جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 118 )

الثالث: ما حكاه صاحب المدارك (قدس سره) عنهم من أنّه مأمور بإبانة المغصوب عنه و ردّه إلى مالكه، فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادّاً للصلاة، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه، فيفسد; لأنّ النهي المتعلّق بالعبادات يقتضي الفساد(1).

ويرد عليه أوّلا: أنّه لم يثبت توجّه تكليف وجوبيّ إلى الغاصب متعلّق بعنوان الردّ والإبانة، بل غاية ما هناك أنّ الغاصب في كلّ آن وزمان مرتكب للمحرّم، ومستول على مال الغير عدواناً، والعقل يحكم عليه بالخروج عن دائرة العصيان وترك مخالفة الرحمن، والخروج إنّما يتحقّق بالردّ إلى المالك وإعادة استيلائه عليه.

وأمّا ثبوت حكم شرعيّ وجوبيّ ما عدا التكليف التحريميّ الثابت في كلّ زمان ولحظة، فلم يدلّ عليه دليل، ولذا لا يستحقّ إلاّ عقوبة مخالفة التكليف التحريمي لا عقوبتين.

ودعوى أنّ حكم العقل بلزوم الردّ يستتبع بالملازمة حكم الشرع باللزوم.

مدفوعة بعدم كون الأحكام العقليّة الثابتة في موارد العصيان والإطاعة وشؤونهما مستلزمة للحكم الشرعي بوجه، وإلاّ يلزم التسلسل، كما حقّق في محلّه(2). وبالجملة: فالظاهر أنّ وجوب الردّ شرعاً غير ثابت.

وثانياً: أنّه على تقدير تسليم الوجوب الشرعي، فقد يكون الردّ متعذّراً


  • (1) مدارك الأحكام 3: 181 ـ 182.
  • (2) دراسات في الاُصول 2: 315، سيرى كامل در اصول فقه 9: 265 ـ 267.

( صفحه 119 )

لغيبة المالك مثلا، ومن المعلوم سقوط الوجوب حينئذ; لتعذّر متعلّقه، فيلزم جواز الصلاة في الثوب المغصوب في هذه الصورة، مع أنّ المدّعى عامّ.

وثالثاً: أنّه قد لا يكون الردّ متوقّفاً على فعل تكون الصلاة مضادّة له، كما إذا كان المالك أو وكيله حاضراً مثلا.

ورابعاً: أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضدّ، خصوصاً فيما إذا كان الأمر غيريّاً، كما أنّ اقتضاء النهي الغيري للفساد محلّ بحث وإشكال.

وخامساً: أنّ لازم هذا الدليل بطلان الصلاة مطلقاً ـ ولو في غير الثوب المغصوب ـ إذا كان المصلّي غاصباً لشيء آخر لا ربط له بالصلاة، ولكن كان ردّه متوقّفاً على اُمور مضادّة للصلاة; لأنّها في هذه الصورة أيضاً تصير منهيّاً عنها فتفسد، ولا يلتزم بذلك أحد.

الرابع: ما حكي عن المعتبر من أنّ النهي عن المغصوب نهي عن وجوه الانتفاع به، والحركات فيه انتفاع، فتكون محرّمة منهيّاً عنها، ومن الحركات القيام والقعود والركوع والسجود، وهي أجزاء الصلاة، فتكون منهيّاً عنها فتفسد(1).

وأجاب عنه في المستمسك بأنّ كون القيام والقعود والركوع والسجود من قبيل الحركات لا يخلو عن تأمّل أو منع; فإنّ المفهوم منها عرفاً أنّها من قبيل الهيئة القائمة بالجسم، فتكون من مقولة الوضع، لا من قبيل الحركة لتكون من مقولة الفعل.

نعم، الحركة من قبيل المقدّمة لوجودها، وحرمة المقدّمة لا توجب


  • (1) المعتبر 2: 92.

( صفحه 120 )

النهي عن ذيها ولا فساده، قال: وما ذكرنا هو المطابق للمرتكز العقلائي; فإنّ التذلّل والخضوع واستشعار مشاعر العبوديّة إنّما يكون بالهيئة الخاصّة التي يكون عليها العبد في مقام عبادة مولاه، لا بالحركة المحصّلة لها، كما لا يخفى(1).

والتحقيق في الجواب: أنّه على تقدير كون مثل الركوع والسجود من قبيل الحركات أيضاً، لا يتعدّى النهي في باب الغصب عن عنوان متعلّقه إلى عنوان الركوع والسجود; ضرورة أنّ الحرمة في ذلك الباب متعلّقة بعنوان «التصرّف في مال الغير» على ما يدلّ عليه الرواية(2)، فالمنهيّ عنه نفس عنوان التصرّف، ولا يتعدّى النهي عنه إلى غيره.

وأمّا ما هو جزء للعبادة فعنوان الركوع والسجود وأشباههما، ومن الواضح: مغايرة العنوانين واختلاف المتعلّقين وإن اتّحدا في الوجود الخارجي والتحقّق في العين، ولكنّ الاتّحاد الخارجي لا يقتضي سراية الحكم من أحد المتعلّقين إلى الآخر، كما في جميع موارد اجتماع الأمر والنهي، وقد ذكرنا(3) أنّه على القول بجواز الاجتماع ـ كما هو مقتضى التحقيق(4) ـ يكون اللاّزم صحّة المجمع إذا كان عبادة، فالجزء المتّحد مع التصرّف في الثوب المغصوب لا يكون فاسداً، فلا تكون العبادة فاسدة.


  • (1) مستمسك العروة الوثقى 5: 280.
  • (2) كمال الدين: 520 ح49، الاحتجاج 2: 559، الرقم 351، وعنهما وسائل الشيعة 9: 540، كتاب الخمس، أبواب الأنفال ب3 ح7، وج25: 386، كتاب الغصب ب1 ح4.
  • (3) في ص117.
  • (4) دراسات في الاُصول 2: 15 ـ 17، سيرى كامل در اصول فقه 6: 454 ـ 485.

( صفحه 121 )

وأمّا ما أفاده في المستمسك، فقد اُجيب(1) عنه بأنّ الظاهر كون الركوع الذي هو جزء من الصلاة هو الذي يكون من مقولة الفعل، والشاهد عليه كون القيام المتصل بالركوع ركناً; لأنّ المراد به هو القيام المتعقّب بالركوع الذي لا يكون بينه وبينه فصل، فمن أوّل انهدام القيام إلى البلوغ إلى حدّ الركوع يكون كلّها ركوعاً ومن أفعال الصلاة; ضرورة أنّ تعقّب القيام بالركوع المحصّل للقيام المتصل بالركوع هو بأن يركع عن قيام.

كما أنّ الظاهر أنّ السجود عبارة عن وضع الجبهة على الأرض بحيث يكون أوّل جزء من الوضع بنيّة سجود الصلاة، فلو وضع جبهته على الأرض بلا نيّة السجود لم يجز الاكتفاء به، بل قيل: إنّه لو وضع ثمّ نوى سجود الصلاة كان ذلك موجباً لزيادة السجدة; لأنّه بمجرّد الوضع تحقّق السجود، وحيث لم يكن بنيّة الصلاة لم يكن معدوداً من أفعالها، فهو سجود خارج عنها، وهذا معنى الزيادة.

وكيف كان، فلابدّ من النيّة قبل وضع الجبهة حتى يكون أوّل جزء منه مع النيّة. ومن المعلوم أنّ المقدار المتّصل بالوضع من الحركة المتّصلة به المحقّقة له يكون من أفعال الصلاة. نعم، رفع الرأس منهما لا يكون معدوداً من أفعال الصلاة.

ثمّ إنّه أفاد في المستمسك أيضاً وقال: إنّه لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا: إنّ الواجب الصلاتي نفس الحركة من أوّل الانحناء عن القيام إلى أن ينتهي إلى حدّ الركوع، وهكذا في غير الركوع، فلا وجه للالتزام بأنّ المقام من


  • (1) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 12: 131.

( صفحه 122 )

صغريات مسألة الاجتماع; ضرورة أنّ الحركة الصلاتيّة الواجبة قائمة بالبدن، والحركة الغصبيّة المحرّمة قائمة بالمغصوب، فيكون إحداهما غير الاُخرى في الخارج.

ضرورة أنّ تباين المغصوب وبدن المكلّف يستلزم تباين الحركة القائمة بأحدهما، والحركة القائمة بالآخر، فيمتنع أن تكون الحركة الصلاتيّة عين التصرّف في المغصوب في الخارج، كي يكون المقام من صغريات مسألة الاجتماع. نعم، حركة البدن الصلاتيّة علّة لحركة المغصوب والتصرّف فيه، نظير حركة اليد التي هي علّة لحركة المفتاح، فإذا قلنا بأنّ علّة الحرام حرام، تكون الحركة الصلاتيّة محرّمة بالتحريم الغيري ـ إلى أن قال: ـ فهذا هو العمدة في البناء على بطلان الصلاة في الثوب المغصوب(1).

أقول: الظاهر أنّ تغاير الإضافة في باب الحركة لا توجب تعدّد الحركة; فإنّ قيام إحدى الحركتين بالمغصوب، والاُخرى بالبدن إنّما يوجب التغاير بحسب العنوان. وأمّا بحسب الوجود الخارجي، فهما واحد من الجهة الراجعة إلى فعل المكلّف، وما يوجد منه في الخارج; ضرورة أنّ ما هو الصادر منه في الخارج إنّما هي حركة واحدة لها إضافة إلى البدن، وإضافة إلى الثوب.

وأمّا وصف المتحرّكيّة، فلا خفاء في تعدّده; لأنّه تابع للموصوف، ولكنّه ليس بحرام، بل الحرام فعل المكلّف وما يصدر منه في الخارج، وهو ليس بمتعدّد ولو بتعدّد العليّة والمعلوليّة، فتدبّر. وتبعيّة الثوب للبدن مقتضاها حصول وصف التحرّك له تبعاً للبدن، لا كون عمل المكلّف متعدّداً.


  • (1) مستمسك العروة الوثقى 5: 281.