جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 311)

ورواية منصور المشار إليها في كلام السيّد (قدس سره) ، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادّعاها ، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده لم يبع ولم يهب ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): حقّها للمدّعي، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة; لأنّ الله عزّوجلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي ، فإن كانت له بيّنة وإلاّ فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّوجلّ(1) .
ورواية عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إنّ رجلين اختصما في دابّة إلى عليّ (عليه السلام) ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمّ قال: «اللهمّ ربّ السموات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها ، فأسألك أن تقرع ويخرج اسمه» ، فخرج اسم أحدهما فقضى له بها ، وكان أيضاً إذا اختصم إليه الخصمان في جارية ، فزعم أحدهما أنّه اشتراها وزعم الآخر أنّه انتجها ، فكانا إذا أقاما البيّنة جميعاً قضى بها للذي أنتجت عنده(2) .
هذه هي أكثر الروايات الواردة في المقام بضميمة أخبار القرعة الواردة في كلّ أمر مشكل أو مشتبه ، وقد حقّقنا في محلّه أنّ مورد أخبار القرعة الاُمور المالية
  • (1) التهذيب: 6 / 240 ح594 ، الإستبصار: 3 / 43 ح143 ، الوسائل: 27/ 255 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12  ح14 .
  • (2) التهذيب: 6 / 236 ح582 ، الإستبصار: 3 / 41 ح141 ، الوسائل: 27/ 255 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12  ح15 .

(الصفحة 312)

وحقوق الناس ، لا مطلق الأمر المشتبه ولو كان حكماً من الأحكام الإلهية مثلا(1) .
ثمّ إنّ صاحب الوسائل (قدس سره) حكى عن الشيخ بعد نقل الروايات المتقدمة أنّه قال: الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أنّ البيّنتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرّفة أو لم تكن ، فإن لم تكن يد متصرّفة وكانتا خارجتين فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهوداً ويبطل الآخر ، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهوداً وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير  .
وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود ، فإنّما هو على وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مرّ الحكم ، وإن تساوى عدد الشهود أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه حلف بأنّ الحقّ حقّه ، وإن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة ، فإن كانت البيّنة إنّما تشهد له بالملك فقط دون سببه انتزع من يده واُعطى اليد الخارجة ، وإن كانت بيّنته بسبب الملك إمّا بشرائه وإمّا نتاج الدابّة إن كانت دابّة أو غير ذلك ، وكانت البيّنة الاُخرى مثلها ، كانت البينة التي مع اليد المتصرّفة أولى .
فأمّا خبر إسحاق بن عمّار أنّ من حلف كان الحقّ له ، وإن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين ، فمحمول على أنّه إذا اصطلحا على ذلك ، لأنّا بيّنا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة ، ويمكن أن يكون الإمام مخيّراً بين الإحلاف والقرعة ، وهذه الطريقة تأتي على جميع الاخبار من غير إطراح شيء منها وتسلم بأجمعها ، وأنت إذا فكّرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله تعالى(2) .
إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في صور:

  • (1) القواعد الفقهيّة: 1 / 421 ـ 422 .
  • (2) التهذيب: 6 / 237 ـ 238 ، الإستبصار: 3 / 42 ـ 43 ، الوسائل: 27/ 256 ، أبواب كيفيّة الحكم آخر ب12 .

(الصفحة 313)

الصورة الاُولى: ما إذا كان الشيء في يد أحدهما فقط ، وأقام كلّ منهما البيّنة على ملكيته . وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة تقدّم بيّنة الخارج(1)، وهو المدّعي غير ذي اليد . ولكن الروايات الواردة في هذا المجال مختلفة ، فيستفاد من بعضها ذلك ، كخبر منصور والمرسل عن عليّ (عليه السلام) كما عرفت ، ومن البعض الآخر خلاف ذلك مثل رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة المشتمل ذيلها على قوله (عليه السلام): «قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده» ، فإنّ ظاهرها سقوط البيّنتين بالتعارض والرجوع إلى حلف المنكر الذي هي في يده . ومثل رواية غياث بن إبراهيم المتقدّمة أيضاً الدالّة على أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بها للذي في يده ، وبعض الأخبار الاُخر. ولكنّك عرفت أنّه لا تعدّد في الروايات الواردة في قصّة الاختصام إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، لعدم تعدّد تلك القصّة بل الظاهر وحدتها .
وكيف كان ، فالمشهور شهرة عظيمة كما في الجواهر: تقديم الخارج إذا شهدتا لهما بالملك المطلق مع التساوي في العدد والعدالة وعدمه(2) ، بل عن الغنية(3)والسرائر(4) وظاهر المبسوط(5) الإجماع عليه ، وهذا المقدار يكفي في جبر سند الخبرين ـ وإن كانا في نفسهما ضعيفان ـ وترجيحهما على الروايات المعارضة; لأنّ
  • (1) في ص302 ـ 303 .
  • (2) جواهر الكلام: 40 / 416 ، رياض المسائل: 9 / 403 ـ 404 ، ونسبه فيه إلى جماعة كثيرة ، مثل الشيخ في الخلاف: 3 / 130 مسألة 217  .
  • (3) غنية النزوع: 443 ـ 444 .
  • (4) السرائر: 2 / 168 ـ 169 .
  • (5) المبسوط: 8 / 258  .

(الصفحة 314)

الشهرة من حيث الفتوى هي أوّل المرجّحات في الأخبار المتعارضة على ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة ، كما حقّقناه في محلّه من الأصول ، ولعلّه لما ذكرنا نفى البعد في المتن عمّا أفاده في هذه الصورة من تقديم بيّنة الخارج ، وإن كان في مقابل المشهور أقوال مختلفة ـ أنهاها النراقي في المستند مع القول المشهور إلى تسعة أو أزيد(1) ـ من تقديم بيّنة الداخل مطلقاً كما عن الشيخ في كتاب الدعاوى من الخلاف(2) .
وعن جماعة ترجيح الخارج إلاّ مع انفراد بيّنة الداخل بذكر السبب(3) ، وعن المهذب نسبة خلافه إلى الندرة .
وذهب بعضهم إلى تقديم بيّنة الداخل مطلقا إلاّ مع انفراد الخارج بذكر السبب(4) .
وعن بعضهم تقديم الأكثر شهوداً مع تساويهما في العدالة مع اليمين(5) .
وعن ابن حمزة الفرق بين السبب المتكرّر كالشراء والاتهاب والصّباغة ، وغير المتكرّر كالنتاج والنساجة(6) .

  • (1) مستند الشيعة: 2 / 587 ـ 589  .
  • (2) الخلاف: 6 / 329 ـ 332 مسألة 2  .
  • (3) كالشيخ في النهاية: 344 والتهذيبين والمبسوط: 8 / 294 ـ 295 وابن البرّاج في المهذّب: 2 / 578 والطبرسي في المؤتلف من المختلف: 563 مسألة 2 والعلاّمة في المختلف: 8 / 393 والمحقّق في شرائع الإسلام: 4 / 897 والشهيد الأوّل في غاية المراد: 310 (مخطوط) والشهيد الثاني في الروضة البهيّة: 3 / 108 ـ 109  .
  • (4) قواعد الاحكام: 2 / 233 ، مسالك الافهام: 14 / 84 ـ 85 ، ملحقات العروة الوثقى: 3 / 155 .
  • (5) المقنعة: 730 ـ 731 ، المقنع: 399 ـ 400 ، الفقيه: 3 / 39 ذ ح130 .
  • (6) الوسيلة: 219  .

(الصفحة 315)

وعن جماعة تقديم بيّنة الخارج مطلقاً من غير رجوع إلى المرجحات ، ومن غير فرق بين ذكر السبب في البيّنتين أو في إحداهما أو عدم ذكره ، وعن الغنية الإجماع عليه(1) ، وهذا لا ينافي ما ذكرناه من الانجبار فتدبّر .
فإنّ ظاهر الجواهر والمستند أنّ المشهور هو تقديم الخارج إذا شهدتا بالملك المطلق مع التساوي في العدد والعدالة وعدمه ، والظاهر أنّ المشهور هو التقديم مطلقا من دون فرق بين ما إذا شهدتا بالملك المطلق وعدمه ، ويؤيّده دعوى الغنية الإجماع على كلاهما . فالظاهر أنّ المشهور هو الأمر الأخير وهو التقديم مطلقاً ، وعليه فلا يبقى ارتياب في الانجبار ، كما لايخفى .
وخلاصة الكلام في هذه الصورة أنّه مع اقتضاء القاعدة ما ذكرنا من تقديم بيّنة الخارج ، لابدّ في رفع اليد عن مقتضى القاعدة من نهوض دليل قويّ عليه ، ومع عدمه ـ فضلا عن وجود بعض ما يطابق القاعدة الموافق للمشهور ـ لا وجه لرفع اليد عنه ، كما لايخفى .
الصورة الثانية: ما إذا كانت العين في يدهما معاً . مقتضى القاعدة فيها التنصيف بلحاظ الأمرين اللذين ذكرناهما سابقاً ، وهما أنّ ثبوت يد اثنين على تمام مال واحد مرجعه إلى ثبوت يد كلّ منهما على النصف المشاع ، فيكون كلّ منهما داخلا وخارجاً معاً ، وأيضاً مقتضى تقديم بيّنة الخارج أو بيّنة الداخل ، فبيّنة كلّ واحد منهما مسموعة بالإضافة إلى النصف الخارج ، وغير مسموعة بالنسبة إلى النصف الداخل ، فلا محالة يحكم بينهما بالتنصيف على طبق القاعدة، كما أفاده في المتن ، وفي
  • (1) هذا هو الوجه الأوّل الذي ادّعى صاحب الجواهر الشهرة عليه .