(الصفحة 328)مسألة 2: إنهاء حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء لفظاً إلى حاكم آخر إمّا بالكتابة أو القول أو الشهادة ، فإن كان بالكتابة بأن يكتب إلى حاكم آخر بحكمه فلا عبرة بها حتى مع العلم بأنّها له وأراد مفادها ، وأمّا القول مشافهة فإن كان شهادة على إنشائه السابق فلا يقبل إلاّ مع شهادة عادل آخر ، وأولى بذلك ما إذا قال: ثبت عندي كذا ، وإن كان الإنشاء بحضور الثاني بأن كان الثاني حاضراً في مجلس الحكم فقضى الأوّل ، فهو خارج عن محطّ البحث لكن يجب إنفاذه ، وأمّا شهادة البيّنة على حكمه فمقبولة يجب الإنفاذ على حاكم آخر ، وكذا لو علم
أقول: ومع ملاحظة شدّة الاحتياج إلى الكتابة خصوصاً في الأزمنة السالفة التي لم تحدث فيها صنعة الطبع ، وفي هذا الزمان مع رواج هذه الصنعة كثيراً يكون الاحتياج إلى الكتابة باقياً بحاله كما نراه بالوجدان ، وحينئذ فكيف يمكن دعوى عدم اعتبار الكتابة مطلقاً حتى في صورة الأمن من التزوير الحاصل بالاطلاع على خصوصيات الخطّ وبالمختومية ونحوهما. وفي كلام المحقّق في الشرائع تعليل عدم اعتبار الكتابة بإمكان التشبيه(1) .
نعم في الجواهر: الفرق بين مثل الكتابة واللفظ بما يرجع إلى أنّ اللفظ يحكم بمجرّد صدوره من اللافظ بما يقتضيه لفظه إلاّ أن يعلم خلافه ، بخلاف مثلها ، فانّها من قسم الأفعال لا دلالة فيه كذلك(2) ، وأمّا عدم العبرة به حتّى مع العلم فلا ، فلعلّه حينئذ يصير النزاع لفظيّاً ، كما أشار إليه المحقّق الأردبيلي في كلامه المتقدّم .
- (1) شرائع الإسلام: 4 / 884 .
- (2) جواهر الكلام: 40 / 305 .
(الصفحة 329)حكم الحاكم بالتواتر أو قرائن قطعية أو إقرار المتخاصمين1.
1 ـ إنهاء حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء الصحيح ـ سواء كان باللفظ بناءً على الاختصاص به أو بغيره بناءً على جوازه ، كما عرفت في ذيل المسألة الاُولى ـ بأحد أمور الثلاثة .
وليعلم ـ قبل التعرّض لهذه الاُمور ـ أنّ الغرض من الإنهاء كما أشار إليه المحقّق في الشرائع أنّ الحاجة قد تمسّ إليه; لأن احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب ، وتكليف شهود الأصل بالانتقال إلى تلك البلاد متعذّر أو متعسّر ، فلابدّ من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء ، ولا وسيلة إلاّ رفع الأحكام إلى الحكّام ، ولأنه لو لم يشرع إنهاء الاحكام بطلت الحجج مع تطاول المُدد ، ولأنّ المنع من ذلك يؤدّي إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة ، بأن يرافعه المحكوم عليه إلى آخر ، فإن لم ينفذ الثاني ما حكم به الأوّل اتصلت المنازعة ، وغير ذلك من الفوائد(1) .
كما أنّه ينبغي ـ قبل التعرّض لتلك الأمور الثلاثة ـ بيان أصل أصّله صاحب الرياض ، وحكى في الجواهر أنّه قد بنى عليه كثيراً من مسائل هذا الفصل ، ولخّصه في أنّ قضاء التنفيذ قسم آخر من القضاء ، غير أصل القضاء بالواقعة بموازينها المقرّرة شرعاً ، وهي: البيّنة والأيمان ، بخلاف الحكم بحكم الأوّل الذي هو من القول بغير علم ، بل لعلّه مناف لرأي الحاكم الآخر ، واقصى ذلك عدم جواز نقضه ، لا تنفيذه بمعنى إنشاء حكم منه على المحكوم عليه أوّلا بحكم الأوّل، حتى لو كان حاضر الإنشاء فضلا عن ثبوته بالكتاب أو الإخبار أو البيّنة ، إلاّ أنّه خرج ما
- (1) شرائع الإسلام: 4 / 884 .
(الصفحة 330)
خرج بالإجماع وبقي غيره على الأصل(1) .
وأورد عليه في الجواهر بما يرجع إلى أنّه يمكن استفادة قضاء التنفيذ من أدلّة أصل القضاء ، التي منها: «جعلته حاكماً وحجّة كما أنا حجّة»(2)، ونحو ذلك ممّا يشمل القضاء التنفيذي أيضاً ، واحتمال كون المراد من ذلك عدم نقضه لا إنشاء إلزام بإلزام الأوّل من حيث إلزامه ، يدفعه ما سمعته من الأدلّة الدالّة على مشروعيته ، مضافاً إلى إطلاق كونه حاكماً وحجّة المقتضي لتناول ذلك لو صدر منه ، وقال في ذيله: فتأمّل جيّداً ، فإنّ المسألة غامضة ، ولم أجد من نقّحها كما ذكرنا ، بل ستسمع كلام بعض أنّ الإنفاذ ليس حكماً بل هو إقرار حكم ، والتحقيق ما عرفت(3) .
أقول: إنّ البحث في القضاء التنفيذي قد يقع في حقيقته وماهيته ، وقد يقع في وجه الاحتياج والافتقار إليه .
أمّا البحث من الجهة الاُولى ـ وإن لم يكن منقّحاً في كلمات الأصحاب كما عرفت من الجواهر ـ فالظاهر أنّه حكم مستقلّ لا إنفاذ الحكم الأوّل ، غاية الأمر أنّه لا يعتبر فيه البيّنات والأيمان . وقد عرفت في مبحث علم القاضي(4) أنّ الحصر فيهما إضافي ، ولا ينافي الحكم بالعلم ، بل المعتبر فيه حكم الأوّل وثبوته ، وإن لم يكن مطابقاً لرأي الثاني ونظره . وأمّا سائر الخصوصيات المعتبرة سيما ما يكون من صفات القاضي فهو معتبر في القاضي التنفيذي; ولذا سمّي بالقضاء التنفيذي لا به تنفيذ القضاء ، فتدبّر .
- (1) رياض المسائل: 9 / 351 ـ 352 .
- (2) يراجع الوسائل: 27 / 136 و 138 ، أبواب صفات القاضي ب11 ح1 و 9 .
- (3) جواهر الكلام: 40 / 309 ـ 310 .
- (4) أي في المسألة الثامنة من صفات القاضي .
(الصفحة 331)
وأمّا البحث من الجهة الثانية; فلأنّه ربّما تمسّ الحاجة إلى حكمه لأجل شدّة اقتداره وقوّته على إجراء حكمه دون القاضي الأوّل ، أو لأجل أنّ المتخاصمين لهما أو لأحدهما مناقشة في الحكم الأوّل من جهة عدالة القاضي أو علمه مثلا، مع ثبوت كلاهما عند القاضي التنفيذي ، أو لأجل ضعف القاضي الأوّل وعدم بناء الثاني إلاّ على إجراء حكم نفسه ، أو لغير ذلك من الجهات .
وبالجملة: الافتقار إلى القاضي التنفيذي يتحقّق كثيراً .
الأوّل، الكتابة: بأن يكتب إلى حاكم آخر بحكمه ، وقد عرفت أنّ التعبير بكتاب قاض إلى قاض ، كما في الكلمات تبعاً للرواية إنّما يناسب هذا الأمر ، وفي المتن أنّه لا عبرة بها حتى مع العلم بأنّها له وأراد مفادها ، والظاهر أنّ مستندها هو إطلاق الرواية المتقدّمة الحاكية لعمل أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وأنّه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض، بعد وضوح أنّ المراد عدم الإجازة الوضعية لا التكليفية ، فإنّ مقتضى إطلاقها عدم الإجازة ولو مع العلم بأنّها له وأراد مفادها ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الحاكي لعمل المولى كان هو الإمام (عليه السلام)، وكان في مقام بيان الحكم لا نقل القصّة ، غاية الأمر بهذه الكيفية ، ولو كان القيد دخيلا فيه كان عليه بيانه، كما لا يخفى.
هذا ، ولكنّ الظاهر انصراف الرواية عن هذه الصورة التي كانت الكتابة مقرونة بقرائن قطعية موجبة للعلم بذلك ، أو الاطمئنان الذي يعامل معه عند العرف والعقلاء معاملة العلم .
ثمّ إنّ المحقّق في الشرائع أورد على الرواية سنداً بأنّ طلحة بتري ـ وهم فرقة من الزيدية ـ والسكوني عامي(1) ، وأضاف إليه صاحب الجواهر أنّه لا جابر لهما في
- (1) شرائع الإسلام: 4 / 885 .
(الصفحة 332)
خصوص المفروض ـ أي صورة ثبوت الحكم وإحرازه ـ بل الوهن محقّق ، وشهرة مضمونها في غير المفروض لا يقتضي جبرها فيه .
أقول: مضافاً إلى أنّه لا يعتبر في حجية خبر الواحد واعتباره إلاّ مجرّد الوثاقة وهي متحقّقة بالإضافة إلى سند السكوني وقد حكي عن الشيخ في العُدّة أنّه قال: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث . . . والسكوني... عن أئمّتنا(عليهم السلام)، فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه(1) ، أنّ ثبوت استناد المشهور إليه كاف في الحجية ، وإن لم يكن إطلاق الرواية مورداً لقبولهم ، نعم قد عرفت انصراف الإطلاق إلى صورة الاشتباه وعدم الأمن من التزوير ، ولا يشمل صورة الأمن بوجه ، مضافاً إلى ما أفاده المحقّق في الشرائع ، حيث قال: ومع تسليمها نقول بموجبها ، فإنّا لا نعمل بالكتاب أصلا ولو شهد به فكأنّ الكتاب ملغى .
والظاهر أنّ قوله: «ولو شهد به» أنّ قيام البيّنة على كونه كتاب القاضي لا يكفي ، خلافاً لبني أميّة حيث انّهم لمّا ولّوا أجازوا بالبيّنات . والظاهر أنّ المراد البيّنات على ثبوت الكتابة ، لا البيّنات على الحكم الموافقة لما في الكتاب ، فإنّه لم يحك عن علي (عليه السلام)منعه ، فلا تتحقّق الموافقة بين الصدر والذيل كما لا يخفى .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا الخلل فيما أفاده في المتن من أنّه لا عبرة بها; أي بالكتابة حتى مع العلم بأنّها له وأراد مفادها .
الثاني ، القول مشافهة: وقد فصّل فيه في المتن بين ما إذا كان شهادة على إنشائه السابق ، فلا يجدي إلاّ ما إذا كان مع شهادة عادل آخر لتتحقّق البيّنة على ذلك . وأولى من ذلك ما إذا قال: ثبت عندي كذا ، وبين ما إذا كان الإنشاء بحضور الثاني ،
- (1) العُدّة في أصول الفقه: 1 / 149 ـ 150 .