جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 426 )

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ مجرّد كون الحكم وارداً في مقام الأدب، لا يستلزم عدم كونه إلزاميّاً; فإنّ من الأحكام الأدبيّة ما تجب مراعاته، كحرمة رفع الصوت على صوت النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، وحرمة الجهر له بالقول كجهر البعض بالبعض(1)، بل وحرمة مسّ القرآن الشريف من دون طهارة(2)، التي لا تكون ناشئة إلاّ من جهة الأدب، ورعاية احترام القرآن بجميع شؤونه حتّى نقوشه وخطوطه ـ :

أنّه لو كان بيان الحكم بصورة النهي لأمكن حمله على الكراهة; لشيوع استعمال النواهي فيها. وأمّا لو كان بيانه بمثل قوله: «لا يجوز» الظاهر في نفي الجواز، لما كان وجه للحمل على الكراهة; لعدم المناسبة بينها، وبين نفي الجواز، كما لا يخفى.

وعلى ما ذكرنا فلا محيص عن الالتزام بعدم الجواز الوضعي، كما هو الظاهر في مثله، وذهاب المشهور(3) إلى خلافه لا يوجب الوهن في الرواية من جهة الإعراض عنها; لعدم ثبوت الإعراض; لأنّه يحتمل قويّاً أنّهم حملوها على الحكم الأدبي الملائم مع عدم اللزوم، بل الظاهر هو ذلك، كما يشهد به الفتوى بالكراهة الكاشفة عن حمل الرواية عليها، وإلاّ لا دليل على الكراهة أيضاً، فتدبّر.

المقام الثاني: في اليمين واليسار، وعن بعض متأخّري المتأخّرين (4) المنع


  • (1) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الحجرات 49: 2.
  • (2) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الواقعة 56: 79.
  • (3 ، 4) تقدّم تخريجهما في ص422.

( صفحه 427 )

فيه أيضاً، وهو ظاهر رواية الطبرسي المتقدّمة، المشتملة على التعليل بقوله (عليه السلام) : «ولا يساوى» بعد التعليل لحكم التقدّم بقوله (عليه السلام) : «لأنّ الإمام لا يُتقدّم عليه»، ويؤيّده الحصر المستفاد من رواية الشيخ (قدس سره) (1) من قوله (عليه السلام) : «أمّا الصلاة; فإنّها خلفه يجعله الامام»; فإنّ ظاهره انحصار الجواز من الجوانب الأربعة بالخلف، لكن وقع في ذيلها قوله (عليه السلام) : «ويصلّي عن يمينه وشماله»، وفيه احتمالات ثلاثة:

أحدها: أن يكون جملة مستقلّة مستأنفة متعرّضة لبيان حكم الجانبين، ومفادها حينئذ جواز الصلاة عن يمينه وشماله، ويقع التعارض حينئذ بينها، وبين رواية الطبرسي الظاهرة في المنع كما مرّ، وهذا الاحتمال هو الظاهر من الرواية.

ثانيها: أن يكون معطوفاً على قوله (عليه السلام) : «يصلّي بين يديه». وعليه: يكون منصوباً، ومرجعه إلى أنّه كما لا يجوز أن يصلّي بين يديه، كذلك لا يجوز أن يصلّي عن يمينه وشماله. ويبعّده الفصل بينه، وبين حكم التقدّم بالتعليل، مضافاً إلى خلوّه عن التعليل، مع أنّه أحوج إليه من التقدّم، فتدبّر.

ثالثها: أن يكون قوله (عليه السلام) : «يصلّي» مبنيّاً للمفعول معطوفاً على قوله (عليه السلام) : «يُتقدّم»، فيكون من تتمّة التعليل، ومرجعه إلى أنّ الإمام كما لا يُتقدّم عليه، كذلك لا يصلّى عن يمينه وشماله. ويبعّده عدم المناسبة بين كونه من تتمّة التعليل، وبين كون الحكم المعلّل عدم جواز خصوص الصلاة بين يديه، فانقدح أنّ الظاهر هو الاحتمال الأوّل المعارض لرواية الطبرسي.


  • (1) تقدّمت في ص423.

( صفحه 428 )

ثمّ إنّه لو قلنا بكونهما روايتين وقع بينهما التعارض، فالظاهر رجحان رواية الشيخ لصحّة سندها، ونحن وإن نفينا الإرسال في رواية الطبرسي، إلاّ أنّها لا تبلغ مرتبة الصحيحة بحيث يمكن أن تكون معارضة لها، مع أنّ رواية الشيخ يمكن أن تصير قرينة على حمل الاُخرى على الكراهة، فتدبّر.

وإن قلنا: بكونهما رواية واحدة، كما استظهرناه في أوّل المسألة، فاللاّزم الالتزام بتردّد ما هو الصادر من الإمام (عليه السلام) بين أن يكون هو الجواز، أو العدم، وحيث لا معيّن للثاني. يبقى إطلاق ما دلّ على الصلاة في كلّ مكان بلا معارض، خصوصاً مع كون الرواية الدالّة على الجواز صحيحة من حيث السند، كما عرفت.

وأمّا الحصر في قوله (عليه السلام) : «فإنّها خلفه»، فالظاهر أنّه حصر إضافيّ في مقابل التقدّم، ويمكن أن يكون المراد منه هو الفضل والكمال بالإضافة إلى سائر الجهات الثلاثة.

وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ الظاهر هو الجواز في اليمين واليسار، ويؤيّده الروايات الكثيرة(1) الدالّة على استحباب الصلاة عند رأس الإمام (عليه السلام) ، الظاهرة في جواز الصلاة مع التساوي، ولا مجال لحملها على التأخّر بمقدار لا يصدق المحاذاة والمساواة بعد عدم الدليل على المنع فيها.

ثمّ إنّ الظاهر صدق عنوان القبر على الصندوق المنصوب عليه; فإنّه بمنزلة


  • (1) كامل الزيارات: 424 ب80 ح640، وص417 ب79 ح639، وعنه وسائل الشيعة 14: 519، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه ب69 ح5، ومستدرك الوسائل 10: 327، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه ب52 ح12105.

( صفحه 429 )

الحجر المنصوب عليه، الذي يصدق على وضع اليد عليه أنّه وضع اليد على القبر، وعلى تقبيله أنّه تقبيله. وأمّا الشبّاك المنصوب عليه، فالظاهر أنّه لا يصدق عليه القبر، وقيام السيرة على معاملتهم معه معاملة القبر في آداب الزيارة ـ كوضع الخدّ عليه ـ ليس لأجل كونه قبراً، بل إنّما هو لأجل المجاورة القريبة معه مع عدم تمكّنهم من الوصول إليه نوعاً.

ثمّ إنّ الحائل والبعد المفرط المخرج عن صدق التقدّم والمحاذاة عرفاً يكفي في رفع المنع والكراهة، والظاهر أنّ الشبّاك على تقدير عدم كونه قبراً لا يعدّ حائلا أيضاً عرفاً، كما لا يخفى.

( صفحه 430 )

لبّه ولو بالعلاج لا بأس بالسجود عليه مطلقاً، كما لا بأس بغير المأكول كالحنظل
]

ما يعتبر فيما يسجد عليه

]

مسألة 10: لا يعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلاّ مع تعدّي النجاسة غير المعفوّ عنها إلى الثوب أو البدن. نعم، تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مرّ، كما يعتبر فيه أيضاً مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً، والأفضل التربة الحسينيّة التي تخرق الحجب السبع، وتنوّر إلى الأرضين السبعة على ما في الحديث(1).

ولا يصحّ السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن، كالذهب والفضّة والزجاج والقير ونحو ذلك. وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد. والأقوى جوازه على الخزف والآجر والنورة والجصّ ولو بعد الطبخ، وكذا الفحم، وكذا يجوز على طين الأرمني وحجر الرحى، وجميع أصناف المرمر إلاّ ما هو مصنوع ولم يعلم أنّ مادّته ممّا يصحّ السجود عليها.

ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس، فلا يجوز على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس، كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما، والفواكه والبقول المأكولة، والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل.

ولا بأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عنها دون المتّصل بها إلاّ مثل قشر التفّاح والخيار ممّا هو مأكول ولو تبعاً، أو يؤكل أحياناً، أو يأكله بعض الناس. وكذا قشور الحبوب ممّا هي مأكولة معها تبعاً على الأحوط.

نعم، لا بأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأكول، ومع عدم مأكوليّة


  • (1) الفقيه 1: 174 ح745، مصباح المتهجّد: 734، وسائل الشيعة 5: 366، كتاب الصلاة، أبواب ما يُسجد عليه ب16 ح 1 و 3.