(الصفحة 425)
وصحيحة عبيدالله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عمّا يردّ من الشهود؟ فقال : الظنين ، والمتّهم ، والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ فقال : هذا يدخل في الظنين(1) .
وصحيحة عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : مايردّ من الشهود؟ قال : فقال : الظنين ، والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : ذلك يدخل في الظنين(2) .
وهنا شيء وهو أنّ جعل العنوان في إعتبار هذا الأمر «إرتفاع التهمة» في الجملة لا ينطبق على هذه الروايات المذكور فيها عنوان المتهم من دون قيد ، وكأنـّه تبع في ذلك المحقق في الشرائع ، حيث جعل الشرط الخامس إرتفاع التهمة ، ثم قال : ويتحقّق المقصود ببيان مسائل(3) وأفاد صاحب الجواهر(قدس سره)(4) أنّ المقصود حصر التهمة المانعة بها لإستفاضة الأخبار بأنّ التهمة غير مانعة مطلقا ، كالصديق بالإضافة إلى صديقه ، والزوج بالنسبة إلى زوجته وبالعكس ، وهكذا .
ومن هنا استظهر بعض الأعلام(قدس سره) أنّ المراد بالمتهم في هذه الروايات من لم تثبت عدالته ، وكانت شهادته في معرض شهادة الزور في قبال من كان عفيفاً صائناً ثابت العدالة ، فانّ ذلك هو المتفاهم العرفي من لفظ المتهم ، كما يستفاد ذلك من رواية يحيى بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال : كتبت إليه في رجل مات وله اُمّ ولد ، وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ثم مات ، فكتب (عليه السلام) : لها ما
- (1) وسائل الشيعة : 27 / 374 ، كتاب الشهادات ب30 ح5 .
- (2) وسائل الشيعة : 27 / 373 ، كتاب الشهادات ب30 ح1 .
- (3) شرائع الإسلام : 4 / 914 .
- (4) جواهر الكلام : 41 / 61 .
(الصفحة 426)
أثابها به سيّدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين(1) (2) .
فانّ الظاهر قبول شهادة هؤلاء مع إحراز عدالتهم دون المتّهمين الذين لم تثبت عدالتهم ، وعليه فيدخل في اعتبار العدالة في الشاهد على ما عرفت ، ويؤيّد هذا الاستظهار عطف المتهم من دون قيد على مثل الخصم والظنين وغيرهما ، مع أنّهما داخلان في الإتهام بقول مطلق ، وعليه فاللازم ملاحظة الأسباب الخاصة .
ثم إنّه حكى في مجمع البحرين عن بعض ما خلاصته : انّ كلمة الظنّ تقع لمعان أربعة ، منها : معنيان متضادّان ، أحدهما الشك والآخر اليقين الذي لا شك فيه ، ومنها : معنيان غير متضادّين ، أحدهما الكذب والآخر التهمة ، واستُشهد لكلّ واحد من المعاني الأربعة ببعض الآيات والاستعمالات(3) ، ولابدّ في المقام من ملاحظة معنى الظنين خصوصاً مع وقوعه في مقابل المتّهم في الصحيحتين ، وخصوصاً مع دخول الفاسق القطعي والخائن كذلك في معناه على ما دلّتا عليه ، ومن العجيب استدلال بعض للمقام بآية
{وَمَا هُوَ عَلَى الغَيبِ بِضَنِين}(4) مع أنّ الظنين هناك يكون بالضاد ـ أي بخيل ـ لا بالظاء أخت الطاء ، ولا يرتبط بالمقام أصلا ، فالظاهر أنّ الظنين من يجري فيه ظنّ التهمة بالظن الذي يكون متأخماً للعلم ، ولذا يدخل فيه الفاسق القطعي والخائن كذلك ، والمتهم من يجري فيه شبهة الإتّهام من الشكّ في العدالة أو مطلقا ، وعطف الخصم عليهما في صحيحة الحلبي
- (1) وسائل الشيعة : 27 / 364 ، كتاب الشهادات ب24 ح47 .
- (2) مباني تكملة المنهاج : 1 / 92 ـ 93 .
- (3) مجمع البحرين : 2 / 1143 .
- (4) التكوير 81 : 24 .
(الصفحة 427)
المتقدّمة إمّا باعتبار كون الخصومة موجبة لاداء الشهادة على غير ما هي عليه ، وامّا باعتبار كونه عطفاً تفسيرياً للمتهم ، ويؤيّده عدم ذكره مع المتّهم في الروايتين الأخيرتين ، هذا كلّه بالإضافة إلى أصل اعتبار هذا الأمر .
وأمّا بالإضافة إلى الشركة وشهادة الشريك فتدلّ على عدم قبول شهادة الشريك في شيء له فيه نصيب صحيحة أبان على نقل الصدوق ومرسلته على نقل الشيخ(قدس سرهما) قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب(1) .
لكن في مقابلها صحيحة عبد الرحمن قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد وشهد الإثنان ، قال : يجوز(2) . لكن في رواية اُخرى رواها أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن (على خ ل) واحد ؟ قال : لا تجوز شهادتهما(3) .
والظاهر عدم كونهما روايتين وان عدّهما في الوسائل كذلك ، وعليه فلم تثبت أنّ الصادر من الإمام (عليه السلام) هو النفي أو الإثبات ، فاللازم الالتزام بعدم قبول شهادة الشريك في شيء له فيه نصيب لا في غيره ، وان كان الشاهد شريكاً .
وممّا ذكرنا يظهر انّ صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلّق دينه به لا
تكون شهادته مقبولة ، بخلاف غير المحجور عليه وبخلاف مال لم يتعلّق حجره به ، فانّه لا مانع من قبول شهادته; لعدم الاتهام فيه أصلا .
وأما الوصي والوكيل فإذا كان لهما زيادة أجر بزيادة المال فلا تقبل شهادتهما
- (1) وسائل الشيعة : 27 / 370 ، كتاب الشهادات ب27 ح3 .
- (2) وسائل الشيعة : 27 / 370 ، كتاب الشهادات ب27 ح4 .
- (3) وسائل الشيعة : 27 / 369 ، كتاب الشهادات ب27 ح1 .
(الصفحة 428)
أصلا لجرّهما النفع بذلك ، وفي المتن «بل وكذا فيما كان لهما الولاية عليه وكانا مدّعيين بحقّ ولايتهما» ، والظاهر أنّ الوجه في ذلك ظهور لزوم كون الشهود غير المدّعي ، كما هو المتفاهم عند العرف من قوله(صلى الله عليه وآله): البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه(1) ، لكن في مكاتبة الصفّار إلى أبي محمد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين . وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً ، وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقّع (عليه السلام) : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة . وكتب أوتقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام) : نعم من بعد يمين(2) ، وعن كشف اللّثام : ليس فيها إلاّ أنّ عليه الشهادة وامّا قبولها فلا(3) .
ولكنّه كما ترى خلاف لما هو المتفاهم عند العرف من الملازمة بين النهي عن كتمان الشهادة وبين قبولها ، كما لا يخفى ، وما في الجواهر من إمكان حملها على قبول شهادة الوصيّ إذا كان المدّعي للميت أحد ورثته; لأنّ كلّ واحد منهم يقوم مقام الميّت في ذلك ، فليس الوصي حينئذ مدّعياً بل الوارث ، وان كان بعد الثبوت يتعلّق به حقّ الوصاية ، وربما يشهد لذلك قوله (عليه السلام) : «فعلى المدّعي يمين» الظاهر في كون
المدّعي غيره ، قال : ولعلّ اليمين المزبورة استحباباً للاستظهار(4) . فهو ليس بحمل للرواية على خلاف معناها الظاهر منها ، بل حمل لها على ظاهرها . ويؤيّده قوله :
- (1) وسائل الشيعة : 27 / 233 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب3 ح1 .
- (2) وسائل الشيعة : 27 / 371 ، كتاب الشهادات ب28 ح1 .
- (3) كشف اللثام : 2 / 375 .
- (4) جواهر الكلام : 41 / 68 .
(الصفحة 429)ومنها : ما إذا دفع بشهادته ضرراً عنه ، كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية خطأً ، وشهادة الوكيل والوصيّ بجرح الشهود على الموكّل ، والموصي في مثل الموردين المتقدّمين1.
«فعلى المدّعي يمين» وإلاّ لكان المناسب الاقتصار على الضمير كما في قوله : «إذا شهد معه» كما لا يخفى .
ومقتضى إطلاقها حينئذ أنّه لا فرق بين زيادة الأجرة بشهادته وبين عدمها ، لكن ينبغي ترك القبول في صورة الزيادة . وعليه فالنسبة بينها وبين الرواية الواردة في الشريك ، المتقدّمة المشتملة على استثناء شيء فيه نصيب ـ بناءً على استفادة شبه التعليل منها ـ هي العموم والخصوص من وجه ، ومادّة الإجتماع هو الوصي مع زيادة الاُجرة ، والترجيح بعد التعارض مع هذه الرواية المطابقة للعموم لو لم نقل بأظهرية الآخر ، فتدبّر .
وكذا شهادة الشريك بالإضافة إلى بيع الشقص الذي له فيه الشفعة ، وفي الشرائع وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضرراً ، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ، وكذا شهادة الوكيل والوصي بجرح شهود المدّعي على الموصي والموكّل(1); لأنّ المستفاد من الرواية الواردة في الشريك عدم كون الشهادة موجبة لجرّ النفع إلى الشاهد ، ومن الواضح أنّ استدفاع الضرر جرّ نفع عند العقلاء ، فلا تقبل الشهادة في مثل هذه الموارد .
1 ـ قد عرفت عبارة الشرائع في ذلك في ذيل المسألة السابقة مع استدلال له منّا ، ولكنه ذكر صاحب الجواهر(قدس سره) في مقام الاستدلال قوله : ضرورة كون الجارح
- (1) شرائع الإسلام : 4 / 914 .