(الصفحة 207)
يحلّ عرضه وعقوبته»(1)، مع أنّ الظاهر أنّ المراد بالواجد هو المديون المسلّم الواجد لأداء المتمكن منه لاالمتمكّن من الجواب، مع أنّ إطلاق العقوبة لا ينحصر بالحبس.
ومنه يظهر أنّ سائر ما تقدّم من الروايات الدالّة على أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس في الدين إنّما يكون مورده المديون الذي أحرز كونه مديوناً ، لا من ادّعي عليه الدين والمديون المشكوك .
وربّما يستدلّ على هذا القول بأنّ الجواب واجب على المدّعى عليه ، والضرب والإهانة خلاف الأصل ، ولا دليل على إجراء حكم النكول هنا فيتعيّن الحبس ، وفيه ما لايخفى ، مع أنّ الحبس ربّما يوجب الضرر على المدّعي كما هو الظاهر .
واستدلّ للقول الثاني بأدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب مراتبهما ، حتى تنتهي إلى الضرب والإيذاء .
وفيه: أنّ الدليل لا يقتضي تعيّن الضرب والإهانة ، ويمكن أن يكون الحبس في بعض الموارد مؤثِّراً ولعلّه أهون .
وأمّا القول الثالث الذي قوّاه المرحوم السيّد في الملحقات(2) ، فقد استدلّ له بأنّ الإصرار على عدم الجواب نكول أو أولى منه; لأنّه امتناع عن أصل الجواب فضلا عن اليمين بعده .
وأورد عليه بعدم ورود لفظ النكول في شيء من الأخبار حتى يدور الحكم مداره ، أو ما هو أولى منه .
والتحقيق أن يقال:
- (1) أمالي الطوسي: 520 ح1146 ، الوسائل: 18 / 333 ، أبواب الدين والقرض ب8 ح4 .
- (2) ملحقات العروة الوثقى: 3 / 102 ـ 103 .
(الصفحة 208)
أوّلا: أنّه لم يرد في شيء من الأخبار الصحيحة المتقدّم بعضها الواردة في مورد البينة واليمين ، إلاّ أنّ البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه ، لا أنّ اليمين على من أنكر حتى يقال: بعدم دلالته على ثبوت اليمين في المقام; لأنّه لا يصدق عليه عنوان المنكر بعد إصراره على عدم الجواب رأساً ، ومن المحتمل أن لا يكون على فرض الجواب منكراً بل مقرّاً ، أو قائلا بمثل لا أدري .
ومن الواضح أنّ عنوان المدّعى عليه يصدق على الساكت المصرّ ، وإن كان مصرّاً على السكوت وعدم الجواب .
وثانياً: أنّ رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله المفصّلة المتقدّمة ، التي رواها المشايخ الثلاثة ، ربّما يستفاد منها صدراً وذيلا ثبوت الحقّ بمجرّد عدم حلف المدّعى عليه ، وعدم الحاجة إلى ردّ الحاكم أيضاً .
أمّا الصدر فقوله (عليه السلام) بناءً على نقل غير الصدوق: «وإن لم يحلف فعليه» يعني أنّه إن لم يتحقّق الحلف من المدّعى عليه فالحق يثبت عليه ، وهو ظاهر في عدم الرد على المدّعي لا من المدعى عليه ولا من الحاكم مطلقاً .
أمّا الذيل فقوله (عليه السلام): «ولو كان حيّاً لألزم باليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه»(1)فإنّ ظاهره أنّ المدّعى عليه يكون الثابت عليه أحد اُمور ثلاثة: من اليمين ، أو الحقّ ، أو ردّ اليمين على المدّعي ، فإذا لم يتحقّق الأوّل والثالث يتعيّن الثاني ، وظاهره عدم الحاجة إلى ردّ الحاكم أيضاً .
ودعوى ابتناء ذلك على كون قوله: «يردّ» بصيغة المبني للفاعل ، مع أنّه يحتمل
- (1) وسائل الشيعة: 27 / 236، أبواب كيفيّة الحكم ب4 ح1.
(الصفحة 209)أن يكون بصيغة المبني للمعفول ، فيدل على ردّ الحاكم ، مدفوعة بكونها خلاف مسألة 2: لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم ، ولابدّ من كونه اثنين عدلين ، ولا يكفي العدل الواحد1.
الظاهر أوّلا ، مع أنّه على هذا التقدير لابدّ وأن يكون بصورة التأنيث، كما في صحيحة هشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «تردّ اليمين على المدّعي»(1) .
وقد انقدح ممّا ذكرنا تعيّن هذا القول ، وأنّ الاحتياط المذكور في المتن هو الاحتياط الاستحبابي ، وإن كان ظاهر العبارة خلافه ، كما أنّه ظهر بطلان سائر الأقوال حتى القول الرّابع الذي لا دليل عليه بالخصوص .
1 ـ قال المحقّق في الشرائع: ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكفِ الواحد ، وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين(2) . ومن كلامه ظهر وجه الاحتياج إلى العادلين ، وأنّه من باب الشهادة التي يعتبر فيها التعدّد والعدالة ، ولكن ذكر في الجواهر: أنّه قد يحتمل في أصل الترجمة للفظ أنّها من قرائن الظنّ بالمراد به ، فلا تعتبر العدالة حينئذ فضلا عن التعدّد ، قال: فتأمّل والأمر سهل(3) .
وأنت خبير بأنّ أصالة الظهور التي يبتنى عليها كشف المراد تكون حجّة مطلقاً ولو لم يفد الظنّ الشخصي ، بل إذا كان الظنّ كذلك على خلافه ، بل حجيتها مطلقة ، غاية الأمر أنّه لابدّ من تشخيص الظهور ولو بمعونة القرينة ، فقوله: رأيت أسداً يرمي ظاهر في الرجل الشجاع ولو بسبب قرينة يرمي ، لكن المقام يرتبط
- (1) الكافي: 7 / 417 ح5 ، التهذيب: 6 / 230 ح560 ، الوسائل: 27/ 241 ، أبواب كيفيّة الحكم ب7 ح3 .
- (2) شرائع الإسلام: 4 / 875 .
- (3) جواهر الكلام: 40 / 211 .
(الصفحة 210)مسألة 3: إذا ادّعى العذر واستمهل في التأخير ، أمهله الحاكم بما يراه مصلحة1.
مسألة 4: لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «لا أدري» فإن صدّقه المدّعي فهل تسقط دعواه مع عدم البيّنة عليها ، أو يكلّف المدّعى عليه بردّ الحلف على المدّعي ، أو يردّ الحاكم الحلف على المدّعي ، فإن حلف ثبت حقّه ، وإن نكل سقط ، أو توقّفت الدعوى والمدّعي على ادّعائه إلى أن يقيم البيّنة ، أو أنكر دعوى (الدعوى ظ) المدّعى عليه؟ وجوه; أوجهها الأخير ، وإن لم يصدّقه المدّعي في الفرض ، وادّعى أنّه عالم بأنّي ذو حقّ فله عليه الحلف ، فإن حلف سقطت دعواه بأنّه عالم، وإن ردّ على المدّعي فحلف ثبت حقّه1.
بالشهادة ، ولا يرتبط بكبرى أصالة الظهور ولا بصغرها .
هذا، مع أنّه قد حقّق في محلّه عدم الاكتفاء بخبر العادل الواحد في الموضوعات الخارجية ، وإلاّ يصير اعتبار البيّنة لغواً كما قد قرّر في محلّه ، ولعلّه لذا أمر بالتأمّل في ذيل كلامه ، فتدبّر جيّداً .
1 ـ إذا استمهل المدّعى عليه المدّعي للعذر ، جاز أن يمهله الحاكم بما يراه مصلحة; لعدم الدليل على لزوم فورية الجواب بعد دعوى المدّعي ، فيمكن عروض النسيان للمدّعى عليه أو بعض الجهات الاُخر ، فيتمنّي الزوال أو التحقيق من سائر الجهات . فاللازم في مثل ذلك جواز الإمهال بما يراه مصلحة موجبة لعدم التضرّر بالمدّعي على تقدير كونه صاحب الحقّ ، وعدم فرار المدّعى عليه ، وأمثال ذلك من الأمور .
2 ـ لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «لا أدري» أو مثله ففيه صورتان:
(الصفحة 211)
الصورة الاُولى: ما إذا صدّقه المدّعي في ادعائه عدم العلم ، وقد احتمل فيه وجوهاً أربعة:
أحدها: سقوط دعوى المدّعي مع عدم إقامة البيّنة على دعواه ، ولازمه توقّف الإثبات على إقامة البيّنة فقط .
ثانيها: تكليف الحاكم المدّعى عليه بردّ الحلف على المدّعي .
ثالثها: ردّ الحاكم بنفسه الحلف على المدّعي، فإن حلف ثبت حقّهوإن نكل سقط.
رابعها: توقّف الدعوى وكون المدّعي على ادّعائه إلى أن يقيم البيّنة ، أو يصير المدّعى عليه منكراً ، فيجري عليه حكم سائر الموارد .
وقد اختار السيّد في الملحقات أنّه لا حقّ للمدّعي في هذه الصّورة; لأنّ المفروض تصديقه في عدم علمه ، ومعه ليس مكلّفاً بالأداء في مرحلة الظاهر لأنّ الأصل براءة ذمّته ، والمدّعي أيضاً معترف بذلك ، فلا يجوز له مطالبته . ثمّ دفع دعوى أنّه يصدق عليه المدّعي ، وكلّ دعوى مسموعة يكون الفصل فيها بالبيّنة أو اليمين ، وكونه مصدّقاً له في براءته بحسب التكليف الظاهري لا ينافي صدق المنازعة ، ومعه لابدّ من فاصل ، بمنع كون دعواه مسموعةً مع فرض عدم البيّنة ، وعدم إمكان الحلف على الواقع لعدم العلم به، ولا على الظاهر لتصديقه له من هذه الجهة ، وكذا دفع ما يمكن أن يقال: من أنّ مقتضى قوله (عليه السلام) في ذيل رواية عبد الرحمن المتقدّمة في بحث الدعوى على الميّت: «ولو كان حيّاً لاُلزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين» بأنّه مختصّ بصورة سماع الدعوى وصحّتها ، وبأنّ الظاهر اختصاصه بالحيّ العالم(1) .
- (1) ملحقات العروة الوثقى: 3 / 104 .