(الصفحة 388)
(الصفحة 389)
كتاب الشهادات
(الصفحة 390)
(الصفحة 391)
القول في صفات الشهود
وهي أمور :
الأوّل : البلوغ ، فلا اعتبار بشهادة الصبي غير المميّز مطلقاً ولا بشهادة المميّز في غير القتل والجرح، ولابشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر، وأمّالوبلغ عشراً وشهد بالجراح والقتل ففيه تردّد ، نعم لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبيّة مطلقاً1.
1 ـ لا إشكال في أنّه لا اعتبار بشهادة الصّبي غير المميّز مطلقا ، ولا بشهادة الصبيّة مطلقا مميّزة كانت أو غير مميّزة ، انّما الإشكال في قبول شهادة المميّز تارة في غير القتل والجرح وأخرى فيهما ، وليعلم قبل الشروع في البحث أنّه لا ارتباط لهذه المسألة بمسألة شرعية عبادات الصبي وعدمها ، وقد تكلّمنا في مسألة شرعية عباداته في كتابنا «القواعد الفقهية»(1) ، واخترنا هناك الثبوت وان كانت التكاليف الالتزامية منتفية عنه ، فيمكن في المقام الجمع بين عدم وجوب اداء الشهادة وإقامتها على الصغير وبين قبول شهادته ، نعم على القول بأنّ الصبي مسلوب
- (1) القواعد الفقهية : 1 / 341 .
(الصفحة 392)
العبارة لا مجال لتوهم قبول شهادته ، وكيف كان فالروايات الواردة في هذا المجال على ثلاث طوائف تقريباً :
الطائفة الاُولى : الروايات الدالّة على عدم قبول شهادة الصبي ما لم يدرك ، مثل :
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما(عليهما السلام) قال في الصبي يشهد على الشهادة فقال : إنّ عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته(1) .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها(2) .
ونقل في الوسائل(3) رواية عن إسماعيل بن أبي زياد الذي هو السكوني غير هذه الرواية ، مع أنّ الظاهر الاتحاد وعدم التعدّد ، ويظهر من الجواهر(4) عدم اعتبار رواية السكوني مع أنّه ثقة كما عن المحقق في المسائل العزّية(5) ، وعن الشيخ(قدس سره)في العدة(6) أنّ روايات السكوني فيما إذا لم يكن على خلافه الرواية يكون معمولا بها عند الطائفة ، وكيف كان فالظاهر اعتبار الرواية .
وصحيحة محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الصّبي؟ قال : فقال : لا ، إلاّ في القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني(7) .
- (1) وسائل الشيعة : 27 / 342 ، كتاب الشهادات ب 21 ح1 .
- (2) وسائل الشيعة : 27 / 342 ، كتاب الشهادات ب21 ح2 .
- (3) وسائل الشيعة : 27 / 343 ، كتاب الشهادات ب21 ح4 .
- (4) جواهر الكلام : 41 / 12 .
- (5) الرسائل التسع (المسائل العزية الأولى): 64.
- (6) عدّة الاُصول : 1 / 149 .
- (7) وسائل الشيعة : 27 / 343 ، كتاب الشهادات ب22 ح2 . ورواه صاحب الوسائل في هذا الباب مرّتين ، غاية الأمر أنّ سند أحدهما صحيح والآخر غير صحيح; لوجود «سهل بن زياد» فيه . (المؤلف)