( صفحه 207 )
مبادرة الراوي إلى السؤال الثاني، وعدم إمهاله الإمام (عليه السلام) لإتمام الجواب الأوّل، أوجب وقوعه عقيب الجواب الثاني، الذي هي كلمة «بلى» فقط. وعليه: فكما أنّ الجواب الأوّل ظاهر في اشتراط التذكية التي هي أمر وجوديّ، كذلك ظاهر في اشتراط المأكوليّة; لعدم الفرق بينها، وبين التذكية من هذه الجهة.
ثانيهما: أن يقال: إنّ ذلك القول تتمّة للجواب الثاني وظاهر في اعتبار المأكوليّة في مفهوم التذكية، كاعتبار كونها بالحديد. وعليه: فكلّما له دخل في حقيقة التذكية تكون دخالته في الصلاة بنحو الشرطيّة; لأنّ مدخليّة التذكية تكون بهذه الصورة على ما دلّ عليه صدر الرواية.
ويرد على الوجه الأوّل: وضوح كونه مخالفاً للظاهر; لأنّ الظاهر كونه تتمّة للجواب الثاني، مضافاً إلى أنّه على تقدير كونه مرتبطاً بالجواب الأوّل، لكان اللاّزم ذكر كلمة العطف بدل «إذا»، كما لا يخفى.
وعلى الوجه الثاني: أنّ لازمه عدم جريان التذكية في غير ما يحلّ أكل لحمه بوجه، مع أنّه مخالف للفتاوى(1) والنصوص(2) الدالّة على ثبوت القابليّة في غيره أيضاً، اللّهمّ إلاّ أن يقال: إنّ المراد هو مدخليّة المأكوليّة في التذكية التي يترتّب عليها جواز الصلاة. وأمّا سائر الآثار، فلا دخل لها فيما تترتّب عليه، ولكنّه أيضاً ارتكاب خلاف الظاهر، مضافاً إلى أنّ المأكوليّة قد تكفي
- (1) الخلاف 1: 63 ـ 65 مسألة 11، المعتبر 1: 466، تذكرة الفقهاء 2: 237 مسألة 330، ذخيرة المعاد: 175 س4، رياض المسائل 2: 428، مستند الشيعة 1: 357 ـ 358، جواهر الكلام 6: 544 ـ 545.
- (2) وسائل الشيعة 4: 352، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب5.
( صفحه 208 )
بمجرّدها من دون افتقار إلى التذكية، كما في الأجزاء التي لا تحلّها الحياة.
ثمّ لو قلنا بدلالة الرواية على الشرطيّة، فذيلها المشتمل على تعليل عدم البأس بالصلاة في السنجاب ظاهر في المانعيّة; لأنّ تعليل الصحّة بأمر عدميّ ـ وهو عدم كون السنجاب آكلاً للّحم، وممّا نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ ظاهر في مانعيّة وجود ذلك الأمر، وإلاّ لكان اللاّزم التعليل بثبوت أمر وجوديّ، كما هو شأن الشرائط.
وقد انقدح ممّا ذكرنا في هذه الجهة إشعار بعض الروايات بل دلالته على الشرطيّة، ودلالة أكثرها على المانعيّة.
الجهة الثانية: في إمكان الالتزام بالشرطيّة وعدمه، وتفصيله: أنّ القائل بالشرطيّة إن كان مراده أنّه يعتبر في صحّة الصلاة أن يكون اللباس من أجزاء ما يؤكل لحمه، بحيث كان اللاّزم تحصيل هذا الشرط، فيدفعه قيام الإجماع بل الضرورة(1) على جواز الصلاة في مثل القطن والكتّان ممّا لا يكون من أجزاء الحيوان رأساً.
وإن كان مراده أنّ المأكوليّة كناية عن أحد الأضداد الوجوديّة; بمعنى أنّه يشترط في لباس المصلّي أن يكون إمّا من أجزاء ما يحلّ أكله من الحيوان، وإمّا من أجزاء غير الحيوان كالقطن والكتّان، فالشرطيّة هي الشرطيّة التخييريّة، والدليل على ثبوتها أدلّة الشرطيّة بضميمة الإجماع
- (1) منتهى المطلب 4: 263، تذكرة الفقهاء 2: 463 مسألة 117، تحرير الأحكام 1: 201، الرقم 646، جواهر الكلام 8 : 313 ـ 314، رسالة الصلاة في المشكوك للمحقّق النائيني: 154، كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للكاظمي 1: 257، مستمسك العروة الوثقى 5: 332.
( صفحه 209 )
والضرورة المذكورة.
فيرد عليه: أنّ غاية مفاد الإجماع والضرورة ثبوت الجواز في القطن والكتّان، لا كونه عدلاً وطرفاً للشرطيّة التخييريّة، ومن المعلوم أنّ الجواز أمر، والشرطيّة أمر آخر، فالصلاة في الألبسة المتعدّدة جائزة، ولكنّ الشرط هو وجود الساتر.
وإن كان مراده هي الشرطيّة المعلّقة; بمعنى أنّه يعتبر في اللباس أن يكون من أجزاء المأكول إذا كان حيواناً، كما حكي عن العلاّمة الطباطبائي (قدس سره) في منظومته، ومن تبعه(1)، فيرد عليه: أنّ التقييد إنّما يصحّ في مورد يصحّ فيه الإطلاق وكذا العكس.
ومن الواضح: عدم إمكان فرض الإطلاق في المقام; ضرورة أنّه لا يعقل تحقّق هذا الأمر مع عدم كونه من أجزاء الحيوان، فلا يصحّ أن يقال باعتباره; سواء كان من أجزاء الحيوان أم لم يكن، ومع عدم إمكان الإطلاق لا معنى للتقييد، فيرجع اعتباره إلى اعتبار أمر خال عن التعليق. ويرد عليه حينئذ ما ذكر; من كونه مخالفاً للإجماع والضرورة كما مرّ، فانقدح أنّه لا يصحّ الالتزام بالشرطيّة في المقام.
الجهة الثالثة: في أنّه على تقدير إمكان الالتزام بالشرطيّة أيضاً، فهل يمكن الجمع بينها وبين المانعيّة، كما عرفت الالتزام به من صاحب الجواهر (قدس سره) (2)، أو لا؟ والظاهر هو الثاني.
- (1) الدرّة النجفيّة: 105، وراجع مصباح الفقيه 10: 248 ـ 249، ومستمسك العروة الوثقى 5: 332 ـ 334.
- (2) في ص200.
( صفحه 210 )
أمّا أوّلاً: فلأنّ رتبة الشرط إنّما تكون متقدّمة على رتبة المانع; لأنّ الشرط له دخل في تأثير المقتضي والسبب، والمانع ما يمنع ويحول بين المقتضي وأثره، ففي مورد عدم تحقّق المقتضى ـ بالفتح ـ مع وجود المقتضي ـ بالكسر ـ يلاحظ أوّلاً: أنّ الشرط هل يكون موجوداً؟ فإذا لم يكن موجوداً يكون العدم مستنداً إلى عدم تحقّق الشرط، وإذا كان موجوداً تصل النوبة إلى وجود المانع واستناد العدم إليه، فاستناد العدم إلى عدم الشرط ووجود المانع ليس في رتبة واحدة.
وعليه: فمع فرض كون الاعتبار في المقام بنحو الشرطيّة ـ ولازمه انتفاء المشروط مع انتفاء الشرط ـ لا تصل النوبة إلى استناد العدم إلى وجود المانع أصلاً، فجعل المانعيّة لا يترتّب عليه فائدة بوجه.
وأمّا ثانياً: فلأنّه على تقدير اتّحاد الرتبة وعدم ثبوت التقدّم والتأخّر، لا معنى أيضاً للجمع بين الاعتبارين; لاستلزامه اللغويّة وعدم ترتّب الأثر; لأنّه مع أحد الاعتبارين يتحقّق ما هو المقصود في البين، ولا يبقى حاجة إلى الاعتبار الآخر وتشريعه، فالجمع بين الشرطيّة والمانعيّة ممّا لا سبيل إليه.
الجهة الرابعة: في أنّه بعد عدم إمكان الجمع بين الشرطيّة والمانعيّة، ولزوم الالتزام بأحد الاعتبارين، لابدّ من ملاحظة أنّ الروايات الواردة هل يكون ظهورها في المانعيّة أقوى، أو العكس، أو لا تكون أقوائيّة في البين؟ والظاهر بعد ملاحظة ما عرفت(1) هو الأوّل; لأنّه ظهر لك أنّ ظهور الروايات في المانعيّة غير قابل للإنكار. وأمّا ظهورها في الشرطيّة، فقابل للمناقشة
( صفحه 211 )
بل المنع، وبذلك تصير أدلّة المانعيّة أظهر من أدلّة الشرطيّة، ولابدّ من الالتزام بالمانعيّة.
الجهة الخامسة: في أنّه بعد ثبوت المانعيّة لابدّ من ملاحظة أنّ أدلّتها هل تكون ظاهرة في المانعيّة الواقعيّة مطلقاً، من دون أن تكون مقيّدة بصورة العلم بالمانع، وكون الشيء من أجزاء غير المأكول، أو أنّها تكون مقيّدة بذلك؟
وقد ذكرنا(1) في بعض المقدّمات أنّ البحث المعروف في اللباس المشكوك إنّما يبتني على كون المانعيّة على تقديرها ثابتة بوصف الإطلاق; لما مرّ(2) من أنّ النزاع فيه إنّما هو في الحكم الظاهري، وأنّه هل هو الجواز أو العدم، بعد الفراغ عن ثبوت الحكم الواقعي مطلقاً، إلاّ أنّه حيث يظهر من جماعة، منهم: المحقّق القمّي، والفاضل النراقي إنكار المانعيّة المطلقة(3)، واختصاصها واقعاً بصورة العلم، لابدّ لنا من البحث في هذه الجهة أيضاً، فنقول:
عمدة الوجوه التي استند إليها لهذا القول ثلاثة:
الأوّل: ما عن المحقّق القمّي (قدس سره) من أنّ الأدلّة الدالّة على مانعيّة غير المأكول وإن لم تكن مقيّدة بصورة العلم من جهة دعوى الوضع أو الانصراف، إلاّ أنّ المستفاد من صحيحة عبد الرحمن ـ الدالّة على عدم لزوم الإعادة على من صلّى في أجزاء غير المأكول جهلاً ـ هو اختصاص المانعيّة بصورة العلم; لعدم
- (1 ، 2) في ص197 ـ 198.
- (3) جامع الشتات 2: 776 (ط.ق)، مستند الشيعة 4: 315 ـ 317، رسالة الصلاة في المشكوك للمحقّق النائيني: 120 ـ 154، مستمسك العروة الوثقى 5: 327 ـ 333.