جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 441)

تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة ، ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة(1) ، ولا وجه له(2) .
هذا ، ولكن حكى صاحب الجواهر عن المتأخرين كافّة(3) وظاهر أكثر القدماء(4) عدم اعتبار الضميمة في الزوجة أيضاً(5) ، والروايات الواردة في هذا المجال لا تتجاوز عن ثلاث :
الأولى : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها(6) ، والظاهر انّ ضميري التأنيث في آخر الرواية ترجعان إلى الزوجة ، فيكون الحكم مختصاً بها لا إلى الشهادة حتى يعمّ الحكم لكليهما ، فالرواية ظاهرة أو صريحة في التفصيل بين الزوجين ، وأنّ شهادة الزوج لا تحتاج إلى انضمام الغير بخلاف شهادة الزوجة .
الثانية : موثّقة سماعة في حديث ، قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها(7) ، وحمل قوله(عليه السلام) : «نعم» على أنّه مجرّد خطاب ، ومرجعه إلى تفهيم السائل أنّه في مقام الاستماع كما هو متعارف الآن في المخاطبة ، والجواب عن كليهما هو قوله : «لا» إلى آخره خلاف
  • (1) كالشيخ في النهاية : 330 ، والقاضي في المهذّب : 2 / 557 ، وابن حمزة في الوسيلة : 231 .
  • (2) شرائع الإسلام : 4 / 915 .
  • (3) راجع رياض المسائل : 9 / 479 .
  • (4) المقنعة : 726 ، المبسوط : 8 / 220 ، الخلاف : 6 / 299 مسألة 49 ، الكافي في الفقه : 436 ، السرائر : 2/134 .
  • (5) جواهر الكلام : 41 / 79 .
  • (6) وسائل الشيعة : 27 / 366 ، كتاب الشهادات ب25 ح1 .
  • (7) وسائل الشيعة : 27 / 367 ، كتاب الشهادات ب25 ح3 .

(الصفحة 442)

الظاهر جدّاً ، كما أنّ إرجاع ضميري التأنيث إلى الشهادة يكون كذلك ، فالإنصاف ظهور الرواية في التفصيل أيضاً ، كالرواية السابقة .
الثالثة : رواية عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) ـ أو قال: سأله بعض أصحابنا ـ عن الرجل يشهد لامرأته؟ قال : إذا كان خيراً جازت شهادته(1) ، وهذه الرواية ظاهرة في عدم اعتبار الضميمة في شهادة الزوج من دون تعرّض للعكس .
وأنت خبير أنّه بملاحظة هذه الروايات لابدّ وأن يقال بعدم اعتبار الضميمة في شهادة الزوج ، وامّا بالإضافة إلى شهادة الزوجة فقد يقال كما في الجواهر(2) : بأنّه يحتمل أن يكون ورود الشرط في الصحيحة والموثقة الاُوليين مورد الغالب ، وعليه فلا دلالة لهما على العدم في غيره ، ولكنّ الظاهر أنّه لا مجال لهذا الاحتمال خصوصاً في الموثقة المشتملة على النفي والاثبات ، فتدبّر جيّداً . فالإنصاف تمامية دلالة الرواية على التفصيل كما اختاره المحقّق في الشرائع على ما عرفت .
نعم اعتبار الضميمة في الزوجة انّما هو باعتبار كونها مرأة لا زوجة; لعدم اعتبار شهادة المرأة الواحدة حتى مع ضمّ اليمين ، كما تقدّم في كتاب القضاء(3) ، نعم مقتضى اطلاق ما دلّ على ثبوت الربع بشهادة المرأة الواحدة في باب الوصية ثبوت الربع في ذلك المقام مع شهادة الزوجة فقط ، وممّا ذكرنا يظهر أنّ جعل الفائدة وظهورها في باب الوصية من جهة ثبوت الربع بشهادة الزوجة فقط ـ مع عدم اعتبار الضميمة وعدم ثبوت الربع بها ، بناء على اعتبار الضميمة كما في المتن ـ ليس على ما

  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 366 ، كتاب الشهادات ب25 ح2 .
  • (2) جواهر الكلام : 41 / 79 .
  • (3) ص189 مسألة 1 من «القول في الشاهد واليمين».

(الصفحة 443)

مسألة 6 ـ تقبل شهادة الصديق على صديقه وكذا له ، وإن كانت الصداقة بينهما أكيدة والموادّة شديدة ، وتقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له . وهل تقبل شهادة الأجير لمن آجره؟ قولان : أقربهما المنع ، ولو تحمّل حال الإجارة وأدّاها بعدها تقبل1.

ينبغي ، وإن كان يظهر ذلك من صاحب الجواهر(1) أيضاً تبعاً للشرائع(2); لأنّ الظاهر أنّ إطلاق ما ورد(3) في ثبوت الربع بشهادة المرأة في باب الوصية ثبوته بشهادتها ، مع أنّه لم يكن غيرها معها .
وامّا إذا كانت الضميمة موجودة فلا مجال لدعوى ثبوت الربع فقط ، والظاهر أنّ المستند في ذلك كون الروايتين في شهادة الزوجة في المقام الدالتين على اعتبار الضميمة أخصّين مما ورد في ثبوت الربع بشهادة المرأة في باب الوصية فيخصّص بهما ، مع أنّ الظاهر ما عرفت من أنّ اعتبار الضميمة في شهادة الزوجة انّما هو باعتبار كونها مرأة ولاخصوصية للزوجة في ذلك، وعليه فالظاهر أنّ إطلاق ما ورد في باب الوصية الشامل للزوجة محكّم على الروايتين الواردتين فيها ، وحاكم عليهما ، ودالّ على أنّ اعتبار الضميمة انّما هو في غير باب الوصية ، وامّا في ذلك الباب فشهادة الزوجة كافية ولو من دون انضمام ، فتدبّر في المقام فانّه من مزالّ الأقدام .

1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : أنّه تقبل شهادة الصديق لصديقه وكذا عليه ، وان كانت الصداقة كاملة
  • (1) جواهر الكلام : 41 / 80 .
  • (2) شرائع الإسلام : 4 / 915 .
  • (3) وسائل الشيعة : 27 / 355 ، كتاب الشهادات ب24 ح15 و 16 .

(الصفحة 444)

والموادّة كثيرة شديدة ، ولا خلاف فيه بيننا بل الإجماع عليه(1) ، مضافاً إلى أنّ القبول لا يحتاج إلى الدليل; لأنّ المانع هي التهمة العرفية ، وقد عرفت أنّه لا دليل على مانعيتها مطلقاً مع ثبوت العدالة المانعة عن التسامح في مقام الشهادة ، خلافاً لمالك(2) وبعض الشافعية(3) ، فردّها مع الملاطفة ، وضعفه ظاهر .
الثاني : أنّه تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له ، بلا خلاف فيه بيننا(4) ، ويدلّ عليه ـ مع أنّ القبول لا يحتاج إلى الدليل كما عرفت ـ موثقة أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً . قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته(5) .
الثالث : قبول شهادة الأجير لمن آجره وعدمه ، وفيه قولان ، فالمشهور بين المتأخّرين بل في محكيّ المسالك(6) نسبته إليهم هو القبول ، والمحكي عن أكثر المتقدّمين كالصدوقين(7) والشيخ في بعض كتبه(8) والحلبي (9) والقاضي(10) وبني حمزة
  • (1) راجع جواهر الكلام : 41 / 80 .
  • (2) المدوّنة الكبرى : 5 / 156 ، المغني لابن قدامة : 12 / 70 ، الخلاف : 6/299 مسألة 48 .
  • (3) نسب إليهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 14 / 199 ، ولكن لم ينقل هذا الخلاف عن الشافعية في كتب العامّة ، راجع الحاوي الكبير : 21 / 175 ، المغني لابن قدامة : 12 / 70 ، العزيز شرح الوجيز : 13 /30 .
  • (4) راجع مسالك الأفهام : 14 / 200 .
  • (5) وسائل الشيعة : 27 / 372 ، كتاب الشهادات ب29 ح3 .
  • (6) مسالك الأفهام : 14 / 200 .
  • (7) المقنع : 398 ، الهداية : 75 ، وحكاه عن الصدوقين العلاّمة في مختلف الشيعة : 9/501 مسألة 78 .
  • (8) النهاية : 325 .
  • (9) الكافي في الفقه : 436 .
  • (10) المهذّب : 2 / 558 .

(الصفحة 445)

وزهرة(1) عدم القبول ، واستقرب في المتن هذا القول .
ويدلّ على الأوّل ـ مضافاً إلى أنّ الجواز لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه ـ الموثقة المتقدّمة في الفرع الثاني بناء على إرادة المعنى المصطلح من الكراهة المذكورة فيها .
ويدلّ على القول الثاني الروايات المستفيضة :
منها : موثقة سماعة قال : سألته عمّا يردّ من الشهود؟ قال : المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتهم ، كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم(2) .
ومثلها مرسلة الفقيه ، وإن كانت مشتملة على عدم قبول شهادة شارب الخمر ، واللاعب بالشطرنج والنرد ، والمقامر(3) ، ورواية العلاء بن سيابة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : كان أمير المؤمنين(عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير(4) .
ومنها : مرسلة الصدوق في معاني الأخبار المعتبرة المتقدّمة ، المشتملة على عدم قبول شهادة جماعة ، منهم : القانع مع أهل البيت ، مع تفسير الصدوق بأنّ المراد به رجل يكون مع قوم في حاشيتهم ، كالخادم لهم والتابع والأجير(5) .
ومنها : صحيحة صفوان ، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال : نعم ، وكذلك
  • (1) الوسيلة : 230 ، غنية النزوع : 440 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 378 ، كتاب الشهادات ب32 ح3 .
  • (3) وسائل الشيعة : 27 / 379 ، كتاب الشهادات ب32 ح7 .
  • (4) وسائل الشيعة : 27 / 372 ، كتاب الشهادات ب29 ح2 .
  • (5) تقدّمت في ص431.