جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 465)

وأمّا غيره من اليد والبيّنة فكذلك أيضاً; لأنّ اعتبارهما وإن كان بعنوان الاماريّة إلاّ أنّه غير مقيّد بإفادة حصول الظن الشخصي ، كما قد حقّق في محلّه .
وعليه فالحجّية أمر وجواز الشهادة على طبقها وعدمه أمر آخر ، ولا ملازمة بين المسألتين ، كما أنّ حجية اليد والبيّنة في نفسهما أمر وتقدّم البيّنة على اليد باعتبار انّ بيّنة المدّعي مقدّمة على يمين المنكر أمر آخر .
نعم هنا رواية أشار إليها في المتن تدلّ على الخلاف ، وهي رواية حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال : نعم . قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد انّه له فلعلّه لغيره؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : أفيحلّ الشراء منه؟ قال : نعم ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك؟ ثمّ تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام) : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق(1) .
ويظهر من الجواهر احتمالات لحمل الخبر على ما لا يخالف القاعدة ، عمدتها ترجع إلى أنّ المراد من الشهادة ليست الشهادة عند الحاكم في مورد التخاصم التي يختلف الحكم بإطلاقها ، بل المراد منها هي النسبة بأنّه له . قال : بل ظاهر قوله (عليه السلام)في  الآخر : «لو لم يجز» ـ إلى آخره ـ أو صريحه كون العمل على ملك ذي اليد الذي لا  منازع له ، لا الشهادة التي ذكرناها ، فانّه لا مدخلية لسوق المسلمين فيها ، بل الشهادة بالواقع الذي يعلمه لا ينافي قيام السوق ، ولا يتوقّف قيامه على
  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 292 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب25 ح2 .

(الصفحة 466)

الكذب  والتدليس(1) .
مع أنّه لو جازت الشهادة مستندة إلى اليد بالملك المطلق في صورة التنازع والتخاصم ، لا تزيد هذه الشهادة للحاكم أمراً زائداً على وجدان كون المال تحت يد المنكر ، الذي يكون إنكاره نوعاً لأجل كونه ذا اليد ، مع أنّ الغرض من البيّنة إفادة شيء زائد على التخاصم والتنازع ، كما لا يخفى .
أقول : لا مجال للاتكال على رواية واحدة في مقابل القاعدة الكلية التي عرفت عدم تخصيصها بمثل الشياع على النسب ، مع اتفاق الجلّ لولا الكلّ عليه .
وإن شئت قلت : إنّ الأدلّة المتقدّمة الدالّة على اعتبار العلم بالمشهود به للشاهد قرينة على أنّ المراد بالشهادة في هذه الرواية غير الشهادة في باب القضاء المبحوث عنه في المقام ، خصوصاً مع أنّ قياس جواز الشهادة بجواز الشراء باطل . فأيّ ملازمة بين جواز الشراء المترتّب على الحكم بالملكية ظاهراً وجواز الشهادة المترتّب على العلم بالمشهود به ، كما لا يخفى .
فانقدح أنّه لا مجال للاتّكال على الرواية في جواز الشهادة على طبق اليد ، هذا مع أنّه حكي عن الشيخ في العُدّة أنّه عملت الطائفة بما رواه حفص و . . . فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه(2) .
مع أنّه في السند على ما في التهذيب(3) القاسم بن محمّد ، وفي نقل الكليني(4)القاسم بن يحيى ، ولم يرد في شيء منهما توثيق ، غاية الأمر وقوع الثاني في اسناد
  • (1) جواهر الكلام : 41 / 144 .
  • (2) عدّة الاُصول : 1 / 149 .
  • (3) التهذيب : 6 / 261 ح695 .
  • (4) الكافي: 7 / 387 ح1.

(الصفحة 467)

كتاب كامل الزيارات(1)، فهوموثَّق بالتوثيق العام ، ولا يكفي هذا الأمر هنا للترديد.
ثم إنّ هنا رواية ربما يتوهم دلالتها على جواز الشهادة مستنداً إلى الاستصحاب ، وقد جعلها في الوسائل روايات ثلاثاً أوردها في باب واحد(2) ، وتبعه بعض الأعلام ، غاية الامر أنّه جعل واحدة منها شاهدة للجمع بين الاخريين(3) ، مع أنّها في الحقيقة رواية واحدة مع الاختلاف في السند ، وفي الاشتمال على جميع السؤالات وبعضها وفي الجواب .
وهي أنّه قال معاوية بن وهب : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يكون في داره ، ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثمّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ، ولا ندري ما أحدث (حدث خ ل) له من الولد ، إلاّ أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الداردار فلان بن فلان ، مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان ، أونشهد على هذا؟ قال : نعم ، قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي فيؤخذ (فيوجد خ ل) بالبلد فيكلّفه القاضي البيّنة أنّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلّفناه ، ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً؟ فقال : كلّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به(4) .
وفي بعضها في الجواب عن السؤال الأخير وجواز الشهادة على هذا إذا كلّفناه
  • (1) كامل الزيارات : 39 و167 و289 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 336 ، كتاب الشهادات ب17 .
  • (3) مباني تكملة المنهاج : 1 / 114 ـ 115 .
  • (4) وسائل الشيعة : 27 / 336 ، كتاب الشهادات ب17 ح2 .

(الصفحة 468)

مسألة 4 ـ يجوز للأعمى والأصم تحمّل الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة ، وتقبل منهما ، فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فيها ، وفي رواية : «يؤخذ بشهادته في القتل بأوّل قوله لا الثاني» وهي مطروحة ، ولو سمع الأعمى وعرف صاحب الصوت علماً جازت شهادته ، وكذا يصح للأخرس تحمّل الشهادة وأداؤها ، فان عرف الحاكم إشارته يحكم ، وإن جهلها اعتمد فيها على مترجمين عدلين ، وتكون شهادته أصلا ويحكم بشهادته1.

«قال : نعم»(1) ، وفي بعضها «إشهد بما هو علمك» ، وفيه: «إنّ ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ، فقال : احلف إنّما هو على علمك»(2) .
ومع ملاحظة ما ذكرنا من اتحاد الروايات الثلاث لم يعلم أنّ جواب الإمام (عليه السلام)هو جواز الشهادة مطلقاً أو بالمقدار المعلوم ، فلا يجوز الاتكال عليها في حكم مخالف للقاعدة ، خصوصاً مع أنّ ما يدلّ على الجواز إنّما يدلّ عليه في صورة التكليف الظاهرة في صورة الاضطرار .
ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا أنّ المراد من الرواية الواردة في المتن ليست رواية واحدة جامعة للحكم بجوازالشهادة مستنداًإلى اليد وإلى الاستصحاب، بل المرادمن الرواية جنسها الصادق على أزيد من واحدة ، فلا منافاة بين أن تكون الرواية التي توهّمت دلالتهاعلى الجوازفي اليدغيرالرواية التي توهّمت دلالتهاعلى الجوازفي الاستصحاب.

1 ـ يجوز للأعمى والأصم تحمّل الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة وتقبل منهما; لأنّ فقدان حسّ من الحواس الظاهرة لا يوجب إلاّ الممنوعية عن الإدراك بسبب
  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 337 ، كتاب الشهادات ب17 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 336 ، كتاب الشهادات ب17 ح1 .

(الصفحة 469)

تلك الحاسّة لا مطلقاً ، وعليه فلو شاهد الأصمّ الأفعال مثل القتل جازت شهادته فيها لأنّه من الأفعال ، ويكفي فيها المشاهدة القائمة بالبصر ، كما أنّه لو سمع الأعمى كاملا وعرف صاحب الصوت كذلك تجوز له الشهادة به لتقومه بالسّماع ، والأعمى لا يكون فاقداً لهذه الحاسّة .
هذا ، وفي رواية جميل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الأصمّ في القتل؟ فقال : يؤخذ بأوّل قوله ولا يؤخذ بالثاني(1) ، ولكن هذا التفصيل ـ مع أنّه لا يناسب الأصمّ بل لعلّه مناسب لغير البالغ كما تقدّم في رواية واردة لشهادة غير البالغ بالقتل(2) ـ غير معمول به ، بل كما قال المحقّق في الشرائع : وهي نادرة(3) ، ولم يحك القول به إلاّ من الشيخ في النهاية(4) وتلميذه القاضي(5) وابن حمزة(6) .
وكذلك يصحّ للأخرس تحمّل الشهادة وأداؤها ، أمّا التحمّل فواضح ، وامّا الاداء فان عرف الحاكم إشارته من دون إجمال فيها لديه يحكم على طبقها بلا إشكال ، وإن لم يعرف اعتمد فيها على مترجمين عدلين عارفين بإشارته عن علم ، وقد مرّ نظيره سابقاً ، والظاهر أنّ المستند الأصلي لحكم الحاكم انّما هي شهادة الأخرس ، ويكون المترجمان واسطتين في ذلك ، كما إذا كان الشاهد متكلِّماً باللغة الإنجليزية والحاكم غير عارف بتلك اللغة ، ومستنداً في فهم لغة الشاهد إلى
  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 400 ، كتاب الشهادات ب42 ح3 .
  • (2) تقدّم في ص392 ـ 393 .
  • (3) شرائع الإسلام : 4 / 918 .
  • (4) النهاية : 327 .
  • (5) المهذّب : 2 / 556 .
  • (6) الوسيلة : 230 .