جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 176 )

لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله.

ثمّ قال: يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه(1).

والظاهر كون ابن بكير ثقة وإن ضعّفه المحقّق في محكيّ المعتبر(2); لتصريح الشيخ (قدس سره) به في الفهرست(3)، وكذا ابن شهر آشوب(4)، وقال الكشّي: هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه(5). وقال الشيخ (قدس سره) في محكي العُدّة: عملت الطائفة بأخباره(6).

هذا مع أنّ الراوي عنه في هذه الرواية هو ابن أبي عمير، الذي اشتهر اعتبار مراسيله فضلا عن مسانيده، ومع استناد الكلّ في الفتوى بهذا الحكم المخالف للقاعدة ولسائر فرق المسلمين إليها، فلا يبقى موقع للإشكال في الرواية من حيث السند.


  • (1) الكافي 3: 397 ح1، تهذيب الأحكام 2: 209 ح818 ، وعنهما وسائل الشيعة 4: 345، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب2 ح1.
  • (2) المعتبر 2: 79.
  • (3) الفهرست للشيخ الطوسي: 173، الرقم 463.
  • (4) معالم العلماء: 77، الرقم 517.
  • (5) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي»: 375، الرقم 705.
  • (6) العُدّة في اُصول الفقه 1: 150.

( صفحه 177 )

وأمّا استشكال صاحب المدارك(1) في المسألة; فإنّما هو مبنيّ على مذهبه من اختصاص حجّية الخبر الواحد بالصحيح الأعلائي، وعدم حجّية غيره وإن كان موثّقاً معتبراً عند غيره، كما أنّ التكرار الواقع في قوله (صلى الله عليه وآله) : «إنّ الصلاة...»، والحزازة الواقعة في قوله (صلى الله عليه وآله) : «لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي...»، وغير ذلك من الجهات المخالفة للفصاحة، يشعر بأنّ الرواية منقولة بالمعنى، وأنّ الراوي لم يضبط الألفاظ الصادرة من الإمام (عليه السلام) ، ولكنّه لا يوجب إشكالا في الاستدلال بها بعد معلوميّة المضمون الصادر منه (عليه السلام) .

وبالجملة: بعد ملاحظة ما ذكرنا، الاشكال في أصل المسألة ممّا لا ينبغي أن يصدر من الفقيه أصلا.

وإنّما الإشكال في فروع المسألة، وأنّه هل يكون اعتبار هذا الأمر منحصراً بلباس المصلّي; وهو ما يلبسه المصلّي ويكون محيطاً به كالقميص وغيره، أو يشمل مثل التكّة والجورب والقلنسوة ونحوها ممّا يصدق عليه اللباس، ولا يكون محيطاً بالشخص اللاّبس له، أو يعمّ ما ذكر، وما إذا لم يكن لباساً، ولكن كان لباسه ملاصقاً وملابساً معه، كما إذا كان على ثوبه رطوبة غير المأكول، أو بعض شعراته، أو يعمّ ما ذكر، وما إذا كان محمولا للمصلّي ومستصحباً له أيضاً؟ وجوه.

والمحكيّ عن ظاهر المشهور هو الأخير(2)، وعن الشهيدين(3) اختصاص


  • (1) مدارك الأحكام 3: 162.
  • (2) ذخيرة المعاد: 234 س13، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 82 ، بحار الأنوار 83 : 221، مستمسك العروة 5: 309.
  • (3) ذكرى الشيعة 3: 52، البيان: 122، مسالك الأفهام 1: 162، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 573.

( صفحه 178 )

المنع بما إذا كان لباس المصلّي من أجزائه، بل نقل عنهما أنّ عدم شمول دليل المنع لما إذا صلّى في الثوب الذي اُلقي عليه شعراته، وجواز الصلاة فيه من المقطوع به.

ويدلّ على المشهور الموثّقة المتقدّمة; نظراً إلى صدق الصلاة في أجزاء غير المأكول في جميع الفروض.

واستشكل عليهم(1) بأنّ ظاهر كلمة «في» في قوله (صلى الله عليه وآله) : «فالصلاة في وبره...» هي الظرفيّة، كما هو الأصل في معنى الكلمة، ولازمه كون أجزاء
غير مأكول اللحم بحيث يكون ظرفاً للمصلّي ومحيطاً به، وهو لا يصدق فيما إذا اُلقي على ثوبه وبره أو شعره، فضلا عمّا إذا كان مستصحباً لهذه الاُمور من دون لبس.

وعن البهبهاني (قدس سره) أنّه أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله: أنّ كلمة «في» في الرواية ليست للظرفيّة; لامتناع اعتبار كون البول والروث ظرفاً للمصلّي، فلابدّ من أن يراد منها المصاحبة، ومعه يتمّ الاستدلال، ثمّ أورد على نفسه بأنّ اعتبار الظرفيّة في الروث والبول إنّما هو بملاحظة تلطّخ الثوب أو البدن بواحد منهما، فكأنّه قيل الصلاة في الثوب المتلطّخ بأحدهما فاسدة.

وعليه: فلا يشمل ما إذا كان شيء من أجزاء غير المأكول محمولا للمصلّي، ولا يدلّ على المنع فيه، ثمّ أجاب بأنّ ذلك المعنى مستلزم للاضمار والحذف، بخلاف ما ذكرنا في معناه; فإنّه مستلزم للمجازيّة، وقد قرّر في


  • (1) كما في رياض المسائل 3: 156، وجواهر الكلام 8 : 127.

( صفحه 179 )

الاُصول(1) تقدّم الثاني على الأوّل فيما إذا دار الأمر بينهما(2).

وربما احتمل أن يقال بإمكان اعتبار الظرفيّة فيما إذا تلطّخ الثوب بهما بملاحظة ملابسة الثوب معهما، فكأنّهما صارا جزءين للثوب، فهو نظير ما إذا كان بعض الثوب من أجزاء غير المأكول دون البعض الآخر.

والتحقيق في المقام أن يقال: إنّ ظهور كلمة «في» في الموثّقة في الظرفيّة ـ كما هو الأصل في معناها ـ باق على حاله من دون تصرّف فيه ولا استحالة، ولكن لابدّ من ملاحظة أنّ المظروف هل هي الصلاة أو المصلّي، والإعضال والإشكال في المقام إنّما نشأ من تخيّل الثاني، ولزوم اعتبار كون جزء غير المأكول ظرفاً للمصلّي، ولأجله حكم بالامتناع; لعدم إمكان كون مثل الروث والبول ظرفاً للمصلّي، أو باتّساع دائرة الظرفيّة وثبوت المراتب لها، كما في تقريرات المحقّق النائيني (قدس سره) (3)، مع أنّ الرواية ظاهرة في تعلّق الظرفيّة بالصلاة، حيث قال: «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله...».

والظاهر أنّ الظرفيّة للصلاة أوسع من الظرفيّة للمصلّي، الظاهرة في الاشتمال عليه; فإنّه لا يعتبر في الظرفيّة للصلاة الاشتمال والإحاطة بوجه، والشاهد على ذلك ـ مضافاً إلى وضوحه في نفسه، وثبوت الفرق بين الظرفيّتين ـ ملاحظة الروايات الواردة في الموارد المختلفة، حيث استعمل فيها كلمة «في» في الظرفيّة من دون ثبوت اشتمال أصلا.


  • (1) الفوائد الحائريّة: 332.
  • (2) الحاشية على مدارك الأحكام 2: 348، وحكى عنه في جواهر الكلام 8 : 127.
  • (3) كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 147 ـ 148.

( صفحه 180 )

كما في الرواية الواردة في الصلاة في السيف، ما لم ير فيه دم(1); فإنّها ظاهرة في كون السيف ظرفاً للصلاة مع عدم كونه ظرفاً للمصلّي.

وكما في الرواية الواردة فيما لا تتمّ فيه الصلاة في مسألة النجاسة; وهي مرسلة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة والتكّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك(2).

فإنّه مع كون المفروض في الموضوع هو كلّ ما كان على الإنسان أو معه، قد عبّر في الحكم بنفي البأس عن الصلاة فيه، وجعل الكلّ ظرفاً للصلاة، فيستفاد منه سعة دائرة الظرفيّة فيما إذا كان المظروف هي الصلاة، وكذلك الروايات الاُخر.

فانقدح ممّا ذكرنا ظهور الموثّقة في مذهب المشهور، واعتبار عدم كون ما على اللباس من أجزاء غير المأكول أيضاً، وكذلك ما مع المصلّي ممّا يكون مستصحباً ومحمولا، ويؤيّده بل يدلّ عليه أيضاً التعبير في الموثّقة ـ بعد الوبر والشعر والجلد والبول والروث ـ بـ «كلّ شيء منه».

ومن الواضح: شمول العموم لمثل العظم أيضاً، مع أنّ الصلاة في عظم غير المأكول لا يتصوّر إلاّ بأن يكون محمولا للمصلّي، إمّا في يده مثلا، أو في كيسه، وليس العظم مثل الروث والبول حتى يجري فيه احتمال كون تلطّخ


  • (1) تقدّم تخريجها في ص106.
  • (2) تهذيب الأحكام 1: 275 ح810 ، وعنه وسائل الشيعة 3: 456، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب31 ح5.