جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 368 )

والنافلة، وظاهر إطلاق الأصحاب(1) اعتبار الإباحة في الصلاة، وعن المحقّق صحّة النافلة في المغصوب; معلّلا بأن الكون ليس جزءاً منها ولا شرطاً فيها(2). وفي محكيّ كشف اللثام: صحّة النافلة في المغصوب ماشياً مومئاً للركوع والسجود، وبطلانها مع الركوع والسجود(3).

ويمكن دعوى رجوع كلام المحقّق إليه; نظراً إلى التعليل المذكور فيه; فإنّ عدم جزئيّة الكون وشرطيّته في النافلة إنّما يقتضي الصحّة مع عدم تحقّقه، كما في الصلاة ماشياً. وأمّا مع تحقّقه كما في الصلاة مستقرّاً، فالاتّحاد الموجب للبطلان يتقحّق بسببه، كما هو واضح.

والتحقيق ـ بعد ملاحظة ما عرفت(4) في أوّل البحث من أنّ الاتّحاد إنّما يتحقّق في حال السجود، والكون لا يكون جزءاً من الفريضة، والشرطيّة لا يقدح في صحّتها ـ أنّه لابدّ من ملاحظة شمول دليل أصل المسألة للنافلة وعدمه، وقد مرّ(5) أنّ الدليل هو الإجماع، وأنّ له أصالة في المقام، فلابدّ من النظر في شموله للنافلة وعدمه، وفيه وجهان: من إطلاق الأصحاب اعتبار الإباحة في الصلاة من دون تقييد بالفريضة، ومن مخالفة المحقّق وكاشف اللثام، الكاشفة عن عدم تحقّق الإجماع في المسألة، وبعد ذلك فالمسألة
مشكلة.


  • (1) رياض المسائل 3: 255، مستمسك العروة الوثقى 5: 423.
  • (2) حكى عنه في كشف اللثام 3: 274، ورياض المسائل 3: 255، ولم نعثر عليه في كتب المحقّق عاجلاً.
  • (3) كشف اللثام 3: 274.
  • (4) في ص359 ـ 360.
  • (5) في ص361.

( صفحه 369 )

[عدم جواز الصلاة في المغصوبة المجهول المالك]

مسألة 2: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ولا تجوز أيضاً في الأرض المشتركة إلاّ بإذن جميع الشركاء 1 .

1 ـ أمّا عدم جواز الصلاة في المغصوبة المجهول مالكها; فلأنّ الجهل بالملك لا يوجب ارتفاع حكم الغصب; وهي الحرمة، والمناط في صحّة الصلاة هي إباحة المكان، غاية الأمر لزوم الرجوع في أمرها إلى الحاكم الشرعي; لثبوت الولاية له على مثل ذلك، كما قرّر في محلّه(1).

وأمّا عدم جوازها في الأرض المشتركة بدون إذن جميع الشركاء، فلما ذكر من تحقّق الحكم بالحرمة بعد كون الملكيّة بنحو الشركة والإشاعة، فما دام لم يتحقّق الإفراز أو الإذن لا ترتفع الحرمة، كما هو ظاهر.


  • (1) مسالك الأفهام 12: 402، جواهر الكلام 38: 27 (ط.ق)، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب إحياء الموات: 186 ـ 187، وكتاب اللقطة: 305 ـ 306.

( صفحه 370 )

[عدم بطلان الصلاة تحت السقف المغصوب وأمثاله]

مسألة 3: لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، وفي الخيمة المغصوبة، والصهوة، والدار التي غصب بعض سورها إذا كان ما يصلّى فيه مباحاً; وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع 1 .

1 ـ قد فصّل في العروة فيما إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب، بين ما إذا كان التصرّف في ذلك المكان يعدّ تصرّفاً في السقف، فالصلاة فيه باطلة، وإلاّ فلا، فقال: لو صلّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب، وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار، أو كان عسراً وحرجاً، كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة، وإن لم يعدّ تصرفاً فيه فلا.

ثمّ قال: وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة; فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً، كما هو الغالب; إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها، وإلاّ فلا(1).

أقول: الظاهر هو الفرق بين عنوان التصرّف وعنوان الانتفاع; ضرورة أنّ الانتفاع بالسقف والجدران في المثال من جهة شدّة الحرّ أو البرد لا يكون محرّماً; لأنّه من قبيل الاصطلاء بنار الغير، والاستضاءة بنوره، ولا يعدّ مثل ذلك تصرّفاً في مال الغير حتّى يكون محرّماً، ومجرّد الانتفاع من دون صدق التصرّف لا دليل على حرمته، فالظاهر هو الجواز بنحو الإطلاق كما في المتن; وإن كان الأحوط هو الاجتناب فيه وفي مثله.


  • (1) العروة الوثقى 1: 412 مسألة 1320.

( صفحه 371 )

[اشتراء دار بعين مال الخمس، أو الزكاة]

مسألة 4: لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة تبطل الصلاة فيها، إلاّ إذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعيّ، كالمصالحة مع المجتهد. وكذا لا يجوز التصرّف مطلقاً في تركة الميّت، المتعلّقة للزكاة والخمس وحقوق الناس، كالمظالم قبل أداء ما عليه. وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة، بل وغير المستغرق، إلاّ مع رضا الديّان، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين، والأحوط الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً 1 .

1 ـ أمّا مسألة الاشتراء، فالمفروض فيها اشتراء الدار بعين المال المتعلّق للخمس أو الزكاة، بحيث كان الثمن نفس تلك العين. وأمّا لو كان الثمن كليّاً ثابتاً على العهدة وفي ذمّة المشتري، غاية الأمر أنّه في مقام التسليم والتعيين قد عيّن الفرد المتعلّق للخمس أو الزكاة، فلا يجري فيه هذا الحكم; لعدم إيجابه الإخلال في المعاملة بوجه.

وأمّا في الفرض الذي هو محلّ البحث، فمنشأ البطلان هو كون المعاملة بالإضافة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً. أمّا في الزكاة; فلأنّ الظاهر ثبوت الإجماع(1) على تعلّقها بالعين وإضافتها إليها; وإن وقع الاختلاف في كونه بنحو الشركة والإشاعة، أو بنحو الكلّي في المعين، أو من قبيل حقّ الرهانة، أو على نحو آخر.

وعلى أيّ حال، فالتصرّف في تمام المال بالبيع أو غيره تصرّف في مال


  • (1) الانتصار: 212، الخلاف 2: 30 مسألة 29، منتهى المطلب 8 : 244، تذكرة الفقهاء 5: 186 مسألة 123، إيضاح الفوائد 1: 207، مفتاح الكرامة 11: 365، المغني لابن قدامة 2: 463.

( صفحه 372 )

الغير بغير إذنه، أو في مال متعلّق لحقّ الغير كذلك، وهو يتوقّف نفوذه على إجازته اللاّحقة إن لم يكن سبق إذن في البين; لكونه فضوليّاً أو بحكمه، فإن أمضاه الحاكم ولايةً على الأصناف الثمانية يكون لهم، فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، ويمكن أن يجعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعيّ، كالمصالحة معه، ومع عدم الإمضاء والاشتراء، وعدم جعل الحقّ في ذمّته بالوجه المذكور، تكون صلاته فيه باطلة.

وأمّا في الخمس، فظاهر أدلّته، خصوصاً الآية الشريفة(1) ـ بلحاظ التعبير بالخمس، الظاهر في الكسر المشاع، والتعبير باللام، الظاهر في الملكيّة ـ الإشاعة والاشتراك، ومقتضاه كون المعاملة بالإضافة إلى مقداره فضوليّاً يجري فيه ما ذكر في الزكاة، إلاّ أنّه يظهر من بعض الروايات المفروغيّة عن صحّة البيع، وعدم افتقاره إلى الإجازة.

كرواية الحارث بن حصيرة الأزدي المرسلة قال: وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، فلامته اُمّي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة، أولادها مائة، وأنفسها مائة، وما في بطونها مائة، قال: فندم أبي فانطلق ليستقيله، فأبى عليه الرجل، فقال: خذ منّي عشر شياه، خذ منّي عشرين شاة، فأعياه، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك، وآتني ما شئت، فأبى فعالجه فأعياه، فقال: لأضرّنّ بك، فاستعدى أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي، فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين (عليه السلام) أمره قال لصاحب الركاز: أدّ خمس


  • (1) سورة الأنفال 8 : 41.