( صفحه 389 )
صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة، أو تقدّم المرأة
مسألة 8 : الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة، أو تقدّم المرأة، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع، وبالنسبة إلى المتأخّر مع اختلافهما، لكنّ الأحوط ترك ذلك. ولا فرق فيه بين المحارم وغيرهم، ولا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعمّ الحكم الزوج والزوجة أيضاً، وترتفع الكراهة بوجود الحائل، وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد، والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، كما أنّ الأحوط في التأخّر كون مسجدها وراء موقفه، وإن لا تبعد كفاية مطلقهما 1 .
1 ـ المشهور(1) بين المتقدّمين من الأصحاب بطلان صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة; وإن كانوا بين من يكون البطلان ظاهر تعبيره; لتعبيره بعدم الجواز الظاهر فيه(2)، وبين من يكون البطلان صريح كلامه; لتصريحه(3) به، ولكنّ الشهرة(4) انقلبت بين المتأخّرين إلى الكراهة، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الكثيرة الواردة في الباب، واللاّزم ملاحظتها، فنقول:
- (1) حكاه عن تخليص التلخيص والشيخ نجيب الدين في مفتاح الكرامة 6: 148 ـ 149، الحدائق الناضرة 7: 177، جواهر الكلام 8 : 503، مستمسك العروة الوثقى 5: 468، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 13: 105.
- (2) الكافي في الفقه: 120، غنية النزوع: 82 ، المهذّب 1: 98.
- (3) المقنعة: 152، النهاية: 100 ـ 101، الوسيلة: 89 ، تلخيص المرام: 22.
- (4) الحدائق الناضرة 7: 177، مستمسك العروة الوثقى 5: 473، مستند العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 13: 108.
( صفحه 390 )
أمّا ما ظاهره الجواز فروايات:
منها: مصحّحة جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي; فإنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد(1).
والتعليل المذكور في الرواية ـ مضافاً إلى غرابته في نفسه، المشعرة بصدورها تقيّة ـ لا يصلح علّة للحكم المذكور في الرواية; لأنّ مورد الحكم صلاة المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي.
وبعبارة اُخرى: مورده ما إذا صلّى كلاهما معاً، ومقتضى التعليل جواز صلاة الرجل والمرأة بين يديه وهي لا تصلّي.
ودعوى استقامة التعليل، بتقريب أنّ تقدّمها مضطجعة في حال الحيض إذا لم يكن مانعاً عن صلاة الرجل، فتقدّمها في حال الصلاة أولى بعدم المانعيّة(2).
مدفوعة بأنّ مثل هذا التعليل لو كان صالحاً للعلّية لكان الحكم في أصل المسألة واضحاً بعد ظهور جواز تقدّم المرأة في غير حال الصلاة على الرجل المصلّي، فالتعليل غير مستقيم، ولأجله احتمل(3) التصحيف في الرواية، وأنّ الصحيح: «أن تضطجع المرأة» بدل «تصلّي»، كما أنّه احتمل(4) بل استظهر
- (1) الفقيه 1: 159 ح749، وعنه وسائل الشيعة 5: 122، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب4 ح4.
- (2) كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني (رحمه الله) للآملي 1: 331.
- (3) الوافي 7: 480 ح6399.
- (4) لم نعثر عليه عاجلاً.
( صفحه 391 )
أن يكون بدله «لا تصلّي»، بحيث كانت كلمة «لا» ساقطة، لكن لا مجال لشيء من الاحتمالين; لأنّهما يرفعان الوثوق بالأخبار المضبوطة في الكتب المدوّنة.
وفي التعليل إشكال آخر; وهو عدم انطباقه على الصدر; من جهة أنّ الحكم بعدم البأس فيه إنّما يكون محمولا على صلاة المرأة بحذاء الرجل، والتعليل يدلّ على جواز صلاة الرجل ولو كانت بحذائه امرأة.
هذا، مضافاً إلى أنّ طريق الصدوق إلى الجميل وحده ممّا لا تعلم صحّته.
ومنها: مرسلة جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه، قال: لا بأس(1).
وهذه الرواية وإن كانت دليلا على الجواز مطلقاً، إلاّ أنّ الظاهر اتّحادها مع مرسلته الاُخرى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه، قال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس(2).
بمعنى أنّ الراوي ـ وهو جميل ـ سأل الإمام (عليه السلام) عن حكم المسألة مرّة واحدة، وأجابه بجواب واحد، وهو مردّد بين أن يكون هو الحكم بعدم البأس مطلقاً، أو مقيّداً بما إذا كان سجودها مع ركوعه، والظاهر هو الثاني; لأنّه إذا دار الأمر بين الزيادة السهويّة والنقيصة كذلك يكون الترجيح
- (1) تهذيب الأحكام 2: 232 ح912، وعنه وسائل الشيعة 5: 125، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب5 ح6.
- (2) تهذيب الأحكام 2: 379 ح1581، الاستبصار 1: 399 ح1524، وعنهما وسائل الشيعة 5: 127، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب6 ح3.
( صفحه 392 )
ـ بمقتضى حكم العرف ـ مع الثاني.
ويؤيّد كونهما رواية واحدة اشتراك الروايتين من حيث السند من ابن فضّال إلى الآخر، حيث إنّه روى في كلتيهما عمّن أخبره، عن جميل.
كما أنّه يؤيّد كون الحكم مقيّداً ما رواه ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه، أو إلى جانبه، فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس(1).
بل يحتمل قويّاً اتّحادها معهما أيضاً; نظراً إلى أنّ المراد ممّن روى عنه ابن بكير في سند هذه الرواية هو جميل المذكور في الروايتين، والمراد ممّن أخبره فيهما هو ابن بكير المذكور في هذه الرواية، فيرفع كلّ واحد إجمال الآخر، ويرتفع الإشكال عن جميع الروايات الثلاثة من جهة الإرسال، ولكن لا يمكن الاتّكاء على هذا الاحتمال وإن كان قويّاً، كما عرفت.
والمراد من كون سجودها مع ركوعه، يحتمل أن يكون تساوي رأس المرأة في حال السجود مع رأس الرجل في حال الركوع; أي كانت متأخّرة عنه بهذا المقدار، ويحتمل أن يكون المراد وقوع رأسها في حال السجود محاذياً لأوّل جزء من بدن الرجل; أي يجب التأخّر بهذا المقدار، ويبعّد هذا الاحتمال أنّه لا فرق حينئذ بين حال الركوع وحال القيام; لعدم الفرق في أوّل الجزء بينهما، فيكون ذكر الركوع بلا فائدة.
ويقرّبه رواية هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: الرجل
- (1) الكافي 3: 299 ح7، وعنه وسائل الشيعة 5: 128، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب6 ح5.
( صفحه 393 )
إذا أَمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه، سجودها مع ركبتيه(1).
ومنها: صحيحة الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنّما يكره في سائر البلدان(2).
ولا دلالة فيها على فرض صلاة الرجل أيضاً، وليس قوله (عليه السلام) : «معك» ظاهراً فيه. وعليه: فيمكن أن يكون المراد صلاة المرأة في وسط الرجال
بحيث كانت بين أيديهم إلخ، من دون فرض صلاتهم، ولا دليل على عدم الكراهة في سائر البلدان في هذه الصورة، كما لا يخفى.
ومنها: خبر عيسى بن عبدالله القمي، حيث إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة صلّت مع الرجال وخلفها صفوف، وقدّامها صفوف قال (عليه السلام) : مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد. ولكنّه لم ينقل في الكتب المعدّة لنقل الأحاديث، بل مذكور في بعض الكتب الفقهية(3).
وأمّا ما ظاهره المنع، فروايات أيضاً:
منها: صحيحة إدريس بن عبدالله القمّي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنباً، فقال: إن كانت قاعدة
- (1) الفقيه 1: 259 ح1178، وعنه وسائل الشيعة 5: 125، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب5 ح9.
- (2) علل الشرائع: 397 ب137 ح4، وعنه وسائل الشيعة 5: 126، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب5 ح10.
- (3) لم نقف عليه في المصادر المتقدّمة على الشهيد. نعم، رواه الشهيد في غاية المراد 1: 135، والفاضل الهندي في كشف اللثام 3: 280، والسيّد عليّ الطباطبائي في رياض المسائل 3: 259، وصاحب الجواهر في جواهر الكلام 8 : 508.