(الصفحة 387)
التقاص بالإضافة إلى المنفعة، بأن سكن في داره سنة مثلا من دون إذنه ولم يؤدّ أجرة المثل ، كذلك يجري في الحقوق الماليّة كما في المثال المتقدّم .
ثانيهما: أنّ الملاك في التقاص في باب الديون ثبوت أصل الدين بنظر الغارم ، سواء كان منشأه الاقتراض أو الضمانات أو الديّات ، وسواء قلنا في باب ضمان اليد: بأنّ الثابت على العهدة نفس العين أو قيمتها لو لم نقل بأولوية الأوّل ، كما لايخفى .
وأمّا خصوص الوديعة فقد عرفت جواز التقاصّ منها على كراهية(1); لورود طائفتين من الأخبار فيها ، كما لا يخفى .
هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بشرح كتاب القضاء من تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني قدّس سرّه الشريف المسمّى بـ «تفصيل الشريعة» .
وكان ينبغي له (قدس سره) أن يجعل الخاتمة في فصول ثلاثة; ثالثها مسائل القسمة وأحكامها لشدّة الابتلاء بها ، مضافاً إلى التعرّض لها في كثير من الكتب الفقهية في ذيل مباحث القضاء كالشرائع ومثلها ، كما أنّه كان ينبغي له البحث في أصل كتاب القضاء في مباحث قاضي التحكيم في مقابل القاضي المنصوب ابتداءً ، وأنّه هل هو مشروع أم لا؟ وعلى تقدير المشروعية هل يعتبر فيه الاجتهاد أم لا ؟
وأنا العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغني محمد الفاضل اللنكراني عفا اللهُ عنه وعن والديه بحق المواليد الكريمة في هذا الشهر المعظّم، سيّما خاتم الأوصياء روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، صلوات الله عليه وعلى آبائه عليهم آلاف الثناء والتحية ، شعبان 1419، والحمد لله أوّلا وآخراً وظاهراً وباطناً .
(الصفحة 388)
(الصفحة 389)
كتاب الشهادات
(الصفحة 390)
(الصفحة 391)
القول في صفات الشهود
وهي أمور :
الأوّل : البلوغ ، فلا اعتبار بشهادة الصبي غير المميّز مطلقاً ولا بشهادة المميّز في غير القتل والجرح، ولابشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر، وأمّالوبلغ عشراً وشهد بالجراح والقتل ففيه تردّد ، نعم لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبيّة مطلقاً1.
1 ـ لا إشكال في أنّه لا اعتبار بشهادة الصّبي غير المميّز مطلقا ، ولا بشهادة الصبيّة مطلقا مميّزة كانت أو غير مميّزة ، انّما الإشكال في قبول شهادة المميّز تارة في غير القتل والجرح وأخرى فيهما ، وليعلم قبل الشروع في البحث أنّه لا ارتباط لهذه المسألة بمسألة شرعية عبادات الصبي وعدمها ، وقد تكلّمنا في مسألة شرعية عباداته في كتابنا «القواعد الفقهية»(1) ، واخترنا هناك الثبوت وان كانت التكاليف الالتزامية منتفية عنه ، فيمكن في المقام الجمع بين عدم وجوب اداء الشهادة وإقامتها على الصغير وبين قبول شهادته ، نعم على القول بأنّ الصبي مسلوب
- (1) القواعد الفقهية : 1 / 341 .