جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 15)

ومنصب القضاء من المناصب الجليلة الثابتة من قبل الله تعالى للنبيّ (صلى الله عليه وآله) ومن قبله للأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ، ومن قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الآتية . ولا يخفى أنّ خطره عظيم . وقد ورد «أنّ القاضي على شفير جهنم» ، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)أنّه قال : «ياشريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ» (1) ، وعن أبي عبدالله (عليه السلام)  : «اتقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ» (2) ، وفي رواية «من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزّوجلّ فقد كفر» (3) ، وفي «لسان اُخرى القاضي بين جمرتين من نار حتّى يقضي بين الناس ، فإمّا إلى الجنّة وإمّا

بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما نسب إلى صاحب الجواهر (قدس سره) وبعض آخر(4) . فإنّ المدّعي والمنكر في مثل المثال المذكور ليسا تاركين للمعروف والعاملين بالمنكر ، بل في كمال التعهّد والايمان والعمل بأحكام الإسلام ، غاية الأمر أنّ منشأ ترافعها وتخاصمهما هو اختلاف المجتهدين المقلّدين ، وقد يتّفق الترافع والتنازع في صورة الاشتباه والنسيان ، فيدّعي كلّ من زيد وعمرو ملكيّة الدار التي هي في يد زيد مثلا مع عدم كون عمرو من المريدين لأكل مال الغير والتصرّف فيه بوجه ، بل يعتقد ملكيّته إرثاً مثلا وزيد كذلك ، فيقع الاشتباه وعقيبه التخاصم والتشاجر ، مع أنّ مثل المورد لا يكون داخلا في ذلك الباب أصلا ، نعم قد يقع الادّعاء أو الإنكار مع العلم وعدم الاشتباه  ، لكنّه لا يكون تمام مورد القضاء ، كما لايخفى .

  • (1) الوسائل : 27 / 17 ، أبواب صفات القاضي ب3 ح2  .
  • (2) الوسائل : 27 / 17 ، أبواب صفات القاضي ب3 ح3  .
  • (3) الوسائل : 27 / 34 ، أبواب صفات القاضي ب5 ح13  .
  • (4) جواهر الكلام : 40 / 38 ـ 39 .

(الصفحة 16)

إلى النّار» (1) وعن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : «القضاة أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنّة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار . ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النّار ، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة» (2) ولو كان موقوفاً على الفتوى يلحقه خطر الفتوى أيضاً ، ففي الصحيح قال أبو جعفر (عليه السلام) : «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه» (3) .1

1 ـ أقول  : أمّا كون القضاء من المناصب الجليلة ، فلا ينبغي الارتياب فيه ، وكذا في كون الأصل ثابتاً لله تبارك وتعالى ، ومن قبله للنبيّ (صلى الله عليه وآله) على ما يقتضيه قوله تعالى في موارد كثيرة ، مثل قوله : {فإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيء فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ}(4) ، بناءً على أنّ من مصاديقه التنازع والتخاصم المفروض في مورد القضاء ، وقوله تعالى : {إنَّا أَنْزَلْنا إِلَيكَ الكِتَابَ بِالحقِّ لِتَحكُمَ بَينَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ}(5) ، وقوله تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤمِن وَلاَ مُؤمِنَة إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَاً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِن أَمرِهِم}(6) ، وقوله تعالى : {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِم حَرَجاً مِمَّا قَضَيتَ
  • (1) الوسائل: 27 / 228، أبواب آداب القاضي ب12 ح2 .
  • (2) الوسائل : 27 / 22 ، أبواب صفات القاضي ب4 ح6  .
  • (3) الكافي : 7 / 409 ح2 ، المحاسن : 1 / 326 ح858  ، الوسائل : 27 / 20 ، أبواب صفات القاضي ب4 ح1 .
  • (4) سورة النساء 4  : 59  .
  • (5) سورة النساء 4  : 105  .
  • (6) سورة الأحزاب 33  : 36  .

(الصفحة 17)

وَيُسَلِّمُوا تَسلِيماً}(1) ، وغير ذلك من الموارد .
وقد تقرّر في محلّه أنّ أحد المناصب الثّلاثة التي كانت ثابتة للرسول (صلى الله عليه وآله) في المدينة المنوّرة هو القضاء كالرسالة والحكومة . وحكومته فيها هو المبدأ والمنبع للحكومة الإسلاميّة المتحقّقة في مملكة ايران بعد فلاح الثورة وتحقّق الانقلاب . وقد ذكر الماتن (قدس سره)في بحث قاعدة لا ضرر أنّها لا تكون مرتبطة بالفقه لا بالعنوان الأوّلي ولا بالعنوان الثانوي ، بل النهي عن الضرر والاضرار حكم حكوميّ صادر عن الرّسول (صلى الله عليه وآله) .
وكيف كان فلا إشكال في ذلك ، كما أنّه لا إشكال في ثبوته للأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى ثبوت الولاية العامّة لهم مسلّماً ـ الروايات الآتية بعضها الدالّة على جعلهم القضاة والحكّام ، ومن الواضح أنّ جعل القاضي والحاكم لا يتمّ مع عدم صلاحيّتهم للقضاء ، كما لا يخفى .

ثبوت منصب القضاء للفقيه

وأمّا الثبوت للفقيه الجامع للشرائط ، فيدلّ عليه أيضاً روايات دالّة على جعله كذلك ، مثل : مشهورة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، قال : قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)  : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه(2) .

  • (1) سورة النساء 4  : 65  .
  • (2) الفقيه : 3 / 2 ح1 ، الكافي : 7 / 412 ح4 ، التهذيب : 6 / 219 ح516 ، الوسائل : 27 / 13 ، أبواب صفات القاضي ب1 ح5 .

(الصفحة 18)

مسألة 1 : يحرم القضاء بين الناس ، ولو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله ، فلو لم ير نفسه مجتهداً عادلا جامعاً لشرائط الفتيا والحكم حرم عليه تصدّيه ، وإن اعتقد الناس أهليّته . ويجب كفاية على أهله ، وقد يتعيّن إذا لم يكن في البلد أو ما يقرب منه ممّا لا يتعسّر الرفع إليه من به الكفاية1.

مسألة 2 : لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية ، ولو اختاره المترافعان أو النّاس2.

ومقبولة عمر بن حنظلة : اُنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فارضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم الله قد استخفّ ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله(1) .
وامّا كون خطره عظيماً فيكفي فيه الروايات التي أشار إليها في المتن ، وكذا خطر الفتوى إذا كان القضاء موقوفاً عليها ، ولكنّها مختلفة من حيث المفاد من جهة كون المقصود التحاكم إلى الطاغوت وقضاة الجور ، ومن جهة كون المحكوم به غير حقّ ، ومن جهة جهل القاضي وعلمه بالحقّ ، ومن جهات اُخر ، كما أنّ الظاهر أنّ المراد بوصيّ النبيّ الأعمّ منه ومن منصوبه الخاصّ أو العام . كما أن المراد بالكفر هي شدّة مرتبة العصيان لا الكفر الحقيقي المساوق للارتداد . فراجع الرّوايات في هذا الباب .

1 و 2 ـ يقع الكلام في هاتين المسألتين في اُمور :
الأمر الأوّل : الدليل على وجوب القضاء لمن كان من أهله ، وربّما يستدلّ عليه بوجوه :

  • (1) الكافي : 7 / 412 ح5 .

(الصفحة 19)

أحدها : مثل قوله تعالى : {يَا دَاوُدُ إنَّا جَعَلنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرضِ فَاحكُم بَينَ النّاس بِالحقِّ وَلاَ تَتَّبِع الهَوَى}(1) نظراً إلى ظهور الأمر في الوجوب ، مع أنّه يمكن أن يكون في مقام توهّم الخطر ، وصيغة افعل وأمثالها في هذا المقام لا دلالة لها على الوجوب ، بل على الجواز كما قرّر في محلّه . مع أنّ إيجاب الحكم على تقديره متفرّع على جعله تعالى داود خليفة في الأرض ـ ومن الواضح أنّ هذه الخلافة التشريعيّة غير الخلافة التكوينيّة الثابتة للعموم ـ ومورداً لاعتراض الملائكة بقولهم : {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ}(2) ، ومن الواضح أنّ الخلافة التشريعيّة لا تتجاوز عن الأنبياء والأوصياء ، مضافاً إلى أنّ التفريع إنّما هو بالإضافة إلى الحكم بالحق لا أصل الحكم ، فمثل هذه الآية لا دلالة لها على وجوب القضاء على الفقيه الجامع للشرائط ، وإن رأى نفسه كذلك واعتقده الناس .
ثانيها : اختلال النظام بدونه ، ويرد عليه :
أوّلا : أنّ اللازم بناءً على ذلك كون القضاء في رديف الواجبات النظاميّة ، مثل النّجارة والبناية وغيرهما . وعرف المتشرّعة يأباه .
وثانياً : أنّ الواجب في هذا الباب هو حفظ النظام ، والاُمور المقدّميّة لا تتلبّس بالوجوب ، بعد عدم ثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوبها ، كما قد قرّر في علم الاُصول . ومجرّد لزوم المقدّمة عقلا لايستلزم ثبوت الملازمة .
وثالثاً : أنّه يمكن إحقاق الحقوق بطريق آخر غير القضاء ، ولزوم تضييع الحقوق أزيد من القضاء ممنوع .

  • (1) سورة ص 38 : 26  .
  • (2) سورة البقرة 2  : 30  .