جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 51 )

وبعضها خال عنه، وحيث إنّه لا سبيل إلى تشخيص النظر المقرون بالتلذّذ; لأنّ القصود لا يطّلع عليها، فطريق الاحتجاب عن الناظر بشهوة هو الاحتجاب مطلقاً.

وإن أبيت عن ذلك وقلت: إنّ السيرة قائمة على التستّر في نفسه، لا لما قيل من تحقّق الاحتجاب عن الناظر بشهوة، فالجواب أنّ السيرة لا دلالة لها على خصوص الحكم اللزومي، بل هي أعمّ منه; فإنّ صاحب الجواهر (قدس سره) مع اتّكائه على هذه السيرة وإنكار المتشرّعة أفتى بجواز النظر إلى جميع جسد
المرأة لمن أراد التزويج معها(1). مع أنّ هذا ممّا ينكره المتشرّعة أشدّ الإنكار، فيظهر من ذلك أنّ السيرة قاصرة عن اثبات الحكم اللزومي.

ومنها: أنّ عدم التستّر والنظر ربما يوجب الوقوع في الفتنة والحرام، وحيث إنّ نظر الشارع عدم تحقّق الفتنة بوجه، فيكشف ذلك عن وجوب التستّر وحرمة النظر.

وقد أجاب الشيخ الأعظم (قدس سره) عن هذا الوجه بأنّ المعهود من الشارع في أمثال هذه الموارد هو الحكم بالكراهة دون التحريم(2). كالروايات الدالّة على حسن الاحتياط في الشبهات الحكميّة، وأنّ ارتكاب الشبهات ربما يوجب الوقوع في حمى الله ومحرّماته(3)، وقد ثبت في الاُصول(4) أنّ مقدّمة الحرام


  • (1) جواهر الكلام 29: 67 (ط.ق).

  • (2) كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم (رحمه الله) ): 52.

  • (3) وسائل الشيعة 27: 154 ـ 175، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب12.
  • (4) كفاية الاُصول: 159 ـ 160، دراسات في الاُصول 1: 686 ـ 690.

( صفحه 52 )

ليست بمحرّمة ولو قلنا بوجوب مقدّمة الواجب.

نعم، المقدّمة التي هي علّة تامّة لوقوع الحرام ـ بحيث يترتّب عليها قهراً من دون تخلّل الإرادة والاختيار ـ تكون محرّمة، ومن المعلوم أنّ النظر وكذا عدم التستّر لا يكون كذلك.

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الوجوه التي استدلّ بها على وجوب ستر الوجه والكفّين كلّها مخدوشة مردودة.

وأمّا القول بالتفصيل بين النظرة الاُولى وغيرها، فمستنده روايات ظاهرة في ذلك:

منها: رواية الكاهلي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة(1).

ومنها: مرسلة الصدوق قال: وقال (عليه السلام) : أوّل نظرة لك، والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك(2).

ومنها: ما رواه أيضاً في الخصال بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: لكم أوّل نظرة إلى المرأة، فلا تتبعوها نظرة اُخرى، واحذروا الفتنة(3).

ومنها: ما رواه أيضاً في عيون الأخبار عن محمد بن عمر الجعابيّ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال:


  • (1) الفقيه 4: 11 ح3، المحاسن 1: 196 ب49 ح340، وعنهما وسائل الشيعة 20: 192، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب104 ح6.
  • (2) الفقيه 3: 304 ح1460، وعنه وسائل الشيعة 20: 193، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب104 ح8 .
  • (3) الخصال: 632، وعنه وسائل الشيعة 20: 194، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب104 ح15.

( صفحه 53 )

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من قتل حيّة قتل كافراً، وقال: لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا عليّ إلاّ أوّل نظرة(1).

والجواب عن الاستدلال بهذه الرواية: أنّ البحث إنّما هو في النظر إلى الوجه والكفّين، وليس في هذه الروايات إطلاق يشمل النظر إليهما، بل موردها هو النظر المحرّم. وأمّا أنّ أيّ نظر يكون محرّماً، فلا دلالة لها عليه.

وبالجملة: شمول الروايات للنظر إلى الوجه والكفّين والحكم بالتفصيل فيه غير واضح.

وربما يقال بأنّ المراد من النظرة الاُولى هي النظرة غير العمديّة، ومن الثانية هي النظرة العمديّة، ولكنّه لا شاهد على هذا القول أصلا، فظهر من
جميع ما ذكرنا عدم تماميّة أدلّة القائلين بوجوب ستر الوجه والكفّين، إمّا مطلقاً، أو في غير النظرة الاُولى.

وهنا شواهد وأدلّة على عدم الوجوب:

الأوّل: الآية الشريفة المتقدّمة(2)، المشتملة على استثناء ما ظهر من الزينة، بناءً على تفسيرها بالوجه والكفّين، كما لعلّه الظاهر من الآية، وقد وردت به روايات على ما تقدّم(3).

نعم، لو قلنا بأنّ الروايات الواردة في تفسيرها مختلفة، وأنّ الزينة الظاهرة


  • (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 65 ح284 و 285، وعنه وسائل الشيعة 20: 193، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب104 ح11.

  • (2) في ص24.
  • (3) في ص31 ـ 32.

( صفحه 54 )

تكون مجملة، لكان لازمه إجمال المخصّص المتّصل، وهو يسري إلى العامّ ويصير سبباً لإجماله. وعليه: فلا دلالة في الآية على جواز كشفهما، كما أنّه لا دلالة لها على حرمة إبدائهما على ما هو المفروض، فيصير وجوب سترهما مشكوكاً، ولا حاجة حينئذ للقائل بالجواز إلى إقامة الدليل عليه بعد اقتضاء أصالة البراءة لعدم الوجوب.

الثاني: الروايات الواردة في المقام، وهي كثيرة:

منها: ما رواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال: الوجه والكفّان والقدمان، ورواه الصدوق في الخصال عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمد مثله(1).

وهذه الرواية وإن كانت مرسلة، إلاّ أنّ في السند أحمد بن محمد بن عيسى، الذي أخرج البرقي من «قم» لنقله الرواية من الضعاف، فاشتمال السند على أحمد يجبر الإرسال، كما أنّ نقله عن مروك دليل على أنّه معتمد، مضافاً إلى تعبير أهل الرجال(2) عنه بأنّه شيخ، صدوق، فالرواية من جهة السند غير قابلة للمناقشة.

وأمّا من حيث الدلالة فواضحة، ولكنّه ربما يناقش فيها بأنّ اشتمالها على


  • (1) الكافي 5: 521 ح2، الخصال: 302 ح78، وعنهما وسائل الشيعة 20: 201، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب109 ح2.
  • (2) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي»: 563، الرقم 1063، وعنه جامع الرواة 2: 226.

( صفحه 55 )

القدمين يوجب الوهن فيها; لعدم جواز النظر إلى القدمين إجماعاً(1). ولكنّه أجاب عنها الشيخ (قدس سره) بأنّه لا مانع من الالتزام بكون الرواية مطروحة بالإضافة إلى خصوص القدمين، ولا يوجب ذلك إشكالا بالإضافة إلى الوجه والكفّين(2).

وأمّا صاحب الحدائق (قدس سره) ، فقد التزم بجواز النظر إلى القدمين أيضاً; لأجل اشتمال الرواية عليهما(3).

ومنها: رواية مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفراً وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه والكفّين(4).

ومنها: ما عن قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحلّ له؟ قال: الوجه والكفّ وموضع السوار(5).

ولا يخفى أنّ نفس السؤال دليل على أنّه كان في ذهن السائل ـ وهو علي بن جعفر ـ عدم وجوب ستر المرأة جميع بدنها، وأنّه ليس بحيث لا يجوز النظر إلى الجميع، بل كان هناك مقدار لا يجب ستره ويجوز النظر إليه، وإنّما


  • (1) الخلاف 4: 247 ـ 248 مسألة 3، غنية النزوع: 355، مسالك الأفهام 7: 46، كشف اللثام 7: 25، رياض المسائل 10: 68 ـ 69، جواهر الكلام 29: 75 (ط.ق).

  • (2) كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم (رحمه الله) ): 47.

  • (3) الحدائق الناضرة 23: 53 ـ 54.
  • (4) قرب الإسناد: 82 ح270، وعنه وسائل الشيعة 20: 202، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب109 ح5، وبحار الأنوار 104: 33 ح7.
  • (5) قرب الإسناد: 227 ح890 ، وعنه بحار الأنوار 103: 285 ح10.