جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 337 )

المتشبّهات بالرجال من النساء، الحديث(1).

ورواية أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) المتشبّهين من الرجال بالنساء، والمتشبّهات من النساء بالرجال، وهم المخنّثون، واللاّتيّ ينكحن بعضهنّ بعضاً(2).

هذا، ولكن لا يستفاد من مثلها الانحصار، بل يمكن أن يكون للتشبّه معنى عامّ يشمل هذا المعنى أيضاً.

ويؤيّده رواية سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن (عليهما السلام) في الرجل يجرّ ثيابه، قال: إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء(3).

وعن أبي عبدالله (عليه السلام) ، عن آبائه (عليهم السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء، وينهى المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها(4).

وذكر السيّد صاحب العروة في حاشية المكاسب في مسألة تزيين الرجل بما يحرم عليه عند الإشكال على الاستدلال بالنبويّ المشهور، أنّ الرواية فيها أربع احتمالات:

الأوّل: أن يكون المراد ما هو محلّ الكلام مع كون الحكم إلزاميّاً.

الثاني: أن يكون المراد خصوص تأنّث الذكر وتذكّر الاُنثى; سواء كان


  • (1) الكافي 5: 552 ح4، وعنه وسائل الشيعة 20: 346، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ب24 ح5.
  • (2) الكافي 5: 550 ح4، وعنه وسائل الشيعة 20: 346، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ب24 ح6.
  • (3 ، 4) مكارم الأخلاق: 256 ح767 و 768، وعنه وسائل الشيعة 5: 25، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس ب13 ح1 و 2.

( صفحه 338 )

باللباس أو بغيره; بأن يدخل نفسه في عدادهنّ، أو تدخل نفسها في عدادهم، ويشهد له المحكيّ عن العلل.

الثالث: كون المراد خصوص اللواط والمساحقة، ويشهد له روايتا يعقوب وأبي خديجة.

الرابع: أن يكون المراد المعنى الأوّل، لكن مع كون الحكم غير إلزاميّ، ويكون اللعن من جهة شدّة الكراهة، ويشهد له الروايتان الأخيرتان.

ثمّ قوّى الحكم بالحرمة; لظهور النبويّ في حدّ نفسه فيها، وانجبار قصور سندها بالشهرة(1)، والمحامل المذكورة تأويلات بلا شاهد، والشواهد لها الأخبار المذكورة التي كلّها ضعاف(2).

ويمكن الإيراد عليه بعدم انطباق النبوي على المدّعى; لأنّه عبارة عن مجرّد لبس أحد الجنسين ما يختصّ بالآخر، والمأخوذ في النبوي هو عنوان التشبّه، وهو من العناوين المتقوّمة بالقصد; لأنّ ظاهره فعل ما به تكون المشابهة بقصد حصولها، فمجرّد اللبس من دون القصد لا يشمله الحديث، هذا، ولكن مع ذلك كلّه، فالأحوط هي الحرمة كما في المتن.


  • (1) مفتاح الكرامة 12: 198، رياض المسائل 8 : 77 ـ 78.
  • (2) حاشية المكاسب 1: 96 ـ 97.

( صفحه 339 )

[الشكّ في كون اللباس أو الخاتم ذهباً أو حريراً أو غيره]

مسألة 18: لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره، يجوز لبسه
والصلاة فيه. وكذا ما شكّ أنّه حرير أو غيره ـ ومنه ما يسمّى بالشعري ـ لمن
لا يعرف حقيقته. وكذا لو شكّ في أنّه حرير محض أو مهتزج وإن كان الأحوط الاجتناب عنه 1 .

1 ـ قد تقدّم(1) البحث عن اللباس المشكوك في مسألة مانعيّة غير المأكول، وقد مرّ(2) أنّ مقتضى القاعدة جواز الصلاة وصحّتها في صورة الشكّ. وعليه: فلو شكّ في كون اللباس ذهباً أو حريراً، وكذا في كون الخاتم ذهباً لا مانع من الصلاة فيهما.

نعم، في الخاتم تداول لبس ما يسمّى بـ «پلاتين»، والشائع في تفسيره أنّه الذهب الأبيض، فإن كان هذا التفسير صحيحاً مورداً للاعتماد، فمقتضى القاعدة حينئذ عدم جواز الصلاة فيه، وكذا حرمة التختّم به; لأنّه من مصاديق الذهب، والحكم التكليفي وكذا الوضعي إنّما تعلّق باللبس والصلاة في الذهب مطلقاً، من دون فرق بين الأصفر والأبيض، وإن كانت صحّة هذا التفسير محلاًّ للشكّ والترديد، فالحكم حينئذ الجواز تكليفاً ووضعاً.

ولو علم بكون اللباس حريراً ولكنّه شكّ في المحوضة والامتزاج، فربما يقال: إنّ المرجع أصالة عدم الحرير ممزوجاً; لأنّ المزج طارئ على الحرير فيستصحب عدمه(3).


  • (1 ، 2) في ص196 وما بعدها.
  • (3) ذكره في مستمسك العروة الوثقى 5: 386 بعنوان نعم، يمكن أن يقال.

( صفحه 340 )

ولكن يرد عليه: أنّ الحرير عبارة عن المنسوج من الإبريسم ومثله، والثوب المنسوج يكون من أوّل نسجه مردّداً بين المحوضة والامتزاج; لأنّه من ذلك الحين إمّا أن يكون محضاً، وإمّا أن يكون ممزوجاً، فاستصحاب عدم المزج ـ مضافاً إلى معارضته باستصحاب عدم المحوضة ـ يكون من قبيل استصحاب عدم قرشيّة المرأة، وقد حقّقنا في الاُصول عدم جريان مثله(1); لعدم ثبوت الحالة السابقة المتيقّنة، وانّه لا مجال لاستصحاب القضيّة السالبة بانتفاء الموضوع لإثبات السالبة بانتفاء المحمول.

وعليه: فالأقوى في هذه الصورة أيضاً جواز اللبس والصلاة وإن كان الأحوط الاجتناب.


  • (1) سيرى كامل در اُصول فقه 8 : 239 ـ 248.

( صفحه 341 )

[لبس الصبيّ الحرير، وإلباسه، وصلاته فيه]

مسألة 19: لا بأس بلبس الصبيّ الحرير، فلا يحرم على الوليّ إلباسه، ولا يبعد صحّة صلاته فيه أيضاً 1 .

1 ـ أمّا عدم حرمة اللبس على الصبيّ فواضح. وأمّا عدم حرمة الإلباس على الوليّ، فيستفاد من المتن أنّه يتفرّع على عدم حرمة اللبس عليه; بمعنى أنّ ثمرة عدم حرمة اللبس عدم حرمة الإلباس، مع أنّ الظاهر أنّه ليس كذلك; لأنّه ربما يعلم من مذاق الشرع أنّه لا يرضى بوجود بعض المحرّمات حتّى من الصبيّ، بل يكره وجوده منهم أيضاً.

غاية الأمر أنّ خروجهم عن دائرة التكليف منع عن توجّه الخطاب والحكم إليهم، وفي مثله يكون الوليّ مأموراً بأن يمنعهم عن إيجاده، فضلا عن أن يوجب بنفسه ويتسبّب إلى إيجاده، وذلك مثل شرب الخمر واللواط.

وعليه: فمجرّد عدم الحرمة على الصبيّ لا يقتضي نفي التكليف عن الوليّ. نعم، لابدّ من إحراز كون المبغوض كذلك، وأنّه يكره الشارع وجوده في الخارج من الصبيان، ولم يتحقّق ذلك في الحرير، خصوصاً بعد ملاحظة ثبوت الجواز للنساء مطلقاً، وللرجال في جملة من الموارد.

وأمّا صلاة الصبيّ في الحرير، فبناءً على كون عباداته شرعيّة لا تمرينيّة لابدّ من ملاحظة دليل المانعيّة، فنقول:

يمكن أن يقال بأنّ مقتضى قوله (عليه السلام) في بعض الروايات المتقدّمة(1): «لاتحلّ الصلاة في حرير محض» بطلان الصلاة في الحرير مطلقاً; من دون فرق بين


  • (1) في ص181، 186، 311، 313 و 317 ـ 318.