جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 81 )

والمستحبّة بلا خلاف ظاهر، بل حكي عليه الإجماع(1)، ويقتضيه إطلاق الأدلّة; لعدم اشتمالها على قرينة التقييد بالواجبة. نعم، الظاهر عدم الاعتبار في صلاة الجنازة(2); لعدم كونها صلاة حقيقة، ولم يثبت شمول الأدلّة لها وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً.

وأمّا الطواف، ففي المتن: أنّه لا يترك الاحتياط فيه، وعن جماعة منهم السيّد (قدس سره) في العروة الفتوى باعتبار الستر فيه أيضاً كالصلاة(3)، واستندوا إلى النبويّ: لا يطوف بالبيت عريان(4)، وعن كشف اللثام: أنّ الخبر يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامّة(5).

وفي الجواهر: قد يمنع دلالة ذلك على اعتبار الستر فيه للرجل والمرأة على حسب اعتباره في الصلاة; ضرورة أعمّية النهي عن العراء منه... اللهمّ إلاّ أن يكون المراد من العراء ستر العورة; للإجماع في الظاهر على صحّة طواف


  • (1) مستند الشيعة 4: 238، مستمسك العروة الوثقى 5: 268، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 12: 117.
  • (2) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 372، تذكرة الفقهاء 2: 462، مجمع الفائدة والبرهان 2: 444، مدارك الأحكام 3: 197، ذخيرة المعاد: 236 س25، كشف اللثام 3: 251.
  • (3) الخلاف 2: 322، غنية النزوع: 172، تذكرة الفقهاء 8 : 85 ، منتهى المطلب 10: 316، العروة الوثقى 1: 394 مسألة 1262.
  • (4) تفسير فرات: 162 قطعة من ح207، وسائل الشيعة 13: 400 ـ 402، كتاب الحجّ، أبواب الطواف ب53، المسند لابن حنبل 1: 18 ح4، صحيح البخاري 1: 112 ح369 وج5: 134 ح4363، صحيح مسلم 2: 801 ح1347، سنن أبي داود: 301 ح1946، سنن الترمذي 5: 276 ذ ح3100، سنن النسائي 5: 234، السنن الكبرى للبيهقي 7: 192 ح9389.
  • (5) كشف اللثام 5: 408.

( صفحه 82 )

الرجل عارياً مع ستر العورة(1).

أقول: ويمكن الاستدلال على ذلك بما ورد من أنّ الطواف بالبيت صلاة(2)، كما استدلّ به أيضاً(3) على اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف.

وعن المختلف: للمانع أن يمنع ذلك، وهذه الرواية غير مسندة من طرقنا، فلا حجّة فيها(4).

وقد أجبنا عن ذلك(5) هناك بأنّ الظاهر أنّ هذه الرواية النبويّة لا دلالة لها على كون التنزيل بلحاظ الأحكام المترتّبة على الصلاة بأجمعها، أو الظاهرة منها، بل الظاهر أنّ المراد منه هو التشبيه في الفضيلة والثواب; نظراً إلى أنّه حيث يكون المغروس في أذهان المتشرّعة أنّ تحيّة المسجد عبارة عن الصلاة فيه، فالنبويّ مسوق لبيان أنّ مسجد الحرام له خصوصيّة; وهي: أنّ الطواف بالبيت مثل الصلاة فيه في الفضيلة ورعاية التحيّة، فتدبّر.


  • (1) جواهر الكلام 19: 278 (ط.ق).
  • (2) سنن الدارمي 2: 32 ح1848، سنن النسائي 5: 222، سنن الترمذي 3: 293 ح961، المعجم الكبير للطبراني 11: 29 ح10955، السنن الكبرى للبيهقي 7: 190 ـ 193 ح9384 ـ 9385، 9387 و 9388، المستدرك على الصحيحين 1: 630 ح1686، وج2: 293 و 294 ح3056 و 3058، عوالي اللئالي 1: 214 ح70، وج2: 167 ح3، وعنه مستدرك الوسائل 9: 410، كتاب الحجّ، أبواب الطواف ب38 ح11203.
  • (3) منتهى المطلب 10: 315، تذكرة الفقهاء 8 : 85 ، مسألة 451، مدارك الأحكام 8 : 116، كشف اللثام 5: 407 ـ 408.
  • (4) مختلف الشيعة 4: 215.

  • (5) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، النجاسات وأحكامها: 280، أوّل «القول في أحكام النجاسات» قوله (قدس سره) : وأمّا الطواف.

( صفحه 83 )

[انكشاف العورة]

مسألة 2: لو بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لا يعلم، فالصلاة صحيحة، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف. وكذا لو نسي سترها في الصورتين 1 .

1 ـ في هذه المسألة فروع:

الأوّل: ما إذا جهل بانكشاف العورة من أوّل الصلاة، أو بظهورها في الأثناء ولم يعلم به إلى أن فرغ من الصلاة ثمّ علم به. والظاهر أنّه لا إشكال في الصحّة في هذه الصورة ولا خلاف(1) إلاّ ما حكي عن ابن الجنيد من قوله: لو صلّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت(2).

والدليل على الصحّة ـ مضافاً إلى حديث «لا تعاد»(3)، الحاكم بعدم وجوب الإعادة في غير الاُمور الخمسة المستثناة فيه، والستر لا يكون من جملتها ـ :

صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة، أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تـمّت صلاته(4).

بناءً على عدم اختصاص الحكم بخصوص مورد السؤال الذي كان


  • (1) جواهر الكلام 8 : 301 ـ 302.
  • (2) حكى عنه في مختلف الشية 2: 115 مسألة 56.
  • (3) الفقيه 1: 181 ح857 ، تهذيب الأحكام 2: 152 ح597، وعنهما وسائل الشيعة 4: 312، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب9 ح1، وقد تقدّم في ج1: 155 وموارد اُخر.
  • (4) تقدّم في ص61.

( صفحه 84 )

المصلّي فيه واجداً للساتر، ولم تكن عورته مستورة، بل يعمّ مثله من موارد الجهل والغفلة والنسيان، والسؤال عن ذلك المورد إنّما هو لشيوع هذا الفرض من بين الفروض، كما لا يخفى.

الثاني: هذه الصورة، ولكن كان التوجّه والعلم في الأثناء بعد أن صار مستور العورة ولو بفعل الغير، كما إذا علم من إلقاء الغير الساتر على عورته أنّها كانت منكشفة قبله. والظاهر أنّه لا مجال للإشكال في الحكم بالصحّة في هذه الصورة أيضاً; لعدم اختصاص جريان حديث «لا تعاد» بخصوص ما إذا كان الالتفات إلى الخلل بعد الفراغ من الصلاة، بل يشمل ما إذا كان الالتفات في الأثناء أيضاً; لصدق الإعادة على الإتيان بها ثانياً بعد رفع اليد عن الاُولى، والحديث يدلّ على عدم وجوبها بعنوانها.

وأمّا صحيحة علي بن جعفر، فهي أيضاً تدلّ على الصحّة في هذه الصورة، إمّا بالإطلاق، وإمّا بالأولويّة القطعيّة، كما هو واضح، فلا إشكال أيضاً فيها.

الثالث: هذه الصورة، ولكن كان التوجّه والعلم في الأثناء في حال الانكشاف وعدم تحقّق الستر بعد. وقد حكم في المتن بالصحّة فيها أيضاً وإن احتاط بالإتمام ثمّ الاستئناف. وعن الجواهر نفي وجدان مخالف صريح فيه(1).

نعم، ظاهر التحرير(2) احتمال البطلان، وهو الأقرب; لأنّ منشأ الحكم بالصحّة إن كان هو إطلاق صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة، ففيه ـ مضافاً


  • (1) جواهر الكلام 8 : 300.
  • (2) تحرير الأحكام 1: 205.

( صفحه 85 )

إلى إمكان منعه; لظهور موردالسؤال في كون المراد بعد الفراغ من الصلاة ـ : أنّه على تقدير الإطلاق لا دلالة لها إلاّ على صحّة ما أتى به من الصلاة مع الجهل بكونه مكشوف العورة; لأنّ مقتضاه حينئذ أنّ وقوع الصلاة كلاًّ أو بعضاً مع هذه الحالة ـ وهي الجهل بانكشافها ـ لا يقدح في صحّتها، ولا دلالة لها على عدم اعتبار الستر في حال التوجّه والعلم إلى حصول الستر وزمان التستّر.

واستلزام الدلالة على صحّة ما أتى به من الصلاة في حال عدم الالتفات للدلالة على صحّة باقي الأجزاء ـ نظراً إلى اللغويّة بدونها ـ إنّما يتمّ فيما لو كان مورد الدليل الدالّ على الصحّة منحصراً بهذا الفرض; لأنّه على هذا التقدير يكون الحكم بالصحّة بالإضافة إلى ما مضى لغواً لا يترتّب عليه فائدة أصلا.

وأمّا مع عدم الانحصار كما هو المفروض فلا، خصوصاً بعد ملاحظة شمول الإطلاق لغير هذا الفرض; وهي الصورة الثانية أيضاً، فلا مجال لاستفادة الصحّة من إطلاق الصحيحة على فرض ثبوته.

وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا وجه للتمسّك لها بحديث «لا تعاد» أيضاً; لأنّ التحقيق أنّه لا يشمل صورة ما لو كان الإخلال بغير الاُمور الخمسة المذكورة فيه عن التفات وتوجّه; وإن كان شموله لأثناء الصلاة وعدم اختصاصه بما بعد الفراغ ممّا لا ينبغي الإشكال فيه، إلاّ أنّ الظاهر خروج العالم عنه، فلا دلالة له على عدم وجوب الإعادة في مثل المقام ممّا وقع الإخلال ببعض الأجزاء أو الشرائط مع التوجّه والالتفات إلى الموضوع والحكم.