جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 202 )

فإنّ معنى عدم الجواز ـ بعد كون المراد منه هو عدم الجواز وضعاً لا تكليفاً ـ هو عدم الصحّة. ومن الظاهر أنّ المؤثّر فيه هو ثبوت الظرفيّة للصلاة بالإضافة إلى غير المأكول، فالأمر الوجودي صار موجباً للعدم، وهو شأن المانع كما عرفت.

ومنها: التعبير بالنهي عن الصلاة فيه، كما فيما رواه الصدوق بإسناده، عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصيّة النبيّ (صلى الله عليه وآله) لعليّ (عليه السلام) قال: يا عليّ لا تصلِّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه(1).

فإنّ النهي في مثله إنّما هو للإرشاد إلى المانعيّة، كما أنّ الأمر فيه للإرشاد إلى الجزئيّة والشرطيّة، والسرّ أنّ النهي إنّما هو للزجر عن الوجود، وهو لا يجتمع إلاّ مع المانعيّة، والأمر إنّما هو للبعث إلى الإيجاد، وهو لا يلائم إلاّ مع الشرطيّة أو الجزئيّة.

فانقدح ظهور هذه التعبيرات في المانعيّة، كما هو ظاهر المشهور(2) في هذا المقام.

وأمّا ما استند إليه للشرطيّة فروايات، أظهرها روايتان:

إحداهما: موثقة ابن بكير(3) بلحاظ قوله (صلى الله عليه وآله) فيها: «لا تقبل تلك الصلاة


  • (1) الفقيه 4: 265 ح824 ، وعنه وسائل الشيعة 4: 346، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب2 ح6.
  • (2) اُنظر مصباح الفقيه 10: 248، ورسالة الصلاة في المشكوك للمحقّق النائيني: 120، ومستمسك العروة الوثقى 5: 332، والمستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 12: 224.
  • (3) تقدّمت في ص175 ـ 176.

( صفحه 203 )

حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله»; لظهوره في إناطة القبول
ـ الذي هو بمعنى الصحّة ـ بوقوع ظرفيّة وجوده، وهي الصلاة فيما أحلَّ الله أكله. ومن المعلوم أنّ تعليق الصحّة على أمر وجوديّ ظاهر في شرطيّة ذلك الأمر الوجودي.

وأظهر منه التعليق الواقع في كلام الإمام (عليه السلام) تفريعاً على كلام النبيّ (صلى الله عليه وآله) بقوله (عليه السلام) : «فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح...»; فإنّ تعليق الجواز المساوق للصحّة على تحقّق الظرفيّة الوجوديّة، ووقوع الصلاة في أجزاء المأكول بصورة القضيّة الشرطيّة ظاهر جدّاً في مدخليّة الشرط في ترتّب الجزاء، وشرطيّة تلك الظرفيّة للجواز والصحّة، كما لا يخفى.

فالموثّقة بلحاظ التعبيرين ظاهرة الدلالة على الشرطيّة.

وقد نوقش في هذا الاستدلال بوجهين:

أحدهما: ما أفاده في المستمسك من أنّ الظاهر من قوله (صلى الله عليه وآله) : «لا تقبل تلك...» أنّه خبر للصلاة بعد خبر، ويكون بياناً لمضمون الخبر الأوّل; أعني قوله (صلى الله عليه وآله) : «فاسدة» بقرينة كون موضوعه اسم الإشارة، الراجع إلى الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، فكأنّه قال (صلى الله عليه وآله) : الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فاسدة غير مقبولة، وأين هو من الدلالة على الشرطيّة، وإنّما تتمّ الدلالة لو قيل ابتداء: لا تقبل الصلاة إلاّ فيما يؤكل لحمه. وحينئذ يكون الظاهر من قوله (صلى الله عليه وآله) : «حتّى يصلّي في غيره» أنّ الوجه في القبول انتفاء المانع.

وأمّا قول الإمام (عليه السلام) في الذيل: «فإن كان ممّا يؤكل لحمه...» فالظاهر أنّه

( صفحه 204 )

إنّما سيق تمهيداً لبيان اعتبار التذكية وإناطة الجواز بها، فيكون شرطاً لإناطة الجواز بالتذكية، لا شرطاً للجواز كالتذكية، ويكون مقيّداً للإطلاق المستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله) : «حتّى يصلّي في غيره»، فهو أجنبيّ عن الدلالة على الشرطيّة(1).

أقول: أمّا ما أفاده بالإضافة إلى الذيل المشتمل على كلام الإمام (عليه السلام) فهو تامّ لا خدشة فيه; لظهوره في أنّه لم يكن غرض الإمام (عليه السلام) مجرّد تكرار كلام النبيّ (صلى الله عليه وآله) أو توضيحه بأمر لا حاجة إلى التوضيح به، بل غرضه بيان الحكم وتفسير مراد النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، وأنّ الحكم بالجواز فيما يحلّ له قيد آخر وهو التذكية، والحكم بعدم الجواز فيما لا يحلّ عامّ ثابت لصورة التذكية وعدمها.

فالذيل إنّما هو مسوق لإفادة إناطة الجواز بالتذكية التي لا يستفاد من كلام النبيّ (صلى الله عليه وآله) ; لإطلاقه، كما أنّه مسوق لإثبات الإطلاق في ناحية غير المأكول.

وأمّا ما أفاده بالإضافة إلى الصدر، فيمكن المناقشة فيه بأنّ جعل الغاية هي الصلاة في غيره، مع التصريح بقوله (صلى الله عليه وآله) : «ممّا أحلّ الله أكله» ظاهر في الشرطيّة; ضرورة أنّه بدونه لم تكن حاجة إلى التصريح بهذا القول، خصوصاً مع كونه موهماً للخلاف. وأمّا كون الموضوع اسم الإشارة، الراجع إلى الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، فلا دلالة له على المانعيّة; ضرورة أنّ تلك الصلاة مع وصف كونها واقعة فيما لا يؤكل لا يمكن أن تقع صحيحة، من دون فرق بين المانعيّة والشرطيّة.

فاللاّزم الالتزام بكون مرجع الضمير هي الصلاة التي أراد المكلّف إتيانها


  • (1) مستمسك العروة الوثقى 5: 330 ـ 331.

( صفحه 205 )

في الخارج امتثالاً للأمر المتعلّق بها، وعليه: فلا فرق بين هذا التعبير، وبين التعبير الذي اعترف بدلالته على الشرطيّة، فتدبّر.

ثانيهما: ما أفاده المحقّق النائيني (قدس سره) على ما في تقريرات بحث صلاته; من أنّ قوله (صلى الله عليه وآله) في الموثقة: «لا تقبل تلك الصلاة...» مسوق لبيان حكم تأسيسيّ; وهو عدم الإجزاء إذا وقعت الصلاة في غير المأكول نسياناً أو جهلاً; نظراً إلى أنّ المشهور أفتوا بذلك في النسيان، مع أنّ حديث «لا تعاد»(1) يقتضي الصحّة; وليس لهم دليل ظاهر إلاّ هذا القول في الموثّقة.

ووجه دلالته عليه ـ مضافاً إلى أنّ التأسيس خير من التأكيد ـ : كلمة «تلك» الواقعة فيه; لأنّ الظاهر كونها إشارة إلى الصلاة الواقعة في الخارج في غير المأكول، خصوصاً بقرينة قوله (صلى الله عليه وآله) : «حتّى يصلّي في غيره»; إذ لو لم تكن صلاة في الخارج لما كان للتعبير بالإشارة وجه، ولما كان الحكم بعدم القبول مغيّى بوقوعها في غير المأكول، بل الحكم بعدم القبول أبدي ما لم ينسخ.

فالتعبير بـ «تلك»، وجعل الوقوع في غير المأكول غايةً لعدم القبول، قرينتان على أنّه (عليه السلام) في مقام بيان حكم آخر; وهو عدم إجزاء ما وقع في غير المأكول، فالعموم المستفاد من حديث «لا تعاد» مخصّص بصورة النسيان في المقام(2).

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ تفسير الرواية بذلك مخالف لما هو ظاهرها ـ : أنّ فرض وقوع الصلاة في أجزاء غير المأكول نسياناً أو جهلاً، إنّما يصحّ


  • (1) تقدّم في ص83 ، 87 ، 104 و 132.
  • (2) كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 167 ـ 168.

( صفحه 206 )

لو كان دليل المانعيّة واقعاً قبل ذلك، بحيث كانت المانعيّة معلومة للمكلّف، مبيّنة في برهة من الزمان، وقد وقع التخلّف بعده للنسيان أو الجهل. أمّا لو كان دليل المانعيّة متّصلاً بهذا، ولم يقع بينهما فصل زمانيّ، لا مجال لهذا الفرض أصلاً، كما لا يخفى.

مع أنّ الصلاة في المأكول لا تصحّ أن تجعل غاية لعدم القبول للصلاة في غيره; لأنّها على هذا التقدير فاسدة مطلقاً; سواء أتى بصلاة صحيحة أم لا، فالإنصاف أنّ هذا التفسير ممّا لا يمكن الالتزام به، بل الظاهر أنّ هذا القول بيان للخبر الأوّل، غاية الأمر أنّ تفسير الصلاة في الغير بالصلاة فيما أحلّ الله أكله، مشعر بل ظاهر في الشرطيّة، كما عرفت.

ثانيتهما: رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصلِّ فيها إلاّ فيما كان منه ذكيّاً. قال: قلت: أوليس الذكيّ ممّا (ما ـ ظ) ذكّي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه، قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب; فإنّه
دابّة لا تأكل اللحم، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ; إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب(1).

وتقريب دلالتها على الشرطيّة بوجهين:

أحدهما: أن يقال: إنّ قوله (عليه السلام) في ذيل الجواب الثاني: «إذا كان ممّا يؤكل لحمه» راجع إلى الجواب الأوّل، ويكون تتمّة له حقيقة، غاية الأمر أنّ


  • (1) الكافي 3: 397 ح3، تهذيب الأحكام 2: 203 ح797، وعنهما وسائل الشيعة 4: 348، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب3 ح3.