جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 314 )

للاحتمال الثالث على أحد الأوّلين، فالرواية لا يستفاد منها حكم المرأة بوجه.

كما أنّ خبر زرارة المتقدّم في المقام الأوّل، الظاهر في التسوية
بين الرجال والنساء، لا تعرّض فيه لهذا المقام، بل هو ظاهر في حكم المقام الأوّل، وقد عرفت(1) أنّ مقتضى الجمع حملها على ما ينافي التسوية في ذلك المقام أيضاً.

وكذلك رواية جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ : ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه، وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد(2). لا تصلح للاستناد إليها; فإنّها وإن كانت ظاهرة في المنع، إلاّ أنّها ضعيفة السند.

فالعمدة هو إطلاق المكاتبة، ويؤيّده ما في التوقيع المروي عن صاحب الزمان (عليه السلام) من قوله: لا تجوز الصلاة إلاّ في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان(3).

وقد ذكر المحقّق النائيني (قدس سره) أنّ هذا الإطلاق معارض بإطلاق ما يدلّ على جواز لبسهنّ للحرير الشامل لحال الصلاة; فإنّ مقتضى هذا الإطلاق جواز صلاتهنّ فيه، وإلاّ كان على المتكلّم استثناء حال الصلاة، وبعد التعارض يكون الترجيح مع إطلاقات الجواز; لإعراض القدماء عن العمل بالمطلق


  • (1) في ص310.
  • (2) الخصال: 588 ح12، وعنه وسائل الشيعة 4: 380، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب16 ح6.
  • (3) الاحتجاج 2: 589، وعنه وسائل الشيعة 4: 375، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب13 ح8 .

( صفحه 315 )

الدالّ على المنع(1).

وربما يقال ـ بعد فرض المعارضة ـ : إنّ الترجيح مع إطلاقات الجواز; لفهم الأصحاب، ومع فرض التساوي فالحكم التساقط والرجوع إلى أصالة عدم المانعيّة(2).

والظاهر أنّه لا معارضة بين الإطلاقين أصلا; ضرورة أنّ الإطلاق المتعرّض للحكم الوضعيّ الغيري لا ينافي الإطلاق المتعرّض للحكم النفسي بوجه; فإنّ بطلان الصلاة وعدمه لا يرتبط بالجواز التكليفي، فلا معارضة بين الإطلاقين.

وبعبارة اُخرى: شمول إطلاق الجواز لحال الصلاة مرجعه إلى ثبوت الجواز الذي هو الحكم التكليفي، ومتعلّقه اللبس. ومن الواضح: أنّه لا منافاة بين هذا الجواز، وبين المنع الراجع إلى بطلان الصلاة فيه.

نعم، في مقابل إطلاق المنع روايتان:

إحداهما: مرسلة ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) المتقدّمة(3) قال: النساء يلبسن الحرير والديباج إلاّ في الإحرام; فإنّ استثناء الإحرام يدلّ على عدم اختصاص الحكم في المستثنى منه بخصوص الحكم التكليفي، بل أعمّ منه ومن الحكم الوضعي، فمقتضى الرواية حينئذ بطلان صلاتهنّ في الحرير.


  • (1) كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 281.
  • (2) كما في مستمسك العروة الوثقى 5: 371، والمستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئى 12: 352.
  • (3) في ص309.

( صفحه 316 )

ثانيتهما: موثقة سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي مُحْرمة، فأمّا في الحرّ والبرد فلا بأس(1). بناءً على أنّ المراد من الحرّ والبرد غير حال الإحرام، وتكون الجملة الأخيرة مبيّنة لمفهوم الجملة الاُولى.

نعم، يحتمل أن تكون الجملة الأخيرة استثناء من حال الإحرام. وعليه: فلا ترتبط الرواية بالمقام إلاّ على تقدير ثبوت الملازمة بين حال الإحرام والصلاة، كما ربما تدّعى.

والظاهر أنّ الترجيح مع هاتين الروايتين; لموافقتهما للشهرة من حيث الفتوى، ولا يقدح الإرسال في رواية ابن بكير بعد كونه من أصحاب الإجماع، وانجبرت في هذا المقام بالعمل، فالنساء لا مانع من صلاتهنّ في الحرير.

تتمّة

قد عرفت(2) أنّ بطلان صلاة الرجال في الحرير المحض مورد لاتّفاق علماء الإماميّة في الجملة، وذلك في الثوب الذي تجوز الصلاة فيه منفرداً.

وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة وحده، كالقلنسوة والتكّة ونحوهما، ففي بطلان الصلاة فيه إذا كان حريراً محضاً، وعدمه ـ نظير ما إذا كان الساتر متنجّساً،


  • (1) الكافي 6: 455 ح12، وعنه وسائل الشيعة 4: 380، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب16 ح4.
  • (2) في ص310، ويلاحظ نهاية التقرير 1: 417.

( صفحه 317 )

حيث يكون الحكم فيه التفصيل بين ما تتمّ، وما لا تتمّ من دون خلاف ـ وجهان بل قولان، فالمحكيّ عن جماعة، منهم: المفيد(1)، والشيخ،
والحلّي(2)، بل المنسوب إلى الأشهر(3)، وإلى المتأخّرين(4)، وإلى أجلاّء الأصحاب(5) هو الجواز، والمحكي عن الفقيه والمنتهى والبيان والموجز وغيرها المنع(6)، بل هو المشهور بين المتأخّرين(7)، ويظهر من بعض التوقّف والتردّد في المسألة(8).

ومستند المنع مكاتبتا محمد بن عبد الجبّار، ففي إحداهما قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟


  • (1) راجع المقنعة: 72 و 150، ولكن استظهر منه المنع في مختلف الشيعة 2: 98 مسألة 38، والمقتصر: 71، ومدارك الأحكام 3: 179، ومجمع الفائدة والبرهان 2: 84 ، وبحار الأنوار 83 : 241، ومفتاح الكرامة 5: 499. نعم، حكى في جواهر الكلام 8 : 203، عن اُستاذه استظهار الجواز عنه، ولكن لم نعثر عليه في شرح اُستاذه.
  • (2) النهاية: 98، المبسوط 1: 83 ، السرائر 1: 269.
  • (3) ذخيرة المعاد: 227 س40، الوافي 7: 425 ذ ح6252.
  • (4) مفاتيح الشرائع 1: 110 مفتاح 125.
  • (5) حكاه عن حاشية الإرشاد لولد العلي في جواهر الكلام 8 : 202.
  • (6) الفقيه 1: 172، منتهى المطلب 4: 225، البيان: 120، الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 69، الجامع للشرائع: 67، مجمع الفائدة والبرهان 2: 83 ـ 84 ، مدارك الأحكام 3: 179، كفاية الفقه المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 81 ، الحدائق الناضرة 7: 97، رياض المسائل 3: 185.
  • (7) راجع نهاية التقرير 1: 417، ولم نعثر على من ادّعى الشهرة على المنع، بل في بحار الأنوار 83 : 241، والحدائق الناضرة 7: 97، ومصباح الفقيه 10: 331، أنّ المشهور الجواز، وفي مصابيح الظلام 6: 307: المشهور عند المتأخرين الجواز.
  • (8) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 376، تحرير الأحكام 1: 195، الرقم 620، المقتصر: 71، غاية المرام 1: 133، منتقى الجمان 1: 478.

( صفحه 318 )

فكتب (عليه السلام) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض(1).

وفي الاُخرى قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة حرير محض، أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب: لاتحلّ الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى(2).

والظاهر اتّحاد المكاتبتين; بمعنى وقوع المكاتبة مرّة واحدة، وكون الرواية واحدة وإن جعلها في الوسائل روايتين ونقلهما في باب واحد.

واللاّزم التكلّم في مفاد الرواية ومدلولها، فنقول:

لا تنبغي المناقشة في ظهور السؤال فيها، في كون المجهول للسائل هو حكم الصلاة في قلنسوة حرير محض. وبعبارة اُخرى: المجهول له هو الحكم الوضعيّ المرتبط بالصلاة، وذكر القلنسوة يحتمل أن يكون من جهة وضوح الحكم الوضعي في غيرها ممّا تتمّ فيه الصلاة منفرداً عند السائل.

وعليه: يكون ذكرها من باب المثال لما لا تتمّ فيه الصلاة فقط، ويحتمل أن يكون من جهة جهله بأصل الحكم الوضعيّ المتعلّق بالحرير، وتخصيص القلنسوة إنّما هو من جهة تعارف استعماله في بلده، وكونه مورداً لابتلائه مثلا.

وعليه: فيكون محطّ السؤال هو الحكم الوضعي مطلقاً بعد وضوح الحكم النفسي لدى السائل، وتقييد الحرير بالمحوضة، لا يصلح لترجيح أحد


  • (1) تقدّمت في ص186.
  • (2) تقدّمت في ص181.