جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 216 )

الوجه الثالث: ما عن الفاضل النراقي (قدس سره) (1) من دعوى اختصاص الحرام الذي لا تجوز الصلاة في أجزائه بالمعلوم.

واُجيب عنه بأنّه إن كان وجه الاختصاص هو دعوى وضع الألفاظ للمعاني المعلومة، أو انصرافها إليها، فهو واضح الفساد، وإن كان دعوى ظهور الحرام في الحرمة المنجّزة التي تتوقّف على العلم، ففيه: أنّه خلاف الظاهر; إذ الظاهر من الموثّقة هو ابتناء الفساد واقعاً على الحرام الواقعي; لأنّها مسوقة لبيان الحكم الواقعي الوضعي، مع أنّه إنّما يتمّ فيما إذا كان المشتبه هو الحيوان الخارجي الذي لم يعلم أنّه من الحلال أو الحرام، لا في المقام الذي علم بحرمة حيوان معيّن كالأرنب، وحلّية آخر كالشاة، وشكّ في وبر معيّن أنّه من الأرنب أو الشاة; لثبوت العلم والتنجّز فيه، كما هو واضح(2).

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا في هذه الجهة عدم مدخليّة العلم في ثبوت المانعيّة الواقعيّة، وأنّ الحكم بالجواز في اللباس المشكوك على تقديره حكم ظاهريّ ثابت في مورد الشبهة.

الجهة السادسة: أنّه قد عرفت(3) من الجواهر أنّ المسألة مبتنية على القول بالشرطيّة والمانعيّة، وأنّ الجواز متفرّع على الثاني، والعدم على الأوّل.
ونحن نقول:

أمّا القول بالشرطية، فإن كان المراد به هي الشرطيّة المنجّزة المعيّنة; بأن


  • (1) مستند الشيعة 4: 316 ـ 317.
  • (2) كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 173 ـ 174.
  • (3) في ص198 ـ 199.

( صفحه 217 )

كان من شرائط لباس المصلّي أن يكون من أجزاء الحيوان الذي يحلّ أكل لحمه، وهو الذي قد عرفت(1) قيام الإجماع والضرورة على خلافه، فاللاّزم هو الاحتياط ولزوم إحراز تحقّق الشرط كسائر الشرائط التي تكون كذلك.

وإن كان المراد به هي الشرطيّة المعلّقة; بأن كان من شرائط اللباس إذا كان حيواناً أن يكون مأكول اللحم، كما حكي عن منظومة الطباطبائي ومن تبعه(2)، فإن كانت الجزئيّة للحيوان معلومة، والمأكوليّة مشكوكة، فاللاّزم هو الاحتياط أيضاً; لأنّه بعد ثبوت المعلّق عليه لابدّ من إحراز تحقّق الشرط المعلّق عليه، وإن لم تكن الجزئيّة للحيوان معلومة، بل احتمل كونه من القطن أو الكتّان، تجري أصالة البراءة; لأنّه بعد عدم ثبوت المعلّق عليه يشكّ في ثبوت الشرطيّة، والأصل المذكور ينفيها، وهذا هو الوجه في التفصيل الذي نقلناه(3) آخر الأقوال.

وإن كان المراد به هي الشرطيّة التخييريّة; بأن كان الشرط إمّا كون اللباس من أجزاء غير الحيوان، وإمّا كونه من أجزاء الحيوان الذي يحلّ أكل لحمه، فاللاّزم هو الاحتياط; للزوم إحراز أحد الطرفين، وعدم جواز الاكتفاء بمجرّد الاحتمال، كما هو ظاهر.

وأمّا القول بالمانعيّة، فربما يقال(4) بأنّه لو كان موضوع المانعيّة ملحوظاً


  • (1) في ص208.
  • (2) تقدّم تخريجهما في ص209.
  • (3) في ص208 ـ 209.
  • (4) راجع كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 57 ـ 58، ودرر الفوائد له: 483 ـ 484.

( صفحه 218 )

بنحو الطبيعة السارية، بحيث يكون كلّ جزء من أجزاء كلّ حيوان لا يؤكل لحمه مانعاً مستقلاًّ في قبال غيره من الأجزاء، وغيره من الحيوانات الاُخر التي تكون كذلك، فالمرجع هي أصالة البراءة; لانحلال التكليف فيه إلى تكاليف عديدة حسب تعدّد أفراد الحيوان الذي يحرم أكل لحمه، وأجزاء كلّ فرد، ومن المعلوم أنّ تعلّقه في المقام مشكوك، فتجري البراءة.

وأمّا لو كان موضوع المانعيّة ملحوظاً بنحو صرف الوجود، فلا يكون شكّ في المانعيّة; لأنّ جعل مانعيّة واحدة لصرف الوجود الصادق على القليل والكثير معلوم، والشكّ إنّما هو في انطباق المانع عليه، فلا مجال لأصل البراءة; لاختصاص مجراه بالشكّ في التكليف وهو مفقود.

ولا مجال لأن يقال: إنّ عدم صرف الوجود من غير المأكول الذي تقيّدت به الصلاة، عبارة عن أعدام متعدّدة بعدد وجودات خاصّة لعنوان غير المأكول، وما هو معلوم كونه مصداقاً لغير المأكول يعلم اعتبار عدمه في الصلاة، والمشكوك لا يعلم اعتباره، فيكون من مصاديق تردّد الأمر بين الأقلّ المتيقّن، والأكثر المشكوك.

وذلك لما عرفت من أنّ الشكّ في هذا الفرض إنّما هو في انطباق المكلّف به على الخارج، ومجرى البراءة ما إذا كان الشكّ في أصل التكليف.

هذا، والظاهر أنّ المانعيّة في المقام إنّما كان موضوعها ملحوظاً بالنحو الأوّل; لأنّ الظاهر من النواهي المتعلّقة بالعناوين التي لها أفراد في الخارج، تعلّقها بها على نحو السريان الاستغراقي; بمعنى كون كلّ جزئيّ خارجيّ يصدق عليه عنوان المنهيّ عنه مورداً للنهي استقلالاً; من دون فرق بين

( صفحه 219 )

النواهي النفسيّة والغيريّة، فكما أنّ معنى «لا تشرب الخمر» يرجع إلى استقلال كلّ خمر في تعلّق النهي بشربه; لقيام المفسدة الباعثة عليه به، فكذلك معنى «لا تصلِّ في جلد ما لا يؤكل لحمه» يرجع إلى استقلال كلّ جلد من غير المأكول في تعلّق النهي الغيري به، وثبوت وصف المانعيّة له، ومن ثمراته لزوم الاقتصار في موارد الضرورة على مقدارها، كما هو الحال في المحرّمات النفسيّة.

إذا عرفت ما ذكرناه من الجهات فاعلم: أنّ الالتزام بجريان أصالة البراءة العقليّة في المقام بناءً على المانعيّة، كما أنّه يتوقّف على كون موضوعها ملحوظاً بنحو الطبيعة السارية على ما عرفت، كذلك يتوقّف أوّلاً: على الالتزام بجريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة التحريميّة في التكاليف النفسيّة; ضرورة أنّه مع عدم جريان البراءة هناك مع كون التكليف نفسيّاً لا يبقى مجال لدعوى جريانها في المقام بعد كون التكليف فيه غيريّاً.

وثانياً: على الالتزام بجريانها في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين بالإضافة إلى الشبهة الحكميّة; لأنّه مع عدم جريانها في تلك المسألة لا مجال لدعوى جريانها هنا بعد كونه شبهة موضوعيّة لتلك المسألة.

وبعبارة اُخرى: المقام من موارد الشبهة الموضوعيّة لمسألة الأقلّ والأكثر المذكورة، ودعوى جريان البراءة فيها تتوقّف على جريانها في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة النفسيّة، وفي الشبهة الحكميّة في مسألة الأقلّ والأكثر، ولأجله لابدّ لنا هنا من البحث في كلا المقامين على سبيل الإجمال، والتفصيل موكول إلى علم الاُصول، فنقول:

( صفحه 220 )

جريان البراءة العقليّة في الشبهة الموضوعيّة

المقام الأوّل: في جريان البراءة العقليّة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة في التكاليف النفسيّة، وعدمه. صريح الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في الرسالة هو الجريان، كجريانها في الشبهة الحكميّة; فانّه (قدس سره) بعد استناده إلى الأخبار الكثيرة التي تدلّ على جريان البراءة الشرعيّة في الشبهة الموضوعيّة قال:

ولكن في الأخبار المتقدّمة بل في جميع الأدلّة المتقدّمة من الكتاب والعقل كفاية. ثمّ دفع توهّم عدم جريان حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان; نظراً إلى تماميّة البيان من قبل الشارع، فيجب الاجتناب عن الأفراد المحتملة; بأنّ النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلاً، والمعلومة إجمالاً المتردّدة بين محصورين، والأوّل لا يحتاج إلى مقدّمة علميّة، والثاني يتوقّف على الاجتناب من أطراف الشبهة لا غير.

وأمّا ما احتمل كونه خمراً من دون علم إجماليّ، فلم يعلم من النهي تحريمه، وليس مقدّمة للعلم باجتناب فرد محرّم معلوم، فلا فرق بينها، وبين الموضوع الكلّي المشتبه حكمه، وما ذكر من التوهّم جار فيه أيضاً; لأنّ العمومات
الدالّة على حرمة الخبائث(1) والفواحش(2)، ( وَ مَا نَهَـل ـكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ْ )(3)تدلّ على حرمة اُمور واقعيّة يحتمل كون شرب التتن منها(4).


  • (1) سورة الأعراف 7: 157.
  • (2) سورة الأعراف 7: 33.
  • (3) سورة الحشر 59: 7.
  • (4) فرائد الاُصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 121 ـ 122.