جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 268)

بالأعيان غير المتمولة شرعاً، كحقّ الاختصاص المتعلّق بالخمر أو العذرة أو الميتة ، وقد عرفت في المنافع(1) أنّه لا فرق بين ما كان في مقابل ذي اليد مالك العين أو الأجنبي .
ودعوى أنّ أدلّة اعتبار اليد لا تشمل الحقوق وإن كانت شاملة للمنافع; لأنّ الحقوق أمور اعتبارية صرفة معتبرة عند العقلاء والشارع ، أو خصوص الشارع، بخلاف المنافع فإنّها ليست اعتبارية ، بل موجودة بتبع وجود العين ، غاية الأمر أنّ وجود المنافع تدريجي بخلاف وجود العين  .
مدفوعة بأنّ مقتضى إطلاق أكثر أدلّة الاعتبار الشمول للحقوق ، وقوله (عليه السلام)في موثّقة يونس المتقدّمة: «ومن استولى على شيء منه فهو له»(2) لا يدلّ على الاختصاص بالعين أو المنفعة; لعدم ثبوت الملكية التي يدلّ عليها اللام في غيرهما ، وذلك مضافاً إلى ثبوت الملكية بالإضافة إلى الانتفاع في مثل العارية أيضاً ، أنّ الظاهر كون اللام للاختصاص الذي هو أعمّ من الملكية; وذلك لأنّ تخصيص متاع المرأة بالمرأة مع أنّه يمكن أن يكون عندها عارية لا ملكاً للمنفعة أو العين قرينة على المراد من اللام ، بل يمكن أن يقال بورود الرواية الواردة في الرحى المتقدّمة(3)في الحقوق دون المنافع ، لا أقل من أن يكون ترك الاستفصال في الجواب دليلا على العموم، فتدبّر .
ثانيها: لا يشترط في دلالة اليد على الملكية ونحوها اقتران الاستيلاء واجتماعها مع التصرّف المتوقّف على الملك مثلا ، فإنّك قد عرفت أنّ حقيقة الغصب هو
  • (1) في ص263 ـ 264 .
  • (2) الوسائل: 26 / 216، أبواب ميراث الأزواج ب8 ح3.
  • (3) الوسائل: 25 / 431، كتاب إحياء الموات ب15 ح1.

(الصفحة 269)

مسألة 2: لو كان شيء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجره فهو محكوم بملكيته ، فيدهم يده ، وأما لو كان شيء بيد غاصب معترف بغصبيته من زيد ، فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أم لا؟ فلو ادّعى أحد ملكيته وأكذب الغاصب في اعترافه يحكم بأنّه لمن يعترف الغاصب أنّه له ، أم يحكم بعدم يده عليه ، فتكون الدعوى من الموارد التي لا يد لأحدهما عليه؟ فيه إشكال وتأمّل ، وإن لا يخلو الأوّل من قوّة  ، نعم الظاهر فيما إذا لم يعترف بالغصبية ، أو لم تكن

الاستيلاء على مال الغير عدواناً سواء كان مقروناً مع التصرف أم لا ، وأنّ المتّحد مع الصلاة في باب اجتماع الأمر والنهي هو التصرّف في الدّار المحرّم ، ولو لم يكن التصرّف مع الغصب وهنا قد عرفت(1) أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ المعتبر والحجّة هو الاستيلاء الذي هو أمر اعتباري ولو بالإضافة إلى الغاصب بالنسبة إلى العين المغصوبة ، فإنّ الاستيلاء متحقّق والملكية غير معتبرة بوجه ، فمجرّد الاستيلاء في المقام دليل على الملكية ونحوها .
ثالثها: لا يعتبر في دلالة اليد على الملكية دعوى المالك إيّاها ، بل قد عرفت أنّ اليد معتبرة بالإضافة إلى المالك ، إذا كان شاكّاً في الملكية ، كالمال الذي يجده في الدار الاختصاصية.
نعم يعتبر عدم العلم بعدم الملكية; لأنّ غاية الأمر أنّ اليد أمارة ولا مجال للأمارة مع العلم بخلافها ، كما أنّه لا مجال لها مع العلم بوفاقها . وفي باب قاعدة اليد مباحث اُخرى مفصّلة ذكرناها في القواعد الفقهية فراجع ، وإن كان الماتن (قدس سره)سيتعرض لبعضها.

  • (1) في ص248 ـ 251 .

(الصفحة 270)

يده غصباً ، واعترف بأنّه لزيد يصير بحكم ثبوت يده عليه1.

1 ـ قد مرّ(1) أنّه لو وقع التنازع والتخاصم بين المستولي على الدار الذي يدّعي كونه مستأجراً للدار ، وبين المؤجر المالك للعين المنكر للاستيجار يكون القول قول المستأجر ، لاستيلائه على المنفعة ، وهي أمارة على ملكيته لها ، وإن كان الطرف مالك العين ، ومنها يكون المفروض تنازع من يراه مالكاً مع شخص ثالث في أصل ملكية العين مع ثبوت الاستيجار منه والاستيلاء للمستأجر. فهنا أشخاص ثلاثة: أحدها المستولي على الدار المستأجر من قبل أحدهما . ثانيها من يراه المستولي مالكاً للعين ويدّعي الاستيجار منه . والثالث الأجنبي الذي لا يكون بمستول ولا من استأجرها المستولي منه ، ففي هذه الصورة ومثلها تكون يد المستأجر يد الأجير ، وحاكية عن ملكيته للعين في قبال الثالث الأجنبي; لأنّ يد المستأجر يد الموجر .
ويمكن أن يكون المراد صورة عدم التنازع أصلا ، وكان المراد أنّ يد الوكيل المحرز يد الموكِّل ، وكذا الأمين والمستأجر المحرزين ، وإن كان تفريع صورة التنازع على ما إذا كانت اليد غصبية وكان الغاصب معترفاً بالغصبية من شخص خاصّ ، يؤيّد أنّ المراد من فرض المسألة ما يشمل صورة التنازع أيضا كما لا يخفى ، كما أنّ قوله في الذيل: «نعم الظاهر فيما لم يعترف بالغصبية» قرينة على العدم .
هذا ، ويمكن المناقشة في ذلك بأنّ يد المستأجر إنّما تكون حجّة بالإضافة إلى نفسه ; لفرض استيلائه على العين المستأجرة ، فهي أمارة على ملكيّته وكاشفة عنها ، وأمّا مع الاعتراف بأنّه استأجرها من زيد مثلا ، فغاية الدليل على اعتبار
  • (1) في ص263 ـ 264 .

(الصفحة 271)

إقراره هي قاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» وقد عرفت غير مرّة أنّ هذه القاعدة إنّما تفيد في خصوص الجهة السلبية ، وهي عدم كون المال للمقرّ ، وأمّا بالإضافة إلى الجهة الإيجابيّة ، وهو كون زيد مثلا مالكاً فلا تجدي القاعدة  .
هذا بالإضافة إلى غير الغاصب ، وأمّا بالنسبة إلى الغاصب ، فإذا اعترف بأنّ العين المغصوبة إنّما كانت مغصوبة من زيد وهو المالك ، فإذا ادّعى عمرو مثلا ملكيّته لها ، وأكذب الغاصب في اعترافه بكونها مغصوبةً من الأوّل ، فهل يصير هذا الاعتراف بمنزلة كونها في يد المغصوب منه الذي اعترف به ، أو أنّ المورد من الموارد التي لا تكون يد لأحد من المتداعيين عليه ، فقد استشكل الماتن (قدس سره)وتأمّل في المسألة ، وإن نفى بعده خلوّ الأوّل عن القوّة .
أقول: مقتضى ما وقع التسالم عليه من أنّ إقرار ذي اليد يقبل بالإضافة إلى أحد المتداعيين قبول إقرار الغاصب ، ومجرّد كونه غاصباً لا يقتضي نفي استيلائه ، لما عرفت من أنّ الاعتبار المفقود في الغاصب هو اعتبار الملكية لا اعتبار الاستيلاء وكونه ذا اليد ، وإن وقع الإشكال في وجه هذا التسالم ، وأنّ العلّة فيه هل هي قاعدة الإقرار أو قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به ، أو ما أفاده المحقّق العراقي ـ قدّس سرّه الشريف ـ فيما حكي عنه من أنّ اليد أمارة على الملكية بالإضافة إلى ذي اليد بالدلالة المطابقية ، وعلى نفي كونه للغير بالدلالة الالتزامية(1) ؟ وهاتان الأمارتان تسقطان عن الحجّية بسبب الإقرار للغير ، وأمّا بالإضافة إلى ما عداهما فأماريّتها باقية على حالها ، فالنتيجة قيام الحجّة على نفي ملكيته عن ذي اليد وعن غيره ما عدا المقرّ له .

  • (1) حكاه عن المحقّق العراقي (قدس سره) السيّد البجنوردي في القواعد الفقهيّة: 1 / 137 .

(الصفحة 272)

مسألة 3: لو كان شيء تحت يد اثنين فيد كلّ منهما على نصفه ، فهو محكوم بمملوكيّته لهما . وقيل: يمكن أن تكون يد كلّ منهما على تمامه ، بل يمكن أن يكون شيء واحد لمالكين على نحو الاستقلال ، وهو ضعيف1.

ومعلوم أنّ المال لا يبقى بلا مالك ، وقد ناقشنا في «القواعد الفقهية» في جميع الوجوه الثلاثة(1) ، إلاّ أن يكون هناك إجماع على الأمر الذي وقع التسالم عليه ، ومعلوم أنّ الإجماع لو كان فإنّما هو في غير الغاصب الذي يعترف بغصبيّته; لأنّ القدر المتيقّن من الإجماع غيره ، والإجماع من الأدلّة اللبيّة التي لا إطلاق لها ، وكذا لو فرض كون الوجه في التسالم المزبور هو بناء العقلاء على الأخذ بإقرار ذي اليد إذا أقرّ أنّ ما في يده لشخص خاصّ ، فإنّ هذا البناء على فرض ثبوته وجريانه في الشريعة لا إطلاق له يشمل إقرار الغاصب ، كما لايخفى ، وإن استحسنه المحقّق البجنوردي (قدس سره)(2) .
فانقدح من جميع ما ذكرنا الخلل فيما أفاده في المتن ، فتدبّر جيّداً ، وأنّ الظاهر كون المورد من الموارد التي لا يكون لأحد المتداعيين يد عليه ، وسيجيء حكمه في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى .

1 ـ لو اشترك أزيد من واحد في الاستيلاء على عين ، فهل يكون استيلاء كلّ واحد على المجموع ، أو على النصف المشاع أو الموارد مختلفة بنظر العرف؟ وعلى التقديرين الأوّلين ، فهل تكون يد كلّ منهما مستقلّة تامّة أو لا تكون إلاّ ناقصة؟ وجوه واحتمالات بحسب بادئ النظر وفي التصوّر الابتدائي.

  • (1) القواعد الفقهيّة: 1 / 399 ـ 400  .
  • (2) القواعد الفقهيّة للبجنوردي: 1 / 138 ـ 139  .