(الصفحة 254)
صندوقه ديناراً . قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟ قلت: لا . قال: فهو له(1) .
ورواية دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه سئل عن الورق توجد في الدار؟ فقال: إن كانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة(2) .
الطائفة الثانية: من الروايات ما يدلّ على حجّية اليد واعتبارها من غير دلالة على كونها أمارة ، مثل:
رواية محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك؟ فوقّع (عليه السلام): يتّقي الله ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن(3) .
وربّما يقال: بعدم دلالة هذه الرواية على اعتبار اليد بوجه ، ولا ينبغي أن تعدّ الرواية في رديف الأدلّة على اعتبار اليد ، مع أنّه من الواضح أنّ السؤال ليس بلحاظ كون الرجل الأوّل مالكاً للرحى ، بل بلحاظ كونه مستولياً عليها في مدّة من الزمان ، مع احتمال عدم الملكية، كما في سائر موارد ثبوت اليد، فثبوتها له إنّما هو باعتبار اليد ضرورة أنّه لم يكن مجال للسؤال مع الملكية الثابتة من غير طريق اليد .
- (1) الكافي: 5 / 137 ح3 ، التهذيب: 6 / 390 ح1168 ، الفقيه: 3 / 187 ح841 ، الوسائل: 25 / 446 ، كتاب اللقطة ب3 ح1 .
- (2) دعائم الإسلام: 2 / 497 ح1774 ، مستدرك الوسائل: 17 / 128 ، كتاب اللقطة ب4 ح1 .
- (3) الكافي: 5 / 293 ح5 ، التهذيب: 7 / 146 ح647 ، الفقيه: 3 / 150 ح659 ، الوسائل: 25 / 431 ، كتاب إحياء الموات ب15 ح1 .
(الصفحة 255)
ورواية العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ ، ولم يأتِ بيّنة على ذلك ، اشتريه؟ قال: نعم(1) .
ومثلها رواية حمزة بن حمران ، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أدخل السوق وأريد اشتري جارية ، فتقول: إنّي حرّة . فقال: اشترها إلاّ أن يكون لها بيّنة(2) .
وما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث فدك ـ إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا . قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه مَن تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين . قال: فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون ، تسألني البيّنة على ما في يدي ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله)وبعده، ولم تسئل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ ، كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم ـ إلى أن قال: ـ وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر. ورواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلا ، والصدوق في العلل عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)(3) . ويمكن أن يقال بإشعار هذه الرواية ، بل دلالتها على أماريّة اليد وكاشفيتها; نظراً إلى قوله (عليه السلام): «فإن كان في يد المسلمين
- (1) التهذيب: 7 / 74 ح317 ، الفقيه: 3 / 140 ح614 ، الوسائل: 18 / 250 ، أبواب بيع الحيوان ب50 ح1 وج23/55 ، كتاب العتق ب29 ح4 .
- (2) التهذيب: 7 / 74 ح318 ، الفقيه: 3 / 140 ح613 ، الكافي: 5 / 211 ح13 ، الوسائل: 18 / 250 ، أبواب بيع الحيوان ب5 ح2 .
- (3) تفسير القمّي: 2 / 156 ، الإحتجاج: 1 / 122 ـ 123 ، علل الشرائع: 190 ـ 191 ح1 ، الوسائل: 27/ 293 ، أبواب كيفيّة الحكم ب25 ح3 .
(الصفحة 256)
شيء يملكونه؟» ، فإنّ توصيفهم بكونهم مالكين ليس إلاّ من جهة اليد الكاشفة عن الملكية ، لا أنّه كان هناك طريق آخر عليها . نعم قوله (عليه السلام) بعده: «وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده» ربّما ينافي ذلك ، فتدبّر .
الطائفة الثالثة: الروايات الدالّة على اعتبار اليد أيضاً ، لكن ربّما تتوهّم دلالتها على كون اليد أصلا ، مثل:
رواية حفص بن غياث ، التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم ، قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أفيحلّ الشراء منه؟ فقال: نعم ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): فلعلّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك؟ ثمّ تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثمّ قال أبو عبدالله (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق(1) .
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة من حيث السند بقاسم بن يحيى إلاّ أنّها مجمع على العمل بها ، ووجه توهّم دلالتها على كون اليد أصلا لا أمارة قوله (عليه السلام)في الذيل: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» لأنّه يستفاد منه أنّ جعل اليد حجّة واعتبارها إنّما هو لأجل اختلال سوق المسلمين بدونه ، لا لأجل كونها أمارة وكاشفة .
ولكن يرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ قوله (عليه السلام): «فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير
- (1) الكافي: 7 / 387 ح1 ، الفقيه: 3 / 31 ح92 ، التهذيب: 6 / 261 ح695 ، الوسائل: 27/ 292 ، أبواب كيفيّة الحكم ب25 ح2 .
(الصفحة 257)
ملكاً لك»؟ ظاهر في أنّ صيرورته ملكاً له إنّما هو لأجل كونه تحت استيلاء البائع ، ويده الكاشفة عن ملكه ثمّ انتقاله إليه بالبيع ، ولو لم تكن اليد أمارة على ثبوتها لما جاز الحلف على الملكية المترتّبة على الشراء بعد عدم ثبوتها للبائع ـ أنّ التعليل في الذيل لا يدلّ على الأصلية ; لاحتمال أن يكون ذلك حكمة لعدم ردع الشارع عن اعتبارها لا لأصل اعتبارها .
وبعبارة اُخرى حيث إنّ الامارات العقلائية المعتبرة عند العقلاء يحتاج اعتبارها إلى عدم ردع الشارع عنها ، وإلاّ فلا أثر لها بنظر الشارع ـ كقول الثقة الواحد في الموضوعات الخارجية حسب المختار من عدم حجّيته فيها ـ ومن المعلوم أنّ الردع وعدمه لا يكون إلاّ لأجل وجود المصلحة وعدمها; ضرورة أنّه لا يكون جزافيّاً ومن غير جهة ، فلابدّ أن يكون عدم ردع الشارع مسبّباً عن أمر ، وقد بيّن في الرواية ذلك الأمر وهو: اختلال سوق المسلمين بدونه .
ورواية مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة(1) .
وهذه الرواية ـ التي وصفها الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في رسائله بكونها موثّقة(2) ـ هي العمدة في التوهّم المذكور ، ووجه استفادة اعتبار اليد عند الشارع
- (1) الكافي: 5 / 313 ح40 ، التهذيب: 7 / 226 ح989 ، الوسائل: 17/ 89 ، أبواب ما يكتسب به ب4 ح4 .
- (2) فرائد الاُصول: 2 / 734 .
(الصفحة 258)
بعنوان الأصل لا الأمارة قوله (عليه السلام): «كلّ شيء لك حلال . . .» فإنّه ظاهر في أنّ الحكم بالحلّية مترتّب على الشيء الذي شك في حلّيته وحرمته ، كما يدلّ عليه الغاية; ولذا استدلّ به لأصالة الحلية في مورد الشك فيها وفي الحرمة ، فموضوع الحكم الشيء المشكوك بوصف كونه مشكوكاً ، ومن المعلوم أنّ هذا شأن الأحكام الظاهرية والأصول العملية ; لأنّها قواعد مجعولة للشاك بما هو شاك يحتمل كلا الطرفين .
وأمّا الأمارة فمرجع اعتبارها إلى إلغاء احتمال الخلاف وجعله كالعدم ، وحينئذ نقول: إنّه بعد بيان هذه القاعدة الكلّية المعبّر عنها بأصالة الحلية قد بيّن في الرواية بعض مصاديقها كالثوب المشترى الذي يحتمل أن يكون سرقة ، والعبد المبتاع الذي يحتمل أن يكون خُدع فبيع ، ومن الواضح أنّ انطباق تلك القاعدة على هذا القبيل من الأمثلة لا يكاد يتم إلاّ مع اعتبار اليد بعنوان الأصل لا الأمارة ، كما لايخفى .
ويرد عليه أنّه لابدّ أن تحمل الأمثلة المذكورة في الرواية على أنّها إنّما أتى بها بعنوان التنظير والتمثيل ، لا بعنوان بيان بعض المصاديق ، وإلاّ فلو كانت تلك الأمثلة من مصاديق أصالة الحلية التي يدلّ عليها الصدر كما عرفت ; لأمكن المناقشة في الكلّ بعدم كون شيء منها مجرى أصالة الحلية ، لوجود أصل حاكم عليها موافق أو مخالف ، كاستصحاب عدم تحقّق الملكية بالنسبة إلى الثوب والمملوك في المثالين المتقدّمين ، لأصالة الفساد في المعاملة في الشبهة الموضوعية ، واستصحاب عدم تحقّق الرضاع في الزوجة ، التي يحتمل أن تكون محرماً لأجل الرضاع واستصحاب عدم تحقق الاختية بناءً على مبنى المحقّق الخراساني من