جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 488 )

إيذان وإعلام، غاية الأمر أنّه إعلام للملائكة بالاجتماع والشركة في انعقاد الجماعة.

ثمّ إنّه ربما(1) يستدلّ على عدم الوجوب بأنّه لو كانا واجبين لزم أن يكون وجوبهما ضروريّاً، كوجوب أصل الصلاة; لاشتراكهما معها في عموم البلوى، فلو كانا واجبين يلزم أن لا يكون وجوبهما مشكوكاً مورداً للاختلاف بين المسلمين، بل اللاّزم وضوحه بحيث يعرفه الناس في زمان النبيّ (صلى الله عليه وآله) .

وبالجملة: كثرة الابتلاء بهما ككثرة الابتلاء بالصلاة، وعدم التفات البعض، أو الكثير، أو الأكثر إلى فعلهما ـ كما ربما يستفاد من الأخبار الكثيرة الدالّة على التحريض والترغيب إلى فعلهما ـ تدلّ على عدم وجوبهما.

ويمكن المناقشة في ذلك بأنّ لازم هذا الكلام أن لا يكون شيء من أجزاء الصلاة وشرائطها والخصوصيّات المعتبرة فيها مشكوكاً أصلا، بحيث كان الشكّ فيها مساوقاً للحكم بعدم مدخليّتها في الصلاة بوجه، وذلك لما ذكره المستدلّ من عموميّة البلوى، مع أنّه ليس كذلك، بل الظاهر أنّ أصل وجوب الصلاة بنحو الإجمال أمر ضروريّ لا مجال للارتياب فيه. وأمّا الخصوصيّات المعتبرة التي لها دخل في كيفيّتها; فيمكن جريان الشكّ فيها، ولا يكون ملازماً لاستفادة عدم الوجوب أصلا.

ويدلّ على استحباب الأذان والإقامة أيضاً ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نسى الأذان والإقامة حتّى دخل في


  • (1) السرائر 1: 209، مصباح الفقيه 11: 227، نهاية التقرير 1: 532.

( صفحه 489 )

الصلاة؟ قال: فليمض في صلاته، فإنّما الأذان سنّة(1).

والمراد بالأذان في قوله (عليه السلام) : «إنّما الأذان سنّة» ليس خصوص الأذان المقابل للإقامة، وإلاّ لم يكن وجه لتعليل المضيّ في الصلاة ولو مع نسيان الإقامة، كما هو مورد السؤال في الرواية بكون الأذان سنّة، والمصحّح لهذا الاستعمال ما عرفت(2) من أنّ الإقامة أيضاً إيذان وتنبيه، غاية الأمر أنّها إعلام للقريب، والأذان إعلام للبعيد.

وتقريب دلالتها على عدم الوجوب، أنّ الظاهر أنّ المراد بالسنّة الواقعة في التعليل هو الاستحباب مقابل الفريضة بمعنى الوجوب; لأنّه ـ مضافاً إلى كونه الظاهر من «السنّة» ـ يكون الدليل عليه هو وقوعها في مقام التعليل لعدم الإعادة ووجوب المضيّ في الصلاة، وصلاحيّة السنّة بهذا المعنى لوقوعها تعليلا لذلك واضحة.

وأمّا احتمال أن يكون المراد بالسنّة في الرواية هو ما ثبت مطلوبيّته من قول النبيّ (صلى الله عليه وآله) أو فعله، فإن كان المراد به ما لم يكن فرضاً من الله تعالى، مأموراً به في الكتاب العزيز ـ وبعبارة اُخرى: ما لم يكن ثابتاً بالكتاب ـ فالأذان والإقامة وإن لم يكن شيء منهما مأموراً به في الكتاب العزيز، إلاّ أنّ أكثر الفروض والواجبات الشرعيّة تكون كذلك، ولا تصلح السنّة بهذا المعنى لأن تقع تعليلا لعدم قدح تركه; إذ ليس من خصوصيّات الثابت بغير


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 285 ح1139، الاستبصار 1: 304 ح1130، وعنهما وسائل الشيعة 5: 434، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب29 ح1.
  • (2) في ص486 ـ 487.

( صفحه 490 )

الكتاب ذلك في مقابل الثابت بالكتاب ضرورة.

وإن كان المراد به ما لم يكن فرضاً من الله تعالى، بل من الرسول، غاية الأمر أنّه كان مورداً لامضاء الله تعالى، ويؤيّده اختلاف الفرضين في بعض الأحكام، كعدم قدح الشكّ في الركعة في فرض النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، الذي هي الركعتان الأخيرتان من الصلوات الرباعيّة، وقدحه في فرض الله، فيدفعه أنّ الأذان والإقامة لا يكون شيء منهما كذلك، والدليل عليه الأخبار الكثيرة المستفيضة بل المتواترة، الواردة في مقام التعريض على العامّة الزاعمين أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) أخذ الأذان من رؤيا عبدالله بن زيد في منامه، بقوله (عليه السلام) : ينزل الوحي على نبيّكم، فتزعمون أنّه أخذ الأذان من عبدالله بن زيد(1)؟!

وقد روي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: لمّا اُسري برسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى السماء فبلغ البيت المعمور، وحضرت الصلاة، فأذّن جبرئيل (عليه السلام) وأقام، فتقدّم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصفّ الملائكة والنبيّون خلف محمّد (صلى الله عليه وآله) (2).

وروى منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لـمّا هبط جبرئيل (عليه السلام) بالأذان على رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان رأسه في حجر عليّ (عليه السلام) ، فأذّن جبرئيل وأقام، فلمّا انتبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يا عليّ سمعت؟ قال: نعم، قال: حفظت؟ قال:


  • (1) المسند لابن حنبل 5: 539 ـ 540 ح16477 و 16478، سنن الدرامي 1: 191 ح1185 و 1189، سنن أبي داود: 84 ـ 85 ح498 و 499، سنن ابن ماجه 1: 383 ـ 384 ح706 و 707، سنن الترمذي 1: 358 ـ 359 ح189، السنن الكبرى للبيهقي 2: 137 ح1873، ذكرى الشيعة 3: 195، وعنه وسائل الشيعة 5: 370، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب1 ح3.
  • (2) الكافي 3: 302 ح1، تهذيب الأحكام 2: 60 ح210، الاستبصار 1: 305 ح1134، وعنها وسائل الشيعة 5: 369، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب1 ح1، وص416 ب19 صدر ح8 .

( صفحه 491 )

نعم، قال: ادع بلالا فعلّمه، فدعا علي (عليه السلام) بلالا فعلّمه(1).

وبالجملة: فالظاهر أنّ الأذان ممّا ثبت مطلوبيّته من الله ـ تعالى ـ بالوحي على الرسول (صلى الله عليه وآله) ، فلا محيص من أن يكون المراد بالسنّة هو ما ذكرنا من الاستحباب في مقابل الوجوب. وعليه: فدلالة الرواية على عدم وجوب شيء من الأذان والإقامة ظاهرة.

وقد استدلّ للقول باعتبارهما في الجماعة بروايات متعدّدة:

منها: رواية أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته أيجزىء أذان واحد؟ قال: إن صلّيت جماعة لم يجزء إلاّ أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزئك إقامة إلاّ الفجر والمغرب; فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات(2). فإنّها ظاهرة في أنّه في صلاة الجماعة لا يجزىء إلاّ الأذان والإقامة.

ولكنّ الظاهر أنّه لا دلالة لها على وجوب الأذان والإقامة في الجماعة; فإنّ محطّ السؤال إنّما هو إجزاء أذان واحد عن الأذانين المعلوم حكمهما عند السائل، والاكتفاء بواحد عن الاثنين. وأمّا أنّ حكمهما هو الوجوب أو الاستحباب فلا دلالة للسؤال عليه، وكذا الجواب.

بل يمكن أن يقال بأنّ نفس هذا السؤال دليل على عدم ثبوت الوجوب


  • (1) الكافي 3: 302 ح2، الفقيه 1: 183 ح865 ، تهذيب الأحكام 2: 277 ح1099، وعنها وسائل الشيعة 5: 369، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب1 ح2.
  • (2) الكافي 3: 303 ح9، تهذيب الأحكام 2: 50 ح163، الاستبصار 1: 299 ح1105، وعنها وسائل الشيعة 5: 387 و 388، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب6 ح7، وب7 ح1.

( صفحه 492 )

عند السائل; لأنّه على تقدير كون الحكم هو الوجوب، والواجب هو الأمرين، لا مجال للسؤال عن الاكتفاء بالواحد عن الآخر بعد اتّصاف كلّ منهما بالوجوب. وهذا بخلاف الاستحباب، كما لا يخفى.

مع أنّ التعبير بـ «ينبغي» في الجواب لا يخلو عن الإشعار بعدم الوجوب أيضاً، ثمّ إنّ السؤال مشعر بكون الإقامة أيضاً أذاناً، كما ذكرناه(1) في أوّل البحث.

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان(2).

فإنّ الخلوة في البيت كناية عن الصلاة منفرداً، ومفهومها حينئذ عدم الكفاية في صلاة الجماعة.

والجواب عن الاستدلال بها ما ذكرنا من عدم كون الرواية مسوقة لحكم الأذان والإقامة، بل للاكتفاء بأحدهما في الصلاة منفرداً مع الفراغ عن وضوح حكمهما.

ومنها: صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله عن أبيه (عليهما السلام) أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن(3).

ومن الواضح: أنّها حكاية فعل، وهو أعمّ من الوجوب، فتدبّر.


  • (1) في ص486 ـ 487.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 50 ح166، وعنه وسائل الشيعة 5: 384، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب5 ح4.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 50 ح165، وعنه وسائل الشيعة 5: 385، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب5 ح6.