( صفحه 148 )
المتعارف فيه الدباغ من الجلود غير جلد الميتة التي لا نفس لها، مع أنّ التعرّض لفرض الدباغ إنّما هو بملاحظة تغيّر الحكم بسببه.
ومن الواضح: أنّ ما يجري فيه احتمال التغيير بالدباغ هي الميتة النجسة بدونه; لأنّ الميتة الطاهرة لا معنى لأن يكون الدباغ مغيّراً لحكمه أصلا.
الثاني: الإجماع المنقول عن المعتبر على ما حكاه المحقّق الثاني(1)، وإن لم يوجد ذلك في المعتبر; لعدم قدحه بعدما كان الناقل مثله، ويمكن أن يكون اشتبه في تعيين الكتاب، ولكنّه لا يشتبه في النقل عن كتاب معتبر وإن لم يكن كتاب المعتبر.
الثالث: دعوى السيرة القطعيّة على الصلاة في نحو القمّل، والبقّ، والبرغوث، كما ادّعاها صاحب الجواهر (قدس سره) (2).
أقول: هذه الوجوه وإن كانت مردودة من جهة منع دعوى الانصراف; لأنّ منشأه كثرة الاستعمال لا كثرة الوجود، فعدم تعارف أخذ اللباس من جلد مثل السمك، لا يصحّح دعوى الانصراف بالإضافة إلى المطلقات على تقدير وجودها.
والإجماع المنقول ـ مع قطع النظر عن عدم ثبوت النسبة ـ لا يكون بحجّة، والصلاة في مثل القمَّل خارجة عن محلّ البحث; لأنّ مورده ميتة غير ذي النفس من الحيوان الذي يقع عليه التذكية وتؤثّر في حلّية لحمها كالسمك، لا الحشرات التي لا تقبل التذكية; لعدم صدق كونها ذات لحم، إلاّ أنّ العمدة
- (1) جامع المقاصد 2: 77، وكذا حكى عنه أيضاً في ذكرى الشيعة 3: 36.
- (2) جواهر الكلام 8 : 104.
( صفحه 149 )
في المقام عدم ثبوت الإطلاق الشامل لغير ذي النفس; فإنّ ما يتوهّم فيه الإطلاق، صحيحة محمد بن مسلم، ومرسلة ابن أبي عمير، ورواية ابن أبي حمزة المتقدّمة.
ومن الواضح: عدم دلالتها على الإطلاق; لأنّ الصحيحة مسوقة لنفي كون الدباغ موجباً لجواز الصلاة في جلد الميتة، والمرسلة ظاهرة في تعميم الحكم بالإضافة إلى أجزاء الميتة دون أفرادها.
ويؤيّده الضمير المذكّر، الظاهر في كون المفروض ميّتاً خاصّاً من الحيوان مذكّراً. نعم لو كان مفادها التعميم بالنسبة إلى الأفراد، كان ظاهرها عدم الفرق بينها، ولكنّه خلاف الظاهر.
ورواية ابن أبي حمزة ـ مضافاً إلى أنّ مورد السؤال فيها هو لباس الفراء، وهو لا يتّخذ إلاّ من الحيوان ذي النفس ـ يكون ذكر التذكية فيها قرينة على الاختصاص بالحيوان ذي النفس، فالأظهر بمقتضى ما ذكرنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي النفس وإن كان الأحوط خلافه.
ومنها: أنّه تجوز الصلاة في الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من الميتة، كالصوف والشعر والوبر، أمّا على تقدير كون علّة المنع في الميتة هي النجاسة; فلأنّ هذه الأجزاء لا تكون نجسة، كما مرّ البحث فيها في باب الميتة(1).
وأمّا على تقدير كون العلّة هي نفس عنوان الميتة ـ فمضافاً إلى إمكان دعوى عدم كون هذه الأجزاء ميتة; لعدم كونها محلاًّ للحياة حتّى يعرض لها
- (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، النجاسات وأحكامها: 66 ـ 73.
( صفحه 150 )
الموت، وإن ناقشنا في هذه الدعوى سابقاً(1); نظراً إلى أنّ الحياة التي لم تحلّ في هذه الأجزاء هي الحياة الحيوانيّة، لا الحياة النباتيّة، مع أنّ العرف يطلقون عنوان الميتة على جميع أجزائها من دون فرق ـ نقول:
ظاهر النصوص الواردة في هذا الباب عدم كون هذه الأجزاء ميتة، بل بعضها يصرّح بجواز الصلاة فيها; وهي صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصوف ليس فيه روح(2).
ومقتضى التعليل عموميّة الحكم لكلّ ما يماثل الصوف في أنّه ليس من شأنه أن يكون فيه روح حتّى حال حياة الحيوان.
ثمّ إنّه لو شكّ في جلد أنّه من المذكّى أو الميتة، فإن قلنا بأنّ التذكية شرط في لباس المصلّي، فلا تجوز الصلاة في ذلك الجلد; لعدم إحراز الشرط، واللاّزم إحرازه في جميع الموارد، وإن قلنا بأنّ الميتة مانعة عن صحّة الصلاة وانطباق عنوانها على المأتيّ به من الأفعال المخصوصة والأقوال كذلك، فإن قلنا بأنّها أمر وجوديّ; وهو ما زهق روحه بسبب غير شرعيّ، فلا طريق لإثباته; لأنّ استصحاب عدم التذكية على تقدير جريانه لا يثبت الأمر الوجوديّ; لعدم حجّية الاُصول المثبتة على ما قرّر في محلّه(3).
وأمّا إن قلنا بأنّها أمر عدميّ، والعدم يصلح لأن يتعلّق به الحكم الشرعي
- (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، النجاسات وأحكامها: 66 ـ 73.
- (2) تهذيب الأحكام 2: 368 ح1530، وعنه وسائل الشيعة 3: 513، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب68 ح1، وج4: 457، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب56 ح1.
- (3) فرائد الاُصول (تراث الشيخ الأعظم (رحمه الله) ) 3: 233 ـ 244، كفاية الاُصول: 472 ـ 473، سيرى كامل در اصول فقه 15: 151 وما بعدها.
( صفحه 151 )
من المانعيّة وغيرها، فالمشهور(1) ظاهراً جريان استصحاب عدم التذكية وترتيب الآثار عليه، وكلام الفاضل التوني (قدس سره) (2) في الإشكال عليه معروف مذكور في رسالة الشيخ الأعظم (قدس سره) مع جوابه(3).
ولكنّ العمدة في الإشكال على هذا الاستصحاب: أنّ عدم التذكية المأخوذ في متعلّق الحكم الشرعي إن كان بنحو يصدق مع انتفاء الموصوف; وهو زهاق الروح وتحقّق الموت، فلا يعقل أن يتعلّق به الحكم الشرعي; لأنّ عدمها الصادق مع عدم الموضوع ليس بشيء حتّى يترتّب عليه أثر; من دون فرق بين أن يكون الأثر شرعيّاً أو غيره.
وإن كان بنحو لا يتحقّق إلاّ مع وجود الموصوف وفرض تحقّقه، بحيث كان المتعلّق هو زهاق الروح المتّصف بكونه بغير طريق شرعيّ، بنحو يكون الوصف أمراً عدميّاً، فهو وإن كان يعقل تعلّق الحكم به، إلاّ أنّه ليس له حالة سابقة، ضرورة أنّه لم يكن زهاق الروح مع هذا الوصف متيقّناً في زمان، فلا يجري استصحابه أصلا.
ثمّ إنّ صاحب المدارك (قدس سره) بعدما حكى عن جمع من الأصحاب(4): أنّ الصلاة كما تبطل في الجلد مع العلم بكونه ميتة، أو في يد كافر،
كذا تبطل مع الشكّ في تذكيته; لأصالة عدم التذكية، قال: وقد بيّنا فيما
- (1) الحدائق الناضرة 5: 526، فرائد الاُصول (تراث الشيخ الأعظم (رحمه الله) ) 3: 197.
- (3) فرائد الاُصول (تراث الشيخ الأعظم (رحمه الله) ) 3: 197 ـ 202.
- (4) كالعلاّمة في تذكرة الفقهاء 2: 463 ـ 465 مسألة 117، والشهيدين في ذكرى الشيعة 3: 28، والدروس الشرعيّة 1: 149 ـ 150، وروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 570.
( صفحه 152 )
سبق(1) أنّ أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع بالعدم; لأنّ ما يثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم، فلابدّ لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت ـ إلى أن قال: ـ وقد ورد في عدّة أخبار الإذن في الصلاة في الجلود التي لا يعلم كونها ميتة، وهو مؤيّد لما ذكرناه(2).
والظاهر أنّ مراده من الأخبار مثل موثّقة سماعة بن مهران، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت؟ فقال: لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة(3).
وموثّقة علي بن أبي حمزة أنّ رجلا سأل أبا عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا عنده ـ عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت، قال: وما الكيمخت؟ قال: جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً، ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنّه ميتة، فلا تصلِّ فيه(4).
وما رواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن محمد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفرو والخفّ، ألبسه واُصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكيّ؟ فكتب: لا بأس به(5).
- (1) مدارك الأحكام 2: 387.
- (2) مدارك الأحكام 3: 157 ـ 158.
- (3) الفقيه 1: 172 ح811 ، تهذيب الأحكام 2: 205 ح800 ، وعنهما وسائل الشيعة 3: 493، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب50 ح12.
- (4) تهذيب الأحكام 2: 368 ح1530، وعنه وسائل الشيعة 3: 491، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب50 ح4، وج4: 456، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب5 ح2.
- (5) الفقيه 1: 167 ح789، وعنه وسائل الشيعة 4: 456، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب55 ح4.