(الصفحة 526)على الأقوى1.
1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لاُمور مشتركة في كون رجوع الشاهدين بعد الحكم:
الأمر الأوّل : مالو كان الرجوع بعدالحكم والاستيفاءوتلف المشهود به عند المحكوم له بالإتلاف أو بغيره ، وعليهما الغرم في هذه الصورة من دون أن ينتقض الحكم لمرسلة جميل المتقدّمة ، ولموثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ(عليهم السلام): أنّ النبي(صلى الله عليه وآله)قال: من شهد عندنا ثم غيّر أخذناه بالأوّل وطرحنا الأخير(1).
ورواية هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام)يأخذ بأوّل الكلام دون آخره(2) وفي نسخة الوسائل «لا يأخذ»(3) ، لكنّ الظاهر كما في هامش الوسائل نقلا عن التهذيب الذي هو المصدر هو ما ذكرنا ، مضافاً إلى أنّ سياق الكلام يقتضي ذلك ، كما لا يخفى .
وبالجملة : لا إشكال في أصل الحكم خصوصاً مع قوّة السبب على المباشر .
الأمر الثاني : ما لو كان الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء ، فإن كان من حدود الله تعالى محضاً نقض الحكم على المشهور(4); للشبهة الدارئة للحدّ ، وكذا ما كان مشتركاً بين الله تعالى وبين الناس كحدّ القذف وحدّ السرقة ، لاشتراك الجميع في السقوط بعروض الشبهة .
نعم جعل في المتن الأشبه عدم النقض بالنسبة إلى سائر الآثار غير الحدّ; لفرض
- (1) وسائل الشيعة : 27 / 328 ، كتاب الشهادات ب11 ح4 .
- (2) التهذيب : 6 / 310 ح853 .
- (3) وسائل الشيعة : 27 / 216 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ب4 ح3 .
- (4) رياض المسائل : 9 / 582 ، جواهر الكلام : 41 / 222 .
(الصفحة 527)مسألة 10 ـ إن كان المشهود به قتلا أو جرحاً موجباً للقصاص واستوفي ثم رجعوا فإن قالوا : تعمّدنا اقتصّ منهم ، وإن قالوا : أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم ، وإن قال بعضهم : تعمّدنا وبعضهم : أخطأنا ، فعلى المقرّ بالتعمّد القصاص وعلى المقرّ بالخطأ الدّية بمقدار نصيبه ، ولوليّ الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع وردّ الفاضل عن دية صاحبه ، وله قتل بعضهم ويردّ الباقون قدر جنايتهم1.
تمامية الحكم كالأمثلة المذكورة في المتن ، وامّا بالنسبة إلى الحقوق عدا ما تقدّم كالقتل والجرح فقد قوّى فيه عدم النقض ، وان تردّد فيه المحقّق في الشرائع(1) ، والوجه في عدم النقض تمامية الحكم لفرض كون الرجوع بعده وقبل الاستيفاء ، ولا يكون المورد حدّاً حتى يدرأ بالشبهة .
الأمر الثالث : ما لو كان الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء في حقوق الناس ، وقد قوّى فيه عدم النقض وإن كانت العين باقية; لأنّه لا وجه للنقض ، وبقاء العين لا دخل له في جواز النقض ، ولكنّ المحكي عن نهاية الشيخ(2) تردّ على صاحبها ولا غرامة على الشهود ، واستدلّ له برواية جميل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهد الزور قال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل(3) .
1 ـ لو كان المشهود به قتلا أو جرحاً موجباً للقصاص ، وقد تحقّق الاستيفاء
- (1) شرائع الإسلام : 4 / 927 .
- (2) النهاية : 336 .
- (3) وسائل الشيعة : 27 / 327 ، كتاب الشهادات ب11 ح2 .
(الصفحة 528)
بعد الحكم مستنداً إلى شهادة الشهود ثم رجعوا بأجمعهم ، فإن قالوا : تعمّدنا ففي المتن اقتصّ منهم ، وظاهره القصاص من الجميع ، وأنّه لا مانع من قتل الأربع بقتل نفس واحدة مثلا ، كما لو اشترك اثنان فما زاد في قتل واحد ، فانّه يجوز الاقتصاص من جميع المشتركين إذا أراد الولي . غاية الأمر أنّه يردّ عليهم ما فضل من دية المقتول ، فيأخذ كلّ واحد ما فضل من ديته ، وفي ذيل المسألة التصريح بذلك .
وإن قالوا : أخطأنا فعليهم الدية في أموالهم; لأنّه شبه عمد والدية فيه على الجاني ، وذكر في كشف اللثام : إنّه لا يثبت بإقرارهم إلاّ أن تصدّقهم العاقلة(1)والوجه فيه أنّه إقرار عليهم لا على أنفسهم ، ولا يقبل إقرار العقلاء إلاّ على أنفسهم ، لكنّ الظاهر أنّ ثبوت الدية عليهم لا لأجل ثبوت الخطأ بل لأجل أنّه لا يعرف التعمّد والخطأ غالباً إلاّ من قبلهم .
وإن قال بعضهم : تعمّدنا وبعضهم : أخطأنا ، فعلى المقرّ بالتعمّد القصاص ، وعلى المقرّ بالخطأ نصيبه من الدّية .
وقد عرفت أنّه في صورة الإقرار بالتعمّد لوليّ الدم قتل المقرّين أجمع وردّ الفاضل عن دية صاحبه ، كما في الشركة على ما تقدّم ، ويدلّ عليه بعض النصوص كموثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي(عليهم السلام) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده ، ثمّ رجع أحدهما ، فقال : شبّه علينا ، غرّما دية اليد من أموالهما خاصة . وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون ، فرجم ثم رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبّه عليّ ، وإذا
- (1) كشف اللثام: 2 / 387 .
(الصفحة 529)مسألة 11 ـ لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل ، فإن استوفي ثم قال أحد الشهود بعد الرجم مثلا : كذبت متعمّداً وصدّقه الباقون وقالوا : تعمّدنا ، كان لوليّ الدم قتلهم بعد ردّ ما فضل من دية المرجوم ، وإن شاء قتل واحداً وعلى الباقين تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول ، وإن شاء قتل أكثر من واحد وردّ الأولياء ما فضل من دية صاحبهم ، وأكمل الباقون ما يعوز بعد وضع نصيب من قتل ، وإن لم يصدّقه الباقون مضى إقراره على نفسه فحسب ، فللوليّ قتله بعد ردّ فاضل الدية عليه ، وله أخذ الدية منه بحصّته1.
رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرّما نصف الدية ، وإن رجعوا كلّهم وقالوا : شبّه علينا غرموا الدية ، فإن قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعاً(1) .
ومن الواضح أنّ المراد بقوله : «قتلوا جميعاً» هو جواز قتل الجميع لا وجوبه .
وذكر في الجواهر : إنّ من قوله (عليه السلام) الثاني يعلم أنّ المراد من قوله الأوّل : «رجع أحدهما فقال . . .» إلى آخره رجوعهما معاً ، وإن كان المتكلّم أحدهما بقرينة قوله «شبّه علينا» ، ولذا حكم بغرامتهما معاً الدية(2) .
وممّا ذكرنا ظهر حكم ما لو أراد قتل بعض المقرّين بالتعمّد .
1 ـ الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة أمّا من جهة الموضوع فهوأنّ المفروض هناك ما لو كان المشهود به قتلا أو جرحاً موجباً للقصاص ، وهنا ما لو كان المشهود ما يوجب الحدّ برجم أو قتل ، وأمّا من جهة الحكم ففي صورة ما لو قال أحد الشهود بعد الرجم مثلا: كذبت متعمّداً، وصدّقه الباقون بأن قالوا: تعمّدنا
- (1) وسائل الشيعة : 27 / 332 ، كتاب الشهادات ب14 ح2 .
- (2) جواهر الكلام : 41 / 226 .
(الصفحة 530)مسألة 12 ـ لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستُعيد المال إن أمكن وإلاّ يضمن الشهود، ولو كان المشهود به قتلا ثبت عليهم القصاص، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا وأقرّوا بالتعمّد ، ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه لا الشهود ، ولو أقرَّ الشهود أيضاً بالتزوير ، ويحتمل
جميعاً ، تشترك المسألتان في أنّه يجوز لوليّ الدم قتلهم بعد ردّ ما فضل من دية المرجوم ، ويجوز له قتل الواحد والأكثر ، وإن لم يصدّقه الباقون لم يمض إقراره إلاّ على نفسه فحسب .
ولكن قال الشيخ في محكي النهاية: يقتل ويردّ عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية(1)، وذكر المحقّق في الشرائع : أنّه لا وجه له(2) ، مع دلالة بعض الروايات عليه ، مثل :
صحيحة إبراهيم بن نعيم الأزدي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته؟ قال : فقال : يقتل الرابع (الراجع خ ل) ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية(3) ، ولكنّه حملها صاحب الجواهر(4) على اعتراف الباقين بالخطأ ، كما أنّه قد حمل رواية مسمع كردين ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثمّ رجع أحدهم ، فقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية . قال: قلت : فانّه قال : شهدت عليه متعمّداً ، قال : يقتل(5) على ربع الدية لا تمامها ، وكيف كان فالحقّ مع ما في المتن .
- (1) النهاية : 335 .
- (2) شرائع الإسلام : 4 / 928 .
- (3) وسائل الشيعة : 27 / 329 ، كتاب الشهادات ب12 ح2 .
- (4) جواهر الكلام : 41 / 228 .
- (5) وسائل الشيعة : 27 / 329 ، كتاب الشهادات ب12 ح3 .