جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 14 )

ومن المعلوم أنّه لا خصوصيّة للحمّام، بل التعرّض له إنّما هو لأجل كونه محلاًّ للنظر بعد إخراج اللباس من البدن، كما أنّه لا خصوصيّة للمئزر، بل المراد هو كلّ ما يوجب تحقّق الستر ويمنع عن النظر.

وفي مقابل هذه الروايات رواية ظاهرها الكراهة; وهي:

ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) : أيتجرّد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته، أو يصبّ عليه الماء؟ أو يرى هو عورة الناس؟ قال: كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد(1).

وحكى المحقّق الهمداني (قدس سره) عن جماعة أنّهم ذكروا أنّه لولا مخافة خلاف الإجماع لأفتينا على طبق هذه الرواية وقلنا بكراهة كشف العورة(2).

ولكنّ الظاهر أنّ الكراهة في مقابل الحرمة اصطلاح فقهيّ، والتقابل إنّما هو في لسان الفقه والفقهاء. وأمّا في لسان الروايات، فلم يعلم التقابل بينهما، بل كثيراً ما تطلق الكراهة ويراد منها الحرمة، مع أنّه على تقدير تسليم ظهورها في الكراهة في مقابل الحرمة، فمن المعلوم أنّه ليس ظهورها بحدّ يقاوم مع ظهور الروايات المتقدّمة في الحرمة، خصوصاً مع التعبير بأنّ الإيمان بالله واليوم الآخر لا يكاد يجتمع مع الدخول في الحمّام بغير مئزر(3).

فالإنصاف أنّه لا مجال للفتوى على طبق هذه الرواية على تقدير ظهورها


  • (1) الكافي 6: 501 ح28، وعنه وسائل الشيعة 2: 33، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب3 ح3.
  • (2) مصباح الفقيه 2: 45، باختلاف ما مع المتن، وحكى عن بعض متأخري المتأخرين أيضاً في الحدائق الناضرة 2: 4 ـ 5.
  • (3) اُنظر الكافي 6: 497 ح3، وص502 ح35، والفقيه 1: 60 ح225 باختلاف، وعنهما وسائل الشيعة 2: 39 ـ 40، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب9 ح5 و 6.

( صفحه 15 )

في الكراهة.

ثمّ إنّه بعد الفراغ عن أصل البحث يقع الكلام في سعة دائرة الحكم وضيقه; من جهة أنّه هل يختصّ حرمة النظر إلى عورة الغير بما إذا كان الغير مكلّفاً، وكذا ينحصر وجوب حفظ الفرج بما إذا كان الناظر كذلك، أو يعمّ غير المكلّف من الطفل والمجنون أيضاً؟ الظاهر هو الثاني; لإطلاق الآية الدالّة(1) على الحكمين، وتوجيه التكليف إلى المؤمن لا يقتضي تخصيص المتعلّق به أيضاً.

ويؤيّده قوله ـ تعالى ـ : ( قُل لِّلْمُؤْمِنَـتِ... ); فإنّه لا يمكن الالتزام بأنّه لا يجب عليهنّ حفظ فروجهنّ عن المجنون والطفل المميّز بوجه. نعم، الطفل غير المميّز خارج عن الحكمين، كما هو ظاهر.

وقد حكي عن الصدوق(2) من المتقدّمين جواز النظر إلى عورة الكافر، واختاره صاحب الحدائق(3) من المتأخّرين، والوجه فيه أوّلا: المناقشة في ثبوت الإطلاق للآية من هذه الجهة; فإنّ المستفاد منها بلحاظ توجيه التكليف إلى المؤمنين والمؤمنات أنّ النظر إنّما هو إلى جامعة المسلمين والمتديّنين، ولا نظر لها إلى الكافر بوجه، والروايات الكثيرة المتقدّمة بعضها ـ الواردة في الحمّام ـ ظاهرة في الاختصاص بالمسلمين، خصوصاً مع التعبير فيها بعورة المؤمن أو المسلم أو نحوهما ممّا لا يشمل الكافر بوجه.


  • (1) تقدّمت في ص9 ـ 10.
  • (2) الفقيه 1: 63 ح236.
  • (3) الحدائق الناضرة 2: 4 ـ 5، وج5: 533 ـ 534.

( صفحه 16 )

هذا، مضافاً إلى وجود روايتين ظاهرتين في الكراهة:

إحداهما: مرسلة ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار(1).

ثانيتهما: مرسلة الصدوق قال: روي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: إنّما كره النظر إلى عورة المسلم، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار(2).

هذا، ولكنّ الظاهر إطلاق الحكم وشموله للنظر إلى عورة الكافر أيضاً; لثبوت الإطلاق للآية، وتوجيه الخطاب إلى المؤمنين والمؤمنات لا يقتضي الاختصاص، وهل يمكن الالتزام بعدم وجوب حفظ الفرج عن نظر الكافر؟
مع أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالاُصول(3) من دون فرق، وذكر المؤمن والمسلم والأخ في روايات الحمّام إنّما هو لأجل كونه مورداً للابتلاء نوعاً، مضافاً إلى عدم ثبوت المفهوم لها بحيث ينافي إطلاق الآية.

وأمّا الروايتان، فقد نوقش(4) فيهما بالإرسال أوّلا، وبإعراض الأصحاب عنهما الكاشف عن وجود خلل فيهما ولو مع العلم برواتهما ثانياً.

لكنّ المناقشة من حيث السند مدفوعة بأنّ الاُولى مرسلها ابن أبي عمير، الذي اشتهر اعتبار مراسيله، والثانية وإن كانت منسوبة إلى الرواية دون


  • (1) الكافي 6: 501 ح27، وعنه وسائل الشيعة 2: 35، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب6 ح1.
  • (2) الفقيه 1: 63 ح236، وعنه وسائل الشيعة 2: 36، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب6 ح2.

  • (3) مجمع الفائدة والبرهان، 3: 236، ذخيرة المعاد: 563 س42، العناوين 2: 714، القواعد الفقهيّة للمؤلّف (قدس سره) : 323.

  • (4) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 3: 5، مستمسك العروة الوثقى 2: 189.

( صفحه 17 )

الإمام (عليه السلام) ، إلاّ أنّ الظاهر عدم كونها رواية اُخرى، بل الظاهر أنّها بعينها هي مرسلة ابن أبي عمير رواها الصدوق من دون التعرّض لسندها بوجه.

وأمّا الإعراض، فالظاهر تحقّقه وكونه قادحاً في حجّية الرواية واعتبارها، ولكن ربما يقال(1): تارة: بعدم كون الإعراض موجباً لسقوط الرواية عن الحجّية، واُخرى: بعدم ثبوت موضوع الإعراض; وذلك لوجود طائفتين من الروايات في المقام، ومن الممكن أن يكون الأخذ بالطائفة الاُخرى ـ الدالّة على حرمة النظر إلى عورة الكافر ـ أيضاً لأجل رجحانها على هذه الطائفة من موافقة الكتاب والشهرة الفتوائيّة، لا لأجل الإعراض والمهجوريّة الكاشفة عن وجود الخلل فيها.

هذا، والظاهر أنّه لا مجال لإنكار موضوع الإعراض واحتمال عدمه أصلا; لأنّه على غير هذا التقدير لا تصل النوبة إلى الترجيح; لعدم المعارضة بين الطائفتين بعد كون قاعدة حمل المطلق على المقيّد مقتضية للجمع والخروج عن موضوع التعارض، فلولا الإعراض لكان اللاّزم تقييد الإطلاق وتخصيص الحكم بخصوص المسلم، وقد حقّق في محلّه(2) قدح الإعراض في الحجّية.

فالمرسلة وإن كانت معتبرة سنداً، ولكنّها مهجورة دلالة، فلا فرق بين المسلم والكافر من هذه الجهة، مع أنّ النسبة إلى الصدوق إنّما نشأت من نقله الرواية المذكورة، وإلاّ فهو لم يفت بخلاف الأصحاب صريحاً.


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 4: 323.
  • (2) دراسات في الاُصول 2: 431 ـ 436، سيرى كامل در اصول فقه 16: 532 وما بعدها.

( صفحه 18 )

بقي الكلام في اُمور:

الأوّل: في المراد من العورة، وقد عبّر عنها في الآية بالفرج(1)، ويستفاد من الروايات الصريحة الواضحة أنّ المراد بها القبل والدبر، ولكن في بعض الروايات أنّها ما بين السرّة والركبة.

أمّا الطائفة الاُولى، فكثيرة:

منها: مرسلة أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة(2).

ومنها: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) : الفخذ ليس من العورة(3).

ومنها: ما عن محمد بن حكيم، قال الميثمي(4): لا أعلمه إلاّ قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب، فقال: إنّ الفخذ ليست من العورة(5).

وفي مقابلها رواية بشير النبّال قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمّام؟ فقال: تريد الحمّام؟ قلت: نعم، فأمر بإسخان الماء، ثمّ دخل فاتّزر بإزار، فغطّى


  • (1) تقدّمت في ص9 ـ 10.
  • (2) تهذيب الأحكام 1: 374 ح1151، الكافي 6: 501 ح26، وعنهما وسائل الشيعة 2: 34، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب4 ح2.
  • (3) الفقيه 1: 67 ح253، وعنه وسائل الشيعة 2: 35، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب4 ح4.
  • (4) هو عليّ بن إسماعيل الراوي عن محمد بن حكيم.
  • (5) تهذيب الأحكام 1: 374 ح1150، وعنه وسائل الشيعة 2: 34، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب4 ح1.