(الصفحة 461)
الجميع على ثبوت النسب به(1) .
أقول : لا إشكال بمقتضى الروايات المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة في أنّه مع حصول العلم منها تجوز الشهادة على طبقها ، لا لأجل تحقّق الاستفاضة بل لحصول العلم ، وقد عرفت أنّه لا فرق في حصول العلم بين سبب وسبب إلاّ بالإضافة إلى الاُمور غير العادية ، كالجفر ، والرمل ، والنوم ومثلها ، وامّا مع عدم حصول العلم بل إفادتها الظنّ وإن كان متاخماً للعلم ففي جواز الشهادة بها ولو في خصوص الاُمور التسعة المذكورة في عبارة الدروس إشكال بل منع; لعدم قيام الدليل عليه ، ومجرّد عدم إمكان حصول العلم اليقيني في تلك الاُمور نوعاً ـ فانّه كيف يمكن العلم بتحقّق النسب مع أنّه فرع الزوجية وشرائط اللحوق متعددة ، وكيف يمكن العلم بتحقق الزوجية وهو فرع تحقق العقد الصحيح ، وشرائط خاصة يحتمل عدم واحد منها أو أزيد ـ لا يوجب عدم اعتبار العلم في مقام الشهادة وكفاية مجرّد الاطمئنان بل الظنّ في ذلك ، وقد عرفت في ذيل المسألة السابقة عدم اعتبار الاطمئنان هنا وإن كان معتبراً عند العقلاء ، ويعامل معه معاملة العلم في كثير من الموارد .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ ما ذكره في الدروس من كفاية الاستفاضة الظاهرة في الاستفاضة غير الموجبة للعلم ، حيث جعلها في مقابل الضابط في مقام تحمّل الشهادة وهو العلم لا يساعده دليل . نعم تجوز له الشهادة بالسبب كالتعبيرات المذكورة في المتن للعلم به ، وإن لم يكن له علم بالمسبّب كما لايخفى .
- (1) قال في رياض المسائل : 9 / 535 : لا خلاف فيه بين الطائفة ، إلاّ من شيخنا في المسالك : 14 / 228 ، وبعض من تبعه .
(الصفحة 462)
ثمّ الظاهر أنّ الشياع والتسامع والاستفاضة كلّها بمعنى واحد ، فعطف الاستفاضة على التسامع ثم إرجاع ضمير التثنية إليهما كما في المتن ممّا لا ينبغي ، وان اقتصر في مقام التعليل على ذكر الاستفاضة فقط .
ثم إنّا قد تكلّمنا في كتاب القضاء في حجّية الشياع وعدمها ، وذكرنا هناك أنّ عمدة الدليل على الحجّية قصة إسماعيل بن الإمام الصادق (عليه السلام) ودفعه الدراهم لشارب الخمر(1) ، وناقشنا في الاستدلال بها عليها (2) ، ونضيف هنا أنّه يوجد في الروايات مرسلة اُخرى لعلّه يمكن أن يستفاد منها الحجّية ، وهي مرسلة يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحقّ ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهراً مأموناً جازت شهادته ، ولا يُسئل عن باطنه(3) .
ويرد عليها أوّلا: انّها مرسلة غير صالحة للحجّية ، وثانياً : انّها تدلّ على أنّ ثبوت الأمارة الشرعية على العدالة المعتبرة في الشاهد كافية ، ولا يعتبر العلم بالعدالة ، وكون ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً أمارة على ذلك ، كما دلّت عليه صحيحة ابن أبي يعفور(4) المعروفة الواردة في بيان ماهيّة العدالة ، والأمارة التي اعتبرها الشارع على العدالة ، وقد مرّ بيان الأمرين فراجع(5) ، وفرق بين كفاية
- (1) وسائل الشيعة : 19 / 82 ، كتاب الوديعة ب6 ح1 .
- (2) في ص51 ـ 52 .
- (3) وسائل الشيعة : 27 / 392 ، كتاب الشهادات ب41 ح3 .
- (4) وسائل الشيعة : 27 / 391 ، كتاب الشهادات ب41 ح1 .
- (5) راجع ص 407 .
(الصفحة 463)
الأمارة الشرعية وبين أنّ الشهادة مفتقرة إلى العلم بالمشهود به ، الذي هو محلّ البحث .
نعم هنا شيء وهو أنّه يظهر من صاحب الجواهر(1) الاتفاق على كون الشياع حجة في باب النسب; لاشتراك جميع الأقوال المتقدّمة بل ومرسلة يونس على ذلك ، فإن كان المراد ثبوت حجّيته في ذلك الباب بسبب الاجماع فبها ، وإلاّ فللنظر فيه مجال ، ويظهر من الشرائع خلاف ذلك ، حيث قال : وما يكفي فيه السماع فالنسب والموت والملك المطلق; لتعذّر الوقوف عليها مشاهدة في الأغلب ، ويتحقّق كلّ واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة لا بضمّهم قيد المواعدة ، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم . ثم قال : وفي هذا عندي تردّد(2) .
والظاهر أنّ مراده من السماع التسامع وهو غير السماع الذي عطفه على المشاهدة ، فانّ السماع في مقابلها ما يفيد العلم من طريق السماع ، كما أنّ المراد بالسّماع هنا التسامع والشياع ، كما أنّه ظهر من استدلاله عدم ثبوت الاجماع ولو في باب النّسب ، وتعذّر الوقوف عليه مشاهدة ـ مع أنّه تكفي الرؤية بالإضافة إلى النساء اللاتي تقبل شهادتهنّ في تلك الاُمور ـ انّما هو بالنسبة إلى النسب الشرعي المعتبر فيه شرائط اللّحوق من الدخول الحلال ، وعدم مضيّ أقصى الحمل ومضيّ أقلّه ، وامّا بالنسبة إلى النسب العرفي الذي يكفي في ترتّب كثير من أحكام النسب إلاّ مثل التوارث فلا تعذّر فيه أصلا .
وكيف كان فلا دليل على حجّية الشياع ولو في باب النسب ، كما هو ظاهر المتن .
- (1) جواهر الكلام : 41 / 133 .
- (2) شرائع الإسلام : 4 / 918 .
(الصفحة 464)مسألة 3 ـ هل تجوز الشهادة بمقتضى اليد والبيّنة والاستصحاب ونحوها من الأمارات والاُصول الشرعية ، فكما يجوز شراء ما في يده أو ما قامت البيّنة على ملكه أو الاستصحاب ، كذلك تجوز الشهادة على الملكية . وبالجملة يجوز الاتكال على ما هو حجّة شرعية على الملك ظاهراً ، فيشهد بأنّه ملك مريداً به الملكيّة في ظاهر الشرع؟ وجهان ، أوجههما عدم الجواز إلاّ مع قيام قرائن قطعية توجب القطع . نعم ، تجوز الشهادة بالملكية الظاهرية مع التصريح به بأن يقول : هو ملك له بمقتضى يده أو بمقتضى الاستصحاب لا بنحو الاطلاق ، ووردت رواية بجواز الشهادة مستنداً إلى اليد وكذا الاستصحاب1.
1 ـ في جواز الشهادة بمقتضى اليد والبيّنة والاستصحاب أو نحوها من الأمارات الشرعية وكذا الاُصول المعتبرة ، كجواز الشراء مع وجود شيء من هذه الأدلّة وجهان . ومحلّ البحث ما إذا أراد الشهادة على الملكية المطلقة ، وامّا بالملكية الظاهرية المستندة إلى حجّة شرعية فلا مانع لها; لوجود العلم بثبوت الحجّة الشرعية الظاهرية ، وإن لم يكن له علم بالملكية الواقعية التي ينصرف إليها الملك المطلق .
قد ذكر في المتن : أنّ أوجه الوجهين عدم الجواز إلاّ مع قيام قرائن قطعية توجب القطع ، ولعلّ الوجه في الأوجهية ما عرفت من أنّ الضابط فيما به يصير الشاهد شاهداً العلم لدلالة الكتاب والسّنة عليه ، مضافاً إلى أنّ الشاهد بمعنى الحاضر ، وقد تنزّلنا إلى كلّ من يعلم ولو من غير الحواسّ المرتبطة ، وامّا من لا يكون له علم فلا يصدق عليه الشاهد ، والاُمور المذكورة من اليد والبيّنة والاستصحاب وإن كانت معتبرة بعنوان الأمارة أو الأصل العملي إلاّ أنّها لا تفيد العلم ، بل لا يكون اعتبارها لأجل إفادة الظنّ الشخصي فضلا عن العلم . امّا الاستصحاب فواضح ،
(الصفحة 465)
وأمّا غيره من اليد والبيّنة فكذلك أيضاً; لأنّ اعتبارهما وإن كان بعنوان الاماريّة إلاّ أنّه غير مقيّد بإفادة حصول الظن الشخصي ، كما قد حقّق في محلّه .
وعليه فالحجّية أمر وجواز الشهادة على طبقها وعدمه أمر آخر ، ولا ملازمة بين المسألتين ، كما أنّ حجية اليد والبيّنة في نفسهما أمر وتقدّم البيّنة على اليد باعتبار انّ بيّنة المدّعي مقدّمة على يمين المنكر أمر آخر .
نعم هنا رواية أشار إليها في المتن تدلّ على الخلاف ، وهي رواية حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال : نعم . قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد انّه له فلعلّه لغيره؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : أفيحلّ الشراء منه؟ قال : نعم ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك؟ ثمّ تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام) : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق(1) .
ويظهر من الجواهر احتمالات لحمل الخبر على ما لا يخالف القاعدة ، عمدتها ترجع إلى أنّ المراد من الشهادة ليست الشهادة عند الحاكم في مورد التخاصم التي يختلف الحكم بإطلاقها ، بل المراد منها هي النسبة بأنّه له . قال : بل ظاهر قوله (عليه السلام)في الآخر : «لو لم يجز» ـ إلى آخره ـ أو صريحه كون العمل على ملك ذي اليد الذي لا منازع له ، لا الشهادة التي ذكرناها ، فانّه لا مدخلية لسوق المسلمين فيها ، بل الشهادة بالواقع الذي يعلمه لا ينافي قيام السوق ، ولا يتوقّف قيامه على
- (1) وسائل الشيعة : 27 / 292 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب25 ح2 .