جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 388)


(الصفحة 389)



كتاب الشهادات


(الصفحة 390)

(الصفحة 391)





القول في صفات الشهود


وهي أمور :

الأوّل : البلوغ ، فلا اعتبار بشهادة الصبي غير المميّز مطلقاً ولا بشهادة المميّز في غير القتل والجرح، ولابشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر، وأمّالوبلغ عشراً وشهد بالجراح والقتل ففيه تردّد ، نعم لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبيّة مطلقاً1.

1 ـ لا إشكال في أنّه لا اعتبار بشهادة الصّبي غير المميّز مطلقا ، ولا بشهادة الصبيّة مطلقا مميّزة كانت أو غير مميّزة ، انّما الإشكال في قبول شهادة المميّز تارة في غير القتل والجرح وأخرى فيهما ، وليعلم قبل الشروع في البحث أنّه لا ارتباط لهذه المسألة بمسألة شرعية عبادات الصبي وعدمها ، وقد تكلّمنا في مسألة شرعية عباداته في كتابنا «القواعد الفقهية»(1) ، واخترنا هناك الثبوت وان كانت التكاليف الالتزامية منتفية عنه ، فيمكن في المقام الجمع بين عدم وجوب اداء الشهادة وإقامتها على الصغير وبين قبول شهادته ، نعم على القول بأنّ الصبي مسلوب
  • (1) القواعد الفقهية : 1 / 341 .

(الصفحة 392)

العبارة لا مجال لتوهم قبول شهادته ، وكيف كان فالروايات الواردة في هذا المجال على ثلاث طوائف تقريباً :
الطائفة الاُولى : الروايات الدالّة على عدم قبول شهادة الصبي ما لم يدرك ، مثل :
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما(عليهما السلام) قال في الصبي يشهد على الشهادة فقال : إنّ عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته(1) .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها(2) .
ونقل في الوسائل(3) رواية عن إسماعيل بن أبي زياد الذي هو السكوني غير هذه الرواية ، مع أنّ الظاهر الاتحاد وعدم التعدّد ، ويظهر من الجواهر(4) عدم اعتبار رواية السكوني مع أنّه ثقة كما عن المحقق في المسائل العزّية(5) ، وعن الشيخ(قدس سره)في العدة(6) أنّ روايات السكوني فيما إذا لم يكن على خلافه الرواية يكون معمولا بها عند الطائفة ، وكيف كان فالظاهر اعتبار الرواية .
وصحيحة محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الصّبي؟ قال : فقال : لا ، إلاّ في القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني(7) .

  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 342 ، كتاب الشهادات ب 21 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 342 ، كتاب الشهادات ب21 ح2 .
  • (3) وسائل الشيعة : 27 / 343 ، كتاب الشهادات ب21 ح4 .
  • (4) جواهر الكلام : 41 / 12 .
  • (5) الرسائل التسع (المسائل العزية الأولى): 64.
  • (6) عدّة الاُصول : 1 / 149 .
  • (7) وسائل الشيعة : 27 / 343 ، كتاب الشهادات ب22 ح2 . ورواه صاحب الوسائل في هذا الباب مرّتين ، غاية الأمر أنّ سند أحدهما صحيح والآخر غير صحيح; لوجود «سهل بن زياد» فيه . (المؤلف)