جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 427)

المتقدّمة إمّا باعتبار كون الخصومة موجبة لاداء الشهادة على غير ما هي عليه ، وامّا باعتبار كونه عطفاً تفسيرياً للمتهم ، ويؤيّده عدم ذكره مع المتّهم في الروايتين الأخيرتين ، هذا كلّه بالإضافة إلى أصل اعتبار هذا الأمر .
وأمّا بالإضافة إلى الشركة وشهادة الشريك فتدلّ على عدم قبول شهادة الشريك في شيء له فيه نصيب صحيحة أبان على نقل الصدوق ومرسلته على نقل الشيخ(قدس سرهما) قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب(1) .
لكن في مقابلها صحيحة عبد الرحمن قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد وشهد الإثنان ، قال : يجوز(2) . لكن في رواية اُخرى رواها أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن (على خ ل) واحد ؟ قال : لا تجوز شهادتهما(3) .
والظاهر عدم كونهما روايتين وان عدّهما في الوسائل كذلك ، وعليه فلم تثبت أنّ الصادر من الإمام (عليه السلام) هو النفي أو الإثبات ، فاللازم الالتزام بعدم قبول شهادة الشريك في شيء له فيه نصيب لا في غيره ، وان كان الشاهد شريكاً .
وممّا ذكرنا يظهر انّ صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلّق دينه به لا
تكون شهادته مقبولة ، بخلاف غير المحجور عليه وبخلاف مال لم يتعلّق حجره به ، فانّه لا مانع من قبول شهادته; لعدم الاتهام فيه أصلا .
وأما الوصي والوكيل فإذا كان لهما زيادة أجر بزيادة المال فلا تقبل شهادتهما
  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 370 ، كتاب الشهادات ب27 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 370 ، كتاب الشهادات ب27 ح4 .
  • (3) وسائل الشيعة : 27 / 369 ، كتاب الشهادات ب27 ح1 .

(الصفحة 428)

أصلا لجرّهما النفع بذلك ، وفي المتن «بل وكذا فيما كان لهما الولاية عليه وكانا مدّعيين بحقّ ولايتهما» ، والظاهر أنّ الوجه في ذلك ظهور لزوم كون الشهود غير المدّعي ، كما هو المتفاهم عند العرف من قوله(صلى الله عليه وآله): البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه(1) ، لكن في مكاتبة الصفّار إلى أبي محمد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين . وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً ، وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقّع (عليه السلام) : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة . وكتب أوتقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام) : نعم من بعد يمين(2) ، وعن كشف اللّثام : ليس فيها إلاّ أنّ عليه الشهادة وامّا قبولها فلا(3) .
ولكنّه كما ترى خلاف لما هو المتفاهم عند العرف من الملازمة بين النهي عن كتمان الشهادة وبين قبولها ، كما لا يخفى ، وما في الجواهر من إمكان حملها على قبول شهادة الوصيّ إذا كان المدّعي للميت أحد ورثته; لأنّ كلّ واحد منهم يقوم مقام الميّت في ذلك ، فليس الوصي حينئذ مدّعياً بل الوارث ، وان كان بعد الثبوت يتعلّق به حقّ الوصاية ، وربما يشهد لذلك قوله (عليه السلام) : «فعلى المدّعي يمين» الظاهر في كون المدّعي غيره ، قال : ولعلّ اليمين المزبورة استحباباً للاستظهار(4) . فهو ليس بحمل للرواية على خلاف معناها الظاهر منها ، بل حمل لها على ظاهرها . ويؤيّده قوله :
  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 233 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب3 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 371 ، كتاب الشهادات ب28 ح1 .
  • (3) كشف اللثام : 2 / 375 .
  • (4) جواهر الكلام : 41 / 68 .

(الصفحة 429)

ومنها : ما إذا دفع بشهادته ضرراً عنه ، كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية خطأً ، وشهادة الوكيل والوصيّ بجرح الشهود على الموكّل ، والموصي في مثل الموردين المتقدّمين1.

«فعلى المدّعي يمين» وإلاّ لكان المناسب الاقتصار على الضمير كما في قوله : «إذا شهد معه» كما لا يخفى .
ومقتضى إطلاقها حينئذ أنّه لا فرق بين زيادة الأجرة بشهادته وبين عدمها ، لكن ينبغي ترك القبول في صورة الزيادة . وعليه فالنسبة بينها وبين الرواية الواردة في الشريك ، المتقدّمة المشتملة على استثناء شيء فيه نصيب ـ بناءً على استفادة شبه التعليل منها ـ هي العموم والخصوص من وجه ، ومادّة الإجتماع هو الوصي مع زيادة الاُجرة ، والترجيح بعد التعارض مع هذه الرواية المطابقة للعموم لو لم نقل بأظهرية الآخر ، فتدبّر .
وكذا شهادة الشريك بالإضافة إلى بيع الشقص الذي له فيه الشفعة ، وفي الشرائع وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضرراً ، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ، وكذا شهادة الوكيل والوصي بجرح شهود المدّعي على الموصي والموكّل(1); لأنّ المستفاد من الرواية الواردة في الشريك عدم كون الشهادة موجبة لجرّ النفع إلى الشاهد ، ومن الواضح أنّ استدفاع الضرر جرّ نفع عند العقلاء ، فلا تقبل الشهادة في مثل هذه الموارد .
1 ـ قد عرفت عبارة الشرائع في ذلك في ذيل المسألة السابقة مع استدلال له منّا ، ولكنه ذكر صاحب الجواهر(قدس سره) في مقام الاستدلال قوله : ضرورة كون الجارح
  • (1) شرائع الإسلام : 4 / 914 .

(الصفحة 430)

ومنها : أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوّه ، وتقبل شهادته له إذا لم يستلزم العداوة الفسق ، وأمّا ذو العداوة الدينيّة فلا تردّ شهادته له أو عليه حتى إذا أبغضه لفسقه واختصمه لذلك1.

في الجميع هو المدّعى عليه ، فلا وجه لقبول شهادته في دفع الدعوى عنه كما هو واضح(1) .

1 ـ لا خلاف في أنّ العداوة الدنيوية غير المستلزمة للفسق إذا كانت الشهادة على عدوّه كذلك تكون مانعة عن القبول ، كما إذا كانت مستلزمة للفسق بلا إشكال ، وذلك لما عرفت من اشتمال بعض الروايات المتقدّمة على عنوان الخصم في مقابل الظنين والمتّهم ، بناء على عدم كونه عطفاً تفسيريّاً وكونه عنواناً آخر ، كما أنّه قد فسّره بعضهم بالعدوّ ، والقدر المتيقّن منه هي العداوة الدنيوية والعرفية ، ولرواية إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه(عليهم السلام)قال : لا تقبل شهادة ذي شحناء ، أو ذي مخزية في الدين(2) .
والظاهر أنّ المعروف كما صرّح الشيخ في الفهرست(3) أنّ اسم أبي زياد مسلم ،
وحينئذ يشكل الأمر من جهة إحتمال وحدة هذه الرواية مع روايته السابقة(4)، المشتملة على «فحّاش» مكان «الشحناء» ; لاشتراكهما في عنوان ذي مخزية في الدين، وعليه فيحتمل أن يكون الصادر هو عنوان الفحاش لاالشحناء، كما لايخفى .
  • (1) جواهر الكلام : 41 / 69 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 378 ، كتاب الشهادات ب32 ح5 .
  • (3) الفهرست : 50 الرقم 38 .
  • (4) تقدّمت في ص400 .

(الصفحة 431)

وفي رواية معاني الأخبار قال: قال النبي(صلى الله عليه وآله) : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمز على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت(1)وقد تقرّر في محلّه انّ هذا النحو من الإرسال الذي يسند مثل الصدوق مقول القول إلى النبي أو الإمام دون الرواية يكون معتبراً; لأنّه بمنزلة توثيق الوسائط بينه وبينه كما لا يخفى ، بخلاف ما إذا كان مسنداً إلى الرواية مثل «روي عنه» .
ثم حكي عن الصدوق(قدس سره) أنّه قال : الغمز: الشحناء والعداوة ، والظنين: المتّهم في دينه ، والظنين في الولاء والقرابة : الذي يتّهم بالدعاء إلى غير أبيه ، والمتولّي غير مواليه ، والقانع من أهل البيت : الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم ، كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه .
ثم إنّه يظهر من مناسبة الحكم والموضوع أنّ شهادة الخصم إذا لم تكن على عدوّه بل كان بنفع عدوّه لا مانع عن قبولها بوجه ، كما أنّه ظهر ممّا ذكرنا انّ العداوة الدينية لا تكون مانعة عن قبول الشهادة بوجه ، كشهادة المسلم على الكافر أو له ، ويؤيّده انّ الشهود في باب موجبات الحدّ الشرعي لا تكون خالية عن هذه العداوة ، فتدبّر جيّداً .
ثم إنّ المحقّق في الشرائع بعد أن ذكر أنّ العداوة الدنيوية تمنع ، سواء تضمّنت
فسقاً أو لم تتضمّن ، قال : وتتحقّق العداوة بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة الآخر والمساءة بسروره ، أو يقع بينهما تقاذف(2) .
ويرد عليه مضافاً إلى أنّ العداوة قد تكون من جانب واحد لا من الطرفين ، ما
  • (1) معاني الأخبار : 208 ح3 ، وسائل الشيعة: 27 / 379، كتاب الشهادات ب32 ح8 .
  • (2) شرائع الإسلام : 4 / 915 .