جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 75)


القول في شروط سماع الدّعوى


وليعلم أنّ تشخيص المدعي والمنكر عرفيّ كسائر الموضوعات العرفيّة ، وليس للشارع الأقدس اصطلاح خاصّ فيهما ، وقد عرِّف بتعاريف متقاربة ، والتعاريف جلّها مربوطة بتشخيص المورد ، كقولهم : إنّه من لو تَرَكَ تُرِكَ ، أو يدّعي خلاف الأصل ، أو من يكون في مقام إثبات أمر على غيره . والأولى الإيكال إلى العرف ، وقد يختلف المدّعي والمنكر عرفاً بحسب طرح الدعوى ومصبّها ، وقد يكون من قبيل التداعي بحسب المصبّ1.

1 ـ قد عرِّف المدّعي بتعاريف :
أحدها : أنّه من لو ترك ترك ، والظاهر أنّ المراد تركه في تلك الدعوى لا مطلقاً ، فلو كان عنده مال للغير وادّعى الردّ يكون مدّعياً; لأنّه لو ترك هذه الدعوى ترك فيها ، فيكون المال باقياً عنده ، ولا ينافي عدم تركه من هذه الجهة .
ثانيها : أنّه من يدّعي خلاف الأصل ، والظاهر أنّ المراد منه أعمّ من الأصل العملي والأمارات المعتبرة شرعاً كاليد ونحوها ، فلو ادعّى داراً تكون في يد المنكر يكون هو مدّعياً; لأنّه يدّعي خلاف الأمارة المعتبرة وهي اليد . وأمّا أصالة عدم
(الصفحة 76)

الملكيّة فهي مشتركة بين المتخاصمين ، كما لايخفى .
ثالثها : من يدّعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل أو الظاهر ، والظاهر أنّ المراد بالظاهر هو الظاهر المعتبر ، فيرجع إلى ما قبله ، والظاهر غير المعتبر لا عبرة به أصلا .
رابعها : من يكون في مقام إثبات أمر على غيره ، وهنا تعاريف اُخر غير ما ذكرنا ، لكنّه ينبغي أن يعلم :
أوّلا : أنّ الشارع الأقدس لا يكون له بالإضافة إليهما اصطلاح خاصّ بصورة الحقيقة الشرعيّة أو المجاز الشرعي; لعدم كون معناهما مستحدثاً بوجه ، بل استعماله إنّما يكون كاستعمال الغير .
وثانياً : أنّ المراد من التعاريف بيان الموارد والمصاديق ، وإلاّ فاللفظان لا إشكال ولا شبهة فيهما من حيث المادّة والهيئة ، ولا اختلاف فيهما من حيث اللغة ، وليسا كلفظ الصعيد المذكور في آية التيمّم المردّد بين خصوص التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض; لاختلاف اللغة في ذلك .
وثالثاً : أنّ المذكور في الروايات بالمقدار الذي تتبّعنا ـ على أنّ بعض الروايات الواردة في قصّة فدك المنقولة في الوسائل والمستدرك قد وردت فيها مادّة المنكر(1)فراجع ـ من ادّعي عليه بدل المنكر حتى في الرواية المعروفة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، ففي صحيحة جميل وهشام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه(2) .

  • (1) الوسائل: 27 / 293، أبواب كيفيّة الحكم ب25 ح3، مستدرك الوسائل: 17 / 368، أبواب كيفيّة الحكم  ب3  ح5.
  • (2) الكافي : 7 / 415 ح1 ، التهذيب : 6 / 229 ح553 ، الوسائل : 27 / 233 ، أبواب كيفية الحكم ب3 ح1 .

(الصفحة 77)

مسألة 1 : يشترط في سماع دعوى المدّعي اُمور : بعضها مربوط بالمدّعي . وبعضها بالدعوى . وبعضها بالمدّعى عليه . وبعضها بالمدّعى به .
الأوّل : البلوغ ، فلا تسمع من الطفل ولو كان مراهقاً . نعم لو رفع الطفل المميّز ظلامته إلى القاضي ، فإن كان له وليّ أحضره لطرح الدّعوى ، وإلاّ فأحضر المدّعى عليه ولاية ، أو نصب قيّماً له ، أو وكّل وكيلا في الدعوى ، أو تكفّل بنفسه ، وأحلف المنكر لو لم تكن له بيّنة ، ولو ردّ الحلف فلا أثر لحلف الصغير ، ولو علم الوكيل أو الوليّ صحّة دعواه ، جاز لهما الحلف  .
الثاني : العقل، فلاتسمع من المجنون ولو كان أدواريّاً إذا رفع حال جنونه.
الثالث : عدم الحجر لسفه ، إذا استلزم منها التصرّف المالي ، وامّا السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقاً1.

ورابعاً : أولويّة الإيكال إلى العرف كسائر الموضوعات العرفيّة التي لا يكون فيها اصطلاح خاصّ ولو مجازاً .
وخامساً: أنّ الملاك في ذلك طرح الدعوى ومصبّها، وقدعرفت في بعض المسائل السابقة أنّ من عنده الوديعة وقد أدّاها ، لو ادّعى أداء الأمانة وردّها يكون مدّعياً ، ولو قال : بأنّه ليس شيء بعنوان الأمانة لزيد موجوداً عنده يصير منكراً ، فتدبّر .
وسادساً : أنّه قد لا يكون في البين مدّع ومنكر ، بل يتحقّق التداعي بحسب طرح الدعوى ومصبّها ، وسيجيء حكمه إن شاء الله تعالى .

1 ـ قد استدلّ لاعتبار البلوغ في سماع دعوى المدّعي وإن كان مميّزاً مراهقاً بأنّه لا خلاف فيه ، بل الإجماع عليه ، كما ادّعاه بعضهم(1) ، وبأنّ المتبادر من الأدلّة هو
  • (1) رياض المسائل : 9 / 236 ، القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأنصاري) : 22 / 29 .

(الصفحة 78)

البالغ العاقل ، وبما دلّ من الأخبار على أنّه لا يجوز أمر الصبيّ في الشراء حتى يبلغ خمس عشرة سنة(1) ، وبأنّه مسلوب العبارة ، وبأنّه يجري في صورة الشكّ أصالة عدم ترتّب آثار الدعوى من وجوب السماع ، وقبول البيّنة ، والإقرار ، وسقوطها بالحلف ونحو ذلك .
ولكن يرد على ما ذكر أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا حجّة فيه ، مضافاً إلى استبعاد أن يكون مستند المجمعين غير ما ذكر . ودعوى التبادر المذكور ممنوعة . واستفادة اعتبار الرجوليّة في القاضي ـ الذي قد عرفت أنّ فيه خصوصيّتين : عدم الاُنوثيّة وعدم كونه صبيّاً ـ إنّما هو باعتبار ذكر عنوان الرجل في بعض الروايات المرتبطة بشرائط القاضي(2) . وأمّا بالإضافة إلى المتخاصمين فلم يرد مثل ذلك فيهما ، كما لا يخفى .
والأخبار الدالّة على أنّه لا يجوز أمر الصبيّ حتى يصير بالغاً بالبلوغ الشرعيّ(3) ، موردها التصرّفات الماليّة التي يكون هو ممنوعاً عنها ، بل له فيها وليّ كالأب والجدّ وغيرهما ، ولا يشمل غير تلك التصرّفات ، كما إذا ادّعى على شخص أنّه أخذ ما في يده أو غصب دابّته أو نحو ذلك . وكونه مسلوب العبارة لم يقم عليه دليل شرعي ، لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه ، وهي شرعيّة عبادات الصبي وعدم كونها تمرينيّة محضة ، كما حقّقناه في القواعد الفقهية(4) .
وعليه فلا تصل النوبة إلى الأصول العمليّة المذكورة في الذيل الجارية في صورة
  • (1) الكافي : 7 / 197 ح1 ، مستطرفات السرائر : 86 ح34 ، الوسائل : 17 / 360 ، أبواب عقد البيع ب14 ح1 .
  • (2) تقدّم في «القول في صفات القاضي» مسألة 1  .
  • (3) الوسائل : 18 / 410 ـ 412 ، كتاب الحجر ب2  .
  • (4) القواعد الفقهيّة : 1 / 341 ـ 356  .

(الصفحة 79)

الرابع : أن لا يكون أجنبيّاً عن الدعوى ، فلو ادّعى بدين شخص أجنبيّ على الآخر لم تسمع ، فلابدّ فيه من نحو تعلّق به كالولاية والوكالة ، أو كان المورد متعلّق حقّ له1.

الشكّ وعدم الدليل ، كما لايخفى .
ثم إنّ الدليل على عدم مسلوبيّة العبارة ما أفاده في المتن : من أنّه لو رفع الطفل ظلامته إلى القاضي يجب على القاضي أن يحضر وليّه في صورة وجوده ، ومع عدمه فتجري الأحكام المذكورة في المتن ، فإنّ الظلامة المرفوعة إن كانت معلومة للقاضي ، فرفعها لا يرتبط بمسألة القضاء والمدّعي والمنكر ، وإن كانت غير معلومة ، كما يدلّ عليه استثناء صورة العلم من عدم جواز حلف الولي أو الوكيل ، فمجرّد لزوم إحضار الولي دليل على عدم كونه مسلوب العبارة ، كما لايخفى .
وكيف كان فلم ينهض دليل قويّ على أنّه لا تسمع دعوى الصبيّ المميّز المراهق ، خصوصاً إذا كان واجداً لبعض المزايا والمراتب أيضاً .
وهكذا الحال بالإضافة إلى المجنون غير البالغ سلب العبارة بنظر العرف والعقلاء ، فإنّه لا دليل فيه أيضاً إلاّ الإجماع الذي ادّعاه بعض(1) ولا حجّية فيه .
هذا ، وأمّا السفيه فإن لم يقع محجوراً عليه فتسمع دعواه مطلقاً بلا إشكال ، وإن وقع محجوراً عليه فهو ممنوع من التصرّفات الماليّة فقط لا مطلقاً ، فالشرط الثالث عبارة عن السفيه المحجور إذا استلزم التصرّفات الماليّة الممنوعة .

1 ـ الوجه في اعتبار هذا الشرط انصراف العمومات الدالّة على وجوب الفصل بين المتخاصمين ، والحكم بالقسط والعدل والحقّ عن مثل ذلك ، وفي صورة الشكّ
  • (1) رياض المسائل : 9 / 236 .