( صفحه 146 )
المتعلّقة بالموانع.
وأمّا الثاني: فكموثّقة ابن بكير المعروفة، الواردة في عدم جواز الصلاة في أجزاء ما يحرم أكل لحمه من الحيوانات، المشتمل ذيلها على قوله (عليه السلام) : فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت انّه ذكّي قد ذكّاه الذبح، إلخ(1).
ورواية عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصلِّ فيها إلاّ فيما كان منه ذكيّاً. قال قلت: أو ليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه، الحديث(2).
فإنّهما ظاهران في شرطيّة التذكية واعتبارها، ولكن ظهور أدلّة المانعيّة فيها أقوى من ظهور أدلّة الشرطيّة فيها; وذلك لاستناد الاُولى إلى النهي الذي له ظهور قويّ في الإرشاد إلى المانعيّة فيما إذا كان غيريّاً. وأمّا الثانية، فليس لها مثل هذا الظهور، خصوصاً مع اشتمال رواية ابن أبي حمزة على النهي أيضاً.
وعليه: فالتعبير بما هو ظاهر في الشرطيّة يحمل على العرضيّة، بلحاظ ما عرفت من أنّ المذكّى والميتة من قبيل ما لا ثالث لهما، كما لا يخفى.
ومنها: أنّ مانعيّة جلد الميتة مثلا هل هي لنجاستها، فتختصّ بما إذا كانت الميتة نجسة، فيجوز الصلاة في ميتة السمك ونحوه ممّا ليس له نفس سائلة، أو لأجل كونها مانعة بعنوانها، فتعمّ ما إذا لم تكن نجسة، كما في المثال
- (1) تأتي بتمامها في ص175 ـ 176.
- (2) وسائل الشيعة 4: 348، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب3 ح3، وتأتي بتمامها في ص206.
( صفحه 147 )
المذكور؟ وجهان بل قولان، ظاهر كلام الأصحاب هو الثاني(1)، حيث لم يقيّدوا الميتة المانعة بالنجسة، ولم يتعرّضوا لاستثناء غير ذي النفس.
مضافاً إلى أنّ التعرّض لاعتبار هذا الأمر ـ بعد التعرّض لاعتبار الطهارة في لباس المصلّي ـ ممّا يؤيّد عدم ارتباطه بمسألة الطهارة، وعدم الاختصاص بالميتة النجسة، وعن البهائي ووالده التصريح بالتعميم(2).
وكيف كان، فوجه التعميم ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ إطلاق أدلّة المانعيّة، وعدم وقوع التقييد فيها بالنجسة، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بينها، وبين الطاهرة.
وأمّا وجه الفرق، فاُمور:
الأوّل: انصراف الأخبار المانعة(3) عن الصلاة في جلد الميتة عن ميتة غير ذي النفس; لأنّ مورد السؤال في أكثرها هو المصنوع منها، كالجلد والفرو والخفّ ونحوها. ومن المعلوم بحسب الارتكاز أنّ مثل ذلك إنّما يكون مأخوذاً من جلود ذي النفس; لعدم تعارف أخذ اللباس من جلد السمك ونحوه حتّى في زماننا هذا أيضاً.
مضافاً إلى أنّ الظاهر هو كونها مسوقة في مقام الردّ على العامّة القائلين بطهارة جلد الميتة بالدباغ، وجواز الانتفاع به مطلقاً معه، كما يدلّ عليه التعبير بحرمة استعمالها ولو دبغ سبعين مرّة (4) . ومن المعلوم أنّ ما هو
- (1) مفتاح الكرامة 5: 457، جواهر الكلام 8 : 83 و 104 ـ 105، ويراجع ص142 هنا.
- (2) الحبل المتين 2: 192 ـ 193.
- (3 ، 4) تقدّمت في ص145 ـ 146.
( صفحه 148 )
المتعارف فيه الدباغ من الجلود غير جلد الميتة التي لا نفس لها، مع أنّ التعرّض لفرض الدباغ إنّما هو بملاحظة تغيّر الحكم بسببه.
ومن الواضح: أنّ ما يجري فيه احتمال التغيير بالدباغ هي الميتة النجسة بدونه; لأنّ الميتة الطاهرة لا معنى لأن يكون الدباغ مغيّراً لحكمه أصلا.
الثاني: الإجماع المنقول عن المعتبر على ما حكاه المحقّق الثاني(1)، وإن لم يوجد ذلك في المعتبر; لعدم قدحه بعدما كان الناقل مثله، ويمكن أن يكون اشتبه في تعيين الكتاب، ولكنّه لا يشتبه في النقل عن كتاب معتبر وإن لم يكن كتاب المعتبر.
الثالث: دعوى السيرة القطعيّة على الصلاة في نحو القمّل، والبقّ، والبرغوث، كما ادّعاها صاحب الجواهر (قدس سره) (2).
أقول: هذه الوجوه وإن كانت مردودة من جهة منع دعوى الانصراف; لأنّ منشأه كثرة الاستعمال لا كثرة الوجود، فعدم تعارف أخذ اللباس من جلد مثل السمك، لا يصحّح دعوى الانصراف بالإضافة إلى المطلقات على تقدير وجودها.
والإجماع المنقول ـ مع قطع النظر عن عدم ثبوت النسبة ـ لا يكون بحجّة، والصلاة في مثل القمَّل خارجة عن محلّ البحث; لأنّ مورده ميتة غير ذي النفس من الحيوان الذي يقع عليه التذكية وتؤثّر في حلّية لحمها كالسمك، لا الحشرات التي لا تقبل التذكية; لعدم صدق كونها ذات لحم، إلاّ أنّ العمدة
- (1) جامع المقاصد 2: 77، وكذا حكى عنه أيضاً في ذكرى الشيعة 3: 36.
- (2) جواهر الكلام 8 : 104.
( صفحه 149 )
في المقام عدم ثبوت الإطلاق الشامل لغير ذي النفس; فإنّ ما يتوهّم فيه الإطلاق، صحيحة محمد بن مسلم، ومرسلة ابن أبي عمير، ورواية ابن أبي حمزة المتقدّمة.
ومن الواضح: عدم دلالتها على الإطلاق; لأنّ الصحيحة مسوقة لنفي كون الدباغ موجباً لجواز الصلاة في جلد الميتة، والمرسلة ظاهرة في تعميم الحكم بالإضافة إلى أجزاء الميتة دون أفرادها.
ويؤيّده الضمير المذكّر، الظاهر في كون المفروض ميّتاً خاصّاً من الحيوان مذكّراً. نعم لو كان مفادها التعميم بالنسبة إلى الأفراد، كان ظاهرها عدم الفرق بينها، ولكنّه خلاف الظاهر.
ورواية ابن أبي حمزة ـ مضافاً إلى أنّ مورد السؤال فيها هو لباس الفراء، وهو لا يتّخذ إلاّ من الحيوان ذي النفس ـ يكون ذكر التذكية فيها قرينة على الاختصاص بالحيوان ذي النفس، فالأظهر بمقتضى ما ذكرنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي النفس وإن كان الأحوط خلافه.
ومنها: أنّه تجوز الصلاة في الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من الميتة، كالصوف والشعر والوبر، أمّا على تقدير كون علّة المنع في الميتة هي النجاسة; فلأنّ هذه الأجزاء لا تكون نجسة، كما مرّ البحث فيها في باب الميتة(1).
وأمّا على تقدير كون العلّة هي نفس عنوان الميتة ـ فمضافاً إلى إمكان دعوى عدم كون هذه الأجزاء ميتة; لعدم كونها محلاًّ للحياة حتّى يعرض لها
- (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، النجاسات وأحكامها: 66 ـ 73.
( صفحه 150 )
الموت، وإن ناقشنا في هذه الدعوى سابقاً(1); نظراً إلى أنّ الحياة التي لم تحلّ في هذه الأجزاء هي الحياة الحيوانيّة، لا الحياة النباتيّة، مع أنّ العرف يطلقون عنوان الميتة على جميع أجزائها من دون فرق ـ نقول:
ظاهر النصوص الواردة في هذا الباب عدم كون هذه الأجزاء ميتة، بل بعضها يصرّح بجواز الصلاة فيها; وهي صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصوف ليس فيه روح(2).
ومقتضى التعليل عموميّة الحكم لكلّ ما يماثل الصوف في أنّه ليس من شأنه أن يكون فيه روح حتّى حال حياة الحيوان.
ثمّ إنّه لو شكّ في جلد أنّه من المذكّى أو الميتة، فإن قلنا بأنّ التذكية شرط في لباس المصلّي، فلا تجوز الصلاة في ذلك الجلد; لعدم إحراز الشرط، واللاّزم إحرازه في جميع الموارد، وإن قلنا بأنّ الميتة مانعة عن صحّة الصلاة وانطباق عنوانها على المأتيّ به من الأفعال المخصوصة والأقوال كذلك، فإن قلنا بأنّها أمر وجوديّ; وهو ما زهق روحه بسبب غير شرعيّ، فلا طريق لإثباته; لأنّ استصحاب عدم التذكية على تقدير جريانه لا يثبت الأمر الوجوديّ; لعدم حجّية الاُصول المثبتة على ما قرّر في محلّه(3).
وأمّا إن قلنا بأنّها أمر عدميّ، والعدم يصلح لأن يتعلّق به الحكم الشرعي
- (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، النجاسات وأحكامها: 66 ـ 73.
- (2) تهذيب الأحكام 2: 368 ح1530، وعنه وسائل الشيعة 3: 513، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب68 ح1، وج4: 457، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب56 ح1.
- (3) فرائد الاُصول (تراث الشيخ الأعظم (رحمه الله) ) 3: 233 ـ 244، كفاية الاُصول: 472 ـ 473، سيرى كامل در اصول فقه 15: 151 وما بعدها.