جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 99)

فصل في جواب المدّعى عليه



المدّعى عليه إمّا أن يسكت عن الجواب
أو يقرّ
أو ينكر
أو يقول : «لا  أدري»
أو يقول : «أدّيت» ، ونحو ذلك ممّا هو تكذيب للمدّعي1.

1 ـ في كون السكوت جواباً مسامحة واضحة بعد كونه سكوتاً عن الجواب ، والمراد معاملة المدّعى عليه في قبال ادّعاء المدّعي ، كما أنّ المفعول في مثل قوله : أدّيت هو الحقّ عيناً أو ديناً ، فيشمل كلتا الصورتين .

(الصفحة 100)




القول في الجواب بالإقرار



مسألة 1 : إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ عيناً أو ديناً ، وكان جامعاً لشرائط الإقرار وحكم الحاكم ألزمه به ، وانفصلت الخصومة ، ويترتّب عليه لوازم الحكم كعدم جواز نقضه ، وعدم جواز رفعه إلى حاكم آخر ، وعدم جواز سماع الحاكم دعواه وغير ذلك . ولو أقرّ ولم يحكم فهو مأخوذ بإقراره ، فلا يجوز لأحد التصرّف فيما عنده إذا أقرّ به إلاّ بإذن المقرّ له ، وجاز لغيره إلزامه ، بل وجب من باب الأمر بالمعروف . وكذا الحال لو قامت البيّنة على حقّه من جواز ترتيب الأثر على البيّنة ، وعدم جواز التصرّف إلاّ بإذن من قامت على حقّه ، نعم في جواز إلزامه أو وجوبه مع قيام البيّنة من باب الأمر بالمعروف إشكال; لاحتمال أن لا يكون الحقّ عنده ثابتاً ، ولم تكن البيّنة عنده عادلة ، ومعه لا يجوز أمره ونهيه ، بخلاف الثبوت بالإقرار1.

1 ـ إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ الذي ادّعاه المدّعي عيناً أو ديناً ، وكان جامعاً لشرائط الإقرار المذكورة في كتاب الإقرار ، وفي قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، التي هي من القواعد الفقهيّة المبحوث عنها في محالّها ، فتارةً يحكم الحاكم
(الصفحة 101)

على طبقه واُخرى لا يحكم .
ففي صورة الحكم على طبق الإقرار ـ بناءً على القول بعدم اختصاص الحكم الذي هو إنشاء من القاضي لرفع التنازع وفصل الخصومة ، كما سيأتي بغير صورة الإقرار بناءًعلى اختصاصه بصورةوجودالمخاصمة، ومع الإقراربدعوى المدّعي لا مخاصمة، كما عرفت في الحكم على الغائب ـ يُلزم الحاكم المقرَّ بما أقرّ به وانفصلت الخصومة  ، ويترتّب عليه لوازم الحكم كعدم جواز نقضه ، وعدم جواز رفعه إلى حاكم آخر ، وعدم جواز سماع حاكم آخر دعواه على تقدير الرفع ، وغير ذلك من لوازم الحكم .
وكيف كان لا فرق في صورة الحكم بين ما لو كان المنشأ هو البيّنة أو الإقرار أو غيرهما ، فإذا تحقّق إنشاء الحكم يترتّب عليه جميع آثاره .
وفي صورة عدم الحكم فقد ذكر الماتن (قدس سره) أنّه لا فرق بين الإقرار والبيّنة من جهة ، وفرق بينهما من جهة اُخرى .
أمّا الجهة الاُولى : فهي أنّ المقرّ مأخوذ بإقراره ، فلا يجوز لأحد بعد الإقرار التصرّف في مال المقرّ ، الذي أقرّ له به إلاّ مع إذنه وإجازته; لأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه ، وهو لا يكون جائزاً ، كما أنّه مع قيام البيّنة يكون الحال هكذا ، فلا يجوز لأحد التصرّف في المال الّذي قامت البيّنة على كونه للمدّعي بدون إذنه ، وإن لم يتحقّق حكم الحاكم أصلا .
وأمّا الجهة الثانية : فهي أنّه يجوز بل يجب في صورة الإقرار منع الغير عن التصرّف بدون الإذن; لأنّه من مصاديق النهي عن المنكر . وأمّا في صورة البيّنة ، فقد استشكل في الجواز أو الوجوب في المتن ، نظراً إلى أنّه يمكن أن لا يكون الحقّ ثابتاً عنده ، أو لم تكن البيّنة عنده عادلة معتبرة ، وحكي عن المسالك في مقام الفرق بين البيّنة والإقرار : أنّ البيّنة منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها وردّها وهو
(الصفحة 102)

غير معلوم بخلاف الإقرار(1) ، وأورد عليه السيّد الطباطبائي بأنّه لا فرق بينهما لا من جهة فصل الخصومة وصحّة حكم الحاكم على طبق أحدهما ، ولا من جهة ثبوت الحقّ وعدمه ، وجواز المطالبة والإلزام وعدمه بناءً على عموم حجّية البيّنة .
نعم على القول الآخر وهو عدم حجّية البيّنة إلاّ للحاكم يكون الفرق بينهما ثابتاً ، ضرورة أنّه على هذا القول لا يثبت الحقّ إلاّ بعد حكمه يعني إذا كان منشأه البيّنة ، ثم قال ما ملخّصه : أنّه يمكن الفرق على القول بالعموم أيضاً ، نظراً إلى أنّ تحقّق الإقرار لا يحتاج إلى مؤنة واجتهاد غالباً ، فإنّ حجّيته معلومة ، والشرح لا يكون له تأسيس في ذلك ، ودلالة الألفاظ على الإقرار واضحة غالباً بخلاف البيّنة في كلتا الجهتين  ، ويمكن أن يكون نظر صاحب المسالك في الفرق إلى الغالب(2) .
أقول : الظاهر أنّ النزاع في عموميّة حجّية البيّنة وعدمها ، فيما إذا لم تكن البيّنة قائمة على أمر يتعلّق بعموم المكلّفين ، كما إذا قامت البيّنة على نجاسة مائع خارجيّ مخصوص ، فإنّه لا شبهة في حجّيتها بالإضافة إلى عموم من قامت عنده ولا اختصاص لها بما إذا كان في حضور الحاكم ، مثاله : ما إذا كانت البيّنة قائمة على أنّ الدار مثلا التي في يد عمرو المدعى عليه لزيد المدّعي ، فإنّه في مثله وقع الكلام في حجّيته المطلقة وعدمها; لأنّ البيّنة حينئذ لا ترتبط بالعموم; لأنّ أمر الدار مردّد بين أن يكون لزيد أو عمرو ، ولا ارتباط له بشخص ثالث ، والتحقيق في محلّه .
وكيف كان فمع كون المفروض قيام البيّنة وحضور الحاكم في المقام لا يكون فرق بين الإقرار والبيّنة ، كما أفاده السيّد (قدس سره)  .

  • (1) مسالك الأفهام : 13 / 442  .
  • (2) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 48 ـ 49  .

(الصفحة 103)

مسألة 2 : بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلاّ بعد طلب المدّعي ، فإذا طلب منه يجب عليه الحكم فيما يتوقّف استيفاء حقّه عليه على الأقوى ، ومع عدم التوقّف على الأحوط بل لا يخلو من وجه ، وإذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه فحكم الحاكم ، ففي فصل الخصومة به تردّد1.

1 ـ في مفروض المسألة أربع صور :
الاُولى : ما إذا طلب المدّعي ـ بعد إقرار المدّعى عليه ـ من الحاكم الحكم ، ويكون استيفاء حقّه منه متوقّفاً عليه ، وبدونه لا يصل إلى حقّه الثابت بالإقرار كما هو المفروض ، وفي هذه الصورة يجب على الحاكم الحكم; لأن يصل إلى حقّه كما هي حكمة جعل القضاء ، الذي هو على خلاف الأصل .
الثانية: الصورة المفروضة مع عدم كون استيفاء حقّه من المدّعى عليه متوقّفاً على حكم الحاكم ، وقد احتاط في المتن وجوباً بالحكم ، بل نفى خلوّه عن وجه ، والوجه فيه : أنّه وإن كان أصل الحق ثابتاً بالإقرار ، والاستيفاء غير متوقّف على الحكم ، إلاّ أنّه حيث كان المدّعي مطالباً له ، وفصل الخصومة الذي تترتّب عليه الأحكام المذكورة المتقدّمة لا يحصل إلاّ به ، يجب عليه ذلك ، خصوصاً فيما إذا احتمل المدّعي رجوع المدّعى عليه عن إقراره ، والرجوع إلى حاكم آخر ، وربّما تكون نتيجة الحكم عائدة إلى المدّعى عليه ، ففي هذه الصورة أيضاً يجب الحكم على الحاكم .
الثالثة والرابعة : صورتا عدم الطلب أو طلب العدم ، وفي هاتين الصورتين هل يجب على الحاكم الحكم؟ وهل يتحقّق فصل الخصومة ؟
فقدتردّد فيه الماتن (قدس سره)، ومنشأه ماحكي عن الشيخ في المبسوط من أنّه لا يجوز(1);
  • (1) المبسوط : 8 / 157 ـ 158  .