جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 519 )

معناهما عند العرف. نعم، يقع الكلام حينئذ في أنّ المراد هل هو الفصل بنفس النافلة، بحيث لو حصل الفصل بمقدارها لا يكون تفريقاً، أو أنّه يكفي الفصل بمقدار أدائها، كما أنّه يقع الكلام في أنّ المراد هل هو مطلق النافلة، أو أنّ المراد خصوص النافلة الموظّفة، كنافلة العصر الواقعة بين الظهرين، ونافلة المغرب الواقعة بين العشاءين.

الرابع: ما يظهر من المتن من أنّ المراد بالجمع معناه العرفيّ الذي يرجع إلى عدم الفصل بينهما، إلاّ أنّ الشارع قد خطّأ العرف وحكم بأنّ النافلة الموظّفة تمنع عن تحقّق الجمع أيضاً، فالتفريق يتحقّق إمّا بالفصل بمقدار يصدق معه التفريق عرفاً، وإمّا بالإتيان بالنافلة الموظّفة بين الصلاتين.

إذا عرفت ذلك فنقول:

لابدّ من ملاحظة الروايات الواردة في هذا المقام، وهي كثيرة:

منها: رواية محمد بن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوّع بينهما(1).

والظاهر اتّحادها مع روايته الاُخرى التي رواها في الوسائل بعد هذه الرواية قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع، فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع(2).

وربما يقال(3) بظهور الرواية في الاحتمال الثالث، ولكنّ الإنصاف أنّ


  • (1) الكافي 3: 287 ح3، تهذيب الأحكام 2: 263 ح1050، وعنهما وسائل الشيعة 4: 224، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب33 ح2.
  • (2) الكافي 3: 287 ح4، وعنه وسائل الشيعة 4: 224، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب33 ح3.
  • (3) مستمسك العروة الوثقى 5: 557.

( صفحه 520 )

ظاهرها قدح التطوّع في الجمع، لا أنّ المراد من الجمع عدم التطوّع ولو مع الفصل الطويل، كما لايخفى.

ومنها: خبر الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: رأيت أبي وجدّي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئـمّة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ولا يصلّيان بينهما شيئاً(1). ويحتمل أن يكون قوله (عليه السلام) : «ولا يصلّيان...» بياناً للجمع، فيدلّ على أنّ الصلاة بينهما قادحة في تحقّقه، ويحتمل أن يكون أمراً زائداً على الجمع، وعليه: فلا دلالة له على قدح التطوّع في الجمع بوجه.

ومنها: صحيحة أبان بن تغلب قال: صلّيت خلف أبي عبدالله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة، فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات، ثمّ قام فصلّى العشاء الآخرة، الحديث(2).

وحيث إنّ الرواية منقولة في جملة الكتب الفقهيّة هكذا: «ثمّ أقام(3) فصلّى العشاء الآخرة»; فلذا تخيّل منافاته مع الروايات الدالّة على قدح التطوّع في الجمع، مع أنّها منقولة في الوسائل مثل ما ذكرنا. وعليه: فلا منافاة بينهما،


  • (1) قرب الإسناد: 114 ح339، وعنه وسائل الشيعة 4: 225، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب33 ح4، وبحار الأنوار 82 : 333 ح4.
  • (2) الكافي 3: 267 ح2، وعنه وسائل الشيعة 4: 224، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب33 ح1.

  • (3) كذا في هداية الاُمّة إلى أحكام الأئـمّة (عليهم السلام) 2: 52، ووسائل الشيعة 3: 163 ب33 ح1، طبع مكتبة الإسلاميّة بطهران، سنة 1376، بتحقيق الميرزا عبد الرحيم الربّاني (قدس سره) ، ولكن في الكافي ووسائل الشيعة طبع مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) : «ثمّ أقام».

( صفحه 521 )

خصوصاً بعد كون محطّ نظر الراوي في نقل القصّة هو إتيانه (عليه السلام) بالنافلة في سنة، وتركه لها في السنة السابقة، من دون نظر إلى مسألة الأذان والإقامة، ولذا ترك التعرّض لهما بالإضافة إلى صلاة المغرب في كلا الموردين، وكيف كان، فلا دلالة لها على عدم قدح التطوّع بوجه بناءً على النقل الذي ذكرنا.

ومنها: رواية عبدالله بن سنان قال: شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فحين كان قريباً من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب، ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين، ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد، فأقام الصلاة فصلّوا العشاء، ثمّ انصرف الناس إلى منازلهم، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: نعم، قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمل بهذا(1).

ولكنّها لا دلالة لها إلاّ على أنّ الإتيان بالركعتين بعد صلاة المغرب لا يقدح في الجمع الموجب لسقوط الأذان، ولا دلالة لها على أنّ الإتيان بالنافلة الموظّفة التي هي أربع ركعات أيضاً يكون كذلك.

ومنها: رواية أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب، ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس، ثمّ أقام مؤذّنه، ثمّ صلّى العشاء الآخرة ثمّ انصرفوا(2).

والظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السلام) : «ثمّ أقام» هي الإقامة فقط، كما أنّ الظاهر


  • (1) الكافي 3: 276 ح2، وعنه وسائل الشيعة 4: 218، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب31 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 35 ح109، الاستبصار 1: 272 ح985، وعنهما وسائل الشيعة 4: 203، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب22 ح3.

( صفحه 522 )

أنّ المراد من «المكث» هو إتيانه (صلى الله عليه وآله) أيضاً بالنافلة، ولكنّها لا دلالة لها أيضاً على أنّ المراد بالنافلة هي النافلة الموظّفة، بل يمكن أن يكون المراد بها هو مطلق النافلة المتحقّق بالإتيان بركعتين، بل مقتضى الجمع بين الروايات أيضاً ذلك.

ومنها: صحيحة ابن سنان المتقدّمة(1) في الجمع يوم عرفة، الظاهرة في أنّ السنّة في الأذان فيه هو الإتيان بالأذان في الاُولى وتركه في الثانية مع الجمع بترك النافلة أيضاً.

ومنها: صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة(2) أيضاً، الواردة في الجمع بمزدلفة، الناهية عن الصلاة بينهما شيئاً، وأنّه خلاف ما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، المحمولة على النافلة الموظّفة بقرينة غيرها من الروايات.

وبالجملة: ملاحظة الروايات الواردة في الباب، وحمل بعضها على البعض الآخر، تقضي بكون القادح في الجمع هو النافلة الموظّفة لا مطلق النافلة، كما أنّه لا دلالة لشيء منها على أنّ تمام الملاك في الجمع هو ترك التنفّل، بل مفادها هو الاحتمال الرابع المذكور في المتن، فتدبّر.


  • (1) في ص509.
  • (2) في ص510.

( صفحه 523 )

موارد سقوط الأذان والإقامة

مسألة 3: يسقط الأذان والإقامة في مواضع:

منها: الداخل في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها; وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما.

ومنها: من صلّى في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق; سواء قصد الإتيان إليها أم لا، وسواء صلّى جماعة ـ إماماً أو مأموماً ـ أم منفرداً، فلو تفرّقت أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم لم يسقطا عنه، كما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة; ولو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير، وكذا فيما إذا كانت باطلة من جهة فسق الإمام مع علم المأمومين به، أو من جهة اُخرى، وكذا مع عدم اتّحاد مكان الصلاتين عرفاً; بأن كانت إحداهما داخل المسجد والاُخرى على سطحه، أو بعدت إحداهما عن الاُخرى كثيراً.

وهل يختصّ الحكم بالمسجد، أو يجري في غيره أيضاً محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بالترك مطلقاً في المسجد وغيره، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد، وكذا لا يترك فيما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيّتين; بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائيّة عن النفس أو الغير على وجه التبرّع أو الإجارة، وكذا فيما لم تشتركا في الوقت، كما إذا كانت الجماعة السابقة عصراً، وهو يريد أن يصلّي المغرب، والإتيان بهما في موارد الإشكال رجاءً لا بأس به 1 .

1 ـ قد تعرّض في المتن لذكر موضعين من مواضع سقوط الأذان والإقامة معاً.

الموضع الأوّل: الداخل في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما