(الصفحة 305)
حاكم ، ومن الممكن عدم اقتناعه باليمين التي هي وظيفته; فلذا تمسّك الإمام (عليه السلام)بوجود البيّنة بالنسبة إلى السرج ، وأنّه لا يكون لمن يدّعيه ، بخلاف أصل البغلة التي كان اشتراها عن قريب ولم يكن له بيّنة عليه ، وإلاّ فبالإضافة إلى كلّ منهما كان ذا اليد .
وبالجملة: فمقتضى قوله (صلى الله عليه وآله): «البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه» ـ بلحاظ أنّ التفصيل قاطع للشركة ـ تعيّن البيّنة على المدّعي ، وتعيّن اليمين على من ادّعي عليه ، لا أنّ الوظيفة اللزومية الابتدائية كذلك ، وثبوت اليمين على المدّعي في بعض الموارد بضميمة البيّنة أو بدونها كما في اليمين المردودة أو اليمين الاستظهارية لا دلالة له على كون مفاد قوله (صلى الله عليه وآله) غير ما ذكرنا .
فالإنصاف تمامية ما أفاده صاحب الرياض .
ويؤيّده خبر منصور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها ، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ، لم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده ، لم يبع ولم يهب ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): حقّها للمدّعي ، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة; لأنّ الله عزّوجلّ انّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي ، فإن كانت له بيّنة ، وإلاّ فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّوجلّ(1) .
والمرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قضى في البيّنتين تختلفان في الشيء الواحد يدّعيه الرجلان ، أنّه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بيّنة كلّ واحد منهما وليس في أيديهما ، فأمّا إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان ، وإن كان في يد أحدهما ، فانّما
- (1) التهذيب: 6/240 ح594 ، الإستبصار: 3/43 ح143 ، الوسائل: 27 / 255 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح14.
(الصفحة 306)
البيّنة فيه على المدّعي واليمين على المدّعى عليه(1) .
ثمّ لو فرض سماع بيّنة المدّعى عليه ، وجواز وقوعها بدلا عن الحلف واليمين ، فإنّما هو مع عدم وجود البيّنة للمدّعي ، وإلاّ فهي مقدّمة على بيّنة المدّعى عليه كتقدّمها على يمينه ، وهذا هو الذي يعبّر عنه بتقدّم بيّنة الخارج على الدّاخل . هذا مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في تعارض البيّنات التي سيجيء نقل كثير منها والجمع بينها إن شاء الله تعالى .
كما أنّه قد تقدّم أنّ ثبوت اليد لكلّ منهما مرجعه إلى ثبوتها على النصف، فكلّ بالإضافة إلى النصف ذو اليد ، وبالإضافة إلى النصف الآخر يكون خارجاً وغير ذي اليد . وقد عرفت حكم هذه الصورة ، وكذا حكم ما إذا كان في يد ثالث ، أو ما إذا لم يكن لأحدهما يد عليه ولا لثالث فيما مضى مع عدم البيّنة ، فاللازم في المقام ملاحظة أنّ الأخبار الواردة هل تدلّ على خلاف القاعدة أم لا؟ فنقول: هي كثيرة:
منها: صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم ويقيم البيّنة ، ويقيم الّذي في يده الدار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال: أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه . وذكر أنّ عليّاً (عليه السلام)أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم(2) ولم يبيعوا ولم يهبوا ، (وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك)(3) ، فقضى (عليه السلام)بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم .
قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الّذي ادّعى الدّار قال: إنّ أبا هذا الذي
- (1) دعائم الإسلام: 2 / 522 ح1863 ، مستدرك الوسائل: 17 / 372 . أبواب كيفيّة الحكم ب10 ح1 .
- (2) المِذود: معتلف الدابّة ، القاموس المحيط «ذود» .
- (3) في الكافي بدل ما بين القوسين هكذا: وأقام هؤلاء البيّنة أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا .
(الصفحة 307)
هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بيّنة ، إلاّ أنّه ورثها عن أبيه؟ قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادّعاها، وأقام البيّنة عليها(1) .
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده ، فأحلفهما علي (عليه السلام) ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ فقال: أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين . قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده(2) .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده ، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين(3) .
والظاهر عدم كونها رواية اُخرى ، وإن جعلها في الوسائل كذلك ; لعدم كون الاختصام إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في قصّة الدابّة متعدّداً ، ورواية جابر: أنّ رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في دابّة أو بعير ، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّه انتجها ، فقضى بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن هي في يده(4) ، وكذا رواية تميم بن طرفة: أنّ رجلين
- (1) الكافي: 7 / 418 ح1 ، التهذيب: 6 / 234 ح575 وج7 / 235 ح1024 ، الإستبصار: 3 / 40 ح135 ، الوسائل: 27/ 249 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح1 .
- (2) الكافي: 7 / 419 ح2 ، التهذيب: 6 / 233 ح570 ، الإستبصار: 3 / 38 ح130 ، الوسائل: 27/ 250 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح2 .
- (3) الكافي: 7 / 419 ح6 ، التهذيب: 6 / 234 ح573 وج7 / 76 ح324 ، الإستبصار: 3 / 39 ح133 ، الوسائل: 27/ 250 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح3 .
- (4) عوالي اللآلي: 3 / 526 ح31 ، مستدرك الوسائل: 17 / 373 ، أبواب كيفيّة الحكم ب10 ح5 .
(الصفحة 308)
عرفا (ادّعيا) بعيراً ، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة ، فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام)بينهما(1)، فإنّ الظاهر أنّه أيضاً متعرّض لنفس تلك القصّة ، ولا تكون قصّة جديدة .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين ، وكان يقول: «اللهمّ ربّ السموات السبع» ، أيّهم كان له الحقّ فادّاه إليه ، ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف(2) .
ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا ، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء(3) .
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهماً ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم، كلّهم شهدوا في موقف ، قال: اقرع بينهم ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنّهم يحلفون بالحق(4) .
ومرسلة داود بن أبي يزيد العطّار ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في
- (1) الكافي: 7 / 419 ح5، الفقيه: 3 / 23 ح61، التهذيب: 6 / 234 ح574، الإستبصار: 3 / 39 ح134، الوسائل: 27/ 251، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح4 .
- (2) الكافي: 7 / 419 ح3 ، التهذيب: 6 / 233 ح571 ، الإستبصار: 3 / 39 ح131 ، الفقيه: 3 / 53 ح181 ، الوسائل: 27/ 251 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح5 .
- (3) الكافي: 7 / 419 ح4 ، الفقيه: 3 / 52 ح178 ، التهذيب: 6 / 233 ح572 ، الإستبصار: 3 / 39 ح132 ، الوسائل: 27/ 251 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح6 .
- (4) الكافي: 7 / 420 ح1 ، التهذيب: 6 / 235 ح578 ، الإستبصار: 3 / 41 ح138 ، الوسائل: 27/ 252 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح7 .
(الصفحة 309)
رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا انّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، فقال: يقرع بينهم ، فمن خرج سهمه فهو المحقّ وهو أولى بها(1) .
ورواية حمران بن أعين ، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له وادّعت المرأة أنّها ابنتها ، فقال: قد قضى في هذا عليّ (عليه السلام) ، قلت : وما قضى في هذا؟ قال: كان يقول: الناس كلّهم أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالرّق وهو مدرك ، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فانّه يدفع إليه ويكون له رقّا . قلت : فما ترى أنت؟ قال: أرى أن أسأل الذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى ، فإن أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب ، دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها ، فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل .
قلت: فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له؟ قال: تخرج من يده ، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها ، فإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى ، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت(2) .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين ادّعيا بغلة ، فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة ، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين(3) .
- (1) الكافي: 7 / 420 ح2 ، التهذيب: 6 / 235 ح579 ، الإستبصار: 3 / 41 ح139 ، الوسائل: 27/ 252 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح8 .
- (2) الكافي: 7 / 420 ح1 ، التهذيب: 6 / 235 ح580 ، الوسائل: 27/ 252 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح9 .
- (3) الكافي: 7 / 433 ح23 ، التهذيب: 6 / 237 ح583 ، الإستبصار: 3 / 42 ح142 ، الوسائل: 27/ 253 ، أبواب كيفيّة الحكم ب12 ح10 .