(الصفحة 249)
يكون ذلك عندهم بنحو الأصل ، لأجل تحقّق اختلال النظام وعدم انتظام السوق بدونه; ولذا ذكر المحقّق الخراساني في الكفاية: أنّه يحتمل أن تكون أصالة الحقيقة مجعولة تعبّداً لا من باب أصالة الظهور ، التي هي أمارة على المراد عند العقلاء(1) ، بل الوجه في اعتبار اليد كونه أمارة عندهم على الملكية ، ومرجع الأمارية إلى عدم ترتيب الأثر على احتمال الخلاف; لكونه ملغى عندهم ولا يعتنون به ، كما أنّ مرجع الأصل إلى ترتيب آثار الملكية مع ثبوت احتمال الخلاف ، وعدم كونه ملغى لديهم .
هذا ، ولو فرض افتقار حجية السيرة العقلائية في الشريعة إلى إمضاء الشارع وتأييده ، ولم نقل بكفاية عدم ثبوت الردع نقول: إنّ الروايات المتكثّرة الآتية إن شاء الله تعالى كافية في مقام الإمضاء ، وإن كانت بنفسها دليلا مستقلاًّ لدلالتها على اعتبار اليد ، وإن لم تثبت السيرة العقلائيّة على وفقه بل ثبتت على خلافه، كما لايخفى .
الثاني: الإجماع المحقّق والاتّفاق المسلّم على اعتبار اليد قولا وفعلا(2) ، وهذا الإجماع وإن كان ممّا لا مناقشة فيه إلاّ أنّه لا يصلح أن يكون حجّة برأسه ، ودليلا مستقلاًّ في مقابل سائر الأدلّة ; لأنّه يحتمل قويّاً استناد المجمعين إلى سائر الوجوه ، خصوصاً الروايات ، فلا أصالة للإجماع بوجه، كما لايخفى .
الثالث: الروايات الكثيرة الدالّة على اعتبار اليد ، وهي على ثلاث طوائف :
الطائفة الاُولى: ما هي ظاهرة في الاعتبار بنحو الأمارية ، مثل:
موثقة يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل ، أو
- (1) كفاية الاُصول: 323 ـ 324 .
- (2) رياض المسائل: 9 / 386 .
(الصفحة 250)
رجل قبل المرأة ، قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له(1) .
والمناقشة في سندها بعد كونها موثّقة غير واردة ، كما أنّ دلالتها على اعتبار الاستيلاء واليد وكونها طريقاً إلى ثبوت الملك واضحة ، فإنّ الحكم باختصاص متاع النّساء بهنّ إنّما هو لأجل كون ذلك أمارة على يدها ، فهو أمارة على الأمارة ، كما أنّ اشتراكهما فيما كان مشتركاً بينهما إنّما هو لأجل كشف ذلك عن ثبوت اليد لهما ، وأصرح من الجميع قوله (عليه السلام) في الذيل: «ومن استولى على شيء منه فهو له»، حيث إنّه يدلّ بأعلى ظهور على أنّ الاستيلاء دليل على الملكية ، وليس المراد أنّ الإستيلاء موجب لتحقّق الملكية ـ كما أنّ الحيازة مثلا موجبة لتحقّق الملكيّة ـ حتى يورد عليه بتحقّق الاستيلاء في باب الغصب ، بل ليس حقيقته إلاّ الاستيلاء على مال الغير عدواناً، وربّما لا يتحقّق التصرّف من الغاصب أصلا ، كما أنّه ربّما يكون التصرّف المحرّم غصباً ، ولذا ذكر سيّدنا المحقّق الاستاد البروجردي قدّس سرّه الشريف في مجلس درسه مكرّراً: أنّ اتّحاد الصلاة مع الأمر المحرّم في مثال اجتماع الأمر والنهي إنّما هو اتحاد الصلاة مع التصرّف المحرم ، وإلاّ فالصلاة لا تتحد مع عنوان الغصب وحقيقته بوجه ، وعلى هذا يكون الغاصب المتصرّف مرتكباً لمحرّمين، بخلاف الغاصب فقط أو المتصرّف كذلك .
وفي الرواية إشكالان آخران:
أحدهما: عدم تعرّض الرّواية لما كان متاع الرجال فقط، كالميزان على ما في بعض الروايات الاُخر التي ستجيء إن شاء الله تعالى .
- (1) التهذيب: 9 / 302 ح1079 ، الوسائل: 26 / 216 ، أبواب ميراث الأزواج ب8 ح3 .
(الصفحة 251)
ويدفعه أنّه يمكن أن يكون ذلك لأجل كون التعرّض للقسمين الآخرين كافياً ومغنياً خصوصاً بعد بيان الملاك والضابطة في الذيل بقوله: «ومن استولى على شيء» الخ .
ثانيهما: ما أفاده بعض الأعاظم قدّس سرّه الشريف: من أنّ غاية مفادها ترتيب آثار الملكية لما تحت يد شخص من دون تعرّض إلى أنّ اليد طريق إلى الملكية أم لا، فقوله (عليه السلام): «من استولى على شيء منه فهو له» لا يدلّ إلاّ على ترتيب آثار الملكية على ما استولى عليه ، وهذا المعنى أعمّ من الأماريّة والأصليّة ، ويجتمع مع كلّ واحد منهما ، فلا يمكن إثبات خصوص أحدهما بها ، حتى إنّ جواز الحلف والشهادة اللذين أخذ العلم في موضوعهما على نحو الطريقيّة مستنداً إليها لا ينافي أصليّتها ، لأنّ الأصول التنزيلية أيضاً مثل الأمارات تقوم مقام العلم الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية ، فمن هذه الجهة أيضاً لا فرق بينهما(1) .
وأجبنا عن هذه المناقشة في كتابنا في القواعد الفقهية المشتمل على عشرين قاعدة; بما يرجع إلى أنّ تشخيص المراد من الروايات موكول إلى العرف ، فانّه الحاكم في هذا الباب ، ومن الواضح أنّه لو كان شيء عند العقلاء يعامل معه معاملة الطريقية ، فإذا ورد في كلام الشارع ترتيب الأثر عليه ، فلا محالة يفهم من ذلك الكلام أنّ الشارع اعتبره على النحو الذي يعتبره العقلاء ، فحينئذ كان الاستيلاء على شيء موضوعاً عند العقلاء للحكم بالملكية ، وترتيب آثارها عليه بنحو الأمارية والطريقية ، فإذا وقع في كلام الشارع الملقى إلى العرف لا يجري فيه احتمال كون الحكم بترتيب آثار الملكية عند الشارع بنحو الأصلية ، ويؤيّده جواز الحلف
- (1) القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي: 1 / 115 و 114 .
(الصفحة 252)
والشهادة مستنداً إلى اليد ، فإنّ الاكتفاء فيه بالأصول التنزيليّة على حسب اصطلاحه محل كلام واختلاف، كما بيّن في محلّه ، مع أنّه لم يختلف أحد في جواز الحلف والشهادة في المقام، وهذا يكشف عن عدم كونه من تلك الأصول ، بل من الأمارات(1) ، فتدبّر جيّداً .
ومنها: رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، التي رواها الكليني بطريقين والشيخ بأسانيد متعدّدة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما ، فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضايا . فقال: وما ذاك؟ قلت: أمّا أوّلهنّ: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثمّ بلغني أنّه قال: إنّهما مدّعيان جميعاً ، فالذي بأيديهما جميعاً [يدّعيان جميعاً](2) بينهما نصفان .
ثمّ قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية ; فالمتاع كلّه للرجل إلاّ متاع النساء ، الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثمّ قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروه عنه(3) ، ماتت امرأة منّا ولها زوج ، وتركت متاعاً فرفعته إليه ، فقال: اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلاّ الميزان ، فإنّه من متاع الرجل فهو لك .
فقال (عليه السلام)لي: فعلى أيّ شيء هو اليوم؟ فقلت: رجع ـ إلى أن قال بقول إبراهيم
- (1) القواعد الفقهية: 1 / 369 ـ 370 .
- (2) من الوسائل ، وفي التهذيب ج9; ممّا يدّعيان جميعاً ، وفي الاستبصار: ممّا يتركان .
- (3) في الكافي: لم أردّه عليه .
(الصفحة 253)
النخعي ـ أن جعل البيت للرّجل ، ثمّ سألته (عليه السلام) عن ذلك ، فقلت: ما تقول أنت فيه؟ قال: القول الذي أخبرتني: أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه . فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت: شاهدين .
فقال: لو سألت من بين لابتيها ـ يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكّة ـ لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، وهذا المدّعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة(1) .
لا مجال للإشكال في الرواية من جهة السند ، كما أنّ متنها يؤيّد كونها من الإمام (عليه السلام) ،كما أنّ دلالتها ظاهرة واضحة لدلالتها على اختصاص متاع البيت بالمرأة ، وأنّ الرجل هو المدّعي إن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة ، معلّلا بوضوح «أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهي التي جاءت به» فمفادها أنّ المرأة مستولية على متاع البيت; والاستيلاء كاشف عن كونها مالكة ، فيجب على الزوج إقامة البيّنة ، والمرأة مع عدمها لايجب عليها إلاّ اليمين ، فدلالة الرواية واضحة .
ومن هذه الطائفة رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال أحقّ به(2) .
ورواية جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل وَجد في منزله ديناراً . قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير . قال: هذا لقطة . قلت: فرجل وجد في
- (1) الكافي: 7 / 130 ح1 ، التهذيب: 6 / 297 ـ 298 ح829 ـ 831 وج9 / 301 ح1078 ، الإستبصار: 3 / 44 ـ 46 ح149 ـ 151 ، الوسائل: 26 / 213 ، أبواب ميراث الأزواج ب8 ح1 .
- (2) الكافي: 5 / 138 ح1 ، التهذيب: 6 / 390 ح1169 ، الوسائل: 25 / 447 ، كتاب اللقطة ب5 ح1 .