جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 413 )

من هذا الطريق، فتدبّر.

ثالثها: أنّه لا إشكال ـ بناءً على القول بالبطلان ـ في بطلان صلاتهما إذا وجدت من كلّ منهما مقارنة لوجودها من الآخر; لأنّه إمّا أن تكون صلاة كلّ واحد منهما صحيحة، فهو خلاف مقتضى الأخبار المتقدّمة(1) الدالّة على اعتبار عدم المحاذاة، أو تقدّم المرأة على الرجل، ودعوى عدم شمولها لصورة الاقتران مدفوعة جدّاً. وإمّا أن تكون باطلة، فهو المطلوب. وإمّا أن تكون إحداهما صحيحة دون الاُخرى.

فالصحيحة وكذا الفاسدة إن كانت إحداهما لا على التعيين، فهو غير معقول، وقياس المقام بباب الواجب التخييري بناءً على كون الوجوب متعلّقاً بأحدهما، أو أحدها لا على سبيل التعيين غير صحيح; لأنّ باب التكليف المتعلّق بالأمر الكلّي يغاير باب الصحّة والبطلان مع كونهما وصفين للفرد الخارجي; لأنّ الصلاة الموجودة في الخارج إمّا أن تكون صحيحة، وإمّا أن تكون فاسدة، ولا يعقل أن يكون المتّصف بأحدهما هو الفرد غير المعيّن بحسب الواقع أيضاً، كما هو ظاهر.

وإن كانت إحداهما معيّنة، فالمفروض عدم ما يدلّ على التعيين، ولا وجه له أصلا; لكونه ترجيحاً بلا مرجّح; لأنّ المفروض عدم ثبوت مزيّة لإحداهما على الاُخرى، هذا كلّه مع الاقتران.

وأمّا مع تقدّم أحدهما على الآخر في الشروع في الصلاة، كما إذا شرع الرجل مثلا في الصلاة، ثمّ شرعت المرأة في الصلاة بحذاه، أو إلى أحد جانبيه،


  • (1) في ص393 ـ 401.

( صفحه 414 )

فلا إشكال أيضاً في بطلان صلاة المتأخّر منهما; لعدم كونها واجدة لشرطها من حين الشروع فيها.

وبعبارة اُخرى: لا إشكال في شمول أخبار الباب لهذا الفرض أيضاً، ومقتضى الشمول بطلان صلاة المتأخّر لا محالة وإن قلنا بصحّة صلاة المتقدّم; إذ لا مجال لتوهّم العكس كما هو ظاهر، فبطلان صلاة المتأخّر ـ بناءً على القول بالبطلان ـ ممّا لا ريب فيه.

إنّما الإشكال في بطلان صلاة المتقدّم أيضاً، كما اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) مستنداً إلى معلوميّة قاعدة أنّ مانع صحّة الجميع مانع للبعض، واستظهر ذلك من ذيل صحيحتي ابن مسلم وابن أبي يعفور، وخبر أبي بصير، بل بالغ في ذلك فقال: لعلّه يظهر من باقي النصوص أيضاً(1).

أقول: إن كان مراده من صحيحة ابن مسلم(2) ما ورد فيها السؤال عن صحّة صلاة الرجل في زاوية الحجرة، والحال أنّ امرأته أو ابنته تصلّي في زاويتها الاُخرى، فمورد السؤال فيها وإن كان فرض تأخّر صلاة الرجل عن صلاة المرأة، كما يظهر بعد التدبّر فيه، إلاّ أنّ الجواب بما ظاهره بطلانها لا دلالة له على حكم صلاة المرأة المتقدّمة في الشروع، ولكنّ الظاهر عدم كون هذه الرواية مقصودة لصاحب الجواهر، خصوصاً مع تصريحه باستظهاره من الذيل.

وإن كان مراده منها، ما ورد في حكم صلاة الرجل والمرأة المتزاملين


  • (1) جواهر الكلام 8 : 525.
  • (2) تقدّمت في ص396.

( صفحه 415 )

اللذين يصلّيان جميعاً في المحمل(1)، كما هو الظاهر، فالفرض فيها وإن كان مطلق الصلاة جميعاً، الشامل لصورة الاقتران والتقدّم والتأخّر في الشروع، إلاّ أنّ الجواب بقوله (عليه السلام) : «لا»، مرجعه إلى أنّه لا يمكن صحّة صلاتهما معاً، بل يتوقّف ذلك على أن يصلّي أحدهما أوّلا، ثمّ يصلّي الآخر بعد فراغ الأوّل، إلاّ أنّ نفي صحّة الصلاتين معاً لا ينحصر فرضه ببطلان كلّ واحدة منهما، بل يجتمع مع بطلان خصوص المتأخّر، وصحّة المتقدّم أيضاً.

ومنه يظهر الجواب عن الاستظهار من خبر أبي بصير المتقدّم(2)، الوارد في حكم المتزاملين أيضاً، وكذا رواية عبدالله بن أبي يعفور المتقدّمة(3).

واستدلّ لاختصاص البطلان بخصوص المتأخّرة بوجوه:

منها: استبعاد(4) بطلان الصلاة المنعقدة صحيحة بفعل الغير الخارج عن الاختيار، كما لا يخفى.

ويدفعه أنّ مجرّد الاستبعاد لا يصلح لإثبات الحكم الشرعي، ولا يقتضي رفع اليد عمّا هو مقتضى الدليل على فرضه.

ومنها: انّ المتأخّرة ليست بصلاة; لبطلانها بالمحاذاة، فلا تصلح لإبطال السابقة(5)، والصحّة لولا المحاذاة إنّما يصار إليه فيما إذا لم يمكن الصحّة المطلقة، كما في صورة الاقتران; لقيام القرينة على أنّه لا يمكن أن يكون المراد هي


  • (1) تقدّمت في ص394.
  • (2) لم يتقدّم ذكره قبلاً. نعم، أشار إليه في ص403، وذكرنا هناك تخريجه.
  • (3) في ص398.
  • (4) المهذّب البارع 1: 337، العروة الوثقى 1: 420، الأمر العاشر.
  • (5) كما في مستمسك العروة الوثقى 5: 476.

( صفحه 416 )

الصحّة كذلك. وأمّا بالنسبة إلى الصلاة اللاّحقة، فلا مانع من أن يراد منه الصحّة المطلقة; لفرض وقوع المتقدّمة متّصفة بهذه الصفة.

وبعبارة اُخرى: بعد وقوع الاُولى وتحقّقها يمتنع تحقّق الاُخرى; لأنّهما متضادّتان، والثانية لا تصلح لأن تقاوم الاُولى; لأنّها بوجودها توجب بطلانها، وهذا بخلاف صورة التقارن، أو تحقّق المحاذاة الموجبة للبطلان في أثناء صلاتهما; فإنّه وإن لم يكن للحدوث بما هو حدوث، وكذا للبقاء بما هو بقاء مدخليّة في البطلان، بل المناط تحقّق الصلاة منهما، إلاّ أنّه تتزاحم العلّتان في مقام الثبوت، وهو يوجب البطلان; فإنّه كما تكون المبائنة ثابتة بين معلوليهما، كذلك تسري إلى علّيتهما، فكلّ منهما موجب لعدم الآخر ومضادّ له، وهذا بخلاف صورة التقدّم والتأخّر; فإنّه قد تحقّقت علّة إحداهما بلا مزاحمة، والاُخرى يمتنع تحقّقها للمضادّة، فهي الفاسدة غير المفسدة.

ويمكن الإيراد على هذا الوجه; بأنّ التفكيك بين صورتي التقارن والتقدّم والتأخّر ـ من جهة حمل الأدلّة بالإضافة إلى الاُولى على الصحّة اللولائيّة، وبالإضافة إلى الثانية على الصحّة المطلقة، مع دلالتها على الحكم فيهما بعبارة واحدة ـ ممّا لا مجال للالتزام به، خصوصاً مع كون شمولها لهما بنحو الإطلاق، كما لا يخفى.

وحيث إنّ مدلول الأخبار ليس امتناع حدوث الصلاتين بما هو حدوث; لما مرّ(1) من شمولها لما إذا تحقّقت المحاذاة بينهما في أثناء صلاتهما، فالمناط هو تحقّق المحاذاة ولو في بعض أجزاء الصلاة، ففي صورة التقدّم والتأخّر يكون


  • (1) في ص413.

( صفحه 417 )

الجزء المقارن لحدوث الاُخرى، لا ترجيح بينه وبين ما يحدث من الآخر من حيث الصحّة والبطلان، فإذا كانت الصحّة مخالفة لما هو المفروض من امتناع الاجتماع، فاللاّزم أن لا يقع شيء منهما صحيحة.

وبعبارة اُخرى: الصحّة المدّعاة بالإضافة إلى المتقدّمة إن كان المراد بها هي الصحّة بالنسبة إلى جميع أجزائها، فالمفروض أنّه محلّ الكلام; لأنّه يحتمل بطلانها بسبب المتأخّرة أيضاً، وإن كان المراد بها هي الصحّة بالنسبة إلى الأجزاء الماضية، فهي تجتمع مع البطلان بلحاظ المحاذاة في بعض الأجزاء الاُخر، ولم يثبت كون هذه الصحّة مانعة عن انعقاد المتأخّرة دون العكس، كما هو ظاهر.

ومنها: صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدّمة(1)، الواردة في إمام كان في الظهر، فقامت امرأته بحياله، المشتملة على قوله (عليه السلام) : لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة»; فإنّ الظاهر أنّ التفصيل بين المرأة، وبين القوم إنّما هو من جهة التأخّر والتقدّم.

وفيه: ما عرفت(2) من عدم ظهور الرواية في كونها واردة في المقام، بل يجري فيها احتمالات متعدّدة، فهي مجملة لا تصلح للاستناد إليها.

ومنها: ما أفاده المحقّق النائيني (قدس سره) من أنّ مناسبة الحكم والموضوع وإن لم تكن دليلا برأسها، إلاّ أنّها قد تصلح لانصراف الدليل كما في المقام; فإنّ الأدلّة الدالّة على النهي عن المحاذاة والتقدّم إمّا تحريماً أو تنزيهاً منصرفة


  • (1) في ص394.
  • (2) في ص394 ـ 395.