جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 101 )

اعتبار الطهارة والإباحة في الساتر ولباس المصلّي

مسألة 8 : يعتبر في الساتر، بل مطلق لباس المصلّي اُمور:

الأوّل: الطهارة إلاّ فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً، كما تقدّم(1).

الثاني: الإباحة، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته، وكذا مع النسيان إلاّ في الغاصب نفسه، فلا يترك الاحتياط بالإعادة 1 .

1 ـ اتّفق الأصحاب(2) ـ رضوان الله عليهم ـ على اعتبار طهارة لباس المصلّي من كلّ نجاسة وقذارة في صحّة الصلاة، وتدلّ عليه الأخبار
الكثيرة المتواترة، إلاّ أنّ أكثرها وردت في موارد خاصّة; من البول،
والمنيّ، والدم.

وأمّا ما يمكن أن يستفاد منه حكم الصلاة في الثوب النجس ونحوه ـ من العناوين العامّة الشاملة لجميع أنواع النجاسات، ويدلّ على إثبات الحكم بنحو العموم ـ فقليلة، ولا بأس بإيراد بعضها تيمّناً: مثل:

مضمرة زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شيء من منيّ ـ إلى أن قال: ـ فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أرَ شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لِمَ ذلك؟ قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض


  • (1) تحرير الوسيلة: 120 ـ 121، القول فيما يعفى عنه في الصلاة، الأمر الثالث.
  • (2) الخلاف 1: 472 مسألة 217، السرائر 1: 179، المعتبر 1: 431، مستند الشيعة 4: 250، جواهر الكلام 6: 142، مستمسك العروة الوثقى 1: 488 ـ 489، التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 3: 235.

( صفحه 102 )

اليقين بالشكّ أبداً، الحديث(1).

نظراً إلى رجوع الضمير في «غيره» في السؤال الأوّل إلى الدم، وكونه مرفوعاً معطوفاً عليه، لا إلى الرعاف، وكونه مجروراً معطوفاً عليه، وبناءً عليه يدلّ السؤال على مفروغيّة مانعيّة مطلق النجاسة في ذهن زرارة، وقد قرّره (عليه السلام) على ذلك.

ولكن هذا التقدير لا يلائمه ذكر «شيء من منيّ» بعد كلمة «غيره»،
وذكر الخاصّ بعد العامّ وإن كان ممّا لا مانع منه، إلاّ أنّه ـ مضافاً
إلى كونه خلاف الظاهر ـ لا موقع له في مثل المقام ممّا كان خاصّ مذكوراً أوّلا، والعامّ غير الشامل له مذكوراً ثانياً; فإنّه لا يناسبه ذكر خاصّ آخر ثالثاً، فتدبّر جيّداً.

نعم، يمكن الاستفادة من الصحيحة من طريق آخر، وهو: أنّ الإمام (عليه السلام) قد عبّر في مقام الجواب عن السؤال عن علّة عدم الإعادة في صورة عدم التيقّن بقوله (عليه السلام) : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك»، وهذا التعبير بلحاظ
اشتماله على كلمة الطهارة وإضافتها إلى المصلّي، مع كون مورد السؤال هو الثوب، يعطي أنّ المعتبر في الصلاة طهارة المصلّي.

غاية الأمر أنّ المراد بالمصلّي ليس خصوص بدنه، بل أعمّ منه ومن الثوب الذي هو مورد السؤال، فالمستفاد من الصحيحة اعتبار عنوان عامّ شامل لجميع النجاسات، كما هو ظاهر.


  • (1) تهذيب الأحكام 1: 421 ح1335، الاستبصار 1: 183 ح641، علل الشرائع: 361 ب80 ح1، وعنها وسائل الشيعة 3: 466، أبواب النجاسات ب37 ح1.

( صفحه 103 )

كما أنّه يمكن استفادة ذلك من السؤال في بعض الروايات بلحاظ دلالته على مفروغيّة اعتبار الخلوّ عن النجاسة بعنوانها العامّ في صحّة الصلاة عند السائل، وتقرير الإمام (عليه السلام) له على ذلك.

ففي رواية أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه، فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكُتبت له(1).

كما أنّه يمكن الاستفادة من بعض الروايات الواردة فيما لا تتمّ الصلاة فيه وحده، المشتملة على لفظ «القذر»، الظاهرة في اعتبار إزالته في غيره ممّا لا تجوز الصلاة فيه منفرداً.

ففي رواية إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن حدّثهم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر، مثل القلنسوة، والتكّة، والجورب(2).

ويدلّ عليه أيضاً رواية عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر: إنّي اُعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيردّ عليَّ، فأغسله قبل أن اُصلّي فيه؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : صلِّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك; فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه،


  • (1) تهذيب الأحكام 1: 423 ح1345، وج2: 360 ح1492، الاستبصار 1: 183 ح642، وعنهما وسائل الشيعة 3: 480، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب42 ح3.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 358 ح1481، وعنه وسائل الشيعة 3: 456، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب31 ح4.

( صفحه 104 )

فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه(1).

ودلالتها على اعتبار طهارة الثوب وعدم كونه نجساً ظاهرة.

وأمّا استفادته من حديث «لا تعاد»(2)، المشتمل على لفظ «الطهور»، أو مثل قوله (عليه السلام) : «لا صلاة إلاّ بطهور»(3) فمورد الإشكال، بل المنع.

نعم، يمكن الاستناد إلى صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا صلاة إلاّ بطهور، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) . وأمّا البول، فإنّه لابدّ من غسله(4).

فإنّ الظاهر بقرينة الذيل عدم اختصاص الطهور بما يوجب الطهارة من الأحداث، بل تعمّ الطهارة من مطلق الخبائث، ولكن مقتضاها اعتبار طهارة البدن. وأمّا استفادة اعتبار طهارة الثوب أيضاً، فمشكلة، لكن عرفت(5) أنّ أصل الحكم في المقام ممّا لا إشكال، كما أنّه لا خلاف فيه أيضاً(6)، هذا بالنسبة إلى الثوب.

وأمّا بالإضافة إلى المحمول، فلا يبعد أن يقال بدلالة صحيحة زرارة


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 361 ح1495، الاستبصار 1: 392 ح1497، وعنهما وسائل الشيعة 3: 521، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب74 ح1.
  • (2) تقدّم في ص83 و 87 .
  • (3) الفقيه 1: 35 ح129، المحاسن 1: 158 ذ ح218، وعنهما وسائل الشيعة 1: 366، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب1 ح6، وص368 ب2 ح3.
  • (4) تهذيب الأحكام 1: 49 ح144، وص209 ح605، الاستبصار 1: 55 ح160، وعنهما وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ب9 ح1.
  • (5) في ص101.
  • (6) دروس في فقه الشيعة (مدارك العروة الوثقى) 4: 9.

( صفحه 105 )

المتقدّمة على ذلك; لما عرفت من أنّه وإن كان مورد السؤال فيها هو ظنّ إصابة الدم، أو المنيّ الثوب، إلاّ أنّ إسناد الطهارة إلى نفس السائل لا إلى ثوبه ـ كما فعله الإمام (عليه السلام) في الجواب، حيث قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» ـ ربما يدلّ على أنّ المعتبر في صحّة الصلاة هو كون المصلّي طاهراً، غاية الأمر أنّ صدقه يتوقّف على طهارة بدنه وثوبه معاً.

وعليه: فنجاسة الثوب موجبة لعدم كون المصلّي طاهراً.

ومن المعلوم أنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان ثوبه نجساً، أو كان ما استصحبه كذلك; إذ الوجه في صحّة هذا الإطلاق هو كون المصلّي ملابساً له بلا خصوصيّة للثوب أصلا، فلو كان محموله نجساً لا يصحّ إسناد الطهارة إليه أيضاً.

هذا، مضافاً إلى أنّ العرف إذا اُلقي إليه هذا المعنى ـ وهو اعتبار الطهارة في الثوب ـ لا يفهم منه الاختصاص، وتكون خصوصيّة الثوبيّة ملغاة بنظره.

ويدلّ على عموم الحكم أيضاً مرسلة عبدالله بن سنان، عمّن أخبره، عن
أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه; وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة، والتكّة، والكمرة، والنعل، والخفين، وما أشبه ذلك(1).

فإنّ مفهومها يدلّ على ثبوت البأس فيما إذا كان المحمول أيضاً قذر إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة وحده.


  • (1) تهذيب الأحكام 1: 275 ح810 ، وعنه وسائل الشيعة 3: 457، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب31 ح5.