جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 291)

كانت الزوجية باقية بعد ، كما أنّ عدم التعرّض في صدر الرواية لحكم ما يكون من متاع الرجال فقط لا يقدح بعد ظهور الرواية في ذلك، خصوصاً بعد التعرّض في الذيل له ، كما هو واضح .
ومنها: موثقة يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ، قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له(1) .
وعدم التعرّض أيضاً لحكم ما يكون من متاع الرجال فقط لا يقدح بعد وضوح استفادة حكمه من الرواية ، خصوصاً بملاحظة قوله (عليه السلام) في الذيل: «ومن استولى على شيء منه فهو له» الذي هو بمنزلة التعليل للحكم المذكور فيها ، ومرجعه إلى أنّ ذا اليد في الأمتعة المختصّة من الرجل أو المرأة واضح ، فيختصّ به، وفي الأمتعة المشتركة هو لكلاهما .
هذا ، ويحتمل قويّاً أن يكون الضمير في قوله (عليه السلام): «منه» في التعليل راجعاً إلى متاع الرجال والنساء ، لا أن يكون المراد إفادة ضابطة كلّية بالإضافة إلى مطلق الاستيلاء ، والمراد منه حينئذ أنّ ما يكون تحت استيلاء خاصّ منهما فهو للمتولّي ، فيرجع إلى الاستدراك الذي أفاده في المتن من أنّه إذا كان المتاع في مثل الصندوق الخاصّ بأحدهما يكون صاحب الصندوق ذا اليد، وإن لم يكن المتاع من مختصّاته .
ومنها: مضمرة زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده (2) .

  • (1) التهذيب: 9 / 302 ح1079 ، الوسائل: 26 / 216 ، أبواب ميراث الأزواج ب8 ح3 .
  • (2) التهذيب: 6 / 298 ح832 ، الوسائل: 26/ 215 ، أبواب ميراث الأزواج ب8 ح2 .

(الصفحة 292)

قال في الجواهر: وقصور الدلالة عن إفادة تمام المدّعى صريحاً ـ كما ذكره جماعة ـ غير ضائر بعد اعترافهم بالظهور(1) .
الثاني: ما أفتى به الشيخ أيضاً في المحكي عن استبصاره(2) ، وهو أنّ متاع البيت للمرأة; نظراً إلى أنّها تأتي بالمتاع من أهلها ، ويدلّ عليه رواية عبدالرحمن بن الحجاج المرويّة بعدّة طرق فيها الصحيح والموثق ، وهي أنّه قال: سألني أبو عبدالله (عليه السلام) هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها فادّعاه الرجل وادّعته المرأة بأربع قضايا ، فقال: وما ذاك؟ قلت: أمّا أوّلهنّ: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثمّ بلغني أنّه قال: إنّهما مدّعيان جميعاً ، فالذي بأيديهما جميعاً [يدّعيان جميعاً](3) بينهما نصفان  .
ثمّ قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية ، فالمتاع كلّه للرجل إلاّ متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثمّ قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروه عنه(4): ماتت امرأة منّا ولها زوج وتركت متاعاً ، فرفعته إليه ، فقال: اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلاّ الميزان ، فإنّه من متاع الرجل فهو لك ، فقال (عليه السلام) لي: فعلى أيّ
  • (1) جواهر الكلام : 40 / 495 .
  • (2) الإستبصار: 3 / 44 ـ 47  .
  • (3) من الوسائل ، وفي التهذيب ج9: ممّا يدّعيان جميعاً ، وفي الإستبصار: ممّا يتركان .
  • (4) في الكافي: لم أردّه عليه  .

(الصفحة 293)

شيء هو اليوم؟ فقلت: رجع ـ إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي: ـ أن جعل البيت للرجل  .
ثمّ سألته (عليه السلام) عن ذلك فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال: القول الذي أخبرتني: أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت: شاهدين ، فقال: لو سألت من بين لابتيها ـ يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكّة ـ لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به وهذا المدّعي ، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة(1) .
ثمّ الظاهر عدم تعدّد رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، وإن كانت الطرق متعدّدة والعبارات مختلفة ، خلافاً لما يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) من التعدّد(2) ، كما لا يخفى ، وخلافاً لما صرّح به السيّد في الملحقات من أنّ له صحاحاً ثلاثة ، وأنّ استثناء الميزان إنّما وقع في بعضها ، والمراد منه مطلق مختصّات الرجل خصوصاً مع ملاحظة التعليل(3) ، كما لايخفى .
وقد وقع في رواية الصدوق التي رواها في الوسائل في هذا الباب قوله: وقد روي أنّ المرأة أحقّ بالمتاع; لأنّ من بين لابتيها يعلم أنّ المرأة تنقل من بيتها المتاع(4) . والظاهر أنّ مراده هي هذه الرواية ، ولكن الصدوق حملها على متاع النساء وما
  • (1) الكافي: 7 / 130 ح1 ، الإستبصار: 3 / 44 ـ 45 ح149 ـ 151 ، التهذيب: 6 / 297 ـ 298 ح829 ـ 831 وج9 /301 ح1087 ، الوسائل: 26/ 213 ، أبواب ميراث الأزواج ب8 ح1  .
  • (2) جواهر الكلام: 40 / 495 ـ 496  .
  • (3) ملحقات العروة الوثقى: 3 / 141 ـ 142  .
  • (4) الفقيه: 3 / 65 ح216 وفيه: تنقل إلى بيت زوجها ، الوسائل: 26 / 216 ، أبواب ميراث الأزواج ب8 ح5 .

(الصفحة 294)

يصلح للرجال والنساء .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ هذه الرواية لا تنطبق على المدّعى مع الاشتمال على الميزان ، الذي اُريد به مختصّات الرجال مطلقاً، فتدبّر جيّداً .
الثالث:ما أفتى به الشيخ في محكي المبسوط(1) ، وتبعه العلاّمة في محكي القواعد(2) وولده في شرحها(3)، من أنّه إن لم تكن هناك بيّنة فيدُ كلّ واحد منهما على نصفه ، ويحلف كلّ واحد منهما لصاحبه كغير المتاع ممّا يتداعى فيه اثنان مثلا وكان في أيديهما ، سواء كان ممّا يختصّ بالرجال كالعمائم والطيالسة والدّرع والسّلاح ، أو يختصّ بالنساء كالحليّ والمقانع ، أو ما يصلح لهما كالفرش والأواني ، وسواء كان الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما ، وسواء كانت الزوجيّة باقية أو زائلة ، وسواء كانت يدهما عليه من حيث المشاهدة كعمامة أو خلخال ، أو من حيث الحكم وهو الكون في بيت يسكنانه ، وسواء جرت العادة بجهاز مثلها بقدره أم لا ، كلّ ذلك للعمومات الدالّة على أنّ البيّنة لمن ادّعى واليمين لمن ادّعي عليه ، من دون فرق في ذلك بين ما إذا كان المتنازعان الزوجين أو الوارثين أو أحدهما مع الآخر ، وفي الحقيقة لا تكون خصوصية للمقام ، بل يجري حكم غيره ممّا إذا وقع التنازع بالإضافة إلى ما في أيديهما معاً .
والظاهر أنّه لا مجال لهذا القول المبتنى على القاعدة العامّة ، وهي: ثبوت البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه; لوجود روايات خاصّة في المسألة ، وإن كانت متعارضة ولابدّ من علاجها ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى .

  • (1) المبسوط: 8 / 310  .
  • (2) قواعد الأحكام: 2 / 223  .
  • (3) إيضاح الفوائد: 4 / 380 ـ 381  .

(الصفحة 295)

الرابع: ما جعله الشهيد في المسالك قولا رابعاً واختاره(1) ناسباً له إلى المختلف وإلى الشهيد في الشرح(2) وجماعة من المتأخّرين(3) ، قال(4): والمعتمد أن نقول: إنّه إن كان هناك قضاء عرفيّ يرجع إليه وحكم به بعد اليمين ، وإلاّ كان الحكم فيه كما في غيره من الدّعاوى . لنا: إنّ عادة الشرع في باب الدعاوى بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ما ذكرناه ، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناءً على الأصل ، وبأنّ المتشبّث أولى من الخارج; لقضاء العادة بملكية ما في يد الإنسان غالباً ، فحكم بإيجاب البيّنة على من يدّعي خلاف الظاهر والرجوع إلى من يدّعي الظاهر ، وأمّا مع انتفاء العرف; فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لأحدهما فتساويا فيها . إنتهى موضع الحاجة .
والظاهر أيضاً أنّه لا مجال لهذا القول مع وجود روايات صحيحة في المسألة وإن كانت في بادئ النظر متعارضة ، ويجيء إن شاء الله تعالى علاجها .
والتحقيق أن يقال: إنّه لا محيص عن الالتزام بما عليه المشهور من جعل المتاع المختصّ بأحدهما له ، وجعل المتاع المشترك بينهما لهما بنحو المناصفة مع الحلف أو بدونه كما إذا نكلا جميعاً; وذلك لوجود روايات صحيحة في المسألة وإن كانت متعارضة; لدلالة صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج على أنّ المتاع المشترك للمرأة; لأنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى زوجها ، وهذا المعنى فوق البيّنة
  • (1) مسالك الأفهام: 14 / 138  .
  • (2) غاية المراد: 313 (مخطوط) .
  • (3) كابن فهد في المهذّب البارع: 4 / 491 والصيمري في غاية المرام: 4 / 268 .
  • (4) أي العلاّمة في المختلف: 8 / 409 .