم(1) .
ومثلها رواية حمزة بن حمران ، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أدخل السوق وأريد اشتري جارية ، فتقول: إنّي حرّة . فقال: اشترها إلاّ أن يكون لها بيّنة(2) .
وما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث فدك ـ إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا . قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه مَن تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين . قال: فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون ، تسألني البيّنة على ما في يدي ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله)وبعده، ولم تسئل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ ، كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم ـ إلى أن قال: ـ وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر. ورواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلا ، والصدوق في العلل عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)(3) . ويمكن أن يقال بإشعار هذه الرواية ، بل دلالتها على أماريّة اليد وكاشفيتها; نظراً إلى قوله (عليه السلام): «فإن كان في يد المسلمين
  • (1) التهذيب: 7 / 74 ح317 ، الفقيه: 3 / 140 ح614 ، الوسائل: 18 / 250 ، أبواب بيع الحيوان ب50 ح1 وج23/55 ، كتاب العتق ب29 ح4 .
  • (2) التهذيب: 7 / 74 ح318 ، الفقيه: 3 / 140 ح613 ، الكافي: 5 / 211 ح13 ، الوسائل: 18 / 250 ، أبواب بيع الحيوان ب5 ح2 .
  • (3) تفسير القمّي: 2 / 156 ، الإحتجاج: 1 / 122 ـ 123 ، علل الشرائع: 190 ـ 191 ح1 ، الوسائل: 27/ 293 ، أبواب كيفيّة الحكم ب25 ح3 .