جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 525 )

والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتدّ بها، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة(1); فإنّها ظاهرة في سقوط الأذان والإقامة عن المدرك للجماعة.

ورواية أبي مريم الأنصاري قال: صلّى بنا أبوجعفر (عليه السلام) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال: ـ فقال: وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذِّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك(2).

فإنّها ظاهرة في سقوط الأذان والإقامة عن الإمام مع سماعه لهما ولو عن المنفرد، بل وسقوطهما عن المأموم في هذه الصورة أيضاً.

ورواية محمد بن عذافر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أذّن خلف من قرأت خلفه(3).

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق المتن شمول الحكم للإمام أيضاً; بمعنى أنّه إذا دخل في الجماعة التي اُذّن واُقيم لها يجوز أن يكتفي بهما وإن لم يسمعهما أصلا، ويدلّ عليه الروايات المتعدّدة:


  • (1) الفقيه 1: 265 ح1214، وعنه وسائل الشيعة 8 : 393، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة ب49 ح6.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 280 ح1113، وعنه وسائل الشيعة 5: 437، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب30 ح2.
  • (3) تهذيب الأحكام 3: 56 ح192، الفقيه 1: 251 ح1130، وعنهما وسائل الشيعة 5: 443، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب34 ح2.

( صفحه 526 )

كرواية حفص بن سالم أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) إذا قال المؤذِّن: قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم، أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم(1).

ورواية معاوية بن شريح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: إذا قال المؤذِّن: قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام. قال: قلت: وإن كان الإمام هو المؤذِّن؟ قال: وإن كان، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم(2).

ورواية إسماعيل بن جابر أنّ أبا عبدالله (عليه السلام) كان يؤذِّن ويقيم غيره، وقال: كان يقيم وقد أذّن غيره(3).

ورواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس(4).

الموضع الثاني: من أراد الصلاة في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق; سواء قصد الإتيان إليها أم لا، ومستند السقوط فيه روايات متعدّدة أيضاً:


  • (1) الفقيه 1: 252 ح1137، تهذيب الأحكام 2: 285 ح1143، وعنهما وسائل الشيعة 5: 450، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب41 ح1، وج8 : 379، أبواب صلاة الجماعة ب42 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 3: 42 ح146، وعنه وسائل الشيعة 8 : 380، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة ب42 ح2.
  • (3) الكافي 3: 306 ح25، تهذيب الأحكام 2: 281 ح1117، وعنهما وسائل الشيعة 5: 438، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب31 ح1.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 281 ح1118، وعنه وسائل الشيعة 5: 438، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب31 ح2.

( صفحه 527 )

منها: رواية أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم؟ قال: ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان(1).

ومنها: رواية اُخرى لأبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم، أيؤذِّن ويقيم؟ قال: إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام(2).

والظاهر اتحاد الروايتين، بمعنى أنّ السؤال من أبي بصير قد وقع مرّة واحدة واُجيب كذلك، إلاّ أنّ الاختلاف إنّما نشأ من الناقلين عنه بلا واسطة أو معها.

ومنها: رواية عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس، فقال لهما علي (عليه السلام) : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذِّن ولا يقيم(3).

ومنها: رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السلام) أنّه كان يقول: إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله، فلا يؤذِّننَّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى


  • (1) الكافي 3: 304 ح12، تهذيب الأحكام 2: 277 ح1100، وعنهما وسائل الشيعة 5: 430، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب25 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 281 ح1120، وعنه وسائل الشيعة 5: 430، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب25 ح2، وج8 : 414، أبواب صلاة الجماعة ب65 ح1.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 281 ح1119، وج3: 56 ح191، وعنه وسائل الشيعة 5: 430، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب25 ح3، وج8 : 415، أبواب صلاة الجماعة ب65 ح3.

( صفحه 528 )

يصلّي فيه(1).

ومنها: رواية أبي علي قال: كنّا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فاذّن، فمنعناه ودفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع، فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر (يبدو خ ل) بهم إمام، الحديث.

ورواه الصدوق، بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي علي الحرّاني مثله، إلاّ أنّه قال: أحسنتم، ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشدّ المنع، فقلت له: فإن دخل جماعة؟ فقال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام(2).

ومنها: رواية زيد النرسي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزأك أذانهم وإقامتهم، فاستفتح الصلاة لنفسك، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأك إقامة بغير أذان، وإن وجدتهم قد تفرّقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأذّن وأقم لنفسك(3).


  • (1) تهذيب الأحكام 3: 56 ح195، وعنه وسائل الشيعة 5: 431، كتاب الصلاة، أبواب الأذان الإقامة ب25 ح4.
  • (2) تهذيب الأحكام 3: 55 ح190، الفقيه 1: 266 ح1215، وعنهما وسائل الشيعة 8 : 415، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة ب65 ح2.
  • (3) أصل زيد النرسي، المطبوع ضمن الاُصول الستّة عشر: 201 ح176، وعنه بحار الأنوار 84 : 171 ح75، ومستدرك الوسائل 6: 500، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة ب50 ح7359.

( صفحه 529 )

ثمّ إنّ صاحب المدارك بعد الاستدلال للحكم بإحدى روايتي أبي بصير، ورواية أبي علي استشكل فيه باشتراك راوي الاُولى بين الثقة والضعيف، وجهالة راوي الثانية(1).

ويردّه أنّ أبا بصير الراوي اثنان، وكلّ منهما ثقة، وقد روى ابن أبي عمير في طريق الصدوق عن أبي علي، وهو يكشف عن وثاقته. وذكر في الجواهر أنّ الحسين بن سعيد الراوي عنه في طريق الشيخ من أصحاب الإجماع(2)، وهو في غاية الغرابة، فالإشكال في الروايات من هذه الجهة غير تامّ. نعم، في مقابلها روايتان:

إحداهما: رواية معاوية بن شريح المتقدّمة(3) في الموضع الأوّل، المشتملة على قوله (عليه السلام) : «ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة».

ثانيتهما: موثقة عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث في الرجل أدرك الإمام حين سلّم، قال: عليه أن يؤذِّن ويقيم ويفتتح الصلاة(4).

والجمع بينهما، وبين الروايات المتعدّدة إمّا بالحمل على الرخصة; بمعنى أنّ الروايتين شاهدتان على أنّ السقوط المدلول عليه بالطائفة الاُولى ليس بنحو العزيمة الموجبة لعدم المشروعيّة، والسقوط عن المصلحة المقتضية للعباديّة، وإمّا بحملهما على صورة تفرّق الصفّ وخروج بعض المأمومين


  • (1) مدارك الأحكام 3: 267.
  • (2) جواهر الكلام 9: 69 ـ 70.
  • (3) في ص524 ـ 525.
  • (4) تهذيب الأحكام 3: 282 ح836 ، الفقيه 1: 258 ح1170، وعنهما وسائل الشيعة 5: 431، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب25 ح5.