(الصفحة 483)
يقم دليل على اتّحاد مورده مع مورد الشاهد واليمين ، إلاّ أنّك عرفت في كتاب القضاء في باب الشاهد واليمين أنّ مقتضى التحقيق بعد ملاحظة الطوائف المختلفة من الروايات الواردة في هذا المجال الحكم بجريان الشاهد واليمين في جميع حقوق الناس المالية وغيرها ، وإن كان الاحتياط يقتضي الاقتصار على خصوص الأولى ، كما أنّه قد تقدّم في ذلك الباب أنّه يثبت الحقّ بشهادة امرأتين مع اليمين(1); لدلالة صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أنّ حقّه لحقّ(2) . ومرسلة منصور بن حازم قال : حدّثني الثقة ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز(3) .
والظاهر أنّ المراد هو الحق المالي لقبوله المطالبة ، وعليه فالمراد بالدين هو الأعمّ من العين ، كما في الآية الشريفة على ما عرفت .
ثمّ إنّه ذكر بعض الأعلام(قدس سره) أنّ المراد بشهادة النساء في صحيحة الحلبي هي شهادة المرأتين ، فانّها هي التي كانت جزء البيّنة والجزء الآخر شهادة رجل واحد ، وإذا لم يكن رجل واحد كانت يمين المدّعي بمنزلته ، وبها يقيّد إطلاق صحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين
وليس معهنّ رجل(4) بما إذا كانت معهنّ يمين الطالب(5) .
- (1) كتاب القضاء من تفصيل الشريعة : 196 ـ 198.
- (2) وسائل الشيعة : 27 / 271 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب15 ح3 .
- (3) وسائل الشيعة : 27 / 271 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب15 ح4 .
- (4) وسائل الشيعة : 27 / 356 ، كتاب الشهادات ب24 ح20 .
- (5) مباني تكملة المنهاج : 1 / 128 مسألة 101 .
(الصفحة 484)
أقول : وإن كانت المرسلة المتقدّمة يؤيّده في أنّ المراد بشهادة النساء هي شهادة المرأتين ولا تشمل شهادة الواحدة ، إلاّ أنّ الالتزام بتعدّد صحيحتي الحلبي وأنهما روايتان في كمال الصعوبة والاشكال خصوصاً مع وحدة السند ، فانّه في كلتيهما روى عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ; وعليه يكون الحاكي عن الرسول(صلى الله عليه وآله) هو الإمام (عليه السلام) ، وغرضه من الحكاية بيان الحكم بهذه الكيفية ، ففي إحداهما ذكر يمين المدّعى وفي الأُخرى قد وصفت شهادة النساء بأنّه ليس معهنّ رجل ، ويمكن أن يكون المراد شهادة أربع نسوة مكان شاهدين ذكرين ، أو شاهد وامرأتين ، أو شاهد ويمين ، ولأجله يشكل الحكم بقبول شهادة المرأتين مع اليمين فضلا عن المرأة الواحدة ; لأنّها فاقدة للدليل المعتبر .
امّا الصحيحة فلأنّها مردّدة ، وامّا المرسلة فلأنّها غير معتبرة على ما أفاده بعض الأعلام(قدس سره)(1) ، أضف إلى ذلك ما دلّ بعمومه على عدم قبول شهادة النساء مطلقاً إلاّ فيما ثبت بدليل .
هذا ، ويمكن أن يقال : إنّ استناد المشهور إلى المرسلة جابر لضعفها بالإرسال ، إذ لا يوجد ظاهراً رواية دالّة على اعتبار شهادة امرأتين بانضمام اليمين غير هذه الرواية ، أو يقال : بأنّه قد روى صاحب الوسائل الرواية في نفس الباب عن
الصدوق باسناده إلى منصور بن حازم(2) ، فليراجع .
ثم إنّه لو بني على تعدّد صحيحتي الحلبي أمكن أن يقال بعد تقييد إطلاق كلّ
- (1) مباني تكملة المنهاج : 1 / 128 مسألة 102 .
- (2) وسائل الشيعة : 27 / 271 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب15 ح1 .
(الصفحة 485)
منهما بقيد الآخر : بالدلالة على قبول شهادة المرأة الواحدة مع اليمين; لعدم تماميّة ما أفاده بعض الأعلام(قدس سره) من كون المراد بشهادة النساء هي شهادة المرأتين ، بل ظهورها في مطلق النساء ولو كانت واحدة ، ولا يكون ذكر المرأتين في المرسلة قرينة على كون المراد من الصحيحة أيضاً ذلك . أو يقال : بأنّه يمكن الاستناد إليهما بالإضافة إلى القدر المتيقن منهما ، وهي شهادة المرأتين في الدين بانضمام اليمين فيما إذا لا يكون رجل معهنّ ، فتدبّر واغتنم ما ذكر في هذا المجال . هذا كلّه في غير النكاح .
وامّا النكاح فالمذكور في المتن انّه تقبل شهادتهنّ إذا كان معهنّ رجل ، وحكي ذلك عن الصدوقين(2) والإسكافي والعماني(3) والحلبي(4) وغيرهم(5) . بل نسب ذلك إلى أكثر المتأخّرين(6) ، بل حكي عن الغنية الإجماع عليه(7) ، لكن عن جماعة من
القدماء(7) بل المنسوب إلى المشهور عدم القبول(8) في هذه الصورة أيضاً ، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في هذا المجال; لأنّها على طوائف مختلفة :
- (1) المقنع : 402 ، وحكى عنهما في مختلف الشيعة : 8 / 474 و480 مسألة 74 .
- (2) حكى عنهما في مختلف الشيعة : 8 / 480 مسألة 74 .
- (3) الكافي في الفقه : 439 .
- (4) كالشيخ في المبسوط : 8 / 172 والتهذيب : 6 / 280 والإستبصار : 3/25 ، والمحقق في شرائع الإسلام : 4/921 ، والعلاّمة في قواعد الأحكام : 2 / 238 ـ 239 وإرشاد الأذهان : 2 / 159 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد : 4 / 432 ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : 2 / 137 .
- (5) رياض المسائل : 9 / 510 .
- (6) غنية النزوع : 439 .
- (7) كالشيخ المفيد في المقنعة : 727 ، والشيخ الطوسي في الخلاف : 6 / 252 مسألة 4 ، وسلاّر في المراسم : 234 ، وابن حمزة في الوسيلة : 222 ، وابن إدريس في السرائر : 2 / 115 .
- (8) غاية المرام : 4 / 295 .
(الصفحة 486)
الطائفة الاُولى : ما دلّ على عدم قبول شهادة النساء في النكاح مطلقا ، كموثقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي(عليهم السلام) أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود إلاّ في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه(1) . ويؤيّدها ما دلّ على عدم قبول شهادتهنّ إلاّ في المنفوس والعذرة(2) .
الطائفة الثانية : ما دلّ على قبول شهادتهنّ في النكاح مطلقا ، مثل رواية زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ فقال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، الحديث(3) .
ولكن ذكر بعض الأعلام(قدس سره) : إنّ أخبار هذه الطائفة كلّها ضعاف(4) .
الطائفة الثالثة : ما دلّ على قبول شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل . وكان عليّ (عليه السلام) يقول : لا اُجيزها في الطلاق ، الحديث(5) .
ورواية أبي بصير المشتملة على قوله: وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، الحديث(6) .
وهذه الطائفة الثالثة إمّا شاهدة للجمع بين الأوليين على تقدير اعتبار الطائفة
- (1) وسائل الشيعة : 27 / 362 ، كتاب الشهادات ب24 ح42 .
- (2) راجع وسائل الشيعة ، كتاب الشهادات ب24 ح2 ، 8 ، 14 ، 18 ، 19 ، 21 ، 24 و 46 .
- (3) وسائل الشيعة : 27 / 354 ، كتاب الشهادات ب24 ح11 .
- (4) مباني تكملة المنهاج : 1 / 125 مسألة 100 .
- (5) وسائل الشيعة : 27 / 351 ، كتاب الشهادات ب24 ح2 .
- (6) وسائل الشيعة : 27 / 351 ، كتاب الشهادات ب24 ح4 .
(الصفحة 487)مسألة 5 ـ في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال ، وتقبل شهادتهنّ في حقوق الأموال ، كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد المتعلّق بالأموال ، ونحو ذلك ممّا هي حقوق آدمي ، ولا تقبل شهادتهنّ فيما يوجب القصاص1.
الثانية ولو ببعضها ، وامّا مقيّدة لإطلاق الأولى على تقدير عدم الاعتبار ، وعلى أيّ فينتج ما أفاده في المتن من التفصيل .
ثمّ إنّ رواية داود بن الحصين المتقدّمة الواردة في تفسير آية الدين ، والحكم باختصاصها به تدلّ على قبول شهادة المرأتين في النكاح بلا رجل معهنّ ، لكنّها شاذّة مهجورة ، ولم يعمل بها أحد من الأصحاب من هذه الجهة; لعدم قابليتها للجمع ولا للحمل المذكورين; لاختصاص السؤال فيها بما إذا لم يكن رجل معهنّ ، وان وجّهنا حكمها باختصاص الآية بالدين كما عرفت .
1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في أمور :
الأمر الأول ، في الوقف : فالمحكي عن جماعة(1) ثبوته بشهادة النساء ، لكن استشكل الماتن وبعض الأعلام(قدس سرهما)(2) في ذلك نظراً إلى انّه لا دليل على اعتبار شهادة المرأتين منضمّة مع شهادة الرجل في المورد المذكور ، ولا مجال لتوهّم الاستفادة من آية الدين(3) والغاء الخصوصية منها ، وان قلنا بعدم الاختصاص
- (1) كالشيخ في المبسوط : 8 / 189 ـ 190 ، والمحقق في شرائع الإسلام : 4 / 921 ، والعلاّمة في قواعد الأحكام : 2/213 و 239 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد : 4 / 434 ـ 435 ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : 2/138 مقيّداً بما إذا كان الوقف خاصاً ، والشهيد الثاني في مسالك الافهام : 14/257 .
- (2) مباني تكملة المنهاج : 1 / 126 مسألة 100 .
- (3) البقرة 2: 282 .