جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 115 )

ذلك أيضاً، حيث استدلّ لاعتبار الإباحة ـ في قبال العامّة(1) القائلين بأجمعهم بجواز الصلاة في الثوب المغصوب ـ بغير الإجماع والأخبار، كما سيأتي دليله.

نعم، ربما استدلّ ببعض الروايات الضعيفة أو غير الدالّة، ولعلّه يأتي التعرّض له(2)، وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يجوز الاستناد إلى الإجماع في المقام
وإن ادّعاه في الجملة في محكيّ الناصريّات، والغنية، ونهاية الإحكام، والتذكرة، والذكرى، وكشف الالتباس وغيرها(3); لأنّه ـ مضافاً إلى عدم تمسّك الشيخ (قدس سره) به في كتاب الخلاف مع كون دأبه فيه في أكثر المسائل التمسّك بإجماع الفرقة وأخبارهم ـ نقول: إنّه من المحتمل بل المعلوم استناد المجمعين إلى الوجوه الآتية، فلابدّ من ملاحظتها وأنّها هل تصلح لإثبات اعتبار هذا الأمر أم لا؟ فنقول:

الأوّل: قاعدة الاشتغال، وقد استند إليها الشيخ (قدس سره) في الكتاب المزبور، قال: طريقة براءة الذمّة تقتضي وجوب إعادتها; لأنّ الصلاة في ذمّته واجبة بيقين، ولا يجوز أن يبرأها إلاّ بيقين، ولا دليل على براءتها إذا صلّى في الدار والثوب المغصوبين(4).


  • (1) المغني لابن قدامة 1: 625 ـ 626، المجموع 3: 182، المبسوط للسرخسسي 1: 206.
  • (2) في ص123.
  • (3) مسائل الناصريّات: 205 ـ 206، غنية النزوع: 66، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 378، تذكرة الفقهاء 2: 476 مسألة 125، ذكرى الشيعة 3: 48، وحكى عن كشف الالتباس في مفتاح الكرامة 5: 529، منتهى المطلب 4: 229، تحرير الأحكام 1: 196، الرقم 622، كشف اللثام 3: 223، جواهر الكلام 8 : 236 ـ 237، مستمسك العروة الوثقى 5: 278.
  • (4) الخلاف 1: 510 ذ مسألة 253.

( صفحه 116 )

والجواب: أنّ المقام من موارد جريان أصالة البراءة; لأنّه قد شكّ فيه في شرطيّة أمر زائد; وهي إباحة اللباس، والمرجع في مثله أصالة البراءة الجارية في جميع موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين; سواء كان المشكوك هي الجزئيّة أو الشرطيّة، فلا مجال لقاعدة الاشتغال.

الثاني: ما استدلّ به الشيخ (قدس سره) أيضاً في الكتاب المذكور من أنّ الصلاة تحتاج إلى نيّة بلا خلاف، ولا خلاف أنّ التصرّف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح، ولا تصحّ نيّة القربة فيما هو قبيح.

وأوضحه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي (قدس سره) على ما أوردته في تقريرات بحثه; بأنّ صحّة العبادة متوقّفة على صلاحيّتها للتقرّب بها مع قصده أيضاً، وإذا اتّحدت مع عنوان محرّم لا تكون العبادة صالحة لذلك، ولا يتمشّى قصد التقرّب بها من الملتفت إلى حرمته; لأنّ الفعل الصادر عن المكلّف عصياناً للمولى وطغياناً عليه لا يعقل أن يكون مقرّباً له إليه.

وهذا لا فرق فيه بين أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، كما هو مقتضى التحقيق(1)، أو نقول بامتناعه; لأنّ المقرّبيّة والمبعّديّة من شؤون الموجود في الخارج، والمفروض أنّه واحد ليس بمتعدّد، فإذا فرض كونه مبعّداً لتنجّز الحرمة على ما هو المفروض، فلا معنى لاتّصافه بالمقرّبيّة، ومعه لا يصلح لأن يقع عبادة، كما هو ظاهر(2).

واُجيب عن هذا الوجه: بأنّ نيّة القربة المعتبرة في الصلاة إنّما هي في أفعال


  • (1) نهاية الاُصول: 257 ـ 259.
  • (2) نهاية التقرير 1: 433.

( صفحه 117 )

الصلاة، لا في التصرّف في الثوب، والتستّر بالثوب وإن كان تصرّفاً فيه، إلاّ أنّه ليس من أفعال الصلاة بل من شرائطها، ولذا لا إشكال ظاهراً في صحّة الصلاة مع الغفلة عن التستّر أصلا، والقصد شرط في صحّة العبادة(1).

والتحقيق في الجواب أن يقال: إنّه بناءً على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، يكون المجمع صحيحاً ولو كانت عبادة، كما في مثل المقام; وذلك لأنّ المبعّديّة والمقرّبيّة وإن كان من شؤون الموجود في الخارج; ضرورة أنّ المأمور به ما لم يتحقّق في الخارج لا يكون مقرّباً، والمنهيّ عنه ما لم يوجد فيه لا يكون مبعّداً.

كما أنّه لا شكّ في وحدة الموجود في الخارج، إلاّ أنّه لابدّ من ملاحظة أنّ الموجود في الخارج، هل يكون اتّصافه بالمقرّبيّة والمبعّديّة لأجل نفسه، أو لأجل انطباق عنوان المأمور به، وكذا المنهيّ عنه عليه؟ فالموجود من الصلاة في الخارج مقرّب لأجل كونه مصداقاً لهذه الطبيعة الكليّة، ومنطبقاً عليه هذا العنوان، وكذا في جانب المنهيّ عنه.

فإذا فرض انطباق عنوانين على الوجود الخارجي الواحد، والمفروض ثبوت التكليفين وفعليّة الحكمين، فما المانع من أن يكون ذاك الموجود الخارجي مقرّباً ومبعّداً معاً؟ فمن جهة انطباق عنوان الصلاة يكون مقرّباً، ومن جهة انطباق عنوان الغصب يكون مبعّداً، والمفروض أنّ قصد التقرّب من المكلّف الملتفت إنّما هو من الجهة الاُولى، فأركان صحّة العبادة تامّة، فهذا الوجه أيضاً لا يصحّ الاتّكال عليه.


  • (1) مستمسك العروة الوثقى 5: 279 ـ 280.

( صفحه 118 )

الثالث: ما حكاه صاحب المدارك (قدس سره) عنهم من أنّه مأمور بإبانة المغصوب عنه و ردّه إلى مالكه، فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادّاً للصلاة، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه، فيفسد; لأنّ النهي المتعلّق بالعبادات يقتضي الفساد(1).

ويرد عليه أوّلا: أنّه لم يثبت توجّه تكليف وجوبيّ إلى الغاصب متعلّق بعنوان الردّ والإبانة، بل غاية ما هناك أنّ الغاصب في كلّ آن وزمان مرتكب للمحرّم، ومستول على مال الغير عدواناً، والعقل يحكم عليه بالخروج عن دائرة العصيان وترك مخالفة الرحمن، والخروج إنّما يتحقّق بالردّ إلى المالك وإعادة استيلائه عليه.

وأمّا ثبوت حكم شرعيّ وجوبيّ ما عدا التكليف التحريميّ الثابت في كلّ زمان ولحظة، فلم يدلّ عليه دليل، ولذا لا يستحقّ إلاّ عقوبة مخالفة التكليف التحريمي لا عقوبتين.

ودعوى أنّ حكم العقل بلزوم الردّ يستتبع بالملازمة حكم الشرع باللزوم.

مدفوعة بعدم كون الأحكام العقليّة الثابتة في موارد العصيان والإطاعة وشؤونهما مستلزمة للحكم الشرعي بوجه، وإلاّ يلزم التسلسل، كما حقّق في محلّه(2). وبالجملة: فالظاهر أنّ وجوب الردّ شرعاً غير ثابت.

وثانياً: أنّه على تقدير تسليم الوجوب الشرعي، فقد يكون الردّ متعذّراً


  • (1) مدارك الأحكام 3: 181 ـ 182.
  • (2) دراسات في الاُصول 2: 315، سيرى كامل در اصول فقه 9: 265 ـ 267.

( صفحه 119 )

لغيبة المالك مثلا، ومن المعلوم سقوط الوجوب حينئذ; لتعذّر متعلّقه، فيلزم جواز الصلاة في الثوب المغصوب في هذه الصورة، مع أنّ المدّعى عامّ.

وثالثاً: أنّه قد لا يكون الردّ متوقّفاً على فعل تكون الصلاة مضادّة له، كما إذا كان المالك أو وكيله حاضراً مثلا.

ورابعاً: أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضدّ، خصوصاً فيما إذا كان الأمر غيريّاً، كما أنّ اقتضاء النهي الغيري للفساد محلّ بحث وإشكال.

وخامساً: أنّ لازم هذا الدليل بطلان الصلاة مطلقاً ـ ولو في غير الثوب المغصوب ـ إذا كان المصلّي غاصباً لشيء آخر لا ربط له بالصلاة، ولكن كان ردّه متوقّفاً على اُمور مضادّة للصلاة; لأنّها في هذه الصورة أيضاً تصير منهيّاً عنها فتفسد، ولا يلتزم بذلك أحد.

الرابع: ما حكي عن المعتبر من أنّ النهي عن المغصوب نهي عن وجوه الانتفاع به، والحركات فيه انتفاع، فتكون محرّمة منهيّاً عنها، ومن الحركات القيام والقعود والركوع والسجود، وهي أجزاء الصلاة، فتكون منهيّاً عنها فتفسد(1).

وأجاب عنه في المستمسك بأنّ كون القيام والقعود والركوع والسجود من قبيل الحركات لا يخلو عن تأمّل أو منع; فإنّ المفهوم منها عرفاً أنّها من قبيل الهيئة القائمة بالجسم، فتكون من مقولة الوضع، لا من قبيل الحركة لتكون من مقولة الفعل.

نعم، الحركة من قبيل المقدّمة لوجودها، وحرمة المقدّمة لا توجب


  • (1) المعتبر 2: 92.