( صفحه 399 )
ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً، فلا بأس(1).
ومنها: رواية حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رجل (رحل خ ل) فلا بأس(2).
والمراد بموضع الرجل يحتمل أن يكون هي الخطوة، ويحتمل أن يكون مقدار باطن القدم الذي هو مقدار الشبر.
ومنها: رواية اُخرى لزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة والرجل يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم، إذا كان بينهما قدر موضع رحل(3).
ومنها: رواية ثالثة لزرارة قال: قلت له: المرأة تصلّي حيال زوجها؟ قال: تصلّي بازاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً(4).
ومنها: موثقة عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال: لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة
- (1) الفقيه 1: 159 ح748، وعنه وسائل الشيعة 5: 125، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب5 ح8 .
- (2) الكافي 3: 298 ح1، وعنه وسائل الشيعة 5: 126، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب5 ح11.
- (3) مستطرفات السرائر: 73 ح10، وعنه وسائل الشيعة 5: 126، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب5 ح12.
- (4) مستطرفات السرائر: 74 ح15، وعنه وسائل الشيعة 5: 126، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب5 ح13.
( صفحه 400 )
قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة، فلا بأس حيث كانت(1).
والظاهر اتّحادها مع الموثّقتين المتقدّمتين(2) فيما ظاهره المنع; بمعنى أنّ هذه تمام الرواية، وما تقدّم مشتمل على بعضها، كما لا يخفى.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي الضحى وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع؟ قال: لا بأس ليمض في صلاته(3).
ولكنّها لا تبلغ من الظهور في اعتبار العشرة مرتبة الموثّقة، كما هو ظاهر.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة تصلّي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس(4).
ومقتضى إطلاقها ـ لولا أنّه المنصرف إليه ـ الشمول لحال صلاة الرجل أيضاً، ويؤيّد الانصراف ظهور الجواب في اعتبار الحاجز، مع أنّه لا يعتبر مع عدم صلاة واحد منهما.
ومنها: صحيحة اُخرى لعليّ بن جعفر، عن أخيه (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه؟ قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس(5).
- (1) تهذيب الأحكام 2: 231 ح911، الاستبصار 1: 399 ح1526، وعنهما وسائل الشيعة 5: 128، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب7 ح1.
- (2) في ص395 ـ 396.
- (3) قرب الإسناد: 204 ح788، وعنه وسائل الشيعة 5: 129، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب7 ح2.
- (4) تهذيب الأحكام 2:379ح1580، وعنهوسائل الشيعة 5:129، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب8ح2.
- (5) قرب الإسناد: 207 ح805 ، وعنه وسائل الشيعة 5: 130، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب8 ح4.
( صفحه 401 )
والظاهر أنّ المراد صلاة المرأة خارج المسجد، وإلاّ لا يبقى وجه لذكر الحائط القصير، والمراد بوجود الحائط يمكن أن يكون هو اعتباره من جهة الحيلولة والحجب ولو في الجملة، كما في الحائط القصير، ويحتمل أن يكون لأجل ملازمته مع الفصل بين الموقفين بمقدار ذراع أو أزيد، كما هو المعمول في الحيطان في الأزمنة السابقة.
ومثلها روايته الاُخرى، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) في حديث قال: سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى كلّه قبلته وجانباه، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه؟ قال: لا بأس(1).
قال في الوافي: «الكواء» ممدوداً ومقصوراً جمع الكوّة بالتشديد; وهي الروزنة(2).
إذا عرفت ما أوردناه من الروايات الواردة في المسألة التي هي طوائف ثلاثة: طائفة تدلّ على الجواز مطلقاً، واُخرى: على المنع كذلك، وثالثة: على التفصيل مع الاختلاف الكثير بين روايات هذه الطائفة أيضاً، فاعلم أنّ روايات الجواز أكثرها بل جميعها مخدوشة من حيث السند، حتى رواية جميل(3) التي رواها عنه الصدوق باسناده; لما مرّ(4) من أنّ سند الصدوق إلى جميل وحده ممّا لم تعلم صحّته، مضافاً إلى اشتمالها على التعليل الذي
- (1) تهذيب الأحكام 2: 373 ح1553، مسائل عليّ بن جعفر: 140 ح159، وعنهما وسائل الشيعة 5: 129، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب8 ح1.
- (2) الوافي 7: 478.
- (3) تقدّمت في ص390.
- (4) في ص391.
( صفحه 402 )
مرّ(1) أنّه لا ملائمة بينه، وبين الحكم المذكور في الرواية; وإن كان يمكن أن يقال بأنّ غرابة التعليل لا توجب الخدشة في الحكم المذكور في الرواية.
وبالجملة: روايات الجواز غير قابلة للاستناد إليها له، فلم تبق في المسألة إلاّ الطائفتان الأخيرتان.
وليعلم أنّ ما دلّ من الطائفة الثالثة على اعتبار وجود الحاجز بين الرجل والمرأة لا ينافي ما دلّ على المنع مطلقاً; لأنّ مورد هذه الطائفة صورة عدم وجود الحاجز، كما لا يخفى، فمدلولهما من حيث إطلاق المنع واحد.
ثمّ إنّ الجمع بين الطائفتين يمكن على أحد وجهين:
الأوّل: حمل النهي في الطائفة المانعة على الكراهة، والتصرّف في ظهورها في إطلاق النهي; نظراً إلى صراحة الطائفة المفصّلة في الحكم بالجواز وعدم المنع مقيّداً بالقيود المذكورة فيها، فيحمل ظهور الاُولى في الحكم بالتحريم على الإطلاق، على الكراهة في مورد تلك القيود، ويقال بكراهة الصلاة فيما إذا كان بينهما شبر، أو ذراع، أو موضع رحل، أو عشرة أذرع، ويحمل اختلاف القيود على اختلاف الكراهة، فهي في الشبر أشدّ وأقوى، وفي عشرة أذرع أضعف وأنقص من سائر المراتب.
الثاني: إبقاء الطائفة المانعة على حالها من إطلاق النهي،
والتصرّف في الروايات المفصّلة، بكون مورد التفاصيل المذكورة فيها
ليس صورة التحاذي أو تقدّم المرأة، بل موردها فرض تقدّم الرجل
على المرأة بذلك المقدار المذكور فيها; بحمل العناوين المذكورة فيها
( صفحه 403 )
ـ من الحذاء والحيال والجنب واليمين واليسار ـ على العرفي منها غير المنافي لتقدّمه عليها في الجملة.
ربما يؤيّد الثاني تفسير الشبر في إحدى روايات محمد بن مسلم المتقدّمة(1)ـ التي وقع فيها السؤال عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الاُخرى ـ بما إذا كان الرجل متقدّماً على المرأة بشبر; فإنّه يظهر منه أنّه لا منافاة بين تحقّق المحاذاة، ووقوع البينيّة بهذا المعنى. وعليه: تكون المحاذاة بمعناها العرفي غير المنافي للتأخّر بهذا المقدار، كما أنّه لا ينافي ذلك مع ظهور مثل التعبير في كون المراد بها هي البينيّة في جميع الأحوال; فإنّ لازم التأخّر بهذا المقدار هو التأخّر في جميع حالات الصلاة; فإنّ المتأخّر بشبر يكون في ركوعه وسجوده أيضاً متأخّراً بهذا المقدار،
كما لا يخفى.
ويؤيّد الثاني أيضاً الاستثناء الواقع في إحدى روايات زرارة المتقدّمة(2)من قوله (عليه السلام) : «لا تصلّي المرأة بحيال الرجل»، بقوله (عليه السلام) : «إلاّ أن يكون قدّامها ولو بصدره»; فإنّ الظاهر كون الاستثناء متّصلا، ولازمه كون التقدّم على المرأة أيضاً في الجملة من مصاديق الحيال.
ويؤيّده أيضاً روايتا محمد بن مسلم وأبي بصير المتقدّمتان(3) الواردتان في حكم صلاة الرجل والمرأة المتزاملين، وأنّه لا يجوز ذلك، بل يصلّي الرجل
- (1 ، 2) في ص396.
- (3) تقدّم رواية محمّد بن مسلم في ص394، وأمّا رواية أبي بصير فلم يتقدّم ذكره، تهذيب الأحكام 5: 403 ح1404، وعنه وسائل الشيعة 5: 132، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب10 ح2.