جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 506 )

موارد سقوط الأذان

مسألة 2: يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما، وبين الظهر والمغرب; من غير فرق بين موارد استحباب الجمع، مثل عصر يوم الجمعة، وعصر يوم عرفة، وعشاء ليلة العيد في المزدلفة، حيث إنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة، وبين غيرها، ويتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين، وبفعل النافلة الموظّفة بينهما على الأقوى، فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين، ونافلة المغرب بين العشاءين، يتحقّق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان. والأقوى أنّ سقوط الأذان في حال الجمع في عصر يوم عرفة، وعشاء ليلة العيد بمزدلفة عزيمة; بمعنى عدم مشروعيّته، فيحرم إتيانه بقصدها، والأحوط الترك في جميع موارد الجمع 1 .

1 ـ ظاهر المتن أنّ سقوط الأذان في موارد الجمع ـ المذكورة فيه ـ إنّما هو بملاك واحد; وهو مجرّد الجمع; من غير فرق بين موارد استحبابه، كالمواضع الثلاثة المذكورة، وبين موارد جوازه من دون رجحان، ويظهر من بعض الكلمات أنّ السقوط في المواضع الثلاثة إنّما هو لخصوصيّة فيها، لا لأجل مجرّد الجمع، وأنّه لا دليل على سقوط الأذان في تمام موارد الجمع. وعليه: فالمناسب البحث أوّلا: في خصوص تلك المواضع، وثانياً: في إمكان استفادة الكلّية المذكورة من الدليل وعدمه، فنقول:

الموضع الأوّل: عصر يوم الجمعة، والقدر المتيقّن هو سقوط الأذان بالإضافة إليها إذا تحقّق الجمع بينها، وبين خصوص صلاة الجمعة، وقد اعتمد في الجواهر في الحكم بالسقوط فيها على الإجماعات الصريحة،

( صفحه 507 )

أو الظاهرة المحكيّة عن الغنية والسرائر والمنتهى وغيرها(1)، الكافية في رفع اليد بها عن إطلاقات الاستحباب أو عموماته، مضافاً إلى السيرة العمليّة الجارية على ذلك.

ولسيّدنا الاُستاذ العلاّمة البروجردي (قدس سره) في نظائر هذا المقام ممّا يكون خالياً عن النصّ ـ ومع ذلك أفتى به الأصحاب ـ طريق خاصّ; وهو استكشاف وجود نصّ معتبر في الجوامع الأوّليّة وأنّه لم يصل إلينا من نفس تلك الفتاوى والآراء المتطابقة المتوافقة، خصوصاً مع كون الحكم خلاف القاعدة العامّة أو المطلقة(2).

وربما يستدلّ على ذلك برواية حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة(3).

والظاهر اتّحادها مع روايته الاُخرى المذكورة في الوسائل بعدها عن أبي جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة(4).

وجه الاستدلال أنّ الظاهر أنّ المراد بالأذان الثالث هو أذان صلاة العصر; لأنّها الصلاة الثالثة، وقبلها الظهر والصبح.

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا دلالة للرواية على كون المراد بالصلاة الثانية


  • (1) جواهر الكلام 9: 47 ـ 48، غنية النزوع: 91، السرائر 1: 304 ـ 305، منتهى المطلب 4: 419، ذكرى الشيعة 4: 144، مفتاح الكرامة 6: 383 ـ 384.
  • (2) نهاية التقرير 1: 555.
  • (3) تهذيب الأحكام 3: 19 ح67، وعنه وسائل الشيعة 7: 400، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب49 ح1.
  • (4) الكافي 3: 421 ح5، وعنه وسائل الشيعة 7: 400، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة ب49 ح2.

( صفحه 508 )

هي خصوص صلاة الجمعة; لاحتمال كون المراد بها صلاة الظهر، أو الأعمّ منها ومن صلاة الجمعة، وإلى أنّه لا دلالة لها على خصوص صورة الجمع; لشمول إطلاقها لصورة التفريق أيضاً ـ : أنّه لم تقم قرينة على كون المراد بالأذان الثالث هو أذان صلاة العصر; لاحتمال كون المراد به هو الأذان الثاني لصلاة الجمعة، الذي ابتدعه عثمان بعد الخطبتين(1)، والمراد بالأذانين قبله هما أذان الصبح، والأذان الأوّل لصلاة الجمعة الواقع قبل الخطبتين، أو أذان الإعلام وأذان الصلاة، كما ربما يقال(2).

ويؤيّده إطلاق البدعة عليه، الظاهرة في التشريع الذي قد ارتكبه أحد وصدر منه، بخلاف مطلق التشريع، فتدبّر. كما أنّه يؤيّده ورود التعبير في بعض الأخبار(3) بأنّ الأذان الثاني بدعة; نظراً إلى أنّ الظاهر عدم ثبوت البدعتين في أذان يوم الجمعة، وأنّ الذي عبّر عنه بالأذان الثالث هو الذي عبّر عنه في بعض الأخبار بالأذان الثاني، والظاهر أنّ المراد منه هو الأذان الثاني لصلاة الجمعة الواقع بعد الخطبتين، كما لا يخفى. وكيف كان، فالاستدلال بالرواية على حكم خصوص المقام غير تامّ.

الموضع الثاني: عصر يوم عرفة، والمراد منه صورة الجمع بينها، وبين الظهر، ولم يظهر فيه خلاف، بل عن جماعة كثيرة دعوى الإجماع


  • (1) صحيح البخاري 1: 247 ب21 ح912، السنن الكبرى للبيهقي 4: 423 ـ 424 ح5777 و 5778.
  • (2) كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 381 ـ 382.

  • (3) لم نعثر على رواية بهذه العبارة، ولكن قال في المعتبر 2: 296، الأذان الثاني بدعة، وبعض أصحابنا يسميّه الثالث; لأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) شرع للصلاة أذاناً وإقامة، فالزيادة ثالث على ترتيب الاتّفاق إلخ.

( صفحه 509 )

صريحاً وظاهراً(1).

ويدلّ عليه صحيحة ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذِّن ويقيم للظهر، ثمّ يصلّى ثمّ يقوم، فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة(2).

وظهورها في الجمع ممّا لا ينبغي أن ينكر وإن وقع فيها التعبير بـ «ثمّ»، إلاّ أنّ هذا التعبير وقع في الإتيان بالصلاة الاُولى بعد الأذان والإقامة، مع أنّه لا فصل بينهما، ومقتضى إطلاقها أنّه لا فرق بين عرفة وغيرها من المواضع; لأنّ الموضوع هو يوم عرفة، وظاهره كون الخصوصيّة للزمان.

لكن عن ظاهر السرائر(3) اختصاص الحكم بعرفة، وأيّده في الجواهر(4)بكونه المنساق من النصّ، ولعلّ نظره إلى الوقوع في سياق المزدلفة، مع أنّه لا دلالة له على الاختصاص بوجه، خصوصاً بعد احتمال كون الملاك في ذلك هو الفضيلة الخاصّة للدعاء في ذلك اليوم، التي لا فرق فيها بين عرفة وغيرها من المواضع، فالإنصاف ثبوت الإطلاق للرواية.

الموضع الثالث: عشاء ليلة المزدلفة إذا جمع بينها، وبين صلاة المغرب، ويشهد له ـ مضافاً إلى صحيحة ابن سنان المتقدّمة في الموضع الثاني ـ


  • (1) الخلاف 2: 334 ـ 335 مسألة 151، وص336 مسألة 153، غنية النزوع: 181، منتهى المطلب 4: 919، وج11: 36 ـ 39، تذكرة الفقهاء 8 : 167، جواهر الكلام 9: 60.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 282 ح1122، وعنه وسائل الشيعة 5: 445، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب36 ح1.
  • (3) السرائر 1: 304.
  • (4) جواهر الكلام 9: 62.

( صفحه 510 )

صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولا تصلّ بينهما شيئاً، وقال: هكذا صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).

وصحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أيضاً قال: قال: لا تصلِّ المغرب حتّى تأتي جمعاً، فصلِّ بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين، الحديث(2).

والمراد من الجمع هي المزدلفة، وفي رواية محمد بن علي بن الحسين، عن النبيّ والأئـمّة ـ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم ـ أنّه إنّما سمّيت المزدلفة جمعاً; لأنّه يجمع فيها بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين(3).

وبمثلها يندفع الإشكال من جهة عدم الدلالة على خصوص صورة الجمع، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه لا مجال لاستفادة سقوط الأذان في جميع موارد الجمع من السقوط في هذه المواضع الثلاثة; لعدم وضوح دلالة الأدلّة الواردة فيها على كون الملاك للسقوط هو مجرّد الجمع، خصوصاً بعد افتراقها مع سائر الموارد في كون الجمع فيها مستحبّاً دون سائر الموارد، بل لابدّ من استفادة السقوط في غير هذه المواضع من دليل آخر لو كان، وظاهر المتن هو وجود الدليل عليه،


  • (1) تهذيب الأحكام 5: 190 ح630، وص480 ح1703، الاستبصار 2: 255 ح899 ، وعنهما وسائل الشيعة 14: 15، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر ب6 ح3.
  • (2) الكافي 4: 468 ح1، تهذيب الأحكام 5: 188 ح626، وعنهما وسائل الشيعة 14: 14، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر ب6 ح1.
  • (3) الفقيه 2: 127 ح546، وعنه وسائل الشيعة 14: 15، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر ب6 ح6.