( صفحه 470 )
ولابدّ في تشخيص هذا الحكم من ملاحظة أدلّة البدليّة(1)، وأنّ المستفاد منها هل هو البدليّة المطلقة ولو في أوّل الوقت، أو البدليّة المنحصرة بآخر الوقت.
فعلى الأوّل: يجوز له البدار، وعلى الثاني: يجب عليه الانتظار، والظاهر دلالتها على الأوّل; لأنّ مثل رواية أبي بصير المتقدّمة(2) ـ الواردة في مقام الجواب عن السؤال عن كون الراوي في السفر، فتحضر الصلاة وهو يخاف الرمضاء على وجهه، بقوله (عليه السلام) : «تسجد على بعض ثوبك» ـ يدلّ على ذلك أوّلا: من جهة التعبير بخوف الرمضاء، الذي تكون حرارته في أوائل وقت الظهر، أو يمتدّ إلى أواسط الوقت، وثانياً: من جهة ترك الاستفصال في مقام الجواب، الظاهر في إطلاق الحكم وثبوت البدليّة ولو في أوّل الوقت.
ويمكن استفادة الجواز في خصوص المقام ـ وهو الفقدان في الأثناء ـ من صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدّمة(3)، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتّاناً؟ قال: إذا كان مضطرّاً فليفعل.
نظراً إلى ظهورها في أنّ عدم القدرة على السجود قد انكشف له في الأثناء، وطريق الانكشاف عادة هو السجود على الأرض أوّلا; بمعنى أنّه بعد السجود عليها مرّة ظهر له أنّه لا يقدر عليه، وليس المراد من عدم القدرة إلاّ إيذاء حرّ الأرض المذكور أوّلا، لا عدم القدرة بمعنى آخر، ويمكن
- (1) تقدّمت في ص458 ـ 464.
- (2) في ص459.
- (3) في ص462.
( صفحه 471 )
أن يكون المراد هو حدوث الإيذاء في الأثناء بعدما لم يكن عند الشروع في الصلاة.
وعلى كلا التقديرين، فمفادها جواز وضع الثوب إذا كان قطناً أو كتّاناً، والسجود عليه في الأثناء، وليس المراد بالاضطرار المذكور في الجواب هو ما ينطبق عليه ضيق الوقت أيضاً، بحيث كان المجوّز للسجود على الثوب المذكور هو الإيذاء بضميمة الضيق; فإنّه خلاف ما هو المتفاهم منه عند العرف; فإنّ المنسبق إلى أذهانهم هو الاضطرار الجائي من قبل الإيذاء المذكور، الذي هو عبارة اُخرى عن عدم القدرة على السجود المأخوذ في السؤال.
نعم، لا مجال لتوهّم أنّه بناءً على ذلك يكون مقتضى الصحيحة جواز الرجوع إلى البدل في الصورة الاُولى أيضاً; ضرورة أنّه مع القدرة على السجود على ما يصحّ السجود عليه بمجرّد قطع الصلاة ورفع اليد عنها، لا يتحقّق عنوان الاضطرار بوجه، فالصحيحة تدلّ على الجواز في خصوص الصورة الثانية، فتدبّر.
( صفحه 472 )
اعتبار كون المكان قارّاً
مسألة 15: يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب، فلو صلّى اختياراً في سفينة أو على سرير أو بَيدر، فإن فات الاستقرار المعتبر بطلت صلاته، وإن حصل بحيث يصدق أنّه مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته وإن كانت في سفينة سائرة وشبهها، كالطيّارة والقطار ونحوهما، لكن تجب المحافظة على بقيّة ما يعتبر فيها من الاستقبال ونحوه، هذا كلّه مع الاختيار.
وأمّا مع الاضطرار، فيصلّي ماشياً، وعلى الدابّة، وفي السفينة غير المستقرّة ونحوها، مراعياً للاستقبال بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلّما انحرف المركوب مع الإمكان، فإن لم يتمكّن من الاستقبال إلاّ في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكّن منه أصلا سقط، لكن يجب عليه تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب، وكذا بالنسبة إلى غيره ممّا هو واجب في الصلاة; فإنّه يأتي بما هو الممكن منه أو بدله، ويسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه 1 .
1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في صورة الاختيار، ويستفاد من المتن اعتبار الاستقرار في هذه الصورة من جهة المكان الذي يصلّي فيه الفريضة، ومنشأ ذلك الروايات الواردة في الصلاة على الدابّة، أو في السفينة، أو على الرفّ المعلّق بين نخلتين، ولابدّ من ملاحظتها والتحقيق في مفادها.
فنقول: أمّا ما ورد في الصلاة على الدابّة، الدالّ على النهي عنها في حال الاختيار، فمنها:
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلّي
( صفحه 473 )
على الدابّة الفريضة إلاّ مريض يستقبل به القبلة، وتجزئه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء، ويومىء في النافلة إيماءً(1).
ومنها: رواية عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أيصلّي الرجل شيئاً من المفروض راكباً؟ فقال: لا، إلاّ من ضرورة(2).
ومنها: غير ذلك(3) ممّا ورد بهذا المضمون.
وهل المستفاد من هذه الروايات أنّ المنع عن الصلاة على الدابّة في حال الاختيار إنّما هو لاستلزامها الإخلال بالاستقرار; بمعنى الطمأنينة وعدم التحرّك، أو أنّ المنع عنها في تلك الحال إنّما هو لأجل أنّ عدم الكون على الدابّة من جملة شرائط الصلاة تعبّداً في مقابل سائر الشرائط، أو أنّ المنع عنها إنّما هو لأجل استلزامها نوعاً للإخلال بالقبلة، أو القيام، أو السجود على المساجد السبعة. وبعبارة اُخرى: لأجل استلزامها فقدان بعض ما يعتبر فيها من الاُمور المذكورة؟
والاستدلال بها على اعتبار كون المكان قارّاً إنّما يبتني على الاحتمال الأوّل، ولا مجال لدعوى تعيّنه إلاّ القول بأنّ المتفاهم عند العرف من النهي عن الصلاة على الدابّة هو استلزامها للإخلال بالاستقرار، خصوصاً مع ملاحظة معنى الدابّة بحسب اللغة، المساوق للتحرّك وعدم الاستقرار.
وأمّا ما ورد في السفينة، فظاهر بعضها الجواز مطلقاً، وظاهر البعض
- (1) تهذيب الأحكام 3: 308 ح952، وعنه وسائل الشيعة 4: 325، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب14 ح1.
- (2) تهذيب الأحكام 3: 308 ح954، وعنه وسائل الشيعة 4: 326، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب14 ح4.
- (3) وسائل الشيعة 4: 325 ـ 327، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب14.
( صفحه 474 )
الآخر عدم الجواز إلاّ في حال الضرورة.
أمّا ما يدلّ على الجواز مطلقاً، فكصحيحة جميل بن دراج أنّه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : تكون السفينة قريبة من الجُدّ(1) (الجدد خ ل) فأخرج واُصلّي؟ قال: صلِّ فيها، أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام) (2).
وموثّقة المفضل بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الفرات، وما هو أضعف منه من الأنهار، في السفينة؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن(3).
وغيرهما(4) من الروايات الظاهرة في الجواز كذلك.
وأمّا ما يدلّ على المنع في حال الاختيار، فكصحيحة حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يُسأل عن الصلاة في السفينة؟ فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة(5).
ورواية علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ قال: يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر
- (1) الجُدُّ ـ بالضمّ والتشديد ـ : شاطىء النهر، والجَدَد: الأرض الصلبة التي يسهل المشي عليها (مجمع البحرين 1: 273 ـ 274).
- (2) الفقيه 1: 291 ح1323، وعنه وسائل الشيعة 4: 320، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب13 ح3.
- (3) تهذيب الأحكام 3: 298 ح905، وعنه وسائل الشيعة 4: 322، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب13 ح11.
- (4) وسائل الشيعة 4: 320 ـ 324، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب13.
- (5) الكافي 3: 441 ح1، تهذيب الأحكام 3: 170 ح374، قرب الإسناد: 19 ح64، وعنها وسائل الشيعة 4: 323، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب13 ح14.