جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 10)

سَمَوات}(1) وكالفعل كما في قصّة السّحرة خطاباً إلى فرعون : {فَاقضِ مَا أَنْتَ قَاض}(2) وكالإتمام والفراغ كما في قوله تعالى حكاية عن موسى (عليه السلام) : {أَيَّما الأَجَلَينِ قَضَيتُ فَلاَ عُدوَانَ عَلَيَّ}(3) وكما في قوله تعالى : {فَلَمّا قَضَى مُوسَى الأجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ}(4) وفي قوله تعالى : {فَإذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم}(5) .
إلاّ أنّه نفى البعد الشيخ الأنصاري في رسالته في القضاء عن إرجاع الكلّ إلى معنى واحد قال : وهو إتمام الشيء والفراغ عنه(6) ، كما اعترف به الأزهري على ما حكي عنه ـ أي في كتاب تاج العروس في الشرح على القاموس للفيروزآبادي(7) ـ أو فصل الأمر قولا أو فعلا كما في كشف اللثام(8) .
أقول : الظاهر أنّ الإرجاع إلى المعنى الأوّل لا يتم ، ولا يكاد يستقيم مع مثل قوله تعالى : {وَقَضَى رَبُّكَ ألاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إِيَّاهُ} ، فتدبّر .
وامّا المعنى الثّاني فهو يتمّ بناءً على كون المراد من فصل الأمر غير منحصر بمورد الترافع والمخاصمة والتنازع والتقابل ، كما لا يبعد .
ويؤيّد الإرجاع إلى المعنى الواحد أنّ المرتكز في الأذهان العرفيّة : أنّه لا يكون القضاء من الكلمات التي لها معان متعدّدة كالعين التي تكون كذلك ، وكالقرء الذي هو مردّد بين معنيين متضادّين من الحيض والطهر . هذا كلّه بحسب الّلغة والعرف .

  • (1) سورة فصّلت 41 : 12 .
  • (2) سورة طه 20 : 72 .
  • (3  ، 4) سورة القصص 28 : 28 و 29  .
  • (5) سورة البقرة 2 : 200  .
  • (6) القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأنصاري) : 22 / 25 .
  • (7) تاج العروس : 10 / 297 .
  • (8) كشف اللّثام : 2 / 320 (ط ق) .

(الصفحة 11)

معنى القضاء اصطلاحاً

وامّا بحسب الاصطلاح الذي لا يراد به إلاّ الاصطلاح الفقهيّ ، لا الحقيقة الشرعيّة ، بل ولا المتشرعية; لأنّ مورد بحثهما هو ألفاظ العبادات مثل الصلاة والصيام والحجّ ، دون المعاملات بالمعنى الأعم أو الأخص مثل البيع ونحوه ، فإنّه لا يراد منها إلاّ المعاني العقلائيّة العرفيّة المتداولة ، غاية الأمر اعتبار الشارع فيها بعض الاُمور نفياً وإثباتاً كالنهي عن بيع الغرر ، وإلاّ فالمراد من مثل قوله تعالى : {وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ}(1) هو البيع العرفي العقلائي ، وإلاّ يلزم أن يكون مثل الضرورية بشرط المحمول; لأنّ الحكم بأنّه أنفذ الله البيع الشرعي يرجع إلى ذلك .
وكيف كان ، فقد عرّفه في محكي المسالك(2) والرياض(3) والكشف(4) والتنقيح(5)ومثلها بأنّه عبارة عن ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعيّة على أشخاص معيّنين من البريّة بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق . وعرّفه في محكي الدروس(6) بأنّه ولاية شرعيّة على الحكم وعلى المصالح العامّة من قبل الإمام (عليه السلام)  .
والتعريفان مشتركان في جعل القضاء بمعنى الولاية ، لا نفس الحكم كما في المتن ونحوه . وذكر الشيخ الأنصاري (قدس سره) في رسالة القضاء : أنّ إدراج الولاية مبني على
  • (1) سورة البقرة 2 : 275  .
  • (2) مسالك الأفهام : 13 / 325 .
  • (3) رياض المسائل : 9 / 233 .
  • (4) كشف اللّثام : 2 / 320 (ط ق) .
  • (5) التنقيح الرائع: 4 / 230.
  • (6) الدروس الشرعيّة : 2 / 65 .

(الصفحة 12)

جعل القضاء من المصادر المستعملة في شأنية المبدأ ومنصبه ، كما في لفظ الحكومة والإمارة والوزارة ونحوها لا في نفس المبدأ ، فالمنصب في هذه المبادئ نظير الملكة في الكتابة ونحوها . وهذا الاستعمال وإن كان شائعاً في كثير من المصادر ، وملحوظاً في لفظ القاضي إلاّ أنّه قليل في خصوص لفظ القضاء ، بل ربّما يعبّر عنه عرفاً بالقضاوة ، وإن لم يسمع هذا الوزن في كلام أهل اللغة(1) .
وذكر المحقّق العراقي في رسالته في القضاء ـ بعد استظهار كون القضاء عبارة عن الولاية; لظهور تعلّق الجعل به في كونه من الاُمور الجعليّة ، مضافاً إلى كفاية هذا المقدار في صدق القاضي ولو لم يتلبّس بعد بالقضاء أصلا ـ ما ملخّصه : أنّه يمكن أن يقال : بأنّ مجرّد صدق القاضي بمجرّد الجعل لا يقتضي كون المبدأ فيه بمعنى الولاية المزبورة ، إذ ربما تكون الهيئة الاشتقاقيّة مقتضية لتوسعة النسبة ، وغير مانعة من بقاء المبدأ على معناه من الحكم الفعليّ الحقيقي ، كلفظي الحكم والحاكم .
ومن هذا الباب الفرق بين عنوان التجارة والتاجر ، فيكشف ذلك عن أنّه من جهة توسعة في مدلول الهيئة ، لا أنّه خلاف في مفهوم المادّة ، ومرجع ما ذكرنا في الحقيقة إلى الالتزام بتوسعة في دائرة التلبّس الفعلي ، لا الالتزام بتوسعة في المفهوم الصادق حتى على المتلبّس سابقاً; كي يكون خلاف التحقيق(2) .
وكيف كان ، فتعريف القضاء بنفس الحكم الظاهر في الحكم الحقيقي الفعلي كما في المتن ليس على ماينبغي، بل الظاهر ماذكره المشهور والدروس من التعريف بالولاية المتحقّقة بنفس الجعل ، وإن لم يتحقّق التلبّس فضلا عن المنقضى عنه ، كما لايخفى .

  • (1) رسالة القضاء (تراث الشيخ الأنصاري) : 22 / 25 ـ 26 .
  • (2) رسالة القضاء للمحقّق العراقي  : 3 / 4  .

(الصفحة 13)

نعم ذكر صاحب الجواهر(1) وبعض تلامذة الشيخ الأنصاري : أنّ تعريف الدروس أرجح; لشموله لحكم الحاكم بثبوت الهلال; لأنّه من المصالح العامّة ، مع أنّ الظاهر أنّ مجرّد الشمول لا يقتضي الترجيح إلاّ بعد ثبوت كونه من مصاديق القضاء . ومن الظاهر عدمه لو لم نقل بعدم كونه منها أصلا ، كما لايخفى .

بقي الكلام في أمرين

أحدهما  : أنّ الحكم سواء كان القضاء عبارة عن نفسه ، أو الولاية عليه عبارة عن وجوده الإنشائي الذي يحصل تارة بمثل قوله : «حكمت» ، واُخرى بالقول أو الفعل الدالّ عليه سواء كان هو الكتابة أو غيرها ، مثل الاُمور الاعتبارية الحاصلة بمثل ذلك كالبيع ، الذي يحصل بإنشاء التمليك بقول : «بعت» وشبهه ، ويحصل بالمعاطاة ونحوها ، فإنّ الّتمليك الحاصل بالبيع أمر اعتباريّ عقلائيّ وشرعيّ ، وموضوع الأحكام كثيرة وآثار غير عديدة ، وكذا النكاح ونحوه ، إلاّ فيما قام دليل خاصّ على عدم جريان مثل المعاطاة فيه ، وكذا المقام ، فإنّ الحكم يحصل تارة بمثل قول : «حكمت» في مقام فصل الخصومة ورفع التنازع ، واُخرى بقول آخر أو فعل آخر ، كالرأي الثابت في زماننا الحاصل بالكتابة من دون أن يكون القاضي متلفّظاً أصلا .
ثانيهما : الفرق بين القضاء والفتوى عبارة عن أنّ الفتوى هي بيان الأحكام الكلّية والكبريات العامّة من دون نظر إلى التطبيق على الموارد وبيان المصاديق ، ففي قوله : «الخمر حرام» تكون الفتوى عبارة عن الحكم بالحرمة الثابتة للخمر ،
  • (1) جواهر الكلام : 40 / 9  .

(الصفحة 14)

وأمّا أنّ أيّ مايع خمر خارجاً أو لا يكون خمراً ، فهو لا يرتبط بالمجتهد ومن إليه رجع في التقليد ، فإذا قال المجتهد : «هذا المايع خمر» ، فلا يكون قوله حجّة من جهة الاجتهاد والمرجعيّة ، بل يكون من مصاديق شهادة العادل الواحد في الموضوعات الخارجيّة ، والحجّية وعدمها محلّ خلاف . وقد أثبتنا في قواعدنا الفقهيّة عدم الحجّية; وأنّ جعل حجّية البيّنة ناف لحجّيّته بعد كون الأمرين من سنخ واحد ، والفارق التعدّد وعدمه ، بخلاف جعل الحجّيّة للاستصحاب مثلا في مقابل البيّنة فراجع(1) .
وكيف كان فقول المجتهد وشهادته لا يكون حجّة إلاّ من هذا الباب .
وأمّا القضاء فهو الحكم في القضايا الشخصيّة التي هي مورد التشاجر والترافع ، كحكم القاضي بأنّ المال الفلاني لزيد ، أو أنّ المرأة الفلانيّة زوجة عمرو وهكذا . وبعبارة اُخرى أنّ القضاء الذي هو عبارة عن الحكم ، أو الولاية عليه عبارة عن الأمر الإنشائي الاعتباري وقد مرّ ، والفتوى عبارة عن الإخبار عن النظر والرأي الحاصل بالاستنباط عن المنابع الّلازمة والأدلّة الواردة .
نعم ذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنّه قد يكون منشأ التّرافع الاختلاف في الفتوى ، كما إذا تنازعت الورثة في الأراضي ، وادّعت الزوجة ذات الولد الارث منها ، وادعى الباقي حرمانها فتحاكما لدى القاضي ، فإنّ حكمه يكون نافذاً عليهما ، وإن كان مخالفاً لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه(2) .
أقول : ومنه يظهر أنّ كتاب القضاء ومسألة فصل الخصومة ليس من شعب الأمر
  • (1) القواعد الفقهيّة : 1 / 476 ـ 479  .
  • (2) مباني تكملة المنهاج : 1 / 3 ـ 4  .