جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 309)

رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا انّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، فقال: يقرع بينهم ، فمن خرج سهمه فهو المحقّ وهو أولى بها(1) .
ورواية حمران بن أعين ، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له وادّعت المرأة أنّها ابنتها ، فقال: قد قضى في هذا عليّ (عليه السلام) ، قلت : وما قضى في هذا؟ قال: كان يقول: الناس كلّهم أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالرّق وهو مدرك ، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فانّه يدفع إليه ويكون له رقّا . قلت : فما ترى أنت؟ قال: أرى أن أسأل الذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى ، فإن أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب ، دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها ، فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل  .
قلت: فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له؟ قال: تخرج من يده ، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها ، فإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى ، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت(2) .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين ادّعيا بغلة ، فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة ، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين(3) .

  • (1) الكافي: 7 / 420 ح2 ، التهذيب: 6 / 235 ح579 ، الإستبصار: 3 / 41 ح139 ، الوسائل: 27/ 252 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح8  .
  • (2) الكافي: 7 / 420 ح1 ، التهذيب: 6 / 235 ح580 ، الوسائل: 27/ 252 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح9 .
  • (3) الكافي: 7 / 433 ح23 ، التهذيب: 6 / 237 ح583 ، الإستبصار: 3 / 42 ح142 ، الوسائل: 27/ 253 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح10  .

(الصفحة 310)

ورواية الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا ، قال: يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحقّ(1) .
ورواية سماعة قال: إنّ رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمّ قال: «اللهمّ ربّ السموات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها ، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه» ، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها(2) .
ورواية عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر(3) (هذا الرجل ظ) البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم يوقّتا وقتاً : أنّ البيّنة بيّنة الزوج ولا تقبل بيّنة المرأة; لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة وتريد اُختها فساد النكاح ، فلا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلاّ بوقت قبل وقت أو دخول بها(4) .

  • (1) التهذيب: 6 / 235 ح577 ، الإستبصار: 3 / 40 ح137 ، الوسائل: 27/ 254 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح11 .
  • (2) التهذيب: 6 / 234 ح576 ، الإستبصار: 3 / 40 ح136 ، الفقيه: 3 / 52 ح177 ، الوسائل: 27/ 254 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح12 .
  • (3) في التهذيب: هذا الرجل ، وفي الاستبصار: على الآخر بدل «رجل آخر» .
  • (4) التهذيب: 6/236 ح581 ، الإستبصار: 3/41 ح140 ، الوسائل: 27/ 254 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح13.

(الصفحة 311)

ورواية منصور المشار إليها في كلام السيّد (قدس سره) ، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادّعاها ، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده لم يبع ولم يهب ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): حقّها للمدّعي، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة; لأنّ الله عزّوجلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي ، فإن كانت له بيّنة وإلاّ فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّوجلّ(1) .
ورواية عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إنّ رجلين اختصما في دابّة إلى عليّ (عليه السلام) ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمّ قال: «اللهمّ ربّ السموات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها ، فأسألك أن تقرع ويخرج اسمه» ، فخرج اسم أحدهما فقضى له بها ، وكان أيضاً إذا اختصم إليه الخصمان في جارية ، فزعم أحدهما أنّه اشتراها وزعم الآخر أنّه انتجها ، فكانا إذا أقاما البيّنة جميعاً قضى بها للذي أنتجت عنده(2) .
هذه هي أكثر الروايات الواردة في المقام بضميمة أخبار القرعة الواردة في كلّ أمر مشكل أو مشتبه ، وقد حقّقنا في محلّه أنّ مورد أخبار القرعة الاُمور المالية
  • (1) التهذيب: 6 / 240 ح594 ، الإستبصار: 3 / 43 ح143 ، الوسائل: 27/ 255 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12  ح14 .
  • (2) التهذيب: 6 / 236 ح582 ، الإستبصار: 3 / 41 ح141 ، الوسائل: 27/ 255 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12  ح15 .

(الصفحة 312)

وحقوق الناس ، لا مطلق الأمر المشتبه ولو كان حكماً من الأحكام الإلهية مثلا(1) .
ثمّ إنّ صاحب الوسائل (قدس سره) حكى عن الشيخ بعد نقل الروايات المتقدمة أنّه قال: الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أنّ البيّنتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرّفة أو لم تكن ، فإن لم تكن يد متصرّفة وكانتا خارجتين فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهوداً ويبطل الآخر ، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهوداً وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير  .
وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود ، فإنّما هو على وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مرّ الحكم ، وإن تساوى عدد الشهود أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه حلف بأنّ الحقّ حقّه ، وإن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة ، فإن كانت البيّنة إنّما تشهد له بالملك فقط دون سببه انتزع من يده واُعطى اليد الخارجة ، وإن كانت بيّنته بسبب الملك إمّا بشرائه وإمّا نتاج الدابّة إن كانت دابّة أو غير ذلك ، وكانت البيّنة الاُخرى مثلها ، كانت البينة التي مع اليد المتصرّفة أولى .
فأمّا خبر إسحاق بن عمّار أنّ من حلف كان الحقّ له ، وإن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين ، فمحمول على أنّه إذا اصطلحا على ذلك ، لأنّا بيّنا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة ، ويمكن أن يكون الإمام مخيّراً بين الإحلاف والقرعة ، وهذه الطريقة تأتي على جميع الاخبار من غير إطراح شيء منها وتسلم بأجمعها ، وأنت إذا فكّرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله تعالى(2) .
إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في صور:

  • (1) القواعد الفقهيّة: 1 / 421 ـ 422 .
  • (2) التهذيب: 6 / 237 ـ 238 ، الإستبصار: 3 / 42 ـ 43 ، الوسائل: 27/ 256 ، أبواب كيفيّة الحكم آخر ب12 .

(الصفحة 313)

الصورة الاُولى: ما إذا كان الشيء في يد أحدهما فقط ، وأقام كلّ منهما البيّنة على ملكيته . وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة تقدّم بيّنة الخارج(1)، وهو المدّعي غير ذي اليد . ولكن الروايات الواردة في هذا المجال مختلفة ، فيستفاد من بعضها ذلك ، كخبر منصور والمرسل عن عليّ (عليه السلام) كما عرفت ، ومن البعض الآخر خلاف ذلك مثل رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة المشتمل ذيلها على قوله (عليه السلام): «قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده» ، فإنّ ظاهرها سقوط البيّنتين بالتعارض والرجوع إلى حلف المنكر الذي هي في يده . ومثل رواية غياث بن إبراهيم المتقدّمة أيضاً الدالّة على أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بها للذي في يده ، وبعض الأخبار الاُخر. ولكنّك عرفت أنّه لا تعدّد في الروايات الواردة في قصّة الاختصام إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، لعدم تعدّد تلك القصّة بل الظاهر وحدتها .
وكيف كان ، فالمشهور شهرة عظيمة كما في الجواهر: تقديم الخارج إذا شهدتا لهما بالملك المطلق مع التساوي في العدد والعدالة وعدمه(2) ، بل عن الغنية(3)والسرائر(4) وظاهر المبسوط(5) الإجماع عليه ، وهذا المقدار يكفي في جبر سند الخبرين ـ وإن كانا في نفسهما ضعيفان ـ وترجيحهما على الروايات المعارضة; لأنّ
  • (1) في ص302 ـ 303 .
  • (2) جواهر الكلام: 40 / 416 ، رياض المسائل: 9 / 403 ـ 404 ، ونسبه فيه إلى جماعة كثيرة ، مثل الشيخ في الخلاف: 3 / 130 مسألة 217  .
  • (3) غنية النزوع: 443 ـ 444 .
  • (4) السرائر: 2 / 168 ـ 169 .
  • (5) المبسوط: 8 / 258  .