جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 488)

بالدين وقلنا بأنّ المراد هوالدين بالمعنى الأعم أو الشامل للعين أيضاً كما اخترناه .
الأمر الثاني ، في حقوق الأموال : كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد المتعلّق بالأموال ونحو ذلك ممّا هي حقوق آدمي ، وفي المتن قبول شهادتهنّ فيها ، والوجه فيه أنّه مما يقصد به الأموال وان لم يكن بنفسه مالا ، وقد عرفت في المسألة الرابعة القبول فيه .
الأمر الثالث ، فيما يوجب القصاص : وفي المتن عدم قبول شهادتهنّ فيه ، والدليل عليه موثقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي(عليهم السلام)قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود(1) ، وبذلك يجمع بين ما يدلّ على عدم جواز شهادتهنّ في القتل ، مثل صحيحة ربعي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل(2) ، وبين صحيحة جميل ومحمد بن حمران المتقدّمة الدالّة على جواز قبول شهادة النساء بالقتل ، معلّلا له بأنّه لا يبطل دم امرئ مسلم(3) ، بحمل الأولى على نفي القود وحمل الثانية على ثبوت الدّية . ويمكن أن يقال بدلالة الثانية على ثبوت الدية في مورد قتل العمد الموجب للقصاص أيضاً ،
وإلاّ يلزم البطلان ، فتدبّر .
وأمّا صحيحة عبد الرحمن المشتملة على قوله : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال(4) ، فالظاهر أنّه شاذّ لا عامل به منّا ، ولابدّ من ردّ علمه إلى أهله(5) ،
  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 358 ، كتاب الشهادات ب24 ح29 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 358 ، كتاب الشهادات ب24 ح27 .
  • (3) تقدّمت في ص481.
  • (4) وسائل الشيعة : 27 / 356 ، كتاب الشهادات ب24 ح21 .
  • (5) راجع مباني تكملة المنهاج : 1 / 123 مسألة 99 .

(الصفحة 489)

مسألة 6 ـ من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات ، وضابطه كلّ ما يعسر إطلاع الرجال عليه غالباً ، كالولادة والعذرة والحيض وعيوب النساء الباطنة ، كالقرن والرتق والقرحة في الفرج ، دون الظاهرة كالعرج والعمى1.

على أنّ الاشتمال على هذا الذيل غير موجود في الرواية على بعض الطرق والأسانيد(1) ، خصوصاً في نقل الكليني(2) الذي هو أضبط .

1 ـ التفصيل بين العيوب الظاهرة للنساء وبين العيوب الباطنة لهنّ قرينة على أنّ المراد بعيوب النساء في المسألة الثالثة ليس إلاّ خصوص الظاهرة ، والدليل على قبول شهادتهنّ فيها وفي مثلها كالولادة والعذرة والحيض ـ مضافاً إلى ما مرّ من أنّه لا تقبل شهادة النساء إلاّ في المنفوس والعذرة ـ عدّة روايات بعضها واردة في العذرة والنفساء ، وبعضها في عيوب النساء الباطنة .
امّا الأوّل : فصحيحة العلاء ، عن أحدهما(عليهما السلام) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء(3) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء(4) .
وامّا الثاني : فصحيحة عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول :
  • (1) التهذيب : 6 / 270 ح731 ، الإستبصار : 3 / 31 ح37 .
  • (2) الكافي : 7 / 392 ح10 .
  • (3) وسائل الشيعة : 27 / 356 ، كتاب الشهادات ب24 ح18 .
  • (4) وسائل الشيعة : 27 / 356 ، كتاب الشهادات ب24 ح19 .

(الصفحة 490)

مسألة 7 ـ كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع ، نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهل وربع الوصية ، والاثنتين في النصف والثلاث في ثلاثة أرباع ، والأربع في الجميع ، ولا يلحق

لا  تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ـ إلى أن قال : ـ تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه(1) .
وموثقة عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلّ عيب لا يراه الرجل(2) .
وموثقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ(عليهم السلام)أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ، ولا في حدود إلاّ في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه(3) .
وليعلم أنّ مفاد هذه الروايات جواز شهادتهنّ وحدهنّ في هذه الاُمور ، وامّا جواز شهادة الرجال فيها منفرداً أو منضمّاً فلا ينفيه هذه الروايات ، مع أنّ عدم جواز النظر للرجال لا يجتمع مع اعتبار العدالة في الشهادة واعتبار كون الشهادة مستندة إلى النظر ، وبهذا يستشكل في الشهادة على الزنا بنحو الميل في المكحلة ، مع
أنّه لا يجتمع مع عدم جواز النظر كذلك للرجال ، إلاّ أن يقال بتحقّق التوبة الواقعية المعادة معها العدالة المعتبرة في الشاهد أو حصولها في مقام الاداء ، أو تحقّق النظر غير المحرّم كالنظرة الأولى ، أو عدم حرمة النظر لأجل إقامة الشهادة أو غير ذلك من الوجوه ، فتدبّر .
  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 353 ، كتاب الشهادات ب24 ح10 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 353 ، كتاب الشهادات ب24 ح9 .
  • (3) وسائل الشيعة : 27 / 362 ، كتاب الشهادات ب24 ح42 .

(الصفحة 491)

بها رجل واحد ، ولا يثبت به أصلا1.

1 ـ امّا الضابطة الأولى فللاستفادة من آية الدين(1) ، وأنّ المرأتين تقوم مقام رجل واحد ، فبعد إفادة الدليل بقبول شهادتهنّ منفردات عن الرجال وعن اليمين يبقى اعتبار الأربع لتتمّ البيّنة الشرعية على حاله . نعم ، قد عرفت اعتبار المرأتين مع اليمين ، بل المرأة الواحدة كذلك على احتمال(2) ، ولكنّها مفروضة في صورة الانضمام مع اليمين كالرجل الواحد مع اليمين ، وامّا في صورة الانفراد فلا .
وامّا قبول شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع الوصية وربع ميراث المستهل والاثنتين في النصف وهكذا ، فتدلّ عليه روايات متعدّدة ، مثل :
صحيحة ربعي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها(3) .
وموثقة أبان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها(4) .
وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين(عليهما السلام) أنّه قضى في
وصية لم يشهدها إلاّ امرأة ، فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية(5) ، ثمّ إنّ صاحب الوسائل(قدس سره) حكى رواية أخرى لمحمد بن قيس مشتملة على إضافة قوله: إذا كانت
  • (1) البقرة 2 : 282 .
  • (2) تقدّم في المسألة الرابعة من هذا المبحث .
  • (3) وسائل الشيعة : 19 / 316 ، كتاب الوصايا ب22 ح1 .
  • (4) وسائل الشيعة : 19 / 317 ، كتاب الوصايا ب22 ح2 .
  • (5) وسائل الشيعة : 19 / 317 ، كتاب الوصايا ب22 ح4 .

(الصفحة 492)

مسلمة غير مريبة في دينها(1) ، والظاهر اتحاد الروايتين ، كما نبّهنا عليه في مثله مراراً .
هذا ، ولكن في مقابلها مثل صحيحة عبد الرحمن قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة تجوز شهادتها؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرّجل(2) .
وصحيحة عبدالله بن سنان (سليمان خ ل) قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة(3).
ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام) : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، ومنهم من يتّهمها ، فكتب : لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتهما(4) ، وهذه الرواية ضعيفة بإبراهيم بن محمد; لعدم ثبوت وثاقته .
والجمع بين الطائفتين امّا ما يدلّ على اختصاص قبول شهادة النساء بالمنفوس والعذرة فقد عرفت الجواب عنه ، وإنّ هنا روايات كثيرة تدلّ على القبول في
غيرهما(5) ، وامّا ما ظاهره عدم القبول في الوصية فاطلاقه وان كان ذلك إلاّ أنّه يقيّد بالربع في خصوص الوصية التمليكية بلحاظ روايات الطائفة الأولى; لإطلاق
  • (1) وسائل الشيعة : 19 / 317 ، كتاب الوصايا ب22 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة : 19 / 318 ، كتاب الوصايا ب22 ح6 .
  • (3) وسائل الشيعة : 19 / 318 ، كتاب الوصايا ب22 ح7 .
  • (4) وسائل الشيعة : 19 / 319 ، كتاب الوصايا ب22 ح8 .
  • (5) مرّ في المسألة السابقة .