جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 483 )

المقدّمة الخامسة في الأذان والإقامة

استحباب الأذان والإقامة

مسألة 1: لا إشكال في تأكّد استحبابهما للصلوات الخمس أداءاً وقضاءً، حضراً وسفراً، في الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد، للرجال والنساء، حتى قال بعض بوجوبهما، والأقوى استحبابهما مطلقاً وإن كان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل 1 .

1 ـ لا ريب في مشروعيّة الأذان والإقامة ومطلوبيّتهما لكلّ من الفرائض الخمس اليوميّة ـ ومنها الجمعة ـ إلاّ في موارد السقوط الآتية; من دون فرق بين الرجال والنساء، والسفر والحضر، والأداء والقضاء، والجامع والمنفرد، والصحيح والمريض، بل ادّعي عليهما إجماع المسلمين، بل ضرورة الدين(1).


  • (1) تذكرة الفقهاء 3: 40 مسألة 156، وص57 ـ 58 مسألة 168، مدارك الأحكام 3: 256، كشف اللثام 3: 351، مفتاح الكرامة 6: 367 ـ 369، مستند الشيعة 4: 515، جواهر الكلام 9: 8 .

( صفحه 484 )

كما أنّه لا إشكال ظاهراً في تأكّد مطلوبيّتهما وشدّة استحبابهما مطلقاً، إنّما الإشكال في أنّهما هل لا يكونان واجبين، كما حكاه جماعة كثيرة عن المشهور(1)، أو أنّهما واجبان في الجماعة مطلقاً; من دون فرق بين الرجال والنساء، كما عن الغنية والكافي وبعض الكتب الاُخر(2)، أو على خصوص الرجال، كما عن عدّة من الكتب، كالجمل وشرحه والمقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب(3)؟

وربما يفصّل بين الأذان والإقامة بالقول بوجوبها مطلقاً دونه كذلك(4)، أو اختصاص وجوبه بخصوص الصبح والمغرب مطلقاً، أو بالنسبة إلى خصوص الرجال(5).

وظاهر المتن ثبوت القول بوجوبهما مطلقاً، مع أنّه ربما يقال بأنّه غير ظاهر(6); لأنّه لم يعرف القائل بالوجوب كذلك، ولعلّ مراده الوجوب


  • (1) التنقيح الرائع 1: 189، جامع المقاصد 2: 167، الحبل المتين 2: 289، مجمع الفائدة والبرهان 2: 163، الحدائق الناضرة 7: 352، مفتاح الكرامة 6: 369، جواهر الكلام 9: 8 ، مستمسك العروة الوثقى 5: 525 ـ 526.
  • (2) غنية النزوع: 72، وفيه: وهما واجبان على الرجال في صلاة الجماعة، الكافي في الفقه: 143، مصباح المتهجّد: 28، إصباح الشيعة: 69.
  • (3) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 29، شرح جمل العلم والعمل: 79، المقنعة: 97 و 99، وكذا في أحكام النساء للمفيد: 26، المبسوط 1: 95 ـ 96، النهاية 64 ـ 65، الوسيلة: 91، المهذّب 1: 88 .
  • (4) الحدائق الناضرة 7: 357 ـ 361.
  • (5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 29، وحكاه عن ابن جنيد وابن أبي عقيل في المعتبر 2: 132، ومختلف الشيعة 2: 135 ـ 136 مسألة 72، وكشف اللثام 3: 353.
  • (6) مستمسك العروة الوثقى 5: 526.

( صفحه 485 )

في الجملة.

ثمّ إنّ القول بالوجوب في الجماعة يمكن أن يكون المراد به هو الوجوب الشرطي بالنسبة إلى الجماعة، بحيث كانا من شرائط صحّتها، ويمكن أن يكون المراد به هو اشتراطهما في ترتّب فضيلة الجماعة وثوابها، ويمكن أن يكون المراد به هو اشتراطهما في أصل صحّة الصلاة في الجماعة، بحيث يكون الإخلال بهما أو بأحدهما موجباً لبطلان أصل الصلاة فيها، فلا يجدي في صحّتها رعاية وظائف المنفرد، وعدم الإخلال بشيء منها، بخلاف الاحتمال الأوّل; فإنّ لازمه صحّة الصلاة مع رعاية تلك الوظائف، كما هو كذلك بالإضافة إلى سائر الشروط المعتبرة في الجماعة.

كما أنّه على تقدير القول بالوجوب مطلقاً ـ من دون اختصاص بالجماعة ـ يجري احتمال كون الوجوب نفسيّاً، بحيث كان ظرف الإتيان بهما قبل الصلاة من دون أن يكونا شرطين في صحّتها، وإن كان هذا الاحتمال بعيداً.

والتحقيق هو عدم الوجوب وفاقاً للمشهور، ولابدّ أوّلا من ملاحظة ما ورد من الكتاب العزيز في ذلك، فنقول:

قد ورد ذكر الأذان في موضعين منه:

أحدهما: قوله ـ تعالى ـ : ( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ْ لاَ تَتَّخِذُوا ْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا ْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا ْ الْكِتَـبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ وَاتَّقُوا ْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَ  لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ )(1).


  • (1) سورة المائدة 5: 57 ـ 58.

( صفحه 486 )

ثانيهما: قوله ـ تعالى ـ : ( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا ْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا ْ الْبَيْعَ ذَ  لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )(1).

فإنّ المراد بالنداء إلى الصلاة في الآيتين هو الأذان; إذ لو كان المراد به غيره لنقل ذلك في كتب التواريخ والسير المعدّة لنقل جميع حالات النبيّ (صلى الله عليه وآله) والمسلمين في زمانه، ومن المعلوم عدمه، فلا ينبغي التأمّل في أنّ المراد به هو الأذان لا شيء آخر.

والتعبير عنه بالنداء إلى الصلاة يشعر بل يدلّ على أنّه مجعول لدعوة الناس إلى إقامة الجماعة في المساجد; إذ النداء لغة عبارة عن الصوت البليغ الذي يسمعه جمع من الناس(2)، وهو لا يناسب الصلاة منفرداً، كما أنّ التعبير عنه بالنداء يدلّ على خروجه عن حقيقة الصلاة جزءاً وشرطاً; لأنّ النداء إلى الشيء يغاير ذلك الشيء.

والظاهر أنّ الإقامة أيضاً نداء، غاية الأمر أنّ الأذان نداء ودعوة للغائبين، والإقامة تنبيه للحاضرين المجتمعين في المسجد، نظراً إلى اشتغالهم نوعاً بذكر الاُمور الدنيويّة بعد حصول الاجتماع والحضور في المسجد، فربما لا يلتفتون إلى قيام الصلاة إلاّ بعد ركعة أو أزيد، والإقامة تنبيه لهم إلى قيامها.

ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأخبار الآتية(3) من التعبير عن الأذان والإقامة معاً بالأذان، والظاهر أنّه ليس من باب التغليب، بل من جهة أنّ


  • (1) سورة الجمعة 62: 9.
  • (2) لسان العرب 6: 165، النهاية لابن الأثير 5: 37، مجمع البحرين 3: 1766.
  • (3) في ص488 ـ 496.

( صفحه 487 )

الإقامة أيضاً أذان وإعلام، والفرق بين الإعلامين ما ذكرنا. وعليه: فكما يكون الأذان خارجاً عن حقيقة الصلاة، كذلك تكون الإقامة أيضاً خارجة عنها.

وبهذا يظهر عدم وجوب شيء منهما ـ لا بنحو الوجوب الاستقلالي، ولا بنحو الوجوب الشرطي ـ لأصل الصلاة أو للجماعة; لأنّ القول بالوجوب حينئذ مساوق للقول بوجوب الجماعة، مع أنّها فضيلة للصلاة إجماعاً، فكيف يكون النداء إليها بشيء من النداءين واجباً، فالوجوب الاستقلالي يدفعه الارتباط بينهما، وبين الصلاة; لكونهما نداءين إليها، والوجوب الشرطي للجماعة ينافيه المغايرة بين النداء إلى الشيء، وبين ذلك الشيء، والوجوب الشرطي لأصل الصلاة لا يجتمع مع ارتباطهما بصلاة الجماعة، والتعبير عنهما بالنداء، كما عرفت.

وأمّا استحبابهما في صلاة المنفرد، فالنكتة فيه ما ورد في الروايات الكثيرة المشتملة على التحريص والترغيب إلى فعلهما بالنسبة إلى المنفرد; من التعليل بأنّ الصلاة مع الأذان والإقامة سبب لائتمام صفّين من الملائكة به، ومع الإقامة فقط موجب لائتمام صفّ واحد، وفي بعضها: أنّ حدّ الصفّ ما بين المشرق والمغرب، وفي بعضها: توصيف الصفّ بأنّه لا يرى طرفاه(1).

وكيف كان، فالمصلحة الموجبة لمطلوبيّتهما في صلاة المنفرد، هي صيرورتها بهما أو بأحدهما جماعة، وبعدما كانت الجماعة فضيلة للصلاة لا واجبة، فلا وجه لوجوبهما، وإن شئت قلت: إنّهما في صلاة المنفرد أيضاً


  • (1) وسائل الشيعة 5: 381 ـ 383، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب4.