جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 303)

تقديم بيّنة الخارج وهو غير ذي اليد; لأنّ مقتضى قوله (صلى الله عليه وآله): البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه أو على من أنكر(1) أنّه في الدرجة الاُولى تلاحظ بيّنة المدّعي الذي هو الخارج ، وتقدّم على طرفه من دون فرق بين ما إذا كانت له بيّنة وما إذا لم تكن له ، وقد حكي عن الرياض ادّعاء الإجماع عليه ، حيث قال: إنّ وظيفة ذي اليد اليمين دون البيّنة ، فوجودها في حقّه كعدمها بلا شبهة ، ولذا لو أقامها بدلا عن يمينه لم تقبل منه إجماعاً إن لم يقمها المدّعي(2) ، وإن أورد عليه السيّد (قدس سره)في الملحقات مضافاً إلى منع الإجماع ، وعموم ما دلّ على حجية البيّنة ، وإلى عموم مثل قوله (صلى الله عليه وآله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان(3) بخصوص أخبار المقام ، فإنّ في جملة منها تقديم بيّنة ذي اليد ، كخبر إسحاق وخبر غياث وخبر جابر ، وهو مقتضى إطلاق جملة اُخرى منها ، وأيضاً خصوص خبر حفص بن غياث حيث قال: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم(4) .
وخصوص صحيحة حمّاد الحاكية لأمر عيسى بن موسى في المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى (عليه السلام) مقبلا من المروة على بغلة ، فأمر ابن هياج ـ رجلا من همدان منقطعاً إليه ـ أن يتعلّق بلجامه ويدّعي البلغة ، فأتاه فتعلّق باللّجام وادّعى البغلة ، فثنى أبو الحسن (عليه السلام) رجله ونزل عنها وقال لغلمانه: خذوا سرجها وادفعوها إليه .
  • (1) وسائل الشيعة: 27 / 233 ، أبواب كيفيّة الحكم ب2 ح1  وص 293 ب25 ح3 .
  • (2) رياض المسائل: 9 / 405  .
  • (3) وسائل الشيعة: 27 / 232 ، أبواب كيفيّة الحكم ب2 ح1  .
  • (4) الكافي: 7 / 387 ح1 ، الفقيه: 3 / 31 ح92 ، التهذيب: 6 / 261 ح695 ، الوسائل: 27 / 292 ، أبواب كيفيّة الحكم ب25 ح2 .

(الصفحة 304)

فقال: والسرج أيضاً لي . فقال: كذبت عندنا البيّنة بأنّه سرج محمد بن علي (عليه السلام); وأمّا البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت(1) ، إلى آخر ما أفاده(2) .
وإن كان يمكن الجواب عن جميع إيراداته ; بأنّ منع دعوى الإجماع ـ مع تعبير صاحب الرياض أنّ وجود البيّنة كعدمها بلا شبهة ـ غير تامّ ، وعموم ما دلّ على حجّية البيّنة قابل للتخصيص ، وقوله (صلى الله عليه وآله): «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» لا يراد منه إلاّ الحصر الإضافي في مقابل القضاء بالعلم الواقعي الثابت للرسول (صلى الله عليه وآله) ، ولا دلالة له على أنّ اعتبار البيّنة بالإضافة إلى من واليمين بالنسبة إلى من، وإلاّ لكان مفاده حجّية يمين المدّعي ابتداءً ، كما لا يخفى . وأمّا أخبار المقام خصوصاً أو اطلاقاً فسيأتي البحث فيها .
وأمّا خبر حفص بن غياث ، فمفاده جواز الشهادة بتملّك ذي اليد; نظراً إلى أنّ اليد كما عرفت أمارة عقلائية وشرعية على الملكية ، والسائل إنّما يسأل عن جواز الشهادة بالملك ، التي يترتّب عليها آثار كثيرة: مثل صحّة الابتياع من ذي اليد وأمثاله ، ولا إشعار في الرواية بفرض وجود المعارضة وأنّه معها تتقدّم بيّنة ذي اليد ، وبعبارة اُخرى محطّ نظر السائل أنّه يجوز المغايرة في الشهادة تحمّلا أداءً أم لا يجوز أصلا ، كما لا يخفى .
وأمّا صحيحة حمّاد ـ الحاكية لما عرفت من قصّة موسى بن جعفر (عليهما السلام) ـ فالظاهر أنّ قول الإمام (عليه السلام) إنّما هو في مقابل خصمه الذي لم يكن يعتقد بإمامته، وإلاّ لا يتنازع مع الإمام المعصوم الصادق في كلّ ما يقول ، مع أنّه لم يكن هناك قاض ولا
  • (1) الكافي: 8 / 86 ح48 ، الوسائل: 27 / 291 ، أبواب كيفيّة الحكم ب24 ح1 .
  • (2) ملحقات العروة الوثقى: 3 / 153  .

(الصفحة 305)

حاكم ، ومن الممكن عدم اقتناعه باليمين التي هي وظيفته; فلذا تمسّك الإمام (عليه السلام)بوجود البيّنة بالنسبة إلى السرج ، وأنّه لا يكون لمن يدّعيه ، بخلاف أصل البغلة التي كان اشتراها عن قريب ولم يكن له بيّنة عليه ، وإلاّ فبالإضافة إلى كلّ منهما كان ذا اليد .
وبالجملة: فمقتضى قوله (صلى الله عليه وآله): «البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه»  ـ بلحاظ أنّ التفصيل قاطع للشركة ـ تعيّن البيّنة على المدّعي ، وتعيّن اليمين على من ادّعي عليه ، لا أنّ الوظيفة اللزومية الابتدائية كذلك ، وثبوت اليمين على المدّعي في بعض الموارد بضميمة البيّنة أو بدونها كما في اليمين المردودة أو اليمين الاستظهارية لا دلالة له على كون مفاد قوله (صلى الله عليه وآله) غير ما ذكرنا  .
فالإنصاف تمامية ما أفاده صاحب الرياض  .
ويؤيّده خبر منصور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها ، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ، لم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده ، لم يبع ولم يهب ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): حقّها للمدّعي ، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة; لأنّ الله عزّوجلّ انّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي ، فإن كانت له بيّنة ، وإلاّ فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّوجلّ(1) .
والمرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قضى في البيّنتين تختلفان في الشيء الواحد يدّعيه الرجلان ، أنّه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بيّنة كلّ واحد منهما وليس في أيديهما ، فأمّا إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان ، وإن كان في يد أحدهما ، فانّما
  • (1) التهذيب: 6/240 ح594 ، الإستبصار: 3/43 ح143 ، الوسائل: 27 / 255 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح14.

(الصفحة 306)

البيّنة فيه على المدّعي واليمين على المدّعى عليه(1) .
ثمّ لو فرض سماع بيّنة المدّعى عليه ، وجواز وقوعها بدلا عن الحلف واليمين ، فإنّما هو مع عدم وجود البيّنة للمدّعي ، وإلاّ فهي مقدّمة على بيّنة المدّعى عليه كتقدّمها على يمينه ، وهذا هو الذي يعبّر عنه بتقدّم بيّنة الخارج على الدّاخل . هذا مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في تعارض البيّنات التي سيجيء نقل كثير منها والجمع بينها إن شاء الله تعالى .
كما أنّه قد تقدّم أنّ ثبوت اليد لكلّ منهما مرجعه إلى ثبوتها على النصف، فكلّ بالإضافة إلى النصف ذو اليد ، وبالإضافة إلى النصف الآخر يكون خارجاً وغير ذي اليد . وقد عرفت حكم هذه الصورة ، وكذا حكم ما إذا كان في يد ثالث ، أو ما إذا لم يكن لأحدهما يد عليه ولا لثالث فيما مضى مع عدم البيّنة ، فاللازم في المقام ملاحظة أنّ الأخبار الواردة هل تدلّ على خلاف القاعدة أم لا؟ فنقول: هي كثيرة:
منها: صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم ويقيم البيّنة ، ويقيم الّذي في يده الدار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال: أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه . وذكر أنّ عليّاً (عليه السلام)أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم(2) ولم يبيعوا ولم يهبوا ، (وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك)(3) ، فقضى (عليه السلام)بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم .
قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الّذي ادّعى الدّار قال: إنّ أبا هذا الذي
  • (1) دعائم الإسلام: 2 / 522 ح1863 ، مستدرك الوسائل: 17 / 372 . أبواب كيفيّة الحكم ب10 ح1 .
  • (2) المِذود: معتلف الدابّة ، القاموس المحيط «ذود»  .
  • (3) في الكافي بدل ما بين القوسين هكذا: وأقام هؤلاء البيّنة أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا .

(الصفحة 307)

هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بيّنة ، إلاّ أنّه ورثها عن أبيه؟ قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادّعاها، وأقام البيّنة عليها(1) .
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده ، فأحلفهما علي (عليه السلام) ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ فقال: أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين . قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده(2) .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده ، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين(3) .
والظاهر عدم كونها رواية اُخرى ، وإن جعلها في الوسائل كذلك ; لعدم كون الاختصام إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في قصّة الدابّة متعدّداً ، ورواية جابر: أنّ رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في دابّة أو بعير ، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّه انتجها ، فقضى بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن هي في يده(4) ، وكذا رواية تميم بن طرفة: أنّ رجلين
  • (1) الكافي: 7 / 418 ح1 ، التهذيب: 6 / 234 ح575 وج7 / 235 ح1024 ، الإستبصار: 3 / 40 ح135 ، الوسائل: 27/ 249 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح1  .
  • (2) الكافي: 7 / 419 ح2 ، التهذيب: 6 / 233 ح570  ، الإستبصار: 3 / 38 ح130 ، الوسائل: 27/ 250 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح2  .
  • (3) الكافي: 7 / 419 ح6 ، التهذيب: 6 / 234 ح573 وج7 / 76 ح324 ، الإستبصار: 3 / 39 ح133 ، الوسائل: 27/ 250 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح3  .
  • (4) عوالي اللآلي: 3 / 526 ح31 ، مستدرك الوسائل: 17 / 373 ، أبواب كيفيّة الحكم ب10 ح5 .